Arbitrage : Le défaut de réponse au moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire pour non-respect des modalités de désignation de l’arbitre entraîne la cassation (Cass. com. 2020)

Réf : 44871

Identification

Réf

44871

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

504/1

Date de décision

12/11/2020

N° de dossier

2018/1/3/1174

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 317 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que mentionnant dans son exposé des faits le moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire pour violation de l'article 317 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne précisait ni le nom, ni la qualité, ni les modalités de désignation de l'arbitre, omet de discuter et de répondre à ce moyen dans sa motivation, alors que celui-ci était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، 2020/11/12، القرار عدد 1/504، ملف تجاري عدد 2018/1/3/1174

بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2018/06/26 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ب.) والرامي إلى نقض القرار عدد 1914 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/04/12 في الملف التجاري عدد: 2017/8230/5139.

وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2018/10/18 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ خالد (ف.) والرامية إلى التصريح أساسا بعدم قبول مقال الطعن بالنقض واحتياطيا رفضه.

وبناء على ملتمس الإذن بالمرافعة الشفوية المقدم من لدن المطلوبة بواسطة نائبها ذ/ خالد (ف.).

وبناء على ملتمس تسجيل نيابة الأستاذ عمر (و.) عن المطلوبة المودع بتاريخ 22-10-2020 مع ملتمس الإذن بالمرافعة الشفوية.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24-09-2020.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22-10-2020 ، أخرت لجلسة 05-11-2020، ثم لجلسة 12-11-2020 التي حضرها نائبا المطلوبة و تخلف نائب الطالبة رغم التوصل ، و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد رمزي لتقريره ، أدلى نائبا المطلوبة بملاحظاتهما الشفوية، فيما أكد المحامي العام السيد رشيد بناني مستنتجاته الكتابية، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن عدم قبول طلب النقض المثار من طرف المطلوبة:

حيث التمست المطلوبة التصريح بعدم قبول الطلب استنادا للفصل 355 من ق م م لكون مقال النقض تضمن فقط عرضا جد مختصر لوقائع النزاع، و أنه " لم يسرد و لو بشكل موجز وقائع الدعوى و إعطاء صورة عما عرفته القضية من مراحل " ؛ مما يكون معه طلب النقض مختلا شكلا و يتعين عدم قبوله.

حيث إنه بالرجوع إلى عريضة النقض يلفى أنها تضمنت سردا موجزا للوقائع، وكافيا لاستخلاص وجه النزاع و مراحل التقاضي، مما تكون معه وقائعه نافية للجهالة، و يكون بذلك مقال النقض مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (م. هـ.) تقدمت بتاريخ 18-10-2017 بمقال لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء طعنت بموجبه بالبطلان في أمر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1361 الصادر في الملف رقم 2016/8101/417 بتاريخ 2016/03/30 و كذا المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 2017/10/04 عن المحكم محمد (ك.)، والفاصل في النزاع القائم بينها وبين المطلوبة (إ.)، القاضي عليها بإعادة تأهيل العقار موضوع الرسوم العقارية ذات الأعداد من 08/135710 إلى 08/135721 الكائن (...) وذلك بترميمه بواسطة طبقة ترابية نباتية... تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ... وأدائها للمطعون ضدها بالبطلان (إ.) مبلغ 52.600.000،00 درهم و تحميلها أتعاب المحكم .... ذاكرة في معرض سردها لوقائع النزاع أنها أبرمت مع المطعون ضدها عقدا بتاريخ 2015/01/21، حددت مدته في تسعة أشهر تبتدئ في 21-01-2015 و تنتهي في متم شتنبر من نفس السنة، التزمت بمقتضاه هذه الأخيرة بالسماح لها باستخراج الأتربة من نوع الطفة من العقارات موضوع الرسوم العقارية السالفة الذكر مقابل سعر تؤديه طالبة البطلان محدد في 10 دراهم للمتر المكعب على ألا يمتد ذلك الاستخراج لتربة الكالكرينيت، مع التزام هذه الأخيرة كذلك بتسوية الأرض مباشرة بعد استخراج التربة، ذاكرة أنها رغم تقيدها في تنفيذ العقد بما وقع الاتفاق عليه، فإن المطعون ضدها بادرت إلى تفعيل الشرط التحكيمي الوارد بالعقد وذلك باستصدارها أمر عن رئيس المحكمة التجارية بتعيين المحكم محمد (ك.)، وتقديمها لهذا الأخير مقالا افتتاحيا عرضت فيه كون الطاعنة خرقت بنود العقد لاستغلالها مادة الكالكرينيت وعدم تسويتها الأرض وعدم أدائها ما ترتب بذمتها من مبالغ عن الكميات المستخرجة من الأتربة وعدم احترامها مدة العقد، معززة مقالها بتقرير خبرة أنجزها الخبير عبد الرحمان (أ.) بمقتضى أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، اثبت ادعاءها استخراج الطاعنة تربتي الطفة و الكالكرينيت وعدم ترميمها للعقار وحدد قيمة الكالكرينيت المستخرج في مبلغ 55 مليون درهم وقيمة تربة الطفة في 1.200.000،00 درهم وقيمة إعادة تأهيل العقار ليصبح مدمجا في النسيج الحضري في مبلغ 1.500.000،00 درهم، وبعد جواب المدعى عليها في مسطرة التحكيم (الطاعنة بالبطلان) و إجراء خبرة ، واختتام الإجراءات، صدر المقرر التحكيمي السالف الذكر، مؤسسة مقال طعنها ببطلانه على مخالفة أمر رئيس المحكمة الذي عين المحكم، للفصل الثامن من العقد الرابط بين الطرفين ، الذي يستلزم لفض كل نزاع قد ينشأ بينهما، تسويته حبيا وفي حالة عدم نجاحهما في ذلك يتم الاتفاق على تعيين المحكم الذي يتولى الفصل في ذلك، وبذلك فإن شرط التحكيم الذي على ضوئه عين المحكم محمد (ك.) هو شرط باطل نتج عنه كون تشكيل هيئة التحكيم لم يتم بكيفية صحيحة، لأنه تم القفز على مرحلة التسوية الودية للنزاع اللازم استنفاذها قبل اللجوء للتحكيم وبسبب ما ذكر يكون المقرر التحكيمي باطلا. ثم إن شرط التحكيم الوارد بالعقد لا ينص على اسم المحكم ولا على صفته وطريقة تعيينه كما يستوجب ذلك الفصل 317 من ق م م ، فهذا الأخير هو من فرض نفسه في وثيقة التحكيم ليكون هو المحكم الوحيد رغم أن العارضة لا يلزمها . كما أن المقرر التحكيمي خرق حقوق الدفاع كما هي واردة في الفصل 36/327... وأنه صدر بعد مرور أجل ستة أشهر و دون أن يكون هناك اتفاق على التمديد ، فضلا على أن المحكم لم يحرّر أي محضر للجلسات كما يستلزم الفصل 14/327 و لم يعلل المقرر التحكيمي الذي جاء مشوبا بتحريف الوقائع، مما يجعله باطلا و لاجل كل ذلك التمست الحكم ببطلان المقرر التحكيمي الصادر عن المحكم محمد (ك.) بتاريخ 04-10-2017 و بعد التصدي الحكم برفض الطلب. كما أدلت الطالبة بطلب إضافي تطعن بموجبه في الحكم التحكيمي التفسيري الصادر بتاريخ 30-10-2017 عن نفس المحكم . و بعد الجواب و التعقيب ، أدلت الطالبة بطلب رام إلى الطعن بالزور الفرعي في المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الهادي (ع.) مع ملتمس بطلانه ، كما أدلت المطلوبة بمقال مضاد التمست فيه الحكم بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية. و بعد الجواب و التعقيب و تبادل المذكرات و تمام الإجراءات ، قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بعدم قبول مقال الإدخال و قبول الطلب الأصلي و الإضافي و المضاد و طلب الطعن بالزور الفرعي و ملتمس بطلان المحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي والطعن بالزور في تقرير الخبرة و في محضر التبليغ و إيقاف البت ، شكلا و في الموضوع برفض دعوى بطلان المقرر التحكيمي المؤرخ في 04-10-2017 و المقرر التفسيري المؤرخ في 30-10-2017 و الأمر بتنفيذ المقرر التحكيمي المؤرخ في 04-10-2017 وكذا ملحقه التفسيري المؤرخ في 30-10-2017 و تحميل الطالبة الصائر و رفض باقي الطلبات و جعل الصائر على الطالبة. بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون الداخلي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه المتخذ من عدم الجواب على سبب من الأسباب المثارة، ذلك أنها تمسكت ببطلان الحكم التحكيمي بسبب بطلان اتفاق التحكيم لخرقه الفقرة الثانية من الفصل 317 من ق م م الناصة على" أنه يجب تحت طائلة البطلان أن ينص شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما على طريقة تعيينهم"، إذ بالرغم من أن الشرط التحكيمي لم يتطرق للإجراءات الواجب إتباعها في تعيين المحكمة في حالة عدم اتفاق الطرفين على هذا التعيين، ولم يشر إلى النص القانوني الواجب الاتباع في هذه الحالة، بالرغم كذلك من أن ما ورد بالفصل 327/5 من ذات القانون من ضرورة اللجوء إلى رئيس المحكمة لتعيين المحكم لا يمكن أن يشل تطبيق الفصل 317 السالف الذكر، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش السبب المذكور، ممّا جاء معه قرارها متسما بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ويتعين التصريح بنقضه.

حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقال الطعن بالبطلان بأن الشرط التحكيمي المضمن بالعقد الرابط بينها و المطلوبة جاء خارقا للفصل 317 من قانون المسطرة المدنية ، مادام أنه لا ينص على المحكم باسمه أو صفته أو على طريقة تعيينه . و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و إن كانت قد ضمنت التمسك المذكور بصلب قرارها، إلا أنها لم تناقشه من خلال تعليلاته و ترده بمقبول، رغم ما قد يكون لذلك من أثر على النزاع، فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage