Arbitrage : la mission de l’arbitre limitée à l’interprétation ou à l’application du contrat n’emporte pas le pouvoir d’en prononcer la résiliation (Cass. com. 2010)

Réf : 17138

Identification

Réf

17138

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

129

Date de décision

28/01/2010

N° de dossier

896/3/3/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 306 - 309 - 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La mission de l'arbitre étant strictement délimitée par la clause compromissoire, dont l'interprétation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, une cour d'appel retient à bon droit qu'une clause limitant la compétence arbitrale à l'interprétation et à l'application d'une convention ne confère pas à l'arbitre le pouvoir d'en prononcer la résiliation. Sanction grave, la résiliation doit être expressément prévue par la convention d'arbitrage. En conséquence, le juge de l'exequatur, qui doit vérifier que la sentence n'est pas entachée d'une cause de nullité, refuse légalement de la revêtir de la formule exécutoire lorsque l'arbitre a statué au-delà de sa mission.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار عدد 129 المؤرخ في 2010/01/28
ملف تجاري عدد  2009/3/3/896
باسم جلالة الملك
بتاريخ :  28-01-2010
إن الغرفة التجاريـة القسم الثالث
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين: شركة سيدارسا شركة ذات مسؤولية محدودة في الشخص مسيرها السيد رشيد الشرقاوي طنجي الكائن مركزها بالدار البيضاء 46 شارع الجيش الملكي .
ينوب عنها الأستاذ عبد الفتاح الودغيري المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول
للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالبة
وبين : عبد القادر القادري 2 – أمال القادري مسيرا الشركة
الساكنين ب 17 زنقة مصطفى المنفلوطي حي كوتيي الدار البيضاء .
3- محمد بنكران الساكن بإقامة روض الأزهر « A » 153 زنقة ابن حزم حي المعارف الدار البيضاء .
4- بوشعيب ماكاني الساكن ب 12 زنقة دار دور سورجينال  الوازيس الدار البيضاء
ينوب عنهم الأستاذان علي الكتاني وعز الدين بنكيران المحاميان بهيئة الدار البيضاء والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى
المطلوبون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03-06-2009 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الفتاح الودغيري والرامي إلى النقض القرار رقم 3289-08 الصادر بتاريخ 24-06-2008 في الملف رقم 1796-08-4 عن محكمة الاستئناف التجاريـــــة بالدار البيضاء .
وبناء على مذكرة جواب المطلوبين في النقض المودعة بواسطة دفعهم الأستاذان الكتاني وبن كيران بتاريخ 27/11/2009 والرامية إلى التصريح برفض الطلب .
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف .
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 30-12-2009 وتبليغه .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28-01-2010 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام الوهابي والاستماع إلى ملاحظات المحامي  العام السيد محمد صادق .
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24-06-2008 في الملف عدد 1796-08-4 أن الطالبة شركة سيدارسا تقدمت بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه حدث نزاع بينها وبين المطلوبين عبد القادر ومن معه حول تطبيق الاتفاقية الإطار وملحقها المبرمين بينهما بتاريخ 04-04-2002 . وأنه باعتبار  أن العقدين المذكورين نصا في بندهما العاشر بالنسبة للاتفاقية والسابع بالنسبة للملحق على أنه من أجل تفسيرهما أو تطبيقهما أو فض المنازعات الحاصلة بخصوصهما فإنه يتم عرض ذلك على محكم للفصل فيها كوسيط بالتراضي وبصفة نهائية فإنها (الطالبة ) عمدت بتاريخ 22-5-07 إلى توجيه إشعارات للمطلوبين لتعيين محكم ولما يستجيبوا فإنها تقدمت إلى رئيس المحكمة التجارية لتعيين محكم فصدر أمر قضائي بتاريخ 18/7/07/ لتعيين السيد محمد توكاني محكما للفصل في النزاع ، وأن المحكم أصدر قرارا تحكيميا بتاريخ 29-10-07 ملتمسة الأمر بتذييل المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 29-10-07 عن المحكم محمد توكاني والمودع أصله بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/ 07 تحت عدد 10/2007 بالصيغة التنفيذية فأصدرت نائب رئيس المحكمة التجارية أمرا برفض الطلب . استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه .
في شان الوسيلة الأولى .
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون غيه خرق مقتضيات الفصول 230 و 231 و 259 و 262 و 263 و 533 و 561 من ق ل . ع و 345 من ق م.م وتحريف مفهوم الوثائق  وانعدام  التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني بدعوى انه اعتبر أن ما تضمنه الفصل 10 من الاتفاقية و 7 من ملحقها من كون النزاعات التي تحدث بين طرفيهما بشلن تأويلها أو تطبيقها لا يمتد إلى فسخها والحكم بالتعويض والحال أن اتفاق الطرفين على إحالة النزاع الذي قد يحدث بينهما إلى التحكيم كلما تعلق بتأويل الاتفاقية أو تطبيقها يفرض وجوبا كل ما يترتب عنها من التزامات إيجابية وسلبية بتنفيذ ما التزما به عينا إذا التنفيذ بـــالأداء أو عن طريق التعويض إذا تعلق الأمر بالقيام بعمل ، علما بأن إرجاع الثمن وفوائده يفرض لزوما فسخ الاتفاق في الحالة إخلال المدين بالتزاماته ، وان العمل القضائي استقر على أنه كان شرط التحكيم يتعلق بتأويل الاتفاقية أو تنفيذها فإن ذلك لا يحول دون جواز الحكم ببطلان الاتفاقية أو فسخها ، مما يكون معه المقرر التحكيمي الذي سجل عدم قيام المطلوبين بما التزموا به من الكف عن عمليات منافسة الشركة التي فوتوا إذا واصلو وساطتهم في التأمين إخلالا بتعهدهم ومن تم ألزمهم بإرجاع ما تقاضوه من ثمن تفويتهم للأسهم مع فوائده مما اوجب فسخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تطبيقا لأحكام العقود المنصوص عليها قانونا وهو ما تكون معه عبارة شرط التحكيم غير مستثنية إرجاع الثمن لعدم توفر مقابلة وبالتالي زوال العقد بفسخه .
لكن ، حيث إنه لما كان التحكم طريقا استثنائيا لفض المنازعات فإن ميدانه يبقى محصورا حثما فيما انصرفت إرادة طرفي العقد على عرضه على هيئة التحكم وفق ما هو وارد في الشرط أو اتفاق التحكم اللذين تستقل محكمة الموضوع بتفسيرهما وفق ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وبما فيه لا خروج فيه على ما تحمله ألفاظهما وعباراتهما ولا رقابة عليها من المجلس الأعلى إلا بخصوص التعليل ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الأمر المستأنف القاضية تذييل حكم المحكمة بالصيغة التنفيذية بعلة مفادها ان حكم قدم تجاوز حدود الاختصاص المسند إليه في شرط التحكيم بقضائه بفسخ العقد دون النص صراحة على ذلك في الشرط المذكور الذي جاء قاصرا على اللجوء إلى التحكيم بشأن النزاعات التي تنشأ بخصوص تفسير أو تطبيق وملحقه وأنه لا يجوز التوسيع في التفسير العقد باعتبار أن التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة التي توجب اللجوء إلى القضاء تكون قد راعت مجمل ما ذكر بإبرازها أن المحكم قد تجاوز ما هو منصوص عليها في شرط التحكيم من حصر اللجوء إليه بخصوص المنازعات التي قد تثور بين طرفيه بشأن تأويل وتفسير أو تطبيق الاتفاقية وملحقها وهي عبارة لا دلالة على ان بإمكانه الحكم بفسخ الاتفاقية وملحقها مادام ان الفسخ هو جزاء خطير لا يمكن استنتاجه من العابرة المذكورة الواردة بشرط التحكيم بل يجب إسناده صراحة للمحكم وهو ما لم يثبت للمحكمة من فحوى الشرط المذكور مما جاء معه قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومرتكزا على اساس وغير محرف للوثائق ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير اساس  .
في شأن الوسيلة الثانية .
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون التعليل وفساده وعدم التطبيق السليم لمقتضيات الفصلين 306 و 309 من ق . م.م بدعوى أن القاضي عند النظر في الطلب التذييل بالصيغة التنفيذية تقتصر رقابته على صحة المقرر التحكيمي وسلامته من حيث الشكل وعدم تعارضه مع النظام العام دون مراقبة صلب النزاع ولا تعليل المقرر ، وان المقرر موضوع الطلب ليس فيه أي مساس بالنظام العام  ولا جاء معيبا لخرق مقتضيات الفصل 306 من ق.م.م ، وأن المحكمة التي اعتبرت المقرر مخالفا للنظام العام لخروجه عن نطاق شرط التحكيم تكون قد خرقت الفصلين المحتج بخرقهما مما يجعل قرارها عرضة للنقض .
لكن ، حيث إنه ولئن كان سلطة المحكمة فيما يتعلق بمنح الصيغة التنفيذية تتمحور حول التأكد من كون المقرر التحكيمي غير مشوب بالبطلان وغير مخالف للنظام العام دون أن تتجاوز ذلك إلى النظر في الموضوع الذي فصل فيه المحكمون فإن التحقق من عدم مخالفة المحكمين لمقتضيات شرط الحكم وذلك بالخروج عليها وتجاوزها إلى مجال غير مضمن بها يعتبر من صميم سلطة المحكمة المذكورة باعتبار أن تلك الحالة هي من الأسباب التي تجيز الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي بحسب ما تنص الفقرة الخامسة من الفصل 327 من ق .م. الناصة بين أسباب بالبطلان على حالة ما إذا  » بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها أو بتت في مسائل لا  يشملها التحكيم أو تجاوزات حدود هذا الاتفاق  » .
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقضائها بتأييد الأمر المستأنف القاضي برفض تذييل حكم المحكمة بالصيغة التنفيذية لتجاوزه لما هو منصوص عليه في شرط التحكيم من تحديد مجال المنازعات المتفق على عرضها على التحكيم في التفسير أو تطبيق العقد دون فسخه ، تكون قد راعت مجمل ما ذكر مما جاء معه  قرراها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب الصائر على رافعته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة زبيدة تكلانتي رئيسا والمستشارين : عبد السلام الوهابي عضوا مقررا وأحمد ملجاوي ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط :
الرئيس                            المستشار المقرر                                كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Arbitrage