Réf
45850
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
291/2
Date de décision
23/05/2019
N° de dossier
2017/2/3/1039
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Recevabilité de l'exception, Procédure civile, Jugement par défaut, Exception d'arbitrage, Convention d'arbitrage, Clause compromissoire, Assignation à personne, Arbitrage, Appel
Base légale
Article(s) : 47 - 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En application de l'article 47 du code de procédure civile, le jugement rendu à l'encontre d'un défendeur qui n'a pas été assigné à personne est qualifié de jugement par défaut. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable l'exception d'arbitrage soulevée pour la première fois devant elle par l'appelant, dès lors qu'elle constate que ce dernier n'avait pas été assigné à personne en première instance et que le jugement entrepris était donc un jugement par défaut.
Ayant relevé que la clause compromissoire était invoquée avant toute défense au fond, la cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 327 du même code, que la demande portée devant la juridiction étatique est irrecevable.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/291، الصادر بتاريخ 2019/05/23، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/1039
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/04/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عمر (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3376 الصادر بتاريخ 2015/06/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : .2014/8206/4605
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/05/02.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/5/23.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها هي المالكة للعقار الكائن (...). و أنه سبق لها ان استصدرت حكما في مواجهة المطلوبة في النقض سنة 2009 انتهى باتفاق تصالحي بتاريخ 2010/11/5 التزمت بمقتضاه المطلوبة في النقض بشراء العقار المكرى لها على ابعد تقدير في 2011/01/15 و في حالة عدم الشراء داخل اجل ستة أشهر من ذلك التاريخ تصبح محتلة من غير سند قانوني ، و أداء مبلغ 60000 درهم شهريا يمثل واجب التعويض عن الاستغلال من تاريخ 2011/01/15 الى تاريخ الإخلاء . و أن السيد جون (ل.) التزم تضامنا مع المطلوبة في النقض في الأداء . و التمست الحكم على المدعى عليهما بالتضامن بأدائهما للمدعية مبلغ 2.100.000.00 درهم الممثل لواجبات استغلال المحل منذ 2011/4/01 الى متم فبراير 2014 و إفراغ المحل المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير و أدائهما بالتضامن مبلغ 700000 درهم تعويضا عن التماطل . و بعد تخلف المدعى عليها عن الجواب، صدر بتاريخ 2014/5/07 قضى على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 2100.000 درهم واجب استغلال المدة من ابريل 2011 الى متم فبراير 2014 و تعويض قدره 40.000 درهم و بإفراغ المحل المدعى فيه. استأنفته المطلوبة في النقض و بعد انتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الوحيدة خرق الفصل 327 من ق م م و فساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم ارتكازه على أساس . بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتمد على الفقرة الثانية من الفصل 327 من ق م م التي توجب على المحكمة ان تصرح بعدم قبول الدعوى الى حين استنفاد المسطرة أمام الهيئة التحكيمية أو بطلان اتفاق التحكيم إذا أثاره المدعى عليه قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر. و الحال ان المطلوبة توصلت في المرحلة الابتدائية بالاستدعاء لكنها لم تحضر و لم تبرر أوجه دفوعها المسطرية او الموضوعية . و أن عدم حضورها أمام المحكمة الابتدائية يجعلها في حكم المتنازلة عن الدفوع المسطرية و غيرها و التي كان عليها إثارتها أمام قاضي المحكمة الابتدائية . و أن الجزاء المقرر لعدم الحضور هو عدم إثارتها الدفوع الإجرائية و لو كانت منتجة أمام محكمة الاستئناف، و أن قانون المسطرة المدنية لا يسمح لها الا إذا كان الأمر يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص شريطة أن يكون الحكم غيابيا . و أن الحكم الابتدائي ان كان وصف بأنه غيابي الا انه في الحقيقة بمثابة حضوري . و انه لا يحق إثارة الدفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم من الطرف المستأنف أمام محكمة الاستئناف ، ان لم يسبق إثارته امام المحكمة الابتدائية . و يعتبر عدم حضور المطلوبة في النقض ابتدائيا مانع من سماع الدفع بعدم القبول . مما يكون معه القرار جاء خارقا للفصل المحتج به و فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
لكن حيث انه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه او وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفسه و كان الحكم قابلا للاستئناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة . و انه بمراجعة وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع يتبين ان المطلوبة في النقض لم تتوصل بنفسها بالاستدعاء ابتدائيا وإنما بواسطة الغير مما يكون معه الحكم الصادر في حقها غيابيا ، كما انه بالاطلاع على مقالها الاستئنافي يتبين أنها تمسكت بعدم قبول الدعوى شكلا لتوجيهها أمام هيئة قضائية غير مختصة نوعيا للبت فيها لان طرفي عقد الاتفاق أساس الدعوى المبرم بتاريخ 2010/11/05 قد اختارا اللجوء الى الوساطة أو التحكيم . و أن المحكمة لما عللت قرارها بما مضمنه ( أن العقد أساس الدعوى تضمن اتفاق الطرفين على اللجوء الى الوساطة او التحكيم و أن الدفع بشرط التحكيم أثير من طرف المستأنفة (المطلوبة حاليا في النقض) قبل مناقشة الجوهر . و انه في غياب الإدلاء بما يفيد استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطالها فان شرط التحكيم يبقى قائما و ملزما لطرفيه .) و رتبت على ذلك قضاءها بعدم قبول الطلب استنادا لمقتضيات الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية، تكون قد عللت قرارها بما يطابق الواقع و القانون و لم تخرق المقتضيات المحتج بها و كان ما استدلت به الطاعنة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024