Réf
56471
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4099
Date de décision
24/07/2024
N° de dossier
2024/8218/1941
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Obligation de déclaration de l'assuré, Nullité du contrat, Mauvaise foi, Fausse déclaration, Dissimulation, Déchéance du droit à indemnisation, Contrat d'assurance, Clause de construction, Assurance incendie, Appréciation du risque
Source
Non publiée
En matière d'assurance contre l'incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur la nature du risque. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré au titre des pertes subies. L'assureur appelant soulevait la nullité de la police au motif que l'assuré avait dissimulé la nature précaire et non conforme des locaux assurés, en violation des clauses contractuelles relatives aux normes de construction. La cour retient que les locaux, décrits comme une construction précaire en tôle et en bois par le procès-verbal de la police judiciaire et le rapport d'expertise, ne respectaient pas les spécifications contractuelles exigeant une construction à 95% en matériaux durs. Elle en déduit que cette dissimulation, qui a modifié l'appréciation du risque par l'assureur, constitue un manquement au principe de bonne foi. Au visa de l'article 30 du code des assurances, la cour juge que ce manquement justifie le prononcé de la nullité du contrat, peu important que la cause du sinistre soit sans lien avec la fausse déclaration. La cour déclare par ailleurs l'appel incident de l'assuré irrecevable pour vice de forme. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité du contrat d'assurance et rejette l'intégralité des demandes de l'assuré.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة التأمين ا.س. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 13/03/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الحكمين التمهيدي تحت عدد 1052 بتاريخ 22/06/2023 والقاضي باجراء خبرة حسابية، والقطعي تحت عدد 538 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2024 في الملف عدد 3872/8202/2023 القاضي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ ,00300.000 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى الأداء، وتحميل المدعى عليها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.
وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 29/05/2024 يستأنف من خلاله فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 01/03/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 13/03/2024 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وحيث إنه بخصوص مقال الاستئناف الفرعي فإنه لم يتضمن الاشارة الى الأطراف سواء تعلق الأمر بالمستانف فرعيا أو المستأنف عليها فرعيا مما يغدو معه المقال المذكور مختل شكلا لعدم رعايته مقتضيات المادة 142 من ق م التي أوجبت تضمين المقال الاستئنافي الاسماء الشخصية والعائلية وصفته أو مهنته أو محل إقامة كل من المستأنفة فرعيا ومستانفا عليها فرعيا.
وحيث لم يبادر المستأنف فرعيا الى جبر الخلل الشكلي المذكور رغم ما تمسكت به شركة التأمين ا.س. – المستانفة أصليا – في مواجهة المستأنف الفرعي التي عابت عليه الخلل الشكلي المذكور.
وحيث يتعين تفريعا عن كل ذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي لذات العلة مع ابقاء الصائر على رافعه.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد اسماعيل (ن.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يملك مصنعا لصناعة الأفرشة والأسرة وغيرها من الأدوات الاسفنجية على مساحة تقدر ب 500 متر مربع ومجهز ب 17 آلة خياطة يعمل بها مجموعة من العمال، ويؤمن على مخاطر الحريق لدى شركة التأمين ا.س. بوليصة عدد 2017.00000068 860، كما يتضح من خلال عقد التأمين رفته، وكذا وصل الأداء السنوي، وأنه بتاريخ 10/01/2020 شب حريق في معمل المدعي، وأتى على جميع مشتملاته من أجهزة وأدوات والآلات وغيرها من المعدات المستخدمة في المصنع، كما يتضح من خلال محضر الضابطة القضائية المنجز بمناسبة الحادث، وأن المدعي تعرض لمجموعة من الخسائر المادية تفوق مبلغ 500000.00 درهم، وأنه تردد أكثر من مرة على الشركة المؤمنة للوصول إلى حل ودي لكن دون جدوى. ملتمسا في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع الحكم بمنح المدعي تعويضا مسبقا محددا في مبلغ 3000 درهم، مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد حجم الخسائر المادية التي لحقت المدعي من جراء احتراق مصنعه، والحكم على شركة ا.س. في شخص ممثلها القانوني بأداء التعويض عن جميع الخسائر اللاحقة بالمدعي، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية، وتحميل المدعى عليها مصاريف الدعوى.
وأرفق مقاله بصورة عقد تأمين المؤرخ في 18/02/2017 بوليصة عدد 2017.00000068 860، وصورة وصل أداء، صورة شهادة حريق صادرة عن الدرك الملكي، صورة محضر الضابطة القضائية، صورتي تصريح بحريق مؤرخ في 12/01/2020.
وبناء على استدعاء الأطراف بصفة قانونية.
وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 21/09/2022، والتي أكد من خلالها أن دعوى المدعي تكتسي طابعا مدنيا صرفا، وأن المدعى عليها تدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية، لكون الاختصاص ينعقد للقضاء المدني وبالتحديد المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، وفي الموضوع فإن هذه الأخيرة تؤكد أن سقف التأمين فيما يخص الحريق بالنسبة للمنقولات الحرفية هو ,00300.000 درهم، حسب ما هو وارد في لائحة الضمانات بالصفحة الأولى من العقد المدلى به، ملتمسة تعيين خبير مختص في مجال الحريق. وتكليفه بالوقوف بعين المكان وتقديم وصف كامل المحل ومساحته وأوصافه، وتقدير حجم الخسائر اللاحقة به من جراء الحريق وقيمتها، والتنصيص بالخصوص على أن يتم تبليغ الحكم القاضي بالإجراء إلى المدعى عليها حتى يتسنى لها تقديم ملاحظاتها بشأن الخبير المكلف داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 62 من ق.م.م، ملتمسة أساس التصريح بعدم الاختصاص النوعي الذي ينعقد للمحكمة الابتدائية المدنية، واحتياطيا تسجيل أن سقف التأمين بالنسبة للأضرار اللاحقة بالمنقولات الحرفية هو ,00300.000 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 13/10/2022، والتي أكد من خلالها أن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية على اعتبار أن المدعى عليها شركة التأمين، يعتبر نشاطها تجاريا صرفا، وللطرف المدعي على فرض أنه ليس بتاجر، الاختيار بين اللجوء إلى القضاء المدني أو التجاري حسب المادة 4 من مدونة التجارة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المدعي يملك مصنعا للأفرشة وغيرها من المواد الاسفنجية، وهذا النشاط الصناعي يكسبه صفة تاجر حسب البند 5 من المادة 6 من مدونة التجارة، وبالتالي فالمحكمة التجارية هي المختصة للبت في النزاع، وأن المدعى عليها تزعم أن سقف التأمين فيما يخص المنقولات الحرفية هو 300.000 درهم، إلا أن الأضرار اللاحقة بالمدعي لم تقتصر فقط على المنقولات الحرفية، بل تعدتها إلى جميع مشتملات المصنع من أدوات ومعدات وآلات الخياطة، وكذا المباني العقارية والملحقة المؤمنة لدى المدعى عليها، الأمر الذي يتعين معه الحكم وفق مقال المدعي، وتعيين خبير لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة به. ملتمسا رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق مقاله.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 24/10/2022، والرامية إلى التصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل.
وبناء على الحكم رقم 10624 الصادر بتاريخ 03/11/2022 عن هذه المحكمة في الملف رقم 7233/8202/2022 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في نازلة الحال.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 02/06/2023، والتي أكد من خلالها ما سبق.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعي بتاريخ 07/06/2023، والتي أكد من خلالها ما سبق.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1052 الصادر بتاريخ 22/06/2023، والقاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد المختار الربيعي.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد المختار الربيعي والمدلى به بتاريخ 12/12/2023.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه، والمؤداة عنها الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27/12/2023، أكد من خلاها عدم موضوعية الخبرة لاستبعاد الخبير الوثائق واعتماده على مذكرة المدعى عليها في تحديد مبلغ ,00300.000 درهم، والحال أن الأضرار اللاحقة به بسبب الحريق حسب مجموعة من الشواهد محددة في مبلغ ,00566.858 درهم، وأنه بالرجوع إلى عقد التأمين سيتضح للمحكمة أن العقد يشمل مجموعة من التعويضات التي يؤمنها المدعي لدى المدعى عليها بما فيها التعويض عن العقارات والمباني الملحقة وسقف التأمين في مبلغ ,00900.000 درهم، وكذا فيما يخص الأجهزة في مبلغ ,00300.000 درهم، ملتمسا أساسا الحكم بإجراء خبرة مضادة واستبعاد الخبرة المنجزة، واحتياطيا المصادقة على الخبرة المنجزة بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي بمبلغ ,00350.000 درهم بما فيها فوائد التأخير، مع الفوائد القانونية من تاريخ وقوع الحادثة، مع النفاذ المعجل، وجعل المصاريف على المدعى عليها، معززا مذكرته بصورة عقد تأمين.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها والمؤداة عنها الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27/12/2023، التمست من خلالها في الشكل بشأن المقال المضاد بقبوله، وفي الموضوع أساسا بسقوط الحق في التأمين لبطلانه، استنادا للمادة 20 و24 و30 من مدونة التأمينات، ذلك أنه برجوع المحكمة إلى عقد التأمين ستجد أن المادة 4 منه تنص على أن المحل المؤمن عليه يجب أن يكون مشكلا بنسبة 95 بالمائة على الأقل من المواد الصلبة، وأن تمثل المواد المذكورة الموجودة في السقف 90 بالمائة على الأقل من إجمالي المساحة، وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية سوف يتأكد أنه وصف المحل المؤمن عليه والذي وقع فيه الحريق بأنه مشيد بالقصدير وركائز حديدية وخشبية على مساحة حوالي 200 م، واحتياطيا جدا فيما يتعلق بالخبرة المنجزة دفعت في الشكل بعدم تبليغها الحكم التمهيدي حتى يتسنى لها مباشرة حق الطعن المنصوص عليه في الفصل 62 من ق.م.م، فضلا عن كون الفصل 63 من ق.م.م نص وجوبا على استدعاء الخبير للأطراف ونوابهم خمسة أيام على الأقل قبل موعد الخبرة، وأن نائب المدعى عليها لم يستدعى من طرف الخبير إلا في يوم 11-09-2023 للحضور يوم 14، وفي الموضوع أكدت بكون الخبرة المنجزة لم تأخذ بعين الاعتبار حجم الأضرار، ذلك أن التعويض يجب أن يتناسب والضرر، وأن البناء العشوائي الذي كان يشغله المدعي لا يمكن أن يحتوي على معدات وسلع بقيمة ,00300.000، مما يتناسب معه الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي المصاريف، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة، وتكليف الخبير من رقم أعمال المدعي، وحف الحق في التعقيب، معززة مذكرتها بصورة استدعاء.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها انه فيما يخص الدفع ببطلان التامين وسقوط الحق فيه: فقد اوضحت المستانفة أن المؤمن له أخل بالتزاماته التعاقدية ولم يتقيد بما يفرضه عقد التامين من مواصفات للمحل المؤمن عليه، مما ادى الى تفاقم الخطر المؤمن عليه. وأنه بالرجوع إلى عقد التأمين الرابط بين الطرفين والمدلى به من لدن المستأنف عليه يتأكد لها أنه ينص في المادة 4 على أن المحل المؤمن عليه يجب أن يكون مشكلا بنسبة 95% على الأقل من المواد الصلبة وأن تمثل المواد الصلبة الموجودة في السقف %90 على الأقل من إجمالي المساحة. وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية المدلى به كذلك من طرف المدعي سوف يتأكد لها أن الضابطة وصفت المحل المؤمن عليه والذي وقع فيه الحريق بأنه << مشيد بالقصدير وركائز حديدية وخشبية على مساحة حوالي 200 مم ، مما صعب من مهمة رجال الإطفاء >> كما تضمنت خبرة السيد المختار الربيعي وصفا للمحل المؤمن عليه بمطلع الصفحة 6 من التقرير، بكونه << معمل عشوائي... ومشيد بالقصدير وركائز حديدية وخشبية مساحته حوالي 200مم مع وجود منتجات سريعة الإشتعال <<. وأن المحل المؤمن عليه خال من كل المواصفات المشار إليها في المادة 4 من العقد الموقع بين الطرفين . وأن المستأنف عليه أخفى على العارضة وضعه الكارثي وكونه مجرد بناية عشوائية حسب الوصف الوارد في محضر الضابطة القضائية والخبرة . وأنها بصدد إخفاء لواقع حال لو علمت به لما أمنت المستأنف عليه ، ويقع تحت طائلة المقتضيات المذكر بها أعلاه وبالخصوص المادة 30 . فإن العارضة التمست الحكم ببطلان عقد التأمين عدد 0068 0000 2017 860 ، بوط الحق في الضمان إعمالا للمقتضيات المذكورة . وان تعليل الحكم المستانف مبني على تحليل خاطئ لما تدفع به ، ذلك أن المحكمة إعتبرت أن المشرع إستعمل في نص المادة 20 المحتج بها عبارة '' المعروفة لديه ''. وأن سبب الحريق يعزى إلى إنفجار قنينة غاز داخل المصنع ، وأنه لإعمال أثر البطلان يتعين على مؤسسة التأمين إثبات أن المؤمن له أخفى عليها السبب الحقيقي ، وأنه كان عالما بوجوده . إلا أن العارضة لم تدفع أبدا بأن المدعي أخفى عليها سبب الحريق ، أو أخفى أي شيء كان بعد وقوعه . بل إن الأمر يتعلق بحالة كتمان للوضع الكارثي الذي كان عليه المحل المؤمن عليه ، يوم الحريق بالنظر لما يفرضه عقد التأمين . ذلك ان المادة 4 من العقد المذكور تحدد المواصفات التي يجب أن تتوفر في المحل المؤمن عليه عن خطر الحريق ، وهي أن يكون مشكلا بنسبة 95% على الأقل من المواد الصلبة ، وأن تمثل المواد الصلبة الموجودة في السقف 90% على الأقل من إجمالي المساحة. وأن وصف المحل المؤمن عليه سواء من لدن الضابطة القضائية أو من لدن الخبير القضائي ، أبان أن المحل المذكور شيد بالقصدير وركائز حديدية وخشبية على مساحة حوالي 200مم . وأن التأمين على الحريق له شروطه و أول شرط يجب أن يلتزم به المؤمن له هو أن يكون المحل موضوع التأمين مطابق للمواصفات المتفق عليها تعاقديا . إذ لو علمت المستافنة بالوضع الكارثي للمحل المؤمن عليه ، لما قبلت أن تؤمنه . وأن عدم إفصاح المستأنف عليه عن الوضع الكارثي للمحل المؤمن عليه أدى إلى التقليص من أهمية الخطر المؤمن عليه . وأن وضعية المحل الكارثية سهلت إنتشار الحريق وصعبت مهمة رجال الإطفاء كما شهدت بذلك الضابطة القضائية من خلال معايناتها . وأن العقد شريعة المتعاقد. وأن المستأنف عليه لم يلتزم بما تفرضه المادة 4 من العقد ، ومارس نشاطه المحفوف بخطر الحريق في بناية عشوائية لا تتوفر فيها المواصفات المتفق عليها في العقد. وللتوضيح، فإنها لم تدفع أبدا بانعدام التأمين حسب ما جاء في الفقرة الموالية من التعليل ، ولا تدري لماذا أدرجت الفقرة المذكورة في الحكم المنازع فيه ما دام أن وسيلة العارضة واضحة وجلية .
وفيما يخص الخبرة المنجزة: في الشكل، فإن الحكم التمهيدي لم يبلغ إلى المستانفة مما فوت عليها حق الطعن المنصوص عليه في الفصل 62 من ق م م . وهذا الموقف أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها . ويفرض الفصل 63 من ق م م على الخبير إستدعاء الأطراف ونوابهم خمسة أيام وهي أجل كامل حسب ما ينص عليه الفصل 572 من ق م م على الأقل قبل موعد الخبرة . وأن نائب المستانفة لم يستدع من طرف الخبير سوى يوم 11/09/2023 للحضور يوم 14 منه ، أي دون إحترام الأجل القانوني ما يشكل مسا بحقوق الدفاع ، وخرقا لشكليات مسطرية جاء بها الفصل 63 المذكور على صيغة الوجوب. وبالتالي فإن الخبرة باطلة ومعتلة شكلا .
و في الموضوع : فإن المحكمة لم تفوت أن تسجل أن الخبير لاحظ عدم توفر المدعي على محاسبة ممسوكة بشكل قانوني ، تم حصر التعويض في 300.000,00 درهم وهو الحد الأقصى المحدد في عقد التأمين . ورغم أن الخبير قام بزيارة لعين المكان ، فإنه لم يبالي بتحديد الأضرار الحقيقية الناجمة عن الحريق إستنادا إلى معطيات مادية . وهكذا ومن دون أن يتأكد الخبير من المخزون الذي كان متوفرا بعين المكان يوم الحريق والآلات المستعملة وكل المعطيات المادية التي تعين على تقدير قيمة الأضرار بغض النظر عن رأس المال التعاقدي ، وبجرة قلم حدد قيمة الأضرار في المبلغ المذكور. ويفرض الفصل 98 من ق ل ع أن يكون التعويض مطابقا للضرر. وأن البناء العشوائي الذي كان يشغله المستأنف عليه لا يمكن أن يحتوي على معدات وسلع بقيمة 300.000,00 درهم نظرا من جهة لتدني مستواه ، ومن جهة أخرى لقيمة مادة الإسفنج في السوق وبساطة الآليات المستعملة والتي هي عبارة عن آليات للتقطيع . وأن ما حدده الخبير حسب المنهجية المعتمدة من طرفه أكثر من مبالغ فيه ، وهو منازع فيه من طرف المستانفة خصوصا وأن المستأنف عليه بصفته يمارس التجارة من المفروض فيه أن تكون له محاسبة مضبوطة ورقم أعمال محدد وأن يؤدي الضرائب ، وتكون له قوائم ضريبية. وأن الخبير لم يبحث أبدا في رقم الأعمال الذي كان يحققه المدعي حتى تكون لديه فكرة للمقارنة . فإنها تنازع في الخبرة المنجزة من طرفه ، وتلتمس ، إن اقتضى الحال ذلك ، الأمر بإجراء خبرة ثانية وتكليف صاحبها بالتأكد من رقم الأعمال الذي كان يحققه المستأنف عليه قبل الحريق ومستوى مخزونه والآليات المستعملة وكل العناصر الواقعية الخاصة بهذا النوع من التجارة قبل تحديد الأضرار المترتبة عن الحريق وقيمتها .
و فيما يخص فيما يخص الفوائد القانونية : فإنه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي للدعوى يتأكد أن المدعي إكتفى بالمطالبة بالفوائد القانونية ولم يضف إلى ملتمسه عبارة '' من تاريخ الطلب '' . وأن القاعدة أن يقضي بالفوائد القانونية من تاريخ إنشاء الحق وحتى تكون بمثابة محفز على الإسراع بالتنفيذ . وبذلك فإنه يحكم بها من تاريخ الحكم المنشأ للحق ، لا من تاريخ الطلب ، الذي لا يؤخذ به إلا في حالة وجود ظروف خاصة وإستثنائية تبرره . وأن الحكم المستأنف قضى من جهة في هذا الباب بأكثر من المطلوب ولم يبرز ، من جهة أخرى ، أي ظرف خاص يبرر الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكمين المطعون فيهما والحكم من جديد بإبطال عقد التأمين عدد 860.2017.0000.0068 وسقوط الحق في التأمين. ورفض الطلب المستأنف وتحميله الصائر. واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية مضادة وحفظ حقها في التعقيب وجعل الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 29/05/2024 جاء فيها أنه يتضح أن المستانفة الاصلية تريد ان تتنصل من التزامها التعاقدي المتمثل في ضمان الاضرار اللاحقة بمعمل العارض الذي التزم طيلة مدة التامين ولسنوات بأداء أقساط التامين السنوية وذلك مقابل ضمان المخاطر المنصوص عليها. وان المستأنفة هي على دراية تامة بوضعية المحل المؤمن والذي كان يتوفر على كافة الشروط المنصوص عليها في عقد التامين قبل ان تشب فيه النيران التي أتت على كل مشتملاته. وان المستأنفة الاصلية تزعم كون المحل عشوائي غير ان المحكمة الابتدائية وقفت على كون المستأنفة تؤمن على الحرائق بما في ذلك المنقولات المادية والمهنية والعقارات وكون المؤمنة لم تلتزم بأداء التعويض عند تحقق الخطر المضمون . كما ان معمل العارض لم يكن على تلك الحالة التي وصفته به المستانفة الا بعد ان شبت فيه الحرائق والتي أتت على جميع مشتملاته من المنقولات والافرشة والآلات وغيرها من المنتجات الاسفنجية. وان المستأنفة التزمت بمقتضى عقد التامين بضمان المخاطر التي قد يتعرض لها معمل العارض وبالتالي فالعقد شريعة المتعاقدين، الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب .
و فيما يخص الاستئناف الفرعي: حول الخبرة الحسابية: انه يتضح من خلال عقد التامين ان سقف عقد التامين ليس كما تزعمه المستأنف عليها فرعيا وغير محدد في 300.000,00 درهم على اعتبار انه بالرجوع الى فقرة الضمانات سيتضح أن سقف التأمينات كالتالي : التعويض عن العقارات والمباني الملحقة محدد في سقف مبلغ 900.000,00 درهم، والتعويض عن الأجهزة في حدود 300.000,00 درهم . وبخصوص المنقولات المهنية في حدود 300.000,00 درهم .
* حول الخبرة الحسابية وأن المستأنف فرعيا تضرر في جميع مشتملات المعمل المؤمن سواء كبناية ومشتملاتها من الآلات وأجهزة وكذلك المعدات والمنتجات النهائية، غير ان الحكم الابتدائي حدد فقط الخسائر اللاحقة بالممتلكات المنقولة ودون غيرها من الخسائر اللاحقة بمعمل العارض كما جاءت في محضر الضابطة القضائية . وأنه أدلى للسيد الخبير بمجموعة من الوثائق التي تفيد الخسائر اللاحقة به من جراء الحريق والمحددة في مبلغ 566.858,00 درهم . غير ان السيد الخبير استبعد تلك الوثائق واعتمد على مزاعم المستأنف عليها التي تزعم كون سقف التامين محدد فقط في مبلغ 300,000,00 درهم. وأن الخبرة الابتدائية لم تحدد الخسائر الحقيقية التي تعرض لها معمل المستأنف فرعيا وان الخبير لم يتقيد بالأمر التمهيدي بل قام بتجاوز اختصاصاته التقنية وأعطى وجهة نظر شخصية وحدد سقف الضمان الذي يعود في الاختصاص للمحكمة.
والتمس لأجل ما ذكر رد الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم الابتدائي. وبخصوص الاستئناف الفرعي التصريح والأمر بإجراء خبرة حسابية تكون قانونية وأكثر موضوعية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 12/06/2024 جاء فيها أن الفصل 142 من ق م م أوجب أن يتضمن المقال الإستئنافي الأسماء الشخصية والعائلية وصفته أو مهنته وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه.... وأن ما يسري على الإستئناف الأصلي ، من شروط شكلية ، يسري على الإستئناف الفرعي . وأن صاحب الإستئناف الفرعي مجهول الهوية والصفة ومحل الإقامة . فإن الإستئناف المقدم على هذا النحو غير مقبول شكلا.
والتمست لأجل ما ذكر في الشكل بالحكم بعدم قبول الإستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر . وفي الموضوع بحفظ حقها في التعقيب عليه في حالة إصلاح المسطرة بشأنه والحكم بأقصى ما جاء في مقالها الإستئنافي .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 17/07/2027 جاء فيها أن دفع المستانفة اصليا غير مجدي ولا يسعف في شيء على اعتبار ان الدفع الشكلي حتى يكون صحيحا وملزما للمحكمة لا بد ان يكون من شان مخالفته أن يشكل ضرر للمستانف عليها فرعيا كما أكدت على ذلك الفقرة الاخيرة من الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية . وأن المستاف عليها فرعيا لم تضرر فعلا من الاخلالات الشكلية التي تزعم وجودها بمقاله كما انها هي المستانفة اصليا وحضرت للدفاع عن مصالحها الشيء الذي يكون معه محقا في تساؤله عن ماهية الضرر الذي لحقها ان كان له اساس، وبالتالي وامام انتفاء عنصر الضرر فان ما ورد في دفع المستأنف عليها فرعيا يبقى غير مجدي الامر الذي يتعين معه رد دفوعها والحكم وفق الاستئناف الفرعي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/07/2027 حضرها نائب المستانفة وتسلم نسخة من المذكرة التعقيبية لنائب المستأنف عليه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أقامت المستأنفة أصليا اسباب استئنافها على سند من القول أن عقد التامين الرابط بينهما يشير في بنده 4 الى أن المحل مشكل بنسبة 95% على الأقل من المواد الصلبة وأن تمثل المواد الصلبة الموجودة في السقف 90% على الأقل من إجمالي المساحة والحال أن محضر المعاينة يشير إلى أن المحل مشيد بالقصدير وركائز حديدية وخشبية على مساحة 200 م م مما صعب مهمة رجال الاطفاء وأن المستأنف عليه اخفى عليها كون المحل عبارة عن محل عشوائي وأن الحكم التمهيدي لم يبلغ اليها حتى يتسنى لها سلوك مسطرة التجريح كما أن الخبير لم يستدع نائبها للحضور وان الخبير حدد تعويضا غير مطابق للضرر في غياب أية محاسبة منتظمة ودون التأكد من رقم المعاملات الذي يحققه المستأنف عليه ملتمسا أساسا إلغاء الحكمين المطعون فيهما والحكم من جديد: بإبطال عقد التامين وسقوط الحق في التأمين ورفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية مضادة مع جعل الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي.
وحيث إن الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف في حدود أسباب الاستئناف المسطرة في صحيفة الطعن وعلى ضوء ما تم الفصل فيه ابتدائيا.
وحيث تبت صحة ما عابته المستأنفة إذ أن الثابت من استقراء عقد التأمين الرابط بين الطرفين وخاصة البند 3 التي ورد فيها ما نصه:
L'assure/souscripteur déclare:
1/ Au titre de la garantie incendie/explosions que :
- La valeur de ses Biens mobiliers professionnels s'élève à ,00 DH
- Les locaux assurés sont à usage de COMMERCE DE MATELAS AVEC - ATELIER DE COUTURE sans présence de marchandises ou produits dangereux mais avec une tolérance d'un approvisionnement en gaz et liquides inflammables n'excédant pas 200 litres, sis dans un bâtiment de construction 1er risque 1ère classe selon clause en
annexe
- le risque est sans contiguïté ni voisinage aggravant;
وأن البند 4 من ذات العقد ورد فيه ما نصه أيضا :
Article 4 : CLAUSE
* Construction 1er risque 1ère classe
Sont dits de construction 1er risque 1ère classe :
Les bâtiments dans la construction desquels les matériaux durs (pierres, briques, moellons, parpaings de ciment béton de ciment, fer, verre-armé, amiante-ciment sur éléments portants métalliques) entrent pour au moins 95 %. les matériaux durs compris dans la toiture (tuiles, métaux, vitrages, béton, amiante-ciment avec ou sans charpente en fer ou bois ) représentent au moins 90 % de la surface totale de la toiture.
وحيث إن المستفاد صراحة من البند 4 المذكور أن المباني يجب أن تتشكل على الأقل من 95% من المواد الصلبة (حجارة، طوب، كثل الاسمنت وحديد ... ) في بناءها وبنسبة 90% بالنسبة لإجمالي مساحة السقف.
وحيث إن محضر الضابطة القضائية المثبت لمادية الحريق موضوع الملف دون فيه أن الأمر يتعلق بمعمل عشوائي مشيد بالقصدير، وركائز حديدية، وخشبية مساحتها حوالي 200 م2 والمساحة المتبقية مخصصة لتخزين المواد الأولية والأسرة المنجزة.
وحيث إن الخبرة القضائية المنجزة في الملف في طوره الابتدائي من طرف الخبير المختار الربيعي ضمن فيه بخصوص معطيات المعاينة أن المعمل مشيد فعلا بالقصدير وركائز حديدية، وخشبية، وأن مساحة حوالي 200 م2 مع وجود منتجات سريعة الاستعمال، وأن النيران اتت على جميع الاجهزة، والالات وكل المعدات المستخدمة في المصنع.
وحيث يثبت مما سلف واستنادا لما ضمن بمحضر الضابطة القضائية وتقرير الخبرة القضائية كون المحل المؤمن عليه وهو على الحالة التي كان عليها لا يستجيب للمواصفات المسطرة في البند 4 من عقد التأمين الرابط بين الطرفين حسبما تم إظهاره أعلاه، والقاعدة أن الاتفاقات المنشأة بوجه قانوني صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها عملا بصريح المادة 230 من ق ل ع. وان المستأنف عليه ما كان عليه – في إطار مبدا حسن النية الذي يجب ان تنبني عليه جميع التعهدات ف 231 ق ل ع – أن يخفى على المؤمنة الوضعية الحقيقية التي عليها المعمل المذكور وكونه مجرد بناية عشوائية حسب الوصف الوارد في محضر الضابطة القضائية والخبرة القضائية لما في ذلك من تاثير على موقف المؤمنة بخصوص تقديرها لموضوع الخطر محل التامين وعلى ضوء ذلك تقرير ابرام عقد التأمين من عدمه دون اغفال ما لكل ذلك ايضا من أهمية في تحديد قيمة قسط التأمين المناسب للقيمة الحقيقية لحجم الخطر المؤمن عليه، وهو ما يفسح المجال والحالة هذه لاعمال مقتضيات المادة 30 من مدونة التامينات التي جرى سياقها الحرفي على أنه " ((بصرف النظر عن الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 بعده، يكون عقد التأمين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له، إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث)). مما يغدو معه طلب بطلان عقد التامين القائم بين الطرفين مسوغا من الناحية القانونية للاعتبارات الواقعية والقانونية المبسوطة أعلاه ، مما يتعين معه الاستجابة للطلب بهذا الخصوص.
وحيث إنه وبالعطف عما ذكر يتعين الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد في المقال المضاد ببطلان عقد التامين عدد 860201700000068 وسقوط الحق في التعويض وفي المقال الاصلي برفضه مع تحميل المستانف عليه الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي و عدم قبول الاستئناف الفرعي.
في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد في المقال المضاد ببطلان عقد التامين عدد 860201700000068 وسقوط الحق في التعويض وفي المقال الاصلي برفضه مع تحميل المستانف عليه الصائر
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
54697
Assurance emprunteur de groupe : La preuve du contrat peut être rapportée par les clauses du contrat de prêt et les prélèvements de primes, en l’absence de police d’assurance formelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
55939
L’omission par l’emprunteur de déclarer une pathologie préexistante lors de la souscription entraîne la nullité du contrat d’assurance et décharge l’assureur de sa garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56833
Assurance emprunteur : la survenance du risque décès oblige l’assureur à régler le solde du prêt et justifie la mainlevée de l’hypothèque inscrite au profit de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57819
Assurance-décès adossée à un crédit : l’action en recouvrement de la banque doit être dirigée contre l’assureur et non contre les héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2024
58821
Prime d’assurance : le montant dû par l’assuré est celui fixé par le contrat et non celui figurant sur les quittances émises par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2024
59891
Assurance emprunteur : la déchéance pour déclaration tardive du sinistre est inapplicable en matière d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2024
54763
Assurance emprunteur : la déclaration de santé signée lors de l’octroi du prêt initial engage l’assureur, qui ne peut se prévaloir d’une souscription tardive pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
Substitution de l'assureur dans le remboursement, Refus de garantie, Obligation de l'assureur, Obligation de déclaration de l'assuré, Maladie non déclarée, Fausse déclaration, Date de souscription du contrat, Crédit immobilier, Assurance décès, Assurance de prêt, Annulation du commandement immobilier