Réf
69957
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2644
Date de décision
27/10/2020
N° de dossier
2019/8206/1985
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réformation du jugement, Préjudice du preneur, Pouvoir souverain d'appréciation, Perte de clientèle, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Droit au bail, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial et déclaré sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur au motif qu'il n'avait pas acquitté les frais de justice afférents à ses conclusions après expertise.
L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense en ne l'ayant pas préalablement mis en demeure de régulariser la procédure. La cour retient que l'absence de mise en demeure de régulariser constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation du jugement sur ce chef.
Statuant par voie d'évocation après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour procède à l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Elle écarte certains postes de préjudice retenus par l'expert, notamment la perte de chance de réaliser des bénéfices jugée redondante avec l'indemnisation pour perte de clientèle, ainsi que les frais d'agence immobilière considérés comme non justifiés.
En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande reconventionnelle recevable et fixe souverainement le montant de l'indemnité due par le bailleur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد أحمد (ز.) بواسطة دفاعه ذ / حسن (غ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 07/05/2018 و الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/01/2019 تحت رقم 145 في الملف رقم 730/8206/2018 والقاضي في الطلب الاصلي : بقبوله شكلا ، وفي الموضوع : بإفراغ المستأنف أحمد (ز.) من المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة مع تحميله المصاريف و رفض الباقي . وفي الطلب المقابل : بعدم قبوله مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 480 الصادر بتاريخ 4/6/2019.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/02/2018 تعرض من خلاله أنها ترغب في استرجاع محلها التجاري لاستغلاله شخصيا فوجهت للمستأنف بصفته مكتري انذارا من اجل الإفراغ والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغه مع النفاد المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد المؤدى عنه بتاريخ 02/04/2018 المقدمة من طرف المستأنف يلتمس من خلاله بعدم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع الحكم برفض طلب الإفراغ لانعدام الإثبات لأن الغاية هي المضاربة العقارية ، وفي المقال المقابل الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 10.000درهم وإجراء خبرة وحفظ الحق في تحديد المطالب النهائية بعد إنجاز الخبرة مع النفاذ المعجل و بعد تبادل المذكرات صدر الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد بما للخبير يَنبوع (ب.) و بعد تبادل الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
1) انعدام الأساس الناتج عن سوء التعليل وعدم ارتكاز الحكم على معطيات موضوعية
قضى الحكم المطعون فيه بالإستئناف برفض طلب العارض المقابل مرتكزا على عدم أداء العارض الرسوم القضائية عن المستنتجات بعد الخبرة والتمس إجراء خبرة مضادة و أن تقرير الخبرة اكتنفته عيوب كثيرة تجلت في الاعتباطية والعشوائية على مستوى التقييم فضلا عما يطبع تقريره من تحيز ظاهر وعدم موضوعية ، و شابته بمجموعة من المغالطات والمحاباة للمستأنف عليها ، و تحريف الوقائع الحقيقية للنازلة ، فضلا عما يطبعه من تحيز ظاهر وعدم موضوعية و الأكثر من ذلك أنها جاءت متناقضة عن واقع الحال و لم تحترم النقط التي حددتها المحكمة وأن السيد الخبير لم يتطرق بتاتا للوثائق المدلى بها من طرف العارض فضلا عن كون الخبرة جاءت معيبة من الناحيتين الشكلية و الموضوعية و تكون قد بنيت على أساس باطل، وما بني على باطل فهو باطل.
وأنه يتعين استبعاد الخبرة لمجانبتها الصواب وذلك للأسباب التالية :
2) خرق مقتضيات الفصل 59 من ق.م.م
حيث ينص الفصل 59 من قمم على ما يلي : " (...)
يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية
لا علاقة لها مطلقا بالقانون .
يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا و واضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون " .
وأنه بقراءة في منطوق الحكم التمهيدي الأمر بإجراء خبرة ، نجد أن السيد الخبير لم يقم بالمهمة الموكولة إليه كما أمرته المحكمة واستخلص في النهاية عكس ذلك وهذا تناقض صريح و دليل على محاباة الخبير للمدعى عليها وعدم نزاهته .
" حيث إن الفصل 59 المحتج به نص على أن مهمة الخبير الذي تعينه المحكمة تنحصر في إجراء أمر تقني يرى القاضي في الاطلاع عليه ضروري للفصل في جوهر النزاع المعروض عليه أما الإجراءات المتعلقة بالقانون كالاطلاع على الوثائق (...) فهذه كلها إجراءات قانونية تستخلص من وثائق الملف ومن صميم أعمال القاضي الذي لا يملك التنازل عنها للغير أو يفوض النظر فيهما إليه وأن المحكمة باعتمادها على خبرة من هذا النوع تكون قد جردت قضاءها من الأساس القانوني وعرضته للإلغاء"
وكذلك القرار عدد 229 الصادر عن نفس الجهة بتاريخ 09/05/2007 في الملف من 1702/4/3/2005 ما يلي :
" حيث إن قضاة الدرجة الأولى أخذوا بتقرير خبرة السيد بتراكور في تحديد المساحة التي قامت الدولة بالاستيلاء عليها (...) و سايروا الخبير فيما انتهى إليه خارج حدود اختصاصه من ترجيح التصميم الهندسي على رسم الاراثة لتحديد الحقوق العائدة للمدعي والحالة أن رسم الإراثة هو المعتبر وحده في إثبات الصفة الأمر الذي يجعل حكمهم في هذا الجانب فاقدا لأي مرتكز قانوني" .
* نقصان التعليل الموازي لإنعدامه و مخالفة الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية
و أن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا و أن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه وأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي نجد أنه غير معلل باعتبار أنه اكتفى في منطوقه بالاعتماد على خبرة لا يمكن الاعتداد بها للأسباب السالفة الذكر ، والأكثر من ذلك أنه خالف مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وخاصة الفقرة الثانية التي تنص على " ........ وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده " ويتضح من خلال ما ذكر أن المحكمة لم تنذر العارض أو دفاعه بإصلاح المسطرة وأداء الرسوم القانونية وتبعا لكل ما سلف ذكره يتضح أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة الصادر عنها الحكم الابتدائي موضوع الطعن الحالي تفتقر لعناصر الموضوعية والمنهجية من حيث التقويم وغيرها من النقط التي حددتها المحكمة لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والقول تصديا بالإستجابة لمطالب العارضة والأمر بإجراء خبرة تقويمية لتحديد جميع الأضرار سوف يتعرض لها العارض عن الافراغ وتحميل المستأنف عليها كافة المصاريف وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف.
وبجلسة 07/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها يطلب إدلاء بوثيقة (شهادة التبليغ) و التمس من خلالها مراقبة شكليات الاستئناف كما أدلت بنفس الجلسة بمذكرة اسناد النظر .
وبتاريخ 4/6/2019اصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا تحت رقم 480 القاضي باجراء خبرة تقويمية عين للقيام بها الخبير السيد عبد الهادي (س.) الذي خلص في تقريره ان قيمة التعويض هي (226.000 درهم) و انه قام بخصم الواجبات الكرائية التي اداها المستأنف لصاحب المحل خلال مدة الكراء ليخلص ان التعويض المستحق هو (60.000 درهم) فقط.
وبجلسة 15/10/2019 ادلى دفاع المستأنف بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها بخصوص العيوب التي شابت تقرير الخبرة أن السيد الخبير قام بتحديد قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ226000,00 درهم .
وقام باحتساب الواجبات الكراء التي أداها العارض بين يدي صاحبة الملك المستأنف عليها والتي حددها في مبلغ 166000,00 درهم .
و أنه وقع في خطأ فادح حين قام بخصم المبالغ التي أداها العارض كواجبات الكراء وحيث يتعين تعويض العارض عن قيمة فقدانه الأصل التجاري وإفراغه من المحل موضوع النزاع.
لذلك تلتمس القول والحكم أساسا بتعويض العارض عن فقدان أصله التجاري حسب القيمة الحقيقية التي حددها الخبير وهي مبلغ 226.000,00 درهم .
إحتياطيا: الأمر تمهيديا بإجراء خبرة فنية قضائية جديدة على نفقته تسند لخبير واحد أو أكثر ، تتم وفق ما نص عليه الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 04/06/2019 في الملف رقم 1985/8206/2019.
مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته ، وأوجه دفاعه إلى ما بعد إنجاز الخبرة الجديدة ، وعلى ضوء ما ستسفر عنه من نتائج . إحتياطيا جدا : إرجاح المهمة للخبير قصد تعديلها وتقويمها والكل مع كافة ما يترتب عنه قانونا.
وبنفس الجلسة ادلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها :
بخصوص الثلاجة : اشتراها أخيرا بعد تغيير المهنة بدون رخصة من المالك والثمن جد مبالغ فيه بحيث نستطيع التجوال داخل الأسواق الوطنية كمرجان وأسواق السلام ولا نجد مثل هذا الثمن. ونفس الشيء بالنسبة للثلاجة الثانية .
و كاميرات المراقبة : نعلم علم اليقين وأمام التقدم التقني والتكنولوجي فإن ثمن الكاميرات لا يتعدى2000,00درهم.
بالنسبة لآلة سحق التوابل : لا دليل على كونها جديدة ولم يدل بوصل يثبت الثمن المحدد في الخبرة.
بالنسبة لآلة سحق الإبزار والقهوة : من العيب والعار أن يحدد الخبير قيمة هذه الآلة في مبلغ 18.000,00 درهم بدليل أن السوق المغربي معروف بأثمانه كما أنه لم يدل له بأية فاتورة تثبت هذا الثمن والحال أن محلات سوق الخردة مليئة بها ويبيع العمال بالخارج وتوجد مثل هذه الآلات وأثمنتها لا تفوق أكثر من 3000,00 درهم.
كما ان آلة سحق التوابل و التي حدد قيمتها في مبلغ 8000,00 درهم يعد تقدير جد مبالغ فيه ونفس الشيء عن آلة سحق الكامون التي حدد قيمتها في مبلغ 6000,00 درهم درهم و الحال اننا نعلم علم اليقين بان مهنة العطار على سبيل المثال يستعمل آلة واحدة لسحق جميع التوابل على اختلاف انواعها.
بخصوص الصندوق:
حيث حدد الخبير قيمة الصندوق في مبلغ 12.900,00 درهم دون ان يحدد نوعه او الادلاء بوصل يبين ثمن لاشراء و الحال انه اذا كان الأمر يتعلق "بكوفرفور" فان السوق تتواجد به العديد من الصناديق و على اختلاف الأنواع فهل محل مخصص لمثل هذه التجارة يحتاج الى صندوق بهذا المبلغ.
عن الرفوف الجديدة:
ان الخبير حدد الثمن في 28.000 درهم و هذا امر مخالف للواقع بحيث ان المحل نظرا لصغره فان الرفوف لن تصل الى هذا الثمن بتاتا.
بالنسبة لسلف البنك:
حيث حدد الخبير مبلغ 2650,00 درهم كاقتطاع من طرف البنك و نحن نتساءل ما هو دخل هذا الاقتطاع خلال انجاز الخبرة.
بالنسبة للمصاريف العائلية:
حيث حدد الخبير مبلغ 5000,00 درهم كمصاريف العائلة.
و أنه يتسائل عن سبب ادخال هذه المصاريف و احتسابها في تقديره ما دام كل أب ملزم بالنفقة على اولاده و كل زوج ملزم بالنفقة على زوجته.
.بالنسبة للمداخيل : حيث حدد مبلغ 9000,00 درهم كمدخول يومي والإرساء في مبلغ 2550,00 درهم.
و إن هناك تغليط وخلس في الحساب بحيث لو كان يربح يوميا مبلغ 2550.00 درهم فإن الربح الشهري هو 76.500,00 درهم والسنوي 918.000,00 درهم.
و إن هذا المبلغ فهل هو مصرح به لدى مصلحة الضرائب ذلك أن هذا يعد تدليسا على الإدارة.
ونفس الشيء بالنسبة لمداخيل الأعياد والمناسبات فقد حدد أيضا مبلغ 14.000 درهم والرب الصافي هو 7000,00 درهم فهل من المنطق والصواب أن يحدد الخبير مثل هذا المبلغ علما بان المحل صغير وفي موقف جد عاد ونحن نتسائل هل الربح المتحدث عنه هل يوميا أم شهريا أو سنويا.
وبالتالي وجب مراقبة هذه المبالغ مع التصريحات الضريبية إن كان يتوفر عليها.
فيما يتعلق عن فقدان حق الكراء :
حيث حدد الخبير مبلغ 4000,00 درهم مقابل كراء محل تجاري آخر.
و إن السيد الخبير وهو يحدد هذا التعويض لمدة 3 سنوات فإنه كلف من طرف المحكمة بتحديد قيمة الأصل التجاري نتيجة فقدانه لمحله.
و إنه ومن تلقاء نفسه حدد مبلغ 4000,00 درهم ونحن نعلم المستوى الاقتصادي لمدينة القنيطرة وبالتالي لا يمكن بتاتا تحديد مبلغ الكراء في 4000,00 درهم مما يكون معه مبلغ 108.000درهم جد مبالغ فيه علما بأن هذا المبلغ يتحدث عن المستقبل وعن المحل الجديد الذي يمكن تحديده 2000,00 درهم الشيء الذي يكون معه التقدير مجانب للصواب.
و إن السيد الخبير حدد مبلغ 10.000 درهم مقابل البحث عن محل جديد ووجيبة كرائية جديدة مع تسبيق شهرين وكأن السيد الخبير هو صاحب المحل الجديد ونقل العناصر المادية وأجرة المياومين وكأن السيد الخبير له مقاولة في العمل بالإضافة إلى تسجيل المحل لدى المصالح المختصة.
و إن هذه الإجراءات الإدارية لا علاقة لها بالمنوب عنها بحيث إن ذلك يعد عمل شخصي للطرف الآخر ومن يؤكد لنا بأنه سوف يقوم بجميع هذه الإجراءات.
و إن الخبير وهو يقوم بخبرته فإننا نؤكد واستنادا إلى الفقرة الواردة في تقرير الخبرة وبالضبط في الصفحة 4 نظرا للتفاوت الكبير بين مجموع المبالغ الكرائية التي تسلمتها المستأنف عليها (المنوب عنها) طيلة الفترة الكرائية لهذا المحل والتي تتراوح في بدايتها إلى مبلغ 400.00 درهم ممتدة لفترة غير معروفة و 1000,00 درهم تبتدئ من فترة غير معروفة وكل ذلك داخل فترة من 2002 ومتم شهر 9 من سنة 2004. فإنها قبضت ما مجموعه : 166.000 درهم.
و حدد في النهاية مبلغ التعويض في 60.000 درهم مقابل فقدان الأصل التجاري. مما يتعين الاستجابة لها والحكم وفقها.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 957 الصادر بتاريخ 05/11/2019 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية تسند للخبير السيد محمد (ز.) الذي خلص في تقريره المؤرخ في 14/02/2020 أن التعويض المستحق هو (141.600درهم) مفصل كالتالي :
عن حق الايجار : 54.000 درهم .
عن مصاريف الوكالة العقارية : 3000 درهم .
عن تجهيز المحل الجديد : 15000 درهم .
عن نقل محتويات المحل الى محل جديد : 12.000 درهم .
عن ضياع فرص الربح : 21.600 درهم .
عن الزبناء : 36.000 درهم
و بجلسة 21/07/2020 أدلت ذة/ (و.) عن المستأنف بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ز.) والتي خلص فيها الى تحديد التعويض المستحق للمنوب عنه مقابل إفراغه لمحله التجاري في 141600.00 درهم ينتابها إجحاف في حقه على مستوى التقييم الذي لم يكن موضوعيا أخذا بعين الاعتبار مدة كراء العارض للمدعي فيه لهذا المحل والتي تفوق 17 سنة ناهيك على موقعه الاستراتيجي الممتاز لتواجده بمنطقة حساسة بمدينة القنيطرة تعرف رواجا تجاريا كبيرا أضف إلى ذلك أنه وخلال مدة كرائه للمحل أحدث به مجموعة من الإصلاحات التي كلفته أموالا باهضة كما احدث به تجهیزات و آلات مكلفة وسلع قيمة وغالية الثمن وان إفراغه منه سوف يترتب عنه أضرار لن تغطيها قيمته المحددة من طرف الخبير فهو يعد المصدر الوحيد لقوته وقوت زوجته وأبنائه الصغار كما أن انتقاله إلى محل جدید ستكون له آثار سلبية خطيرة عليه تتجلى في فقدانه لزبنائه المعتادين لسنوات طوال على التعامل معه وقد يصعب عليه إيجاد محل تجاري مماثل القيمة الحقيقية للمحل تفوق 400.000 درهم لذلك يلتمس أخد جميع المعطيات المفصلة بعين الاعتبار أثناء الخلو
وبنفس الجلسة أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير قام بخبرته دون أن يحترم شكليات الخبرة كما أنه جانب الصواب فيما يتعلق بالموضوع على اعتبار أن الخبرة الأولى كانت جدية وموضوعية وملائمة للطرفين وحددت مبلغا مقابل عناصر الأصل التجاري بحيث كان تحديد المبلغ موضوعي وموافق لحالة المحل والمكان الذي يتواجد به.
وأن الخبير الحالي لم يكن موضوعيا في خبرته التقويمية بحيث لم يطالب الطرف الثاني لما يثبت أداء الضرائب لأربعة سنوات كما أنه لم يدل بالوثائق المثبتة لتجارته علما أنه قام في الأيام الأخيرة في تغيير نوع التجارة بدون علم المالكة وذلك منذ ما يقرب من سنة فقط والحال أن الضرائب المعتمد عليها فهي حديثة العهد ومن صنع الطرف المستأنف.
وأنه بالنظر إلى مساحة المحل الحقيقية وقيمة الكراء وتواجد المحل بحي جد عادي تنقص فيه الحركة الاقتصادية وكذلك المارة و علما بان المحل كان مخصص لمواد التنظيف وبأن الطرف المستأنف أدلى بتصريحات كاذبة عندما صرح أن المحل مخصص لتجارة التوابل والمواد الغذائية والزيتون وهذا امر غير صحيح ومخالف للواقع والصواب وكان على السيد الخبير أن يتأكد من ذلك ويتأكد من تاريخ الذي أصبحت تباع فيه التوابل.
وأن التصريح الكتابي المدلی به من طرف المستأنف المتعلق بالمداخل اليومية والأرباح هو تصريح غير صحيح ومن صنعه ولا يصرح به بتاتا أمام مصلحة الضرائب الشيء الذي سوف نقوم بالتصريح به لدى الضرائب بعد تمكين المصلحة من الوثائق المدلى بها رفقة الخبرة.
بالنسبة للمنقولات المتواجدة بالمحل فإنها حديثة العهد وتتضمن مبالغ جد خيالية ينقصها الإثبات علما بأن رقم المعاملات السنوي المحدد في الخبرة هو أمر لا يصدقه العقل ولا يقبله المنطق ولا يمكن الاستجابة إليه ولا اعتماده في الخبرة على اعتبار أن المبلغ الوارد في رقم المعاملات السنوية قد يتعلق بشركة منظمة في إطار تنظیم محاسبتها الشيء الذي يعد منعدما في نازلة الحال.
• بالنسبة للتعويض عن الحق في الإيجار وهو المحدد في مبلغ 54.000 درهم فهو أمر مجانب للصواب على اعتبار أن المحلات التجارية الموجودة وأن القيمة الحقيقية جد معتدلة .
وأن مصاريف الوكالة المتحدث عنها في الخبرة أمر لا علاقة له بالموضوع بتاتا ذلك أن المحلات معروضة للكراء ولا داعي لأداء هذه المصاريف الغير الجدية.
• بالنسبة للتعويض عن تجهيز محل جدید : فإننا نتسائل عن كيفية تحديد مبلغ 15.000 درهم علما بأن التجهيز هو واجب على صاحب المحل الذي يختاره وفق حاجياته وبالتالي لا موجب للتعويض عن ذلك .
• أما فيما يتعلق بنقل محتويات إلى محل جديد المحددة في مبلغ 12.000 درهم فإن جميع المحتويات التي سوف تنقل لن يحصل لها أي ضرر من جراء نقلها إلى مكان آخر.
• أما بالنسبة للتعويض عن الزبناء : فهذا أمر غريب وجد مستبعد على اعتبار أن المحل التجاري يخلق بصفة طبيعية الزبناء بل أكثر من ذلك إن كان جديا في عمله فإن زبنائه سوف يلتحقون به أينما حل وارتحل الشيء الذي يعد غير ثابت في هذه النقطة ذلك أن مبلغ 36.000 درهم المحدد من طرف الخبير غير معتمد على أسس موضوعية الشيء الذي يتعين رفض هذا التعويض. وأن الوثائق المعتمد عليها هي كلها من صنعه. لذلك تلتمس التصريح برفض الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ز.) لعدم جديتها ولعدم موضوعيتها، واحتياطيا جدا إعمال السلطة التقديرية للمحكمة لتحديد العناصر التقويمية للأصل التجاري مقابل الإفراغ للاستعمال الشخصي.
وبجلسة 06/10/2020 أدلى ذ/ حسن (غ.) عن المستأنف بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أنه وبعد إجراء الخبرة بحضور طرفي النزاع فإن هذا التقرير مشوبا بالبطلان ولم يصف المحل موضوع النزاع وصفا دقيقا بحيث، كما أنه لم يطلع على كافة مرافق المحل وحركة العمل والإصلاحات والرواج الكائن به إذ أن المحل يقع بوسط المدينة بمنطقة تعرف رواجا لا مثيل لها ، ويستغل في بيع المواد الغذائية ، وأن الخبير حرمه من جميع أركان الأصل التجاري ومن التعويضات الموازية لها بحيث عند تحديد قيمة متوسط الأصل التجاري المعنوي يجب أولا تحدد قيمة الأصل التجاري المرتبطة بقيمة الأرض و اعتبار قيمة الكراء ، واعتبار الأصل التجاري بالزبائن ( الدخل ) ، وكذا عدم جرد الخبير الموجودات الكائنة بالمحل وقيمتها بعد أخد أسعار السوق والإستهلاك بعين الاعتبار والإصلاحات التي خضع لها المحل موضوع النزاع زيادة على الأصل التجاري الذي حدد قيمته السيد الخبير . وبذلك يتضح أن تقرير الخبرة جاء مجحفا وأغفل مجموعة من حقوقه وعرضه للضياع خصوص أن المبلغ المقترح لا يكفي مما سيعرضه للضياع والمشاكل مع العمال لذلك يلتمس الحكم أساسا بتعويضه عن فقدان أصله التجاري حسب القيمة الحقيقية وهى مبلغ 200.000,00 درهم
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 06/10/2020 تخلف ذ/ (غ.) و الفي له بمستنتجاته بعد الخبرة و تخلفت ذة/ (و.) رغم تبليغها بكتابة الضبط و كذلك ذ/ (ل.) فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/10/2020
محكمة الاستئناف
حيث دفع المستأنف بانعدام الاساس الناتج عن سوء تعليل الحكم المطعون فيه وعدم ارتكازه على معطيات موضوعية وقضى بعدم قبول طلبه على اساس عدم ادائه الرسوم القضائية عن المستنتجات بعد الخبرة و التمس اجراء خبرة مضادة على اعتبار أن الخبرة المنجزة اكتنفتها عيوب كثيرة تجلت في الاعتباطية و العشوائية على مستوى التقييم بالاضافة الى المغالطات و المحاباة للمستأنف عليها و لم يحترم نقط الحكم التمهيدي .
وحيث تبت صحة ما عاب الطاعن على الحكم المطعون فيه ذلك أنه تم اصداره دون انذار المستأنف باداء صوائر قضائية على مذكرته بعد الخبرة وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع يستوجب الغاؤه فيما قضى به من عدم قبول طلبه المقابل .
وحيث إن الفصل 146 من ق.م.م نص على أنه إذا الغت محكمة الاستئناف حكم للمحكمة الابتدائية وجب عليها التصدي اذا كانت القضية جاهزة كما هو الحال في النازلة بعد أن استنفذ الاطراف كافة دفوعهم و تم الادلاء بكافة الوثائق .
وحيث إن هذه المحكمة وبعد اطلاعها على مستندات الملف و لحسن سير العدالة امرت تمهيديا باجراء خبرة تقويمية عينت لها الخبير السيد عبد الهادي (س.) لتحديد التعويض المستحق عن الافراغ و الذي حدده في (60.000درهم) و الذي كان محل منازعة من قبل المستأنف فتم الامر باجراء خبرة جديدة عين لها الخبير السيد محمد (ز.) الذي انجزها و ضمنها النتيجة المشار اليها أعلاه.
وحيث إن الخبرة المأمور بها كانت حضورية و تواجهية و روعيت فيها كل الضوابط المحاسبتية المعمول بها كما أن الخبير احاط بجميع جوانب الخبرة و اجابت عن النقط المطلوبة مما يتعين معه رد ما اثاره كلا الطرفين في مذكراتهم بعد الخبرة من عدم احترام الخبير لمقتضياته .
وحيث إنه بالاطلاع على التقرير المنجز يتبين أن المحل موضوع النزاع يوجد بزنقة [العنوان] بالقنيطرة مساحته حوالي 29 م 2 مجهز بالماء و الكهرباء و يستعمل في بيع المواد الغذائية وبداخله محل عرضه متر واحد يستعمل كمخزن وبه مرحاض و سومته الكرائية(1000درهم) شهريا وأنه بالنظر لقيمة هذه السومة الكرائية وموقع المحل وطول المدة استغلاله التي هي حوالي 17 سنة فإن الخبير كان صائبا في ما حدده كتعويض عن حق الايجار في مبلغ (54.000درهم) لصعوبة إيجاد محل اخر بنفس المواصفات و القيمة الكرائية ونفس الامر ينطبق على التعويض عن الزبناء و الذي حدده في مبلغ (36.000درهم) على اعتبار أن المستأنف يصرح بدخل سنوي محدد في (43.200,00درهم) مضروبة في 10 % نسبة الربح المعمول بها في المواد الغذائية مقسومة على 12 شهرا . أما بالنسبة للتعويض عن ضياع فرص الربح فلا مبرر له لتعلقه بنفس الضرر الناتج عن صعوبة الاتصال بالزبناء الذي تم تحديده في المبلغ المذكور و كان الخبير عادلا بالنسبة لما حدده من تعويض عن تجهيز المحل الجديد في (15000درهم) أمام عدم وجود ما يفيد تعويض المكتري عن التحسينات التي اجراها سابقا في المحل القديم و نفس الشيء بالنسبة للتعويض عن مصاريف الانتقال و النقل أما التعويض عن مصاريف الوكالة العقارية فلا مبرر له .
وحيث وتبعا لما ذكر وبعد مراعاة جميع الاضرار اللاحقة بالمكتري بسبب الافراغ فإنه يتعين تحديد التعويض المستحق له في (117.000درهم)
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المقابل و الحكم من جديد بقبوله شكلا و باداء المستأنف عليها نعيمة (ع.) لفائدة المستأنف مبلغ (117.000,00درهم) و تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025