Force obligatoire du contrat : le loyer stipulé dans un contrat de bail signé postérieurement à une décision de justice s’impose aux parties (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57369

Identification

Réf

57369

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4753

Date de décision

10/10/2024

N° de dossier

2024/8219/3765

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du loyer applicable, opposant un montant fixé par une décision de justice à un montant supérieur stipulé dans un contrat de renouvellement de bail postérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en retenant le loyer contractuel comme base de calcul du défaut de paiement.

L'appelant soutenait que seul le loyer judiciaire était exigible, arguant du vice de dol pour contester la validité du contrat de renouvellement. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de renouvellement, signé et à l'authenticité non contestée en temps utile, est postérieur à la décision judiciaire invoquée.

Faisant application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, elle considère que les stipulations de cet acte prévalent sur la décision antérieure. La cour juge en outre l'allégation de dol tardive et non étayée, le preneur n'ayant engagé aucune action en nullité du contrat après sa signature ni même après la réception de la sommation de payer, précisant que le lieu de légalisation de la signature est sans incidence sur la validité de l'acte.

Dès lors, le paiement partiel du loyer contractuel caractérise le manquement du preneur justifiant la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [عزيز (م.)] بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 27/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 1152الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/03/2024 في الملف عدد 4156/8207/2023 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيين مبلغ 4850 الذي يمثل باقي واجبات الكراء المترتبة بذمته بسومة شهرية قدرها 650 درهم والمصادقة على الانذار المبلغ اليه بتاريخ 10/07/2023وافراغه ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري رقم 21 قيسارية الوحدة شارع شعيب الدكالي الخميسات وتحميله الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء فقط.

في الشكل : حيث ان الحكم المطعون فيه بلغ للطاعنة بتاريخ 13/05/2024 و إستأنفه بالتاريخ المذكور أعلاه و قدم المقال الإستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/12/2024 و الذي يعرضون فيه أن المدعى عليه يعتمر المحل التجاري استنادا إلى عقد كراء مصادق عليه من طرف المدعى عليه واحد المدعين وهو المسمى [خالد (ا.)] والمرفق صحبته، وان عقد الكراء ينص صراحة على سومة شهرية محددة في مبلغ 650 درهم شهريا شاملة لضريبة النظافة والمدعى عليه توصل بإنذار لأجل أداء الفرق بين السومتين 550 درهم و 650 درهم عن المدة الفاصلة بين 1-11- 2017 و 30 -8-202 أي مجموعه 58 شهريا وجب فيها ما مجموعته 5800 درهم، والعارضين ضمنوا الإنذار واجب السومة الكرائية بحسب 650 درهم عن المدة ما بين 1-9-2022 و 31 -3-2023 أي مجموعه 5800 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يعر الإنذار أي اهتمام وقام بإيداع واجبات الكراء بحسب السومة الكرائية المحددة في مبلغ 550 درهم شهريا بداية من 1-9-2022 إلى 30-6-2023، وأن العقد ينص صراحة على مبلغ 650 درهم وبالرغم من ذلك فإن المدعي أودع واجبات بسومة 550 درهما مما يكون معه الأداء جزئيا، كما أنه لم يودع الفرق بين السومتين المحددة في مبلغ 100 درهم لأجل ذلك يلتمس العارضون الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم الفرق بين السومتين بحسب 100 درهم ابتداء من 1-11-2017 إلى 20-8-2022 وجب عنها ما مجموعه 5800 درهم، و بأدائه لهم واجبات كراء المحل التجاري بسومة شهرية قدرها 650 درهم بداية من 1-9-2022 إلى 31-3-2023 مع الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري رقم 21 قيسارية الوحدة شارع شعيب الدكالي الخميسات للتماطل هو أو من يقوم مقامة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وأرفق المقال بالوثائق التالية : نص الإنذار ومحضر تبليغه ، نسخة طبق الأصل لعقد الكراء ، نسخة طبق الأصل لإراثة لهالك [محمد (ا.)]، نسخة طبق الأصل لإرثة الهالكة [فاطمة (ق.)] ومحضر إيداع المدعي عليه لواجبات الكراء جزئيا.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 22/02/2024 والتي جاء فيها أن الجانب المدعي بعث بإنذار للعارض بالأداء وفق سومة شهرية قدرها 650 درهم وأردف ذلك برفع دعوى يلتمس بموجبها الحكم على العارض بالأداء والإفراغ، إلا أن الطلب ارتكز على أي أساس قانوني اعتبار لما يلي: الجانب المدعي يتضمن عدة ورثة وفي كل مرة حضر للعارض أحد الورثة قصد استخلاص واجبات الكراء دون الإدلاء بالوصل، والعارض تفاديا المشاكل فإنه يلجأ إلى القضاء في إطار المختلفات لعرض الواجبات الكرائية على الجهة المدعية وتحرير محضر بذلك، والعارض أودع جميع الواجبات الكرائية إلى متم 31-1-2024اما بخصوص مبلغ 100 درهم كفرق بين السومتين عن المدة من 1-11-2017 الى 30-8- 2022 من حساب 5800 درهم فإن الشق من الطلب لا يرتكز على أساس قانوني ومرفوض واقعيا، فقبل سنة 2008 كانت دعوى جارية يبين الطرفين انتهت بصدور قرار عدد 149 وتاريخ 20-2-2009 موضوع الملف عدد 1002-5-2008 قضى بقبول المنازعة وتحديد وجيبة كراء المحل التجاري الكائن بشارع شعيب الدكالي قيسارية وحدة بالخميسات في مبلغ 550 درهم من تاريخ 1-12-2008 وتحديد مدة العقد الجديد وفق الشروط المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا تحت طائلة اعتباره بمثابة العقد الجديد الرابط بينهما ، الا ان الجانب المدعي لم يلتزم بمنطوق الحكم المذكور أعلاه وسط خلافات بين الورثة، وأن أحد الورثة ادعى أنه ينوب عن باقي الورثة وقام بالتدليس على الموكل بأن حرر معه عقد تجديد الكراء بمدينة سلا بدلا من مدينة الخمسيات التي يتواجد بها حقيقة والمحل المتنازع بشأنه واستدعي العارض قصد التوقيع على العقد، الا أن العارض رفض اقتراحات المتعاقد الأول لكنه أصر على العارض بالتوقيع لإرضاء باقي الورثة مع الاستمرار في أداء نفس السومة وهي 550 درهم إلى حين اتفاق جميع الورثة وتجديد العقد بشروط جديدة وحيث أن مقتضيات القرار المذكور لم تنفذ بالشكل المطلوب في جميع مقتضياته بالشكل القانوني لأجل ذلك يلتمس العارض الحكم باعتبار الطلب غير مرتكز على أساس والحكم تبعا لذلك برفضه وإبقاء الصائر على رافعه وأرفقت المذكرة بالوثائق التالية : قرار استئنافي أصلي، محضري إيداع مبالغ مالية.

وبناء على تعقيب المدعين المدلى به بواسطة نائبهم بجلسة 07/03/2024 جاء فيه أن المدعى عليه تقدم بمذكرة جوابية مرفقة بأمر صادر عن المحكمة التجارية في قضايا الصلح المنصوص عليها سابقا في إطار ظهير 24-5-1955 ، وأن الأمر المرفق بالمذكرة الجوابية للمدعي عليه المدة صدر بتاريخ 20-2-2019 والإنذار الذي توصل به المدعى عليه جاء بخصوص اللاحقة والمؤسسة على عقد كراء جديد مصادق على توقيعه والذي حدد السومةالكرائية في مبلغ 650 درهم، والمدعى عليه بالرغم من توصله بالإنذار أصر على الإيداع الجزئي لواجبات الكراء العقد، العارض أدى جميع الواجبات الكرائية إلى حدود يناير 2024 والإنذار المبعوث إليه باطل لا يستند على أي إطار قانوني مما يتعين رفضه وبالتبعية رفض الطلب وإبقاء الصائر على الجهة المدعية.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

-بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه:

ان الحكم المطعون فيه قضى بافراغ الطاعن من المحل التجاري الكائن رقم 21 قسارية الوحدة شارع شعيب الدكالي الخميسات وانه أسس ماقضى به على علة ثبوت توصله بالانذار من أجل الاداء وعدم مبادرته الى الاستجابة للانذار بالاداء يكون قد ثبت التماطل مبررا لفسخ العقد مما يتعين الحكم بافراغه. و طالما أن الثابت قانونا أن تماطل المدين يتحقق في الحالة التي يتأخر فيها عن تنفيذ امه كليا او جزئيا من غير سبب مقبول وفقا لنص الفصل 254 من ظهير الالتزامات، والحال انه قد أدى جميع الواجبات الكرائية العالقة بذمته بشكل منتظم حسب محاضر الإيداع بصندوق المحكمة عطفا تفضلوا بالاطلاع عليها وبذلك يكون الطاعن قد أودع جميع الوجبات الكرائية الى متم يناير من سنة 2024 بسومة كرائية شهرية قدرها 550 درهم حسب الحكم الصادر بتاريخ 20/02/2009 موضوع الملف عدد 5/1002/2008 قرار عدد 149 والذي قضى بتجديد الوجيبة الكرائية للمحل التجاري الكائن رقم 21 قيسارية الوحدة شارع شعيب الدكالي الخميسات في مبلغ 550 درهم ابتداء من تاريخ 1/12/2008 تحت طائلة اعتباره بمثابة عقد جديد بين الأطراف إلا أن المستأنف عليهم لم يلتزموا بمنطوق الحكم المذكور ما دفع احد الورثة إلى التدليس على الطاعن ودفعه إلى توقيع عقد جديد دون علمه بمضمون العقد ومحتوياته والمصادقة عليه بالجماعة سرية لمدينة سلا بدلا من مدينة الخميسات ما يشكل خرقا سافرا لحجية الحكم المستدل به وصنع حجج تصب في مصلحة المستأنف عليهم إضرارا بمصالح العارض رغبة منهم في إفراغه وأن التعليل المعتمد فيما قضى به الحكم المطعون فيه يبقى عاما ولم يجب عن المسائل المثارة والطلبات التي تمسك بها العارض ابتدائيا. و أنه من المقرر فقها و قضاء أن كل حكم ينبغي أن يكون معللا تعليلا كافيا وأن نقصان التعليل ينهض بمثابة انعدامه. لذلك ومن أجله يلتمس العارض قبول الاستئناف شكلا لتقديمه داخل أجله القانوني والتصريح بعدم ارتكاز الحكم الابتدائي المطعون فيه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والتصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر. و ادلى بنسخة حكم ابتدائي وطي التبليغ مع محاضر الايداع.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/09/2024 تخلف دفاع المستأنف عليهم رغم الامهال ولم يدلي بأي جواب فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/10/2024 و ألفي بالملف خلال المداولة مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليهم و جاء فيها أن المستأنف يعترف قضائيا بأنه كان يودع مبلغ 550 درهم و أنه توصل بإنذار لأجل أداء الوجيبة الكرائية محددة في مبلغ 650 درهم و أن تعليل المحكمة الإبتدائية يجيب عن دفوعات المستأنف التي تبقى واهية ما دام أنه توصل بالإنذار و لم يعمد إلى إيداع المبالغ بالسومة المحددة في مبلغ 650 درهم مما يعد متماطلا في الأداء و إلتمسوا تأييد الحكم المستأنف.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لكونه أدى جميع الواجبات الكرائية العالقة بذمته بشكل منتظم حسب محاضر الإيداع بصندوق المحكمة ، فإن الثابت من وثائق الملف أن مناط الدعوى يتعلق بأداء الفرق بين السومتين ( 550 و 650 درهم ) عن المدة من 01/11/2017 إلى30/08/2022 و التي وجب فيها مبلغ 5800 درهم و كذا واجبات السومة الكرائية بحسب مبلغ 650 درهم عن المدة من 01/09/2022 و 31/03/2023 بما مجموعه أيضا مبلغ 5800 درهم ، و أن المستأنف أودع مبلغ 5500 درهم متمسكا بكون السومة الكرائية هي 550 درهم، إعتبارا للحكم الصادر بتاريخ 20/02/2009 في الملف 1002/5/2008 و الذي حددها في مبلغ 550 درهم ، لكن إن البين من تجديد عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 21/07/2009 و الموقع بين [خالد (ا.)] نيابة عن ورثة [محمد (ا.)] و بين المستأنف و الذي جاء لاحقا للحكم المذكور أعلاه، فقد حدد السومة في مبلغ 650 درهم مع الاتفاق على سريانها من 01/01/2009 و تمت الإشارة فيه على كون السومة الكرائية السابقة قدرها 550 درهم منذ يناير 2006 مما تكون معه السومة الكرائية الواجبة الإعتبار هي المدونة بتجديد عقد الكراء منذ فاتح يناير 2009 إعمالا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، و يبقى ما تمسك به الطاعن من كونه تعرض للتدليس من أجل التوقيع على العقد دون علمه بمضمونه و محتوياته و أنه تمت المصادقة عليه بمدينة سلا بدلا من الخميسات، غير جدير بالإعتبار بالنظر لتاريخ العقد و توقيعه عليه و المصادقة على صحة التوقيع من طرف الموظف المفوض له بذلك و توصله بإنذار بتاريخ 10/07/2023 شخصيا دونما سلوك أي مسطرة قضائية للطعن في صحة العقد إلى حين الجواب عن الدعوى الحالية المؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 01/12/2023 فضلا على كون مكان المصادقة على الإمضاء لا تأثير له على صحة العقد في غياب ما يمنع ذلك قانونا، و إعتبارا لكون الحكم المستأنف جاء معللا بما يكفي ، فيتعين تبعا لذلك رد الأسباب المثارة و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف المصاريف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux