Assurance emprunteur : la survenance du risque décès oblige l’assureur à régler le solde du prêt et justifie la mainlevée de l’hypothèque inscrite au profit de la banque (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56833

Identification

Réf

56833

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4428

Date de décision

25/09/2024

N° de dossier

2024/8202/3163

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie et ses conséquences sur la sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur, appelant principal, invoquait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause d'arbitrage, ainsi que la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et fausse déclaration de l'assurée. L'établissement bancaire, par appel incident, contestait la mainlevée de l'hypothèque avant le paiement effectif par l'assureur.

La cour écarte les moyens de l'assureur, retenant que la clause d'arbitrage ne visait que les litiges d'interprétation et non l'inexécution, que le délai de déclaration n'était pas opposable aux héritiers et que la fausse déclaration n'était pas établie. La cour rappelle que la survenance du risque assuré entraîne l'extinction de la créance à l'égard des héritiers de l'emprunteur et le transfert du droit de la banque sur l'assureur.

Dès lors, la mainlevée de la garantie hypothécaire est une conséquence directe de la réalisation du sinistre. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

في الإستئناف الأصلي :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 14/5/2024 وقامت بإستئنافه بالتاريخ 29/05/2024 داخل الاجل القانوني ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الاستئناف الفرعي:

حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤداة عنه الرسوم القضائية عرضوا من خلاله أنه سبق لمورثتهم المسماة قيد حياتها حياة (ا.) أن قامت بشراء شقة سكنية ذي الرسم العقاري عدد 63/117832 الكائنة بعمالة إقليم النواصر بلدية دار بوعزة الرحمة عن طريق قرض عقاري، وأن الهالكة اقترضت من المدعى عليه بنك إ. ما قيمته 249144.00 درهم من أجل شراء شقتها مقابل تسجيل هذا الأخير رهنا رسميا من الرتبة الأولى على الشقة المذكورة بتاريخ 31/01/2018 سجل 88 عدد 2232 لضمان مبلغ القرض العقاري، وأنه منذ إبرامها لعقد القرض العقاري ظلت قيد حياتها تؤدي الأقساط الشهرية بانتظام إلى أن توفيت بتاريخ 18/07/2022، وأن عقد القرض العقاري خاضع للتأمين على الوفاة والعجز من طرف شركة ت.م.م.ت.، وأنه بمجرد وفاة المقترض فإن شركة التأمين تحل محل ورثته في أداء ما تبقى من أقساط القرض العقاري، وتمنع المؤسسة المقرضة من مباشرة إجراءات المطالبة بأداء باقي الأقساط، وأنهم ترددوا على المدعى عليه بنك إ. أكثر من مرة من أجل تمكينهم من رفع اليد، دون جدوى بعد أن قاموا بمراسلته قصد تفعيل عقد التامين لأداء ما تبقى من أقساط القرض كما قاموا بمراسلة شركة التامين، وأن عقد القرض العقاري مؤمن عنه من طرف شركة ت.م.م.ت. في حالة العجز أو الوفاة بمقتضى البند 5 من عقدي البيع والقرض.

ملتمسين في الشكل أساسا الحكم بقبول الطلب لنظاميته، واحتياطيا إنذار المدعين لتدارك أي خلل شكلي يمكن أن يشوب مقالهم قبل البت فيه طبقا للفصل 1 والفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ق.م.م، وفي الموضوع إحلال شركة ت.م.م.ت. محل المدعين في أداء ما تبقى من أداء أقساط القرض والفوائد القانونية وذعائر التأخير الحكم بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بالرسم العقاري عدد 63/117832 بتاريخ 31/01/2018 سجل 88 عدد 2232 لفائدة بنك إ. ( البنك م.ت.خ. ) مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر بالتشطيب عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحميل المدعى عليهما المصاريف.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المدعين بتاريخ 02/06/2023، والتي أرفقوها بصورة عقد بيع، صورة رسم إراثة عدد 187 كناش عدد 354 مؤرخ في 30/08/2021، طلب رفع اليد يفيد توصل المدعى عليه بنك إ. بتاريخ 20/04/2023، عقد قرض مصحح الإمضاء في 11/09/2017، صورة شهادة ملكية موضوع الرسم العقاري عدد 63/117832، صور جداول استخماد، رسالة من أجل تفعيل عقد التأمين على الوفاة بما يفيد توصل شركة التأمين بتاريخ 20/04/2023، بوليصة تأمين عدد 79447U000292 مؤرخة في 11/09/2017، صورة رسم وفاة مؤرخ في 16/08/2021، محضر تبليغ رفع اليد مؤرخ في 20/04/2023.

وبناء على استدعاء الأطراف بصفة قانونية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه البنك بواسطة نائبيه بجلسة 06/07/2023، دفع من خلالها أساسا بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب استنادا للمادة 202 من القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، واحتياطيا في الموضوع أن الدعوى الحالية لا تستند على أساس، ذلك أن بالرجوع إلى مقتضيات عقد القرض المبرم بين مورثة المدعين والمدعى عليه، فإنه يشير في بنده 19 خاصة منه الفقرة الأخيرة، على أن البنك يبقى غير مسؤول عن أي نقص أو عدم كفاية التأمين لأي سبب كان، والذي يترتب عنه عدم قبول تغطية من طرف شركة التأمين، فضلا عن قيام البنك بتفعيل عقد التأمين، إلا أن شركة التأمين رفضت ذلك بناء على التصريح الكاذب طبقا لمقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات كما هو ثابت من الرسالة الصادرة عن شركة ت.م.م.ت. المؤرخة في 31/03/2023، مما تكون معه الدعوى الحالية سابقة لأوانها أمام رفض شرطة التأمين، وأن طلب التشطيب على الرهن الرسمي غير ذي أساس، طالما أن الرهن الرسمي حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء الدين طبقا للمادة 165 من مدونة الحقوق العينية. ملتمسا أساسا في الاختصاص الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب، والقول أن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء هي المختصة. واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل الطرف المدعي المصاريف.

وأرفق مذكرته بصورة شهادة صادرة عن شركة التأمين بتاريخ 31/03/2023.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 10/07/2023، والرامية إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي للبت في الدعوى بحكم مستقل.

وبناء على الحكم رقم 7161 الصادر بتاريخ 20/07/2023 في الملف رقم 5623/8202/2023 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النزاع.

وبناء على المذكرة الجوابية بعد الاختصاص المدلى بها من طرف البنك بواسطة نائبتيه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17/01/2024، دفع من خلاله في الشكل بكونه أجنبيا عن النزاع المذكور لارتباطه بشركة التأمين ومورثة المدعين، وفي الموضوع بكون حق المدعى عليه ثابت بموجب الرهن المنصب على عقار مورثة المدعين والذي لا يمكن أن يرفع إلا بعد سداد جميع الأقساط، والتمس الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا في الموضوع برفضها وتحميل المدعين المصاريف.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 08/02/2024، أكدوا من خلالها بأن البنك المدعى عليه ليس طرفا أجنبيا عن العقد بل طرف ثالث فيه وهو من فرض على مورثتهم اسم شركة التأمين، والتمسوا رد جميع الدفوع.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف البنك المدعى عليه بجلسة 08/02/2024، أكد من خلالها ما سبق، وعزز إياها بصورة رسالة شركة التأمين، صورة قرار منشور في مجلة .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 21/03/2024، أكدوا من خلالها ما سبق، وعززوا إياها بشهادة تسليم.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة التحكيم أن الفريق المستأنف عليه اختار اللجوء مباشرة إلى القضاء دون سلوك مسطرة التحكيم كما هو متفق عليه بمقتضى عقد التامين المدلى به في الملف الحالي، و ينبغي التأكيد على أن الشروط النموذجية العامة لعقود تأمينات روض التي تبرمها العارضة تنص صراحة بالفصل 14 في الفقرة 3 منه، على اتفاق الأطراف في حالة وجود نزاع بينهما اللجوء مباشرة إلى مسطرة التحكيم، وذلك عن طريق اعتماد محكمين يختار كل طرف واحد منهما وفي حالة اختلافهما يتم اللجوء إلى اختيار محكم ثالت يتم اقتراحه من طرف رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و أن سلوك مسطرة التحكيم لا يمكن التغاضي عنها، إذ أنه بمجرد ما اتفق الطرفان على حل أي نزاع يمكن أن ينشأ بينهما عن طريق مسطرة التحكيم، فإن هذا الاتفاق تنطبق عليه مقتضيات الفصل 230 من ق. ل. ع وبالتالي فإنه لا يمكن لأي من طرفي العقد التحلل منها، وأنه تبعا لإغفال المستأنف عليهم سلوك هذه المسطرة الجوهرية يتعين التصريح بالغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب ، و إن الطلب الحالي محل للتصريح بعدم قبول الطلب تبعا لمعطيين اثنين:من حيث الدفع بعدم قبول الطلب لعدم تحديد المبلغ المتبقى من الدين ، ان البين بأن الفريق المستأنف عليهم لم يعملوا على تحديد قيمة الطلب، و أنهم قد التمسوا بإحلال العارضة فيما تبقى من أقساط القرض دون أن يعملوا على تحديد قيمتها وما يستتبع ذلك من وجوب أداء الرسم القضائي على المبلغ المطلوب إحلال العارضة محل المؤمن له في الأداء ،وأن هذا الخلل كاف لحد ذاته للحكم بعدم قبول الطلب الحالي

و من حيث الدفع بعدم قبول الطلب لعدم الادلاء بالوثائق المشار إليها بالشروط النموذجية العامة لعقد التامين : و ان الثابت من خلال وثيقة التامين المدلى بها من قبل المستأنف عليهم انها تحيل على شروط عامة لم يقع الادلاء بها من قبله ، و ان هذا المعطى يستدعي انذاره بالإدلاء بالشروط العامة لعقد التامين والتي سبق وان توصل بها من قبل شركة التامين العارضة ، وان أهمية هذه الشروط العامة تتجلى في انها تنص على مجموعة من الوثائق التي ينبغي ان يدلي بها الطرف المدعي امام القضاء تدعيما لدعواه والمفصلة على الشكل الاتي: نسخة من عقد التامين و صورة من عقد الإراثة وشهادة وفاة المؤمن له و شهادة طبية تشير الى نوع المرض أو الحادث الذي أدى للوفاة شهادة تحدد مبلغ الرأسمال المتبقي الممنوح من طرف البنك أفريقيابتاريخ الوفاة و صورة من جدول إستخماد الدين ، و ان استنكاف المستأنف عليهم عن الادلاء بالشروط العامة لعقد التامين الرابط بينه وبين شركة التامين العارضة وكذا الوثائق المشار اليها أعلاه يجعل بالتالي من دعواه الحالية تبقى مختلة شكلا ويتعين التصريح بعدم قبولها مع تحميله صائرها.

احتياطيا:بخصوص الوسيلة الثالثة المتعلقة بعدم تصريح المستأنف عليهم الحادث داخل الأجل القانوني طبقا للمادة 20 من مدونة التأمينات : ذلك أن المستأنف عليهم لم يعملوا على إشعار العارضة بالحادث الموجب للضمان وسلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين التي تلزم المؤمن له بالتصريح للعارضة بحالة العجز المطلق والنهائي مرفقة بشاهدة طبية مفصلة صادرة عن الطبيب المعالج داخل الأجل القانوني المحدد بواسطة القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، و أن دفع العارضة المستمد من المادة 20 من مدونة التامينات يبقى دفعا وجيها طالما أن إرادة طرفي العقد ارتضت تطبيق مقتضيات مدونة التأمينات وبالتالي : فإن شرط التصريح بالحادث وفقا لمقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات قد تم التنصيص عليها بشكل صريح، و كما أن مقتضيات المادة 20 من ترتب جزاء سقوط الحق في حالة عدم التصريح داخل أجل 5 أيام من تاريخ العلمو إن المادة 20 من مدونة التأمينات في فقرتها الخامسة تنص على ضرورة إشعار المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن وذلك بمجرد علمه به أو على أبعد تقدير خلال 5 أيام الموالية لوقوعه ، و أن نفس الفقرة تضيف بأنه لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق الناشئة عن أحد شروط العقد اتجاه المؤمن له الذي يثبت استحالة قيامه بالتصريح داخل أجل المحدد بسبب حداث فجائي أو قوة قاهرة، و أنه بمفهوم المخالفة، فإنه ما لم يثبت المؤمن له بان عدم التصريح داخل الأجل المحدد كان بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي فانه من حق المؤمن أن يحتج بسقوطالحق ، و أن المستأنف عليهم لم تحترموا مقتضيات المادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والمادة 20 من مدونة التأمينات، مما يتعين معه التصريح بسقوط الحق في الضمان وإخراج شركة التأمين العارضة من الدعوى الحالية دون قيدأو شرط ، وان العارضة تلتمس تبعا لكل هذه المعطيات الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بسقوط الحق في الضمان وإخراج العارضة من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط.

بخصوص الدفع بسقوط الحق في الضمان للإدلاء بتصريحات كاذبة مخالفة واضحة لمقتضيات المادة 30 و 31 و 94 من مدونة التأمينات: أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب حينما قضى باحلال شركة التأمين محل المستانف عليهم في الأداء والحال أن الطلب رهين برده لسقوط الحق في الضمان وذلك لخرق مقتضيات المادة 30 و 31 والمادة 94 من مدونة التأمينات ، و إنه عند إبرام مورث المستانف عليهم لعقد القرض المشمول بالتأمين صرح مورث المستأنف عليهم بأنه بحالة صحية جيدة كما يتضح ذلك من خلال الوثيقة المتضمنة لأسئلة تخص الحالة الصحية للزبناء ، والحالأنه في واقع الأمر وكما هو ثابت من الشهادة الطبية المدلى بها في الملف، يتضح بأن مورث المستأنف عليهم كان يعاني من اضطرابات المت به مما أدى الى اصبته بوعكة صحية عميقة ، وكما جاء في البند 23 من عقد التأمين في الباب المخصص للشروط العامة يتوافق فعلا مع مقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات ، و إنه سبق للعارضة وأن أشعرت البنك بنك إ." بأن المستأنف عليها لا يمكنها الاستفادة من التأمين عن العجز الطلي لأنها أدلت بتصريح كاذب عند إبرام العقد والاستفادة من القرض البنكي ، وبالتالي فإن المستأنف عليهم لا يمكنهم الاستفادة من التأمين عن العجز بسبب توفر شرط من شروط بطلان عقد التأمين وسقوط الحق في الضمان كما هو وارد في بنود العقد، وكذا مقتضيات القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ، و ان العارضة تلتمس تبعا لكل هذه المعطيات الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بسقوط الحق في الضمان لخرق مقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات وإخراج العارضة من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط.

واحتياطيا : بخصوص الوسيلة الرابعة المتعلقة عدم تحقق شروط قيام الضمان المنصوص عليها في البند 14 من الشروط النموذجية العامة لعقدالتأمين: انه جانب الحكم المطعون فيه الصواب لما قضى في منطوقه باحلال شركة التامين محل المستانف عليهم فقي الأداء والحال أن الطلب قد خرق مقتضيات البند 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين: و ينبغي الرجوع في هذا الصدد الى الشروط النموذجية الخاصة بعقد التأمين على القرض والتي تعتبر ملزمة لجميع أطراف عقد التأمين ، وأدلى المستأنف عليهم بمجموعة من الشواهد الطبية وبالتالي أحقيته في تفعيل بنود عقد التأمين ، و ان العارضة تلتمس تبعا لكل هذه المعطيات الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم تحقق شروط قيام الضمان لخرق مقتضيات البند 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وإخراج العارضة من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط، و أنه إذا ما ارتأى المجلس الموقر خلاف ذلك، فإن حسن سير العدالة يقتضي الأمر بإجراء خبرة طبية على الملف الطبي لمورث المستأنف عليهم من أجل تحديد تاريخ بداية المرض وتحديد نسبة العجز الحقيقية. بل الأكثر من ذلك،فإن الحلول والأداء لتغطية المتبقي من الدين لا يمكن ان يكون بشكل آلي بل لا بد من توفر شروط تحقق الضمان المنصوص عليه في الشروط النموذجية العامة لعقدالتأمين، وان تحقق شروط الضمان كذلك يستتبع الإدلاء بشهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مختص ومحلف وذلك لمعرفة أسباب لمعرفة نوع المرض الذي أدى الى الوفاة وما إذا كان هناك من سبل لعلاجه، وان إلحاح وتمسك العارضة الادلاء بالشهادة الطبية هو شرط وجب تنفيذه كونه منصوص عليه ضمن الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين ، وأن تنفيذ هذا الشرط ليس الغرض منه المماطلة والتسويف من الحلول والأداء لتغطية المتبقي من القرض، بل الغرض منه يكمن في معرفة أسباب الوفاة والتي يمكن ان تكون ناجمة اما عن مرض لم يتم التصريح به أثناء إبرام عقد التأمين وهو ما يشكل سببا من أسباب انعدام الضمان ، وأن هذه الاختلالات تجعل من التصريح المدلى به ناقصا منزلا منزلة انعدامه. وأنه واعتبارا لكل هذه المعطيات ينبغي التصريح ببطلان هذا العقد والحكم برفضالطلب.

احتياطيا جدا:بخصوص الوسيلة الخامسة المتعلقة بحدود الضمان : و إنه ينبغي التذكير في هذا الصدد بمقتضيات عقد التأمين المدلى به من طرف المستأنف عليهم، والذي ينص على أن الرأسمال المضمون في حالة الوفاة والعجز الكلي المطلق والنهائي يساوي مقدار الدين الناتج عن الاقساط المتبقية ابتداء من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي والنهائي ودون احتساب الفوائد ، و أنه ينبغي تبعا لذلك، ومن أجل تحديد المبلغ الواجب أداؤه من طرف العارضة حتى على افتراض توفر شروط استحقاق الضمان وذلك وفقا لجدول استخماد الدين واحتساب الأقساط المتبقية مع استثناء الفوائد القانونية والتي كان من المفروض أداؤها من طرف المؤمن لها الى حين استكمال الدين، و كما أنه لا يمكن إلزام العارضة بأداء جميع المبالغ المستحقة من قبل عقد القرض كأداء فوائد القرض غير المشمولة صراحة بعقد التأمين، ملتمسة قبول المقال الحالي شكلا وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي:أساساالتصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر و احتياطيا:التصريح برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر و احتياطيا جدابانعدام الضمان مع إخراج شركة التامين العارضة من الدعوى دون قيد أو شرط و التصريح بسقوط الحقفي الضمان وإخراج العارضة منالدعوى الحالية دون قيد أو شرط و احتياطيا جداالأمر بإجراء خبرة طبية على الملف الطبي للمستأنف عليها تكون سورية بالنسبة للعارضة ودفاعها الموقع أسفله مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء نتائجها المرتقبة و احتياطيا جداالاقتصار من أجل تحديد المبلغ الواجب أداؤه من طرف العارضة على افتراض توفر شروط استحقاق الضمان لجدول إستخماده واحتساب الأقساط المتبقية مع استثناء الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات و احتياطيا جدا كذلكحصر إحلالها محل المؤمن له فقط في الرأسمال دون الفوائد القانونية وغيرها من التوابع و حصر إحلال العارضة في المبلغ المتبقي ابتداء من تاريخ الوفاةورفض الباقي و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه الثاني بواسطة نائبه بجلسة 11/09/2024 جاء فيهاأن المستأنفة اصليا استندت في أسباب استئنافها على عدم احترام المستأنف عليهم للفصل 14 في الفقرة 3 منه المتعلقة بالشروط النموذجية العامة لعقود تأمينات العقود الذي يشير إلى اتفاق الأطراف في وجود نزاع بينهما اللجوء مباشرة إلى مسطرة التحكيم في حين أن المستأنف عليهم فضلوا اللجوء مباشرة إلى القضاء مما تلتمس معه التصريح بعدم قبول الطلب لهذا السبب، وكذا لعدم تحديدهم المبلغ المتبقي من الدين، وكذا لعدم إدلائهم بالوثائق المشار إليها بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين ، و أنه بالرجوع إلى كل ما تضمنه المقال الاستئنافي من أسباب سواء المتعلقة بمسألة الضمان وكذا عدم احترام المستأنف عليهم للشروط التعاقدية، فإنها كلها تهم العلاقة بين الطرفين والتي يرجع النظر فيها لمحكمة الاستئناف

من حيث الاستئناف الفرعي:أن الحكم المستأنف وإن صادف الصواب فيما قضى به من إحلال شركة التأمين في الأداء، فإنه جانبه فيما قضى به في شقه القاضي بالإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بالرسم العقاري عدد 63/117832 بتاريخ 2018/1/31 لفائدة البنك العارض تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبتحميله الصائر، وهو ما يعمل البنك العارض بخصوص هذا الشق على استئنافه فرعيا ، و أنه وكما سبق توضيحه خلال المرحلة الابتدائية، فإن مقتضيات البند 19 من عقد القرض الذي يشير في فقرته الأخيرة على أن البنك العارض يبقى غير مسؤول عن أي نقص أو عدم كفاية في التأمين لأي سبب كان، والذي يترتب عنه عدم قبول تغطية من طرف شركة التأمين، وأنه، وكما هو ثابت من الرسالة الصادرة عن شركة ت.م.م.ت. المؤرخة في 2023/3/31 رفضها تفعيل مقتضيات التأمين وذلك للتصريح الكاذب طبقا لمقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات ، و بالتالي فإن الحكم الابتدائي حين قضى بالإذن للسيد المحافظ بالتشطيب على الرهن الرسمي المسجل لفائدة العارض لضمان أداء الدين الناتج عن عقد القرض يكون قد جانب الصواب فيما قضى لعدم توفر إحدى الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 212 من مدونة الحقوق العينية، ومنها الوفاء بالدين ، و أنه أمام عدم إدلاء المستأنف عليهم ورثة المرحوم حياة (ا.) بما يثبت أداء الدين سواء من طرفهم، ومن طرف شركة التأمين يبقى الحكم بالإذن للمحافظ بالتشطيب على الرهن الرسمي تحت طائلة غرامة تهديدية في غير محله ومخالفا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 212 من مدونة الحقوق العينية، ملتمسا من حيث المذكرة الجوابية تأييد الحكم في شقه القاضي بإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء و من حيث الإستئناف الفرعي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين، مع تعديله وذلك بإلغائه في شقا القاضي بالإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد العقاري عدد 63/117832 ، لفائدة البنك العارض تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها500,00 درهم عن كل يوم امتناع و تحميل المستأنف عليها الصائر

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 11/09/2024 جاء فيها بخصوص شرط التحكيم أن المستانفة زعمت في مقالها الاستئنافي ان عقد التامين تضمن شرط التحكيم وان العارضين لم يسلكوا مسطرة التحكيم قبل سلوك المسطرة القضائية ، و انه بخلاف مزاعمها فان شرط التحكيم يتعلق بحالة الخلاف أو النزاع حول معنى الالتزام او تفسير مختلف للعقد في حين ان النزاع الحالي يتعلق بعدم تنفيد مقتضى تعاقدي المتمثل في تفعيل الضمان بإحلالها محلهم في اداء ما تبقى من اقساط القرض العقاري بعد ان راسلوا المؤسسة المقرضةبذلك هدا من جهة ومن جهة تانية فان الوثيقة التي تحتج بها ليس عقدا بمفهوم الفصل 230 من ق ل ع بل هي شروط عامة بين شركة التامين والمؤسسة المقرضة تتضمن فقط اسم مورتة العارضين المستفيدة من عقد التامين ومن جهة اخرى فان عقد القرض العقاري وهده الوثيقة محررة بلغة أجنبية لا تفهمها مما تكون مخالفة لأحكام المادة 206 من قانون حماية المستهلك التي جاء فيها بصيغة الوجوب على أن يكون العقد محرر باللغة العربية اد جاء فيها :كل عقد حرر باللغة أجنبية يصطحب وجوبا تحريره باللغة العربية ، وعليه يجب ترجمة عقد التامين وغيرها من العقود المرتبطة بعقد القرض العقاري مادام عقد التامين يعتبر من عقود الاستهلاك بالنسبة للمؤمن له الطرف الضعيف في عقد القرض وعقد التامين وفي مواجهة الطرف الاقتصادي القوي المتمثل في شركة التامين والمؤسسات البنكية والتي بحكم تخصصها تتحكم في تقنيات التامين ودلك بإعداد نماذج عقود تخدم مصالحها شكلا ومضمونا ناهيك عن تحريرها بلغة أجنبية غير مفهومة بالنسبة للمؤمن له ، و تبعا لدلك تكون نقطة استئنافها هاته غير جديرة بالاعتبار مما يتعين ردها والتصريح بتأييد الحكم

و بخصوص الرد على عدم إشعار المؤمنة : زعمت المستانفة في مقالها ان العارضين لم يشعروها بسبب الاحلال ، وانه بخلاف ذلك فان البنك المقرض عند إبرامه لعقد القرض العقاري مع الهالكة لم يسلمها نسخة منه ولم يمكنها من حقها في اختيار اسم شركة التامين التي فرضتها عليها ولا حتى تمكينها من اسمها مستغلا احتكاره لمختلف الوثائق وجهله للغة التي حرر بها العقد وباقي وثائق ملف القرض العقاري خلاف المادة 206 من قانون حماية المستهلك ، وانه بعد وفاتها نتيجة إصابتها بفيروس كورونا راسلوا المؤسسة البنكية من اجل تمكينهم من عقد التامين ، وانه بعد ان تحصلوا منها على الوثائق ومعرفة اسم الشركة المؤمنة راسلوا بعد دلك المستأنفة بإحلالها محل مورثتهم في أداء ما تبقى من أقساط القرض الا انها رفضت بعلة التصريحالكاذب، وبدلك فان العارضين كان يجهلوا اسمها لمراسلتها وإخطارها مما يبقى مقالها غير مؤسس ويتعين رده لعدم وجاهته

و بخصوص الدفع بان الهالكة قدمت تصريحا كاذبا عند ابرام العقد للتهربمن تنفيد العقد ، و انه بخلاف ذلك فان مورثة العارضين لم تدل بأي تصريح كاذب عند الاكتتاب وانها كانت في صحة جيدة وان سبب الوفاة كان نتيجة فيروس كورنا القاتل الذي أودى بحياتها وحياة أختها و والدتهما في نفس الوقت مما تبقى مزاعمها غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها هدا من جهة ومن جهة اخرى فان باقي ما تضمنه المقال الاستئنافي من اوجه استئناف تبق كلها غير مؤسسة ولا يرى العارضين موجبا للرد عليها ، ملتمسين رد ماجاء في المقال الاستئنافي والتصريح بتاييد الحكم الابتدائي الوجيه المصادف للصواب

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 18/9/2024 جاء فيها بخصوص الرد على الدفع المتعلق بالتحكيم أن النزاع الحالي يتعلق بعدم تنفيذ مقتضى تعاقدي المتمثل في تفعيل الضمان بإحلالهم محلهم في أداء ما تبقى من أقساط القرض العقارين و إنه باطلاع المحكمة على عقد التأمين ليتبين لها بأن هذا الدفع المثار غير ذي أساس وينبغي رده، و أن المحكمة برجوعها إلى الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين النموذجي الذي يبرم مع عملائها في مثل هاته الحالات ستلاحظ بأنها تنص صراحة في الفصل 14 في الفقرة 3 منه على اتفاق الأطراف في حالة وجود نزاع بينهما اللجوء مباشرة إلى مسطرة التحكيم، وذلك عن طريق اعتماد محكمين يختار كل طرف واحد منهما وفي حالة اختلافهما يتم اللجوء إلى اختيار محكم ثالت يتم اقتراحه من طرف رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أن سلوك مسطرة التحكيم لا يمكن التغاضي عنها، إذ أنه بمجرد ما اتفق الطرفان على حل أي نزاع يمكن أن ينشأ بينهما عن طريق مسطرة التحكيم، فإن هذا الاتفاق تنطبق عليه مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع وبالتالي فإنه لا يمكن لأي من طرفي العقد التحلل منها، و أنه تبعا لإغفال المستأنف عليهم أصليا سلوك هذه المسطرة الجوهرية يتعين إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب.

بخصوص الرد على الدفع المتعلق بالتصريح بالحادث : انه جاء ضمن دفوعات الجهة المستأنف عليها في هذا الإطار، بأنها قد راسلت العارضة من أجل إحلالها محل مورثتهم في أداء ما تبقى من أقساط القرض إلا أنها رفضت ذلك بعلة التصريح الكاذب، إن الحقيقة خلاف ذلك ، وأن المستأنف عليهم ورثة حياة (ع.) لم يصرحوا للعارضة بحادث الوفاة وفق الشكل المنصوص عليه في المادة 20 من مدونة التأمينات، و أنه سيتضح للمجلس بأن المستأنف عليهم لم يعملا على إشعار العارضة بالحادث الموجب للضمان وسلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين التي تلزم المؤمن له بالتصريح للعارضة بحالة العجز المطلق والنهائي مرفقة بشاهدة طبية مفصلة صادرة عن الطبيب المعالج داخل الأجل القانوني المحدد بواسطة القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، و أن دفع العارضة المستمد من المادة 20 من مدونة التأمينات يبقى دفعا وجيها طالما أن إرادة طرفي العقد ارتضت تطبيق مقتضيات مدونة التأمينات، وبالتالي فإن شرط التصريح بالحادث وفقا لمقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات قد تم التنصيص عليها بشكل صريح، و كما أن مقتضيات المادة 20 من ترتب جزاء سقوط الحق في حالة عدم التصريح داخل أجل 5 أيام من تاريخ العلم، و إن المادة 20 من مدونة التأمينات في فقرتها الخامسة تنص على ضرورة إشعار المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن وذلك بمجرد علمه به أو على أبعد تقدير خلال 5 أيام الموالية لوقوعه ، و أن نفس الفقرة تضيف بأنه لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق الناشئة عن أحد شروط العقد اتجاه المؤمن له الذي يثبت استحالة قيامه بالتصريح داخل أجل المحدد بسبب حداث فجائي أو قوة قاهرة، و أنه بمفهوم المخالفة، فإنه ما لم يثبت المؤمن له بان عدم التصريح داخل الأجل المحدد كان بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي فانه من حق المؤمن أن يحتج بسقوط الحق، أن المستأنف عليهم لم تحترموا مقتضيات المادة 6 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والمادة 20 من مدونة التأمينات، مما يتعين معه في الضمان وإخراج شركة التأمين العارضة من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليهم لعدم ارتكازها على أي أساس سواءمن حيث الواقع أو من حيث القانون و تأكيد ملتمسات العارضة المضمنة في مقالها الاستئنافي والحكم وفقها.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/09/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/9/2024.

محكمة الاستئناف

من حيث الاستئناف الاصلي :

حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه .

حيث دفعت الطاعنة بعدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة التحكيم المنصوص عليها ضمن الشروط النموذجية العامة لعقود التأمينات والتي تنص صراحة بالفصل 14 في الفقرة 3 منه على اتفاق الأطراف في حالة وجود نزاع بينهما اللجوء مباشرة إلى مسطرة التحكيم، وذلك عن طريق اعتماد محكمين يختار كل طرف واحد منهما وفي حالة اختلافهما يتم اللجوء إلى اختيار محكم ثالث يتم اقتراحه من طرف رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الا ان الامر خلاف ذلك اذ ان البين باستقراء الفصل المستدل به انه يتعلق بالنزاع القائم حول معنى الالتزام أو تفسيره و هو امر لا ينطبق على نازلة الحال مما يتعين رد الدفع وكذلك الأمر بخصوص الدفع بعدم قبول الطلب لعدم تحديد المبلغ المتبقي من اقساط الدين فانه يبقى هو الآخر مردود على اعتبار ان الطلب يتعلق بتفعيل الضمان بإحلال المؤمنة محل ورثة المقترضة في اداء ما تبقى من اقساط القرض وليس المطالبة بالاداء

و حيث تمسكت الطاعنة بعدم التصريح بالحادث داخل الأجل القانوني طبقا للمادة 20 من مدونة التامينات التي تنص على ضرورة اشعار المؤمن بكل حادث من شانه اثارة ضمان المؤمن و ذلك بمجرد علمه به او على ابعد تقدير خلال 5 ايام الموالية لوقوعه الا ان هذا المقتضى القانوني لا تتعلق بموضوع الدعوى التي تبقى خاضعة لمقتضيات المادة 2 من نفس المدونة .

ذلك انه على اثر وفاة المقترضة بادر ورثتها الى إشعار البنك المقرض قصد الحصول على الوثائق اللازمة لتفعيل الضمان والمطالبة بإحلال الشركة المؤمنة محلهم في الاداء كما أن الدفع بالتصريح الكاذب لا يرتكز على اساس سليم بالنظر إلى أن سبب الوفاة كان هو الاصابة بفيروس كورونا المستجد

حيث انه تبعا لما ذكر اعلاه تبقى الاسباب المرتكز عليها في الاستئناف غير جديرة بالاعتبار و يتعين التصريح باستبعادها ويكون ما انتهى اليه الحكم الابتدائي صائبا مما يستوجب التصريح بتأييده.

من حيث الاستئناف الفرعي :

حيث انصبت منازعة المستانف فرعيا على الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالاذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بالرسم العقاري لفائدة البنك على اعتبار عدم توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 212 من مدونة الحقوق العينية و منها الوفاء بالدين الا ان الامر خلاف ذلك على اعتبار انه بتحقق الخطر المؤمن عليه يترتب عنه انقضاء الدين في مواجهة المقترض او الورثة من بعد ، وينتقل الحق البنك الى شركة التامين وهو ما انتهى اليه الحكم بإحلال المؤمنة محل ورثة المقترضة في تسديد بقية اقساط القرض مع ما يستتبع ذلك من الإذن بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بالرسم العقاري للعقار موضوع القرض

حيث انه تبعا لما ذكر اعلاه تبقى الاسباب المرتكز عليها في الاستئناف غير جديرة بالاعتبار و يتعين التصريح باستبعادها ويكون ما انتهى اليه الحكم الابتدائي صائبا مما يستوجب التصريح بتأييده.

حيث انه يتعين ابقاء صائر كل استئناف على رافعته

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي

في الموضوع :تاييد الحكم المستانف و ابقاء صائر كل استئناف على رافعته

Quelques décisions du même thème : Assurance