Réf
37713
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
445/1
Date de décision
21/11/2013
N° de dossier
2011/1/3/133
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
نظام عام, Carence de la partie dans la désignation, Compétence du tribunal de commerce en matière d'arbitrage, Constitution du tribunal arbitral, Contrôle du juge de cassation, Délai de la procédure arbitrale, Désignation judiciaire de l'arbitre, Exequatur de la sentence, Caractère non d'ordre public du délai, Irrecevabilité du moyen visant le fond de la sentence, اختصاص نوعي, تذييل مقرر تحكيمي بالصيغة التنفيذية, تشكيل هيئة تحكيمية, تعيين محكم, رفض أحد الأطراف, طلب النقض, محكمة تجارية, أجل التحكيم, Arbitrage commercial
Base légale
Article(s) : 309 - 312 (version de 1974) - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : مجلة التحكيم العالمية | N° : 22 | Année : 2014 | Page : 846
La constitution du tribunal arbitral n’est pas paralysée par la carence d’une partie dans la désignation de son arbitre. La saisine du juge par la partie la plus diligente, afin qu’il soit procédé à cette désignation, constitue le mécanisme procédural que prévoit l’article 309 de l’ancien Code de procédure civile pour pallier une telle défaillance. Dans ce même cadre procédural, le délai légal pour le prononcé de la sentence n’est pas d’ordre public ; son dépassement ne peut donc être valablement invoqué lorsque le retard est imputable à la partie qui s’en prévaut.
La compétence d’attribution pour connaître de la désignation d’un arbitre et de la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale relève du président du tribunal de commerce, dès lors que le litige oppose des commerçants dans le cadre de leur activité. Enfin, le contrôle exercé par la Cour de cassation se circonscrit à la légalité de la décision des juges du fond relative à l’exequatur. Est, par conséquent, irrecevable tout moyen qui, sous couvert de critiquer la décision attaquée, ne vise en réalité que le bien-fondé de la sentence arbitrale elle-même.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، قرار بتاريخ 2013/11/21، القرار عدد 1/445، ملف تجاري عدد 2011/1/3/133
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2011/01/07 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ نجيب (ح) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2010/4501 الصادر بتاريخ 2010/10/19 في الملف عدد 14/10/2227.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في1 2012/10/31.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/11/21.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/19 في الملف رقم 14/10/2227 تحت رقم 2010/4501 أن المطلوبة (ش. ع. م. أ) تقدمت بمقال الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنه بتاريخ 2010/02/05 أصدرت الهيئة التحكيمية المكونة من النقيب عبد الله (د) والأستاذ محمد (م) والأستاذ طارق (م) مقررا تحكيميا قضى على شركة (ش. ن. م) بأدائها للطالب مبلغ 37.675.343,56 درهما كأصل للدين ومبلغ 3.000.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والفوائد القانونية بسعر 6% ابتداء من تاريخ تقديم الطلب ومبلغ 700.000,00 درهم كأتعاب المحكمين بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وأن المقرر التحكيمي المذكور تم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/02/05 تحت رقم التسجيل .2010/01 ملتمسة تذييله بالصيغة التنفيذية، وبعد جواب المدعى عليها صدر الأمر بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها تمسكت ببطلان تشكيل الهيئة التحكيمية اعتمادا على مقتضيات البند 23 من دفتر الشروط الإدارية الخاصة CCAP، الناصة صراحة على أنه في حالة وقوع نزاع واللجوء لمسطرة التحكيم فان كل طرف يعين محكمه ويعين المحكمان محكما ثالثا، غير أن المطلوبة لجأت الى القضاء قصد تعيين محكم للعارضة، وهو ما يعد خرقا صريحا للبند 23 المذكور، وللفصل 230 من ق ل ع ولما عرض النزاع على القاضي المانح للصيغة التنفيذية علل أمره بحيثية جاء فيها بأنه وبعد إحجام شركة (ش. ن. م) عن تعيين محكم من جانبها استصدرت (ش. ع. م. أ) أمرا رئاسيا بتعيين محكم الى جانب المحكم الذي اختارته، وبذلك أصبحنا أمام محكمين وطالما أن الأطراف اتفقا في هذه الحالة على أن يتولى المحكمان تعيين الثالث، فان تشكيل الهيئة التحكيمية يكون قد تم وفق الضوابط القانونية والاتفاقية… » وهو تعليل فيه تحريف لما اتفق عليه الأطراف ومخالف لمقتضيات الفصل 461 من ق ل ع الناصة على أنه » إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها » على اعتبار أنه لن يكون تشكيل الهيئة التحكيمية صحيحا ونظاميا إلا بعد توفر شرطين أساسيين هما أولا أن يعين كل طرف محكمه وهو الشيء الذي لم يتم بعد إحجام الطالبة شركة (ش. ن. م) عن تعيين محكمها، وثانيا أن يعين المحكمان محكما ثالثا بالاتفاق، وهذا الشرط لن يتم إعماله إلا في حالة وحيدة وهي أن يعين كل طرف محكمه وهو الأمر الذي لم يحدث بسبب إحجام الطالبة شركة (ش. ن. م) عن تعيين محكمها مما يصبح معه البند 23 المذكور معطلا ويتعين استبعاده، وأنه بعدم توفر شروط هذا البند يتعين تطبيق مقتضيات الفصل 309 من ق م م الناصة على ضرورة تعيين المحكمة لمحكم في حالة رفض أحد الأطراف من طرف رئيس المحكمة الذي سيعطي لحكم المحكمين القوة التنفيذية وبذلك لا يحق للمحكمة تحريف ما اتفق عليه الأطراف مما يتعين معه نقض قرارها.
لكن حيث نص الفصل 309 من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 الذي كان مطبقا أنذاك على التحكيم، على أنه » يمكن للأطراف أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ بصدد تنفيذ هذا العقد على المحكمين … وإذا تعذر تعيين المحكمين، أو لم يعينوا مقدما ورفض أحد الأطراف عند قيام منازعة إجراء هذا التعيين من جانبه، أمكن للطرف الآخر أن يقدم مقالا الى رئيس المحكمة – الذي سيعطي أحكام المحكمين القوة التنفيذية – لتعيين المحكمين بامر غير قابل للطعن …. ، ولازمه أن تعيين المحكمين – يخضع لإرادة الأطراف ولا يتدخل القضاء إلا في الحالة التي لم يتمكن فيها هؤلاء من تعيينهم، أو لما لا ينص العقد على تعيينهم ويرفض أحد الأطراف ذلك عند نشوب النزاع، ولما كان الثابت للمحكمة أن المطلوبة عينت محكما عنها، ولما أحجمت الطالبة عن تعيين محكمها تبعا للبند 23 من دفتر الشروط الإدارية الذي ينص على كيفية تعيين المحكمين، سلكت الأولى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 309 المذكور التي تخولها حق اللجوء لرئيس المحكمة المختص لطلب تعيين محكم عن الطرف الذي رفض تعيينه تلقائيا، وبعد تعيينه عين هو والمحكم الأول محكما ثالث لتستكمل الهيئة التحكيمية، فانها كانت على صواب لما اعتمدت مجمل ما ذكر معتبرة أن لجوء المستأنف عليها الى رئيس المحكمة قصد تعيين محكم يجد سنده في الفصل 309 من ق م م ، وبذلك جاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل بدعوى ان العارضة تمسكت بإصدار الهيئة التحكيمية لمقررها التحكيمي خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 312 من ق م م عملت المطلوبة على تعيين محكمها محمد (م) بتاريخ 2009/07/24 وتقدمت بطلبها الرامي الى تعيين محكم لفائدة العارضة بتاريخ 2009/09/23، وبتاريخ 2009/09/26 اتفق المحكمان على تعيين النقيب عبد الله (د) محكما ثالثا، وبذلك يكون تاريخ انطلاق جلسات التحكيم هو 2009/09/26 وليس 2009/11/09 كما جاء في المقرر التحكيمي، ويكون هذا الأخير قد صدر بعد مرور ما يزيد عن أربعة أشهر، غير أن المحكمة اكتفت بالرد على الدفع بحيثية غير معللة، جاء فيها : » بأن آجال إنهاء لجنة التحكيم لأشغالها مرتبط بآجال لا يمكن اعتبارها من النظام العام » في حين الفصل 312 المذكور لا يحتمل أي تأويل مما يتعين نقض قرارها.
لكن حيث إنه لما كان الفصل 312 من ق م م ينص على ان التحكيم ينتهي بانصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل خاص، فان الأجل المذكور ليس من النظام العام مادام يجوز الاتفاق على ما يخالفه، ومن ثم كانت المحكمة على صواب لما اعتبرته كذلك، معتمدة تعليلا آخر جاء فيه » بان الطاعنة هي من تسببت في تأخير البت حسب محضر 2009/12/21 إذ أخر الملف لجلسة 2009/12/29 لتوقيع وثيقة التحكيم، وكان بتوافق كل الأطراف » وهو تعليل غير منتقد ويبرر سبب تجاوز المحكمين للأجل المحدد لإصدار حكمهم التحكيمي، وبذلك جاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار مجانبته للصواب عندما اعتبر القضاء التجاري مختص نوعيا للبت في الطلب، بدعوى ان العارضة دفعت بان الاختصاص النوعي في تعيين المحكمين أو في تذييل المقرر التحكيمي يعود الى رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عملا بالبند 23 من دفتر الشروط الإدارية الخاصة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت الدفع بتعليل مجانب للصواب مما يتعين نقض قرارها.
لكن حيث ان المحكمة لما ثبت لها ان طرفي النزاع تاجران ونزاعهما المنبثق عنه مسطرة التحكيم تجاريا، اعتبرت » ان رئيس المحكمة التجارية هو المختص نوعيا للبت فيه باعتباره انتقلت اليه بموجب قانون إحداث المحاكم التجارية جميع الاختصاصات التي كانت مخولة لرئيس المحكمة الابتدائية » وهو تعليل غير منتقد ولم تبين الوسيلة وجه عدم مصادفته للصواب فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة قانونية أضر بحقوق الأطراف، بدعوى أنها تنعى على المقرر التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية بمقتضى القرار المطعون فيه كونه أدى الى حرمانها من حقها في الدفاع عن نفسها ومصالحها لعدم وجود محكم قامت هي باختياره وعمل على التخابر معه و لعدم وجود من يدافع عن مصالحها خلال مناقشة لجنة التحكيم للملف والنزاع المعروض، ذلك أن السيدة التي حضرت جلسات التحكيم كانت لها فقط وكالة قانونية خاصة بالحضور وليس للتمثيل، وان لجنة التحكيم لم تستجب لملتمس التأخير قصد حضور مديرها العام للتوقيع على وثيقة التحكيم حتى تكتسب قوة قانونية اما قول المطلوبة بأن دفاع الطالبة حضر جلسات التحكيم فلا يجدي، لأن المادة 30 من قانون المحاماة لا تخوله حق توقيع وثيقة التحكيم ولكل ما ذكر تستغرب الطالبة للعيوب القانونية والواقعية التي شابت القرار المطعون فيه كما تم بسطه، مما يتعين نقضه.
لكن حيث ان النعي انصب على المقرر التحكيمي لا القرار المطعون فيه الذي لم توضح الوسيلة العيوب التي شابته بخصوص ما أثير فيها فهي غير مقبولة.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت2 الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي واحمد بنزاكور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination