Réf
16842
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
192
Date de décision
13/03/2002
N° de dossier
412/2/1/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
نفي النسب بعد وفاة المقر, Action post-mortem, Aveu, Contestation de filiation, Filiation, Inopposabilité d'un jugement, Irrecevabilité, Jugement rectificatif d'état civil, Qualité pour agir, Action en contestation de filiation par les héritiers, Reconnaissance de paternité, إثبات النسب, إراثة, إقرار بالنسب, التشطيب على الحالة المدنية, حجية الأحكام, خرق القواعد الشرعية, دعوى نفي النسب, Statut personnel, Acte d'hérédité
Source
Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 105
L’action en contestation de filiation est irrecevable lorsqu’elle est intentée par les héritiers de l’auteur d’une reconnaissance de paternité (إقرار بالنسب) après le décès de ce dernier. Un jugement de non-filiation obtenu en violation de ce principe est, par conséquent, inopposable aux ayants droit de l’enfant reconnu.
En l’espèce, la Cour Suprême rejette le pourvoi formé par des cohéritiers qui opposaient un tel jugement, obtenu de manière posthume, pour écarter des petits-enfants d’une succession. Substituant son propre motif à celui des juges du fond, la Cour énonce que l’action originaire étant irrecevable, le jugement qui en est issu est sans effet juridique. Elle renforce sa décision en relevant que l’auteur des demandeurs avait elle-même antérieurement admis la filiation litigieuse dans un acte d’hérédité, ce qui constitue un aveu.
إن دعوى نفي النسب عن المقر به لا تسمح من ورثته بعد وفاته.
القرار عدد : 192، المؤرخ في : 13/03/2002، مـلـف عقاري عـدد : 412/2/1/99
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 13/03/2002
إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : ورثة المرحومة فاطنة بنت محمد بن المختار بونوار، وهم أشقاؤها الستة : زهرة بونوار، مينة بونوار، العربي بونوار، العالية بونوار، محمد بونوار، رقية بونوار وكذا وارثي أختها السعدية بونوار وهما : بنتها فاطمة بنت أحمد بن صالح وابنها الشرقي بن أحمد بن صالح.
عنوانهم جميعا عمارة الأفق 24 حي الصهريج بالرباط.
نائبهم ذ. عدي العربي الطاهر المحامي والمقبول لدى المجلس الأعلى.
الطالبين
وبين : لحلو حورية المقدمة عن بنتها أسماء عباد
مريم عباد، الياس عباد، سناء عباد
الساكنين بـ 42 شارع يعقوب المنصور المدينة الجديدة بمكناس
المطلوبين
الــوقــائــع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 19/06/1998 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عدي الطاهر والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 25/01/1994 في الملف عدد : 5648/93.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 05/09/2001.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/03/2002.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم بحماني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد إدريس السايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 454 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 25/01/1994 ملف 5648/93 أن المدعية لحلو حورية بنت الحاج محمد المقدمة عن أبنائها القاصرين وهم مريم والياس وسناء وأسماء من مطلقها عباد محمد بن محمد بن الفاطمي تقدمت بمقال مؤدى عنه في 20/05/1991 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، عرضت فيه أن مطلقها ورث من أبيه عباد محمد بن الفاطمي المنزل الكائن بحي البريد بلوك ج يعقوب المنصور إلى جانب والدته فاطمة بنت محمد بن المختار حسب الإراثة عدد 3824/87 في 20/11/1985 وأن مطلقها قد توفي بعد ذلك، وقد سبق لقاضي القاصرين أن قوم المنزل المذكور بمبلغ 220000 درهم، لذلك التمست الحكم على المدعى عليها فاطمة بنت محمد جدة المدعين بمنحهم حقوقهم في العقار المذكور مع النفاذ المعجل وتحميلها المصاريف، وأجابت المدعى عليها بأن العقار في ملكية عباد بن محمد بن الفاطمي الذي اشتراه من مكتب المقاومة وقدماء المحاربين بمقتضى رسم مؤرخ في 13 مارس 1964 وأن موروث المدعين والدهم هو المسمى الحرطاني محمد بن مسعود كما نص على ذلك الحكم المدني الصادر في 15/07/1988ملف 143/88 عن محكمة قصبة تادلة القاضي بالتشطيب على اسم الهالك مورث المدعين من دفتر الحالة المدنية المتعلق بمحمد بن الفاطمي وتسجيله باسم والدته بونوار السعدية وأدلت بنسخة الحكم مرفقة بشهادة بعدم التعرض والاستئناف، وعقب المدعون بأن الأم انتظرت مدة طويلة بعد وفاة ابنها لترفع دعوى التشطيب عليه مستندة إلى موجب إثبات النسب وهو لا يعتبر وسيلة إثبات حسب ما سار عليه الاجتهاد القضائي، وأن المدعى عليها لم تبين تبليغ الأطراف بالحكم المذكور، ولذلك فإن ادعاءات المدعى عليها لا أساس لها، ثم حكمت المحكمة في 20/05/1992 ملف 7/130/91 على المدعى عليها فاطمة بنت محمد بتمكين المدعين من نصيبهم في العقار المدعى فيه وتحميلها الصائر بعلة أن نفي النسب لا يتم بالتشطيب على من يعنيه الأمر من دفتر الحالة المدنية واستأنفته المدعى عليها في 02/09/1993 وأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بوسيلتين.
الوسيلة الأولى : خرق حقوق الدفاع وخرق أو على الأقل سوء تطبيق الفصل 338 و 335 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، وذلك لأن المحكمة أخرت القضية من جلسة 07/12/1993 إلى جلسة 18/01/1994 بعدما تبين لها أن دفاع المستأنفة توصل ثم حجزتها للمداولة دون أن تشعر دفاع المستأنفة بهذا التأخير وأن تعيد له الاستدعاء للجلسة الختامية حتى يسمع تقرير المستشار المقرر وخرقت بذلك حقوق الدفاع كما خرقت الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على تبليغ الأطراف بتاريخ الجلسة العلنية التي أدرجت بها القضية، وذلك يعرض القرار للنقض.
لكن حيث تبين من الإطلاع على جلسة 18/01/1994 التي حجزت فيها القضية للمداولة أن دفاع المستأنفة الأستاذ الهدلي قد حضر هذه الجلسة، وكان قد استدعي لها بجلسة 07/12/1993 لذلك كان ما بالوسيلة مخالفا للواقع.
الوسيلة الثانية المتخذة من خرق قواعد الإثبات وقواعد ترجيح الحجج وخرق القواعد الشرعية بشأن إثبات النسب، وخرق قواعد النظام العام وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وذلك لأن القرار المطعون فيه اعتمد على اراثة مدلى بها من طرف المدعية تشهد بأن من ورثة مورث أولاد المدعية المطلوبين أمه فاطنة المدعى عليها كما اعتمد على اراثة أخرى أدلت بها المدعية ورد فيها أن محمد ابن الفاطمي قد ورثته المدعى عليها مع ابنه محمد، والد أبناء المدعية ولم يأخذ بحكم نفي النسب لأن المدعية ليست طرفا فيه، مع أن الأحكام في نفي النسب لها الحجية المطلقة ويواجه بها الجميع لأن الشرع تواق إلى تصحيح الأنساب، ولذلك لا تعجيز في النسب كما نص على ذلك فقهاء الشريعة الإسلامية وهو ما تبناه القضاء المغربي (قرار المجلس الأعلى رقم 147 في 24/01/1967 المنشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في مادة الأحوال الشخصية من 1965 إلى 1989 ص 13) ومورثة الطاعنين أدلت بحكم صادر عن محكمة قصبة تادلة بت في نسب موروث المدعين بناء على ما قدم للمحكمة من حجج من طرف الأم الحقيقية وهي السعدية أخت المدعى عليها التي أقرت أمام المحكمة بأن موروث المدعين ابنها وقد سلمته لأختها من أجل تربيته، وقد أصبحت لهذا الحكم الحجية منذ صدوره ما لم يتم إلغاؤه وهو ملزم للجميع فيما قضى به وحجية الحكم لا تقاوم بشهادة الشهود المبينة على ظاهر الحال الذي أحدثه التبني، وأن ما ورد بالاراثة عدد 330 ص 175 أن مورثة الطاعنين هي التي أقامتها مجرد إنشاء من العدل الكاتب لأنه لم يشهد بحضورها ولم يثبت تعريفها، وذلك لا يعتبر إقرارا اضافة إلى ذلك فإن عقد الازدياد 255 تضمن أم موروث المدعين الحقيقية وهي السعدية بونوار كما تضمن اسم أبيه الحقيقي وهو الجرطاني محمد بن مسعود وذلك بناء على حكمين صدرا عن محكمة قصبة تادلة وكان على المحكمة أمام هذه المعطيات كلها تجري أن بحثا وتستفسر شهود الاراثات المدلى بها ولذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.
لكن ردا على ما ورد في الوسيلة فإن الحكم المدلى به رقم 143/88 في 15/07/1988 إنما صدر بطلب من بونوار السعدية بعد وفاة عباد محمد بن الفاطمي في 1389 كما بالإراثة المنجزة في 10 مايو 1969 وهو الذي أقر ببنوة موروث المدعين عباد محمد بن محمد بن الفاطمي المتوفى بدوره في 21/08/1987 كما بالإراثة المؤرخة في 27/06/1987 وبذلك قد اتضح أن الحكمين رقم 143/88 ورقم 53/95 المرفق بعريضة الطعن لم يصدرا إلا بعد وفاة المقر ببنوة موروث المدعين ووفاة موروث المدعين بدوره، ومن المعلوم أن دعوى نفي النسب عن المقر به لا تسمع من ورثته بعد وفاته ولذلك فإن المحكمة لما استبعدت الحكم المذكور تكون قد طبقت المعمول به فقها وقضاء وأن المجلس الأعلى يعوض تعليل القرار المطعون فيه بهذا التعليل الصحيح وذلك باستبعاد الحكمين المدلى بهما لأنه قد تم اصدارهما من طرف بعض الورثة بعد وفاة المقر المعني بالبنوة مع أن دعوى نفي النسب لا تسمع من ورثته بعد موته إضافة إلى ذلك فإن موروثة الطاعين سبق أن أقرت في الإراثة عدد 330 بنوة مورث المطلوبين ومن أجله يتعين رفض الطلب.
لهـذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين إبراهيم بحماني مقررا، علال العبودي، إبراهيم القفيفة وفريد عبد الكبير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
إمضاء
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
33464
Annulation d’un partage successoral pour absence d’examen d’une revendication de propriété par un tiers (Cass. sps. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
31076
Effet de la manifestation des héritiers sur la poursuite de l’instance (Cour de cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
26/10/2016
22361
C.Cass, 26/10/2021, 485/2
Cour de cassation
Rabat
26/10/2021
15535
Donation : La preuve de la prise de possession déduite du comportement et des actions en justice du donateur (Cass. civ. 2015)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2015
من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه, Condition de validité, Demande de contre-expertise, Donation, Expertise, Expertise graphologique, Force probante, Pouvoir d'appréciation du tribunal, Pouvoir discrétionnaire du juge, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve de la possession, Action en expulsion valant reconnaissance de la possession, Prise de possession, خبرة خطية, رجوع في الهبة, سلطة تقدير الحجج, شرط الحوز, طلب إجراء خبرة جديدة, عقد هبة, فساد التعليل, قاعدة فقهية, معاينة الحوز, من التزم بشيء لزمه, إخلاء الواهب للشيء الموهوب, Acte sous-seing privé
15550
CCass,05/01/2016,9
Cour de cassation
Rabat
05/01/2016
15561
CCass,09/02/2016,79
Cour de cassation
Rabat
09/02/2016
15595
Rejet de la demande de déchéance de la garde maternelle pour absence de motifs médicaux avérés – La Cour de cassation confirme la décision d’appel en faveur de la mère (Cass. sps. 2016)
Cour de cassation
Rabat
19/07/2016
Rejet du pourvoi pour absence de fondement juridique, Refus de se soumettre à des examens médicaux complémentaires, Prise en compte du bien-être psychologique et matériel du mineur, Principes régissant l’attribution et le maintien de la garde, Preuve de la continuité de la scolarisation du mineur, Preuve de l’incapacité du parent gardien, Intérêt supérieur de l’enfant, Examen médical et expertise judiciaire, Évaluation de l’aptitude parentale, Éléments médicaux contradictoires, Déchéance de la garde maternelle, Confirmation de l’appréciation souveraine de la cour d’appel, Compatibilité de l’état de santé avec l’exercice de la garde, Appréciation souveraine des juges du fond, Absence de preuve suffisante de la mise en danger du mineur, Absence d’éléments justifiant une remise en cause de la garde maternelle
15912
CCass,06/12/1988,1487
Cour de cassation
Rabat
06/12/1988
16730
Validité du testament contesté devant la Cour Suprême : capacité du testateur, consentement libre et irrecevabilité des moyens nouveaux (Cass. civ. 2000)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
وصية, Confirmation de la décision d’appel, Consentement libre, Contestation de la donation, Expertise judiciaire, Formalités du testament, Indemnité d’usufruit, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Prescription des moyens, Présomption de maladie mortelle, Preuve de capacité, Respect des règles de procédure, Signature par empreinte digitale, Testament, Capacité mentale, Validité des actes, إجراءات الخبرة, الرضا الحر, الطعن في الوصية, القدرة العقلية, انعدام إثبات المرض, بصمة الإصبع, تحميل المصاريف, تعويض الاستغلال, رفض الطعن, صحة التصرف, صحة العقد, عقد بيع, قواعد الإثبات, إثبات الرشد, Acte de vente