Exequatur de sentence arbitrale : Le dépassement du délai de prononcé de la sentence n’est pas une violation d’ordre public lorsque le retard est imputable à la défenderesse (Cass. com. 2013)

Réf : 37713

Identification

Réf

37713

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

445/1

Date de décision

21/11/2013

N° de dossier

2011/1/3/133

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 309 - 312 (version de 1974) - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : مجلة التحكيم العالمية | N° : 22 | Année : 2014 | Page : 846

Résumé en français

La constitution du tribunal arbitral n’est pas paralysée par la carence d’une partie dans la désignation de son arbitre. La saisine du juge par la partie la plus diligente, afin qu’il soit procédé à cette désignation, constitue le mécanisme procédural que prévoit l’article 309 de l’ancien Code de procédure civile pour pallier une telle défaillance. Dans ce même cadre procédural, le délai légal pour le prononcé de la sentence n’est pas d’ordre public ; son dépassement ne peut donc être valablement invoqué lorsque le retard est imputable à la partie qui s’en prévaut.

La compétence d’attribution pour connaître de la désignation d’un arbitre et de la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale relève du président du tribunal de commerce, dès lors que le litige oppose des commerçants dans le cadre de leur activité. Enfin, le contrôle exercé par la Cour de cassation se circonscrit à la légalité de la décision des juges du fond relative à l’exequatur. Est, par conséquent, irrecevable tout moyen qui, sous couvert de critiquer la décision attaquée, ne vise en réalité que le bien-fondé de la sentence arbitrale elle-même.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، قرار بتاريخ 2013/11/21، القرار عدد 1/445، ملف تجاري عدد 2011/1/3/133

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2011/01/07 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ نجيب (ح) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2010/4501 الصادر بتاريخ 2010/10/19 في الملف عدد 14/10/2227.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في1 2012/10/31.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/11/21.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/19 في الملف رقم 14/10/2227 تحت رقم 2010/4501 أن المطلوبة (ش. ع. م. أ) تقدمت بمقال الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنه بتاريخ 2010/02/05 أصدرت الهيئة التحكيمية المكونة من النقيب عبد الله (د) والأستاذ محمد (م) والأستاذ طارق (م) مقررا تحكيميا قضى على شركة (ش. ن. م) بأدائها للطالب مبلغ 37.675.343,56 درهما كأصل للدين ومبلغ 3.000.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والفوائد القانونية بسعر 6% ابتداء من تاريخ تقديم الطلب ومبلغ 700.000,00 درهم كأتعاب المحكمين بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وأن المقرر التحكيمي المذكور تم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/02/05 تحت رقم التسجيل .2010/01 ملتمسة تذييله بالصيغة التنفيذية، وبعد جواب المدعى عليها صدر الأمر بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها تمسكت ببطلان تشكيل الهيئة التحكيمية اعتمادا على مقتضيات البند 23 من دفتر الشروط الإدارية الخاصة CCAP، الناصة صراحة على أنه في حالة وقوع نزاع واللجوء لمسطرة التحكيم فان كل طرف يعين محكمه ويعين المحكمان محكما ثالثا، غير أن المطلوبة لجأت الى القضاء قصد تعيين محكم للعارضة، وهو ما يعد خرقا صريحا للبند 23 المذكور، وللفصل 230 من ق ل ع ولما عرض النزاع على القاضي المانح للصيغة التنفيذية علل أمره بحيثية جاء فيها بأنه وبعد إحجام شركة (ش. ن. م) عن تعيين محكم من جانبها استصدرت (ش. ع. م. أ) أمرا رئاسيا بتعيين محكم الى جانب المحكم الذي اختارته، وبذلك أصبحنا أمام محكمين وطالما أن الأطراف اتفقا في هذه الحالة على أن يتولى المحكمان تعيين الثالث، فان تشكيل الهيئة التحكيمية يكون قد تم وفق الضوابط القانونية والاتفاقية… » وهو تعليل فيه تحريف لما اتفق عليه الأطراف ومخالف لمقتضيات الفصل 461 من ق ل ع الناصة على أنه  » إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها  » على اعتبار أنه لن يكون تشكيل الهيئة التحكيمية صحيحا ونظاميا إلا بعد توفر شرطين أساسيين هما أولا أن يعين كل طرف محكمه وهو الشيء الذي لم يتم بعد إحجام الطالبة شركة (ش. ن. م) عن تعيين محكمها، وثانيا أن يعين المحكمان محكما ثالثا بالاتفاق، وهذا الشرط لن يتم إعماله إلا في حالة وحيدة وهي أن يعين كل طرف محكمه وهو الأمر الذي لم يحدث بسبب إحجام الطالبة شركة (ش. ن. م) عن تعيين محكمها مما يصبح معه البند 23 المذكور معطلا ويتعين استبعاده، وأنه بعدم توفر شروط هذا البند يتعين تطبيق مقتضيات الفصل 309 من ق م م الناصة على ضرورة تعيين المحكمة لمحكم في حالة رفض أحد الأطراف من طرف رئيس المحكمة الذي سيعطي لحكم المحكمين القوة التنفيذية وبذلك لا يحق للمحكمة تحريف ما اتفق عليه الأطراف مما يتعين معه نقض قرارها.

لكن حيث نص الفصل 309 من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 الذي كان مطبقا أنذاك على التحكيم، على أنه  » يمكن للأطراف أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ بصدد تنفيذ هذا العقد على المحكمين … وإذا تعذر تعيين المحكمين، أو لم يعينوا مقدما ورفض أحد الأطراف عند قيام منازعة إجراء هذا التعيين من جانبه، أمكن للطرف الآخر أن يقدم مقالا الى رئيس المحكمة – الذي سيعطي أحكام المحكمين القوة التنفيذية – لتعيين المحكمين بامر غير قابل للطعن …. ، ولازمه أن تعيين المحكمين – يخضع لإرادة الأطراف ولا يتدخل القضاء إلا في الحالة التي لم يتمكن فيها هؤلاء من تعيينهم، أو لما لا ينص العقد على تعيينهم ويرفض أحد الأطراف ذلك عند نشوب النزاع، ولما كان الثابت للمحكمة أن المطلوبة عينت محكما عنها، ولما أحجمت الطالبة عن تعيين محكمها تبعا للبند 23 من دفتر الشروط الإدارية الذي ينص على كيفية تعيين المحكمين، سلكت الأولى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 309 المذكور التي تخولها حق اللجوء لرئيس المحكمة المختص لطلب تعيين محكم عن الطرف الذي رفض تعيينه تلقائيا، وبعد تعيينه عين هو والمحكم الأول محكما ثالث لتستكمل الهيئة التحكيمية، فانها كانت على صواب لما اعتمدت مجمل ما ذكر معتبرة أن لجوء المستأنف عليها الى رئيس المحكمة قصد تعيين محكم يجد سنده في الفصل 309 من ق م م ، وبذلك جاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل بدعوى ان العارضة تمسكت بإصدار الهيئة التحكيمية لمقررها التحكيمي خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 312 من ق م م عملت المطلوبة على تعيين محكمها محمد (م) بتاريخ 2009/07/24 وتقدمت بطلبها الرامي الى تعيين محكم لفائدة العارضة بتاريخ 2009/09/23، وبتاريخ 2009/09/26 اتفق المحكمان على تعيين النقيب عبد الله (د) محكما ثالثا، وبذلك يكون تاريخ انطلاق جلسات التحكيم هو 2009/09/26 وليس 2009/11/09 كما جاء في المقرر التحكيمي، ويكون هذا الأخير قد صدر بعد مرور ما يزيد عن أربعة أشهر، غير أن المحكمة اكتفت بالرد على الدفع بحيثية غير معللة، جاء فيها :  » بأن آجال إنهاء لجنة التحكيم لأشغالها مرتبط بآجال لا يمكن اعتبارها من النظام العام  » في حين الفصل 312 المذكور لا يحتمل أي تأويل مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث إنه لما كان الفصل 312 من ق م م ينص على ان التحكيم ينتهي بانصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل خاص، فان الأجل المذكور ليس من النظام العام مادام يجوز الاتفاق على ما يخالفه، ومن ثم كانت المحكمة على صواب لما اعتبرته كذلك، معتمدة تعليلا آخر جاء فيه  » بان الطاعنة هي من تسببت في تأخير البت حسب محضر 2009/12/21 إذ أخر الملف لجلسة 2009/12/29 لتوقيع وثيقة التحكيم، وكان بتوافق كل الأطراف  » وهو تعليل غير منتقد ويبرر سبب تجاوز المحكمين للأجل المحدد لإصدار حكمهم التحكيمي، وبذلك جاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار مجانبته للصواب عندما اعتبر القضاء التجاري مختص نوعيا للبت في الطلب، بدعوى ان العارضة دفعت بان الاختصاص النوعي في تعيين المحكمين أو في تذييل المقرر التحكيمي يعود الى رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عملا بالبند 23 من دفتر الشروط الإدارية الخاصة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت الدفع بتعليل مجانب للصواب مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث ان المحكمة لما ثبت لها ان طرفي النزاع تاجران ونزاعهما المنبثق عنه مسطرة التحكيم تجاريا، اعتبرت  » ان رئيس المحكمة التجارية هو المختص نوعيا للبت فيه باعتباره انتقلت اليه بموجب قانون إحداث المحاكم التجارية جميع الاختصاصات التي كانت مخولة لرئيس المحكمة الابتدائية  » وهو تعليل غير منتقد ولم تبين الوسيلة وجه عدم مصادفته للصواب فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة قانونية أضر بحقوق الأطراف، بدعوى أنها تنعى على المقرر التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية بمقتضى القرار المطعون فيه كونه أدى الى حرمانها من حقها في الدفاع عن نفسها ومصالحها لعدم وجود محكم قامت هي باختياره وعمل على التخابر معه و لعدم وجود من يدافع عن مصالحها خلال مناقشة لجنة التحكيم للملف والنزاع المعروض، ذلك أن السيدة التي حضرت جلسات التحكيم كانت لها فقط وكالة قانونية خاصة بالحضور وليس للتمثيل، وان لجنة التحكيم لم تستجب لملتمس التأخير قصد حضور مديرها العام للتوقيع على وثيقة التحكيم حتى تكتسب قوة قانونية اما قول المطلوبة بأن دفاع الطالبة حضر جلسات التحكيم فلا يجدي، لأن المادة 30 من قانون المحاماة لا تخوله حق توقيع وثيقة التحكيم ولكل ما ذكر تستغرب الطالبة للعيوب القانونية والواقعية التي شابت القرار المطعون فيه كما تم بسطه، مما يتعين نقضه.

لكن حيث ان النعي انصب على المقرر التحكيمي لا القرار المطعون فيه الذي لم توضح الوسيلة العيوب التي شابته بخصوص ما أثير فيها فهي غير مقبولة.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت2 الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي واحمد بنزاكور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage