Réf
15885
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
430
Date de décision
16/04/2008
N° de dossier
non précisé dans la revue
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
نقض القرار, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Exequatur, In limine litis, Motivation des décisions, Nature civile ou commerciale du litige, Office du juge, Ordre public, Sentence arbitrale, Cassation, تحريف الواقع, تذييل بالصيغة التنفيذية, عدم الاختصاص النوعي, فساد التعليل, قواعد الاختصاص النوعي, مقرر تحكيمي, نزاع تجاري, نزاع مدني, نظام عام, تحكيم, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 20 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 306 - 320 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | N° : 122 | Année : 2009
La compétence d’attribution pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale est une règle d’ordre public, déterminée exclusivement par la nature civile ou commerciale du litige. En application des articles 320 du Code de procédure civile et 20 de la loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce ne peut ordonner l’exécution que si le différend est de nature commerciale.
Par conséquent, le juge ne peut écarter une exception d’incompétence en se fondant sur les agissements procéduraux antérieurs d’une partie. Le fait pour cette dernière d’avoir saisi la même juridiction pour d’autres recours ne vaut ni reconnaissance de sa compétence, ni renonciation à invoquer une règle d’ordre public.
Encourt donc la cassation l’arrêt d’appel qui rejette une telle exception sans examiner la nature du litige et en la déclarant à tort tardive, alors même qu’elle était soulevée comme premier moyen dans l’acte de recours.
– عدم الاختصاص النوعي للمحكمة الناظرة بالاعتراض على صيغة تنفيذ الحكم التحكيمي هو من النظام العام وتجب إثارته ولو تلقائيا من قبل القضاء.
– طالبة إبطال صيغة التنفيذ قدمت أول دفع يتعلق بعدم الاختصاص النوعي بعدم تقديم مقدمة تبين أسباب نزول هذه الدفوع فلا يمكن اعتبار هذه المقدمة دفعا مثارا قبل الدفع بعدم
الاختصاص النوعي.
– تقديم دعوى استعجالية أمام قضاء العجلة تطلب فيها المعترضة برفض الدعوى. ـ هذه الدعوى هي دعوى استعجالية لا تمس بالجوهر. ـ الاختصاص النوعي للمحكمة الناظرة بالطعن
بصيغة تنفيذ القرار التحكيمي لا يرتبط بإقرار أو إنكار أي طرف بل هو قاعدة قانونية قائمة.
– الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام ويمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
– يصير حكم المحكمين قابلا للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها ولما يتعلق الأمر بنزاع تحكيمي تجاري فإن رئيس المحكمة التجارية يصبح هو المختص
بذلك.
– إذا كان النزاع بين الطرفين مدنيا يرجع اختصاص البت للمحكمة الابتدائية ولرئيسها وإذا كان تجاريا يرجع الاختصاص للمحكمة التجارية ورئيسها.
القرار عدد 430، بتاريخ 16/04/2008
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وتحريف الواقع وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها تمسكت بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وأول ما اعتمدته الاستئنافية التجارية لرد الدفع هو كونها » لم تدفع بعدم الاختصاص النوعي من خلال مقالها الاستئنافي قبل كل دفع أو دفاع كما يقضي بذلك الفصل 16 من ق م م أنها أثارت الدفع، بعد أن تمسكت بأن نائب رئيس المحكمة لم يحترم مقتضيات الفصل 321 من ق م م ، ولم يطلع على مذكرات الأطراف والمحضر والمقرر التحكيمي المؤرخ في 30/10/2003 » مع أنه بغض النظر عن كون عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، وتجب إثارته ولو تلقائيا من طرف القضاء، فإن ما ذهبت إليه المحكمة مخالف للحقيقة ويشكل تحريفا للواقع، لأن الطالبة كان عليها البدء بتقديم الدفوع التي ستعرضها، فانطلقت من مقتضيات الفصل 321 من ق م م ، لتؤكد أن المقرر التحكيمي عكس ما تضمنه الأمر المستأنف خالف النظام العام في عدة جوانب أولها عدم اختصاص المحكمة التجارية النوعي ولا يمكن اعتبار المقدمة للدفوع دفعا، بل أنها أشارت صراحة إلى أن أول دفع تتقدم به هو الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي الذي يحمل « أولا »، ولا يمكن أن يعاب عليها لجوؤها لتقديم دفوعها بمقدمة تبين أسباب نزول هذه الدفوع، كما لا يمكن اعتبار المقدمة دفعا مثارا قبل الدفوع التي تقدمت بها، والقرار يكون قد حرف الواقع باعتباره أن الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي لم يقدم قبل كل دفع أو دفاع.
كما ارتكز القرار في رده للدفع بعدم الاختصاص النوعي على » كون الطاعنة سبق لها أن تقدمت بدعوى استعجالية تطلب فيها العدول عن تعيين محكم وصدر فيها أمر قضائي برفض الطلب، وأن الطالبة لم تدل بما يفيد أنها استأنفت الأمر المذكور » ففي حين أن الدعوى المذكورة هي دعوى استعجالية لا يمكن أن تمس بالجوهر، وفي حين كذلك أن الطالبة تطرح في هذه الدعوى الحالية موضوع النزاع وتتوجه بشأنه لقضاء الموضوع الذي له وحده الحق في البت في كل ما يتعلق بجوهر النزاع، وتعليل رد دفع مطروح أمام قضاء الموضوع بما ضمن في دعوى استعجالية يشكل تعليلا فاسدا.
كذلك فإن القرار ارتكز على » أنه سبق لها أن تقدمت بالطعن بإعادة النظر في المقرر التحكيمي أمام المحكمة التجارية بالبيضاء وبالتالي فإن الطالبة تقر من خلال الدعوى أن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة التجارية » في حين أن الاختصاص النوعي لا يرتبط بإقرار أو إنكار أي طرف بل هو قاعدة قانونية، إما أن تكون قائمة أو لا تكون، وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى، وبإمكان محكمة الاستئناف إثارته، وفي حين كذلك أن المحكمة لم تطلع على مقال إعادة النظر الذي أكدت فيه أن المحكمة التجارية غير مختصة، وتؤكده الحيثية الثالثة من حيثيات مقال وإعادة النظر، وهو ما يفند ما اعتمده القرار المطعون فيه بشأنه ويؤكد أن الطاعنة لم تتخل في أية مرحلة عن الدفع بعدم الاختصاص النوعي. إضافة إلى أن المحكمة بررت بت محكمة معينة في دعوى لا تدخل في اختصاصها النوعي بالقول » بأن اختصاصات الرئيس هي نفسها سواء عرض النزاع على المحكمة التجارية أم على المحكمة الابتدائية ويتعين رد الدفع » مع أنه إن تم اعتماد تلك القاعدة فلن يبقى للاختصاص النوعي معنى، كما لا يبقى مبرر لوجود محكمة تجارية وأخرى إدارية وأخرى مدنية، ويكون من حق أي شخصا، يتوجه لرئيس المحكمة الابتدائية عوض رئيس المحكمة التجارية ولو تعلق الأمر بنزاع تجاري والعكس أيضا مما يكون معه تعليل القرار تعليلا فاسدا.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة حول عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب » بكون العقد الرابط بين الطرفين هو عقد مدني بين طرفين مدنيين وبأن الطاعنة لم تثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع بل أثارته بعد تمسكها بأن نائب رئيس المحكمة لم يحترم مقتضيات الفصل 321 ق م م، ولم يطلع على مذكرات الأطراف والمحضر والمقرر التحكيمي وأنه سبق للطاعنة تقديم مقال لرئيس المحكمة التجارية يرمي للعدول عن أمر تعيين محكم لعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية فصدر أمر قضائي برفض الطلب لم تثبت الطاعنة استئنافه وأن هذه الأخيرة تقدمت بالطعن في المقرر التحكيمي بإعادة النظر أمام تجارية البيضاء وأنها من خلال تلك الدعوى تقر بالاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وأن اختصاص رئيس المحكمة فيما يخص تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يختلف باختلاف نوع المحكمة وينحصر حسب الفصل 321 من ق م م في التأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام خاصة خرق الفصل 306 من ق م م لذلك فإن اختصاصات الرئيس هي نفسها سواء عرض النزاع على المحكمة التجارية أم على المحكمة الابتدائية… » في حين أن طرح الخصوم نزاعاتهم على جهة تحكيمية غير قضاء الدولة يعد استثناء وتلك الصفة الاستثنائية تجعل القواعد المنظمة له ولإجراءاته ولحدود ولاية المحكمين وغيرها حتمية ولا يجوز التوسع فيها وأنه حسب الفقرة الأولى من الفصل 320 من ق م م يصير حكم المحكمين قابلا للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها ولما يتعلق الأمر بنزاع تجاري فإن رئيس المحكمة التجارية يصبح هو المختص بذلك بعد دخول القانون المحدث للمحاكم التجارية حيز التنفيذ بتاريخ 12/2/1997 وفقا لما تقضي به المادة 20 منه التي تنص على أنه » يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية » وأن المحكمة يتعين عليها البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في إطار المعطيات المتوفرة لديها بخصوص موضوع النزاع بين الطرفين هل هو تجاري أم مدني فإذا كان مدنيا بطبيعته يرجع اختصاص البت في النزاعات المترتبة عنه للمحكمة الابتدائية ولرئيسها وإذا كان تجاريا يرجع اختصاص البت للمحكمة التجارية ولرئيسها ولا يؤثر في ذلك تقدم الطالبة بمقال لرئيس المحكمة التجارية يهدف للعدول عن تعيين محكم أو إقامتها لدعوى إعادة النظر في المقرر التحكيمي الصادر في النزاع أمام نفس المحكمة التجارية، ما دامت قواعد الاختصاص النوعي، لا تخضع لرغبة الأطراف وإنما للنصوص القانونية المنظمة لها، وفي حين كذلك فإنه تم التمسك بالدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع حسب ترتيب أوجه الاستئناف الواردة بالمقال الاستئنافي والذي لا ينال منه ما جاء في مقدمته من تلخيص لمجمل ما تنوي الطالبة التمسك به من دفوع استهلتها بالدفع بعدم الاختصاص. وبذلك اتسم قرارها بفساد التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررا وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم والسعيد شوكيب وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination