Réf
17517
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1484
Date de décision
04/10/2000
N° de dossier
1819/96
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
نقض قرار, نقصان التعليل, نظام عام, قرارات محكمة النقض, صيغة تنفيذية, شرط التحكيم, حكم المحكمين, تحكيم تجاري, بطلان, Nullité d'ordre public, Insuffisance de motivation, Exequatur, Défaut de réponse à un moyen, Clause compromissoire, Cassation pour erreur de droit, Arbitrage commercial
Base légale
Article(s) : 309 - 321 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : الإشعاع | N° : 27 | Page : 193
La Cour Suprême a cassé un arrêt ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale commerciale, reprochant au juge de l’exequatur de ne pas avoir répondu à un moyen essentiel soulevé par le demandeur. Ce moyen portait sur la nullité de la clause compromissoire pour non-respect des formes prescrites par l’article 309, alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), à savoir l’exigence d’une rédaction manuscrite et d’une signature spécifique de toutes les parties.
Le demandeur en cassation avait fait valoir que la clause compromissoire était incluse dans un contrat commercial de cession d’actions et que, conformément à l’article 321 du CPC, le juge de l’exequatur devait s’assurer que la sentence n’était pas viciée par une nullité d’ordre public.
La Cour Suprême a jugé que l’absence de réponse de la cour d’appel à ce moyen, pourtant fondamental et soulevé régulièrement, constituait un défaut de motivation équivalent à son absence, entraînant la cassation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire devant la même cour d’appel pour un nouvel examen.
عدم جواب محكمة الإستيناف عن دفع الطاعن أمام محكمة الإستيناف بأن شرط التحكيم متعلق بعقد بيع تجاري، وبأنه كان يتعين أن يكتب بخط اليد ويوقع عليه بصفة خاصة من جميع الأطراف تحت طائلة البطلان عملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 309 من ق.م.م، يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض، إذ أن الفصل 321 من ق.م.م يلزم رئيس المحكمة الذي يبت في طلب تذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية التأكد من أن الحكم غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام.
القرار عدد 1484، الصادر عن المجلس الأعلى في 04/10/2000، بالملف التجاري 1819/96
باسم جلالة الملك
إن الغرفة التجارية ـ القسم الأول ـ من المجلس الأعلى.
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:
لحلو حميد، الساكن بزنقة عقبة بن نافع ـ رقم 30 ـ مكناس.
نائبه الأستاذ حميد الأندلسي المحامي بادار البيضاء والمقبول لدى المجلس الأعلى……..الطالب.
وبين: الزيزي محمد ـ الزيزي المكي ـ الزيزي عبد العالي.
الساكنين بمطحنة بدر الحي الصناعي زاوية الزنقتين 183 و184 القنيطرة…………….المطلوبين.
الوقــائع
بناءً على العريضة المرفوعة بتاريخ 03/11/95 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ حميد الأندلسي والرامية إلى نقض قرار محكمة الإستيناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 10/10/95 في الملف عدد 3169/93.
وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13/09/2000.
وبناءً على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/10/2000.
وبناءً على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة زبيدة تكلانتي لتقريرها
وبعد والإستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقاً للقانون
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استينافية القنيطرة بتاريخ 10/10/1995 في الملف عدد 3169/93 تحت عدد 2295 أن السادة الزيزي المكي ومحمد وعبد العلي تقدموا بمقال للسيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة 26 غشت 1993 يعرضون فيه أنه سبق للسيد رئيس ابتدائية القنيطرة أن عين السيدين محمد مشيش العلمي وعبدالكريم سيد كمحكمين بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 13/05/1993 ملف مختلف عدد 947/93 قصد التوفيق بينهم وبين مجموعة الحاج حميد لحلو حول الإتفاقية المبرمة يوم 05/04/1993 وأن المحكمين أصدرا حكماً بتاريخ 19/08/1993 ملتمسين إسناداً لمقتضيات الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية الأمر بتذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية. فأصدر السيد نائب رئيس المحكمة أمراً وفق الطلب استأنفه السيد لحلو الحاج حميد فأيدت المحكمة الإستينافية الأمر المستأنف.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الجواب على دفع أساسي أثير بصورة نظامية: نقصان التعليل الموازي لانعدامه، خرق الفصلين 309 و321 من ق.م.م، وعدم الإرتكاز على أساس . ذلك أنه أثار أمام محكمة الإستئناف أن شرط التحكيم ورد ضمن عقد يعد عملاً تجارياً لتعلقه ببيع أسهم في شركتين تجاريتين وكان يتعين عملاً بمقتضيات الفصل 309 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية وتحت طائلة البطلان أن يكون شرط التحكيم مكتوباً بخط اليد وموقعاً عليه بصفة خاصة من لدن جميع الأطراف، إذ أن شرط التحكيم ورد ضمن العقد المطبوع بالآلة الكاتبة وليس بخط اليد، ولم يوقع عليه بصفة خاصة. والقاضي المانح للصيغة التنفيذية في غيبة الأطراف كانت لديه كافة العناصر التي تمكنه من الوقوف على حقيقة بطلان شرط التحكيم واستناداً للفصل 321 من ق.م.م الذي يوجب عليه التأكد من أن قرار المحكمين غير معيب بالبطلان المتعلق بالنظام العام، إلا أن المحكمة الإستينافية لم تناقش الدفع المثار بمستنتجاته الكتابية والمرافعة الشفوية رغم إشارتها له عند عرضها لأسباب الطعن. وذلك الإهمال لا يمكن أن يحمل على أنه رفض ضمني للدفع، لأن ذلك مشروط بشروط غير متوفرة في النازلة، وكان يتعين إبراز أسباب الرفض سواء تعلقت بطبيعة العقد أو بطبيعة البطلان.
حيث أثار الطاعن ضمن مذكرته الجوابية الإستئنافية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 09/06/1994 أن شرط التحكيم ورد ضمن عقد بيع مجموعة الزيزي لفائدة مجموعة لحلو لكافة أسهمها في شركتي بدر وكينكلي سويت وأن البيع تجاري وكان يتعين عملاً بمقتضيات الفصل 309 في فقرته الثانية أن يكتب شرط التحكيم بخط اليد ويوقع عليه بصفة خاصة من جميع الأطراف تحت طائلة البطلان، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتعرض لذلك الدفع ولم تناقشه مع أن الفصل 321 من ق.م.م يلزم السيد رئيس المحكمة الذي يبت في طلب تذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية التأكد من أن الحكم غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام، مما يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.
لهذه الأســـباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقاً للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : زبيدة تكلانتي مقررة وعبد الطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان المزور، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
83359
Une sentence arbitrale violant l’ordre public en allouant une rémunération à un associé sans contrepartie de travail est annulée partiellement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/04/2026
83357
L’action en nullité d’une sentence arbitrale est rejetée, le défaut de motivation et l’absence de décision distincte sur la compétence n’étant pas établis (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/03/2026
66359
Compétence pour la désignation d’un arbitre : le juge commercial doit se déclarer incompétent d’attribution lorsque la convention d’arbitrage désigne expressément le juge administratif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66484
L’ordre d’exécution contenu dans l’arrêt qui rejette le recours en annulation d’une sentence arbitrale vaut titre exécutoire et rend sans objet une demande d’exequatur distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024