Exequatur de sentence arbitrale : irrecevabilité pour défaut de notification régulière par huissier de justice, affectant la procédure contradictoire (CA. com. Marrakech 2023)

Réf : 37260

Identification

Réf

37260

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

2402

Date de décision

22/11/2023

N° de dossier

2023/8225/2163

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - 22 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 37 - 38 - 39 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 15 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 67 - 70 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)

Source

Non publiée

Résumé en français

L’article 67 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle énonce que la sentence arbitrale n’est exécutoire qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire. Cette formalité est accordée par ordonnance du Président du Tribunal compétent où la sentence a été déposée, suivant une procédure d’urgence et après convocation des parties.

Dans ce cadre procédural, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a examiné la recevabilité d’une demande d’exequatur. La Cour a confirmé l’irrecevabilité prononcée en première instance, au motif que l’assignation ne formalisait pas la désignation d’un huissier de justice compétent, conformément à l’article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce. L’arrêt a écarté l’application d’autres modes de notification prévus par le Code de procédure civile, validant le choix présidentiel pour la notification par huissier.

La Cour a rappelé la jurisprudence de la Cour de Cassation (décision n° 3/600 du 27 novembre 2019), insistant sur la rigueur procédurale nécessaire à l’exécution des sentences arbitrales, au regard de la célérité impérative.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

قرار رقم: 2402 بتاريخ: 2023/11/22، ملف رقم: 2023/8225/2163

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2023/11/08. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث أنه بمقتضى مقال مسجل مؤدى عنه بتاريخ 2023/09/22 استأنف السيد محفوظ (س.) الأمر رقم 427 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير بتاريخ 2023/05/09 في الملف رقم 2023/8101/394 والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل المدعي الصائر. حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.

في الموضوع: يستفاد من أوراق الملف أن المدعي السيد محفوظ (س.) تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 25 أنه بمقتضى اعتراف بدين مصحح الإمضاء بتاريخ 20/10/2022 تم الاتفاق على مسطرة التحكيم بشأن النزاعات القائمة بخصوصه وأنه استصدر حكما تحكيميا في الموضوع عن المحكم الأستاذ عمر (أ.) الذي قضى على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 192.000 درهم أصل الدين ومبلغ 5000 درهم عن التأخير مع النفاذ المعجل. وأنه تم إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/03/01. ملتمسا الأمر بتذييل الحكم التحكيمي المذكور بالصيغة التنفيذية، مع ما يترتب عن ذلك قانونا مرفقا مقاله بطلب إيداع حكم تحكيمي مؤشر عليه، وحكم تحكيمي، وصورة من اعتراف بدين. وبعد حجز الملف للتأمل صدر الأمر المطعون فيه. وقد استأنفه الطاعن محفوظ (س.) وبعد عرض موجز الوقائع ركز أوجه استئنافه في أنه أساء تفسير النص القانوني وكان فاسد التعليل، حيث تعتبر الفصول 1 و 31 و 32 من قانون المسطرة المدنية الإطار العام لشكليات تقديم المقالات الافتتاحية، وهي المحدد الأساسي لقبول الدعوى من عدمها بعد إنذار الطرف بتصحيح المسطرة أو تكملة ما نقص من وثائق داخل أجل تحدده المحكمة، وإن استدعاء الأطراف كأصل ينبع من صميم عمل جهاز كتابة الضبط المستقل استقلالا تاما عن الهيئة الحاكمة التي تبقى وظيفتها الفصل بين أطراف المنازعة القضائية، ولها أن تقرر الاستدعاء بالطرق المحددة قانونا سواء في النصوص الخاصة أو النص العام. وأن الأمر المطعون فيه قرر طريقة وشكل استدعاء الأطراف، واستبعد نصا قانونيا آمرا ومرتبطا بالنظام العام، وقضى بعدم القبول ترتيبا جزاء لم يقرره المشرع في حالة عدم تعيين المفوض القضائي في مقال الدعوى أو عدم أداء أجرته. وإن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه أخطأت تفسير مقتضيات المادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية حين اعتبرت أن تنصيص المشرع على توجيه الاستدعاء وفقا لمقتضيات القانون رقم 80-41 المحيلة على مقتضيات القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين 03-81 يلزم بتبليغ الاستدعاء بتلك الطريقة من طرق التبليغ المقررة قانونا دون غيرها ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، بعلة تسريع إجراءات التقاضي واحترام مبدأ السرعة الذي يعد من خصائص القضاء التجاري. وإن هذا التفسير غير سليم لافتراضه أن مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية لا تتضمن مكنة التبليغ بواسطة المفوضين القضائيين. والحال أن الفصل 37 ينص على ذلك، وإن هذا الفصل نص على ضمانات أوفر لتسريع إجراءات تبليغ الاستدعاءات بحيث أنه إذا لم يقع استدعاء الطرف بواسطة المفوض القضائي أمكن تبليغه بالبريد المضمون أو بالطريقة الإدارية. وإن القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية هي قواعد آمرة بطبيعتها. وأنه من باب التجاوز فقد كان أولى بالمحكمة المطعون في أمرها لما تبين لها عدم تعيين مفوض قضائي من طرفه أن تعمد إلى تطبيق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية لا أن تتجاهل تطبيقها، إذ إعمال النص خير من إهماله وأن النص المحتج به من طرف المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه ينص على عبارة « ما لم تقرر المحكمة » وقد اعتبر الأمر أن الخيار للمحكمة بإرادتها والحال أن إرادتها مقررة بشرط تحقيق مصلحة الفصل في المنازعة في أسرع وقت. وأنه كان لزاما عليها لما تبين لها أن الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي متعذر لسبب من الأسباب أن تعمد وجوبا إلى توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون تطبيقا لمقتضيات الفصل 37 المذكور. وأن المحكمة أو القضاء عموما ليس جابيا لمصاريف المفوضين القضائيين أو مكلفا بتحصيلها حتى يقرر جزاء عدم القبول لعدم أداء الرسم المقرر للمفوض القضائي نظير تعيينه. وبناء على مقتضيات المادة 70 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، فإنه يلتمس إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم وفقا لما جاء في الطلب الأصلي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية. وأدلى بنسخة من الأمر المطعون فيه وبناء على إدراج الملف بجلسة 2023/11/08 فتقرر حجز القضية للمداولة بجلسة 2023/11/22.

محكمة الاستئناف

حيث ثبت من الاطلاع على المقال المقدم من قبل المستأنف في المرحلة الابتدائية أنه لا يشير إلى طابع وتوقيع المفوض القضائي المختص بالتبليغ بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراء بها، ولا يتضمن ما يفيد تسلم المستأنف إشهادا صادرا عن المفوض القضائي بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب طبقا للمادتين 21 و 22 من القانون 03.81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. وأمام تخلف نائب المستأنف بالجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 2023/05/02، فقد تعذر إشعاره بتعيين مفوض قضائي يتولى تبليغ المستأنف عليها، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي تنص على أن الاستدعاء يوجه بواسطة عون قضائي (مفوض قضائي) وفقا للقانون المنظم لهذه المهنة. وبذلك فإن جزاء عدم قبول الطلب كان هو النتيجة الحتمية لعدم تعيين المستأنف للمفوض القضائي. ويبقى ما تمسك به المستأنف بخصوص عدم وجود نص قانوني صريح يرتب جزاء عدم القبول لا تأثير له على سلامة ما قضى به الأمر المستأنف. وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 3/600 المؤرخ في 2019/11/27 في الملف 2019/3/3/1820. أما بالنسبة لما أثاره المستأنف بخصوص وجوب الاستدعاء بباقي الطرق المنصوص عليها في الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية فهو في غير محله ما دام أن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية وهو يبت في الطلب اختار طريقة التبليغ بالمفوض القضائي في انسجام مع مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية التي تنص على وجوب البت في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية على وجه الاستعجال دون الإخلال بحق الدفاع الذي يستوجب استدعاء الأطراف وتبعا لما ذكر يكون الأمر المستأنف الذي راعى المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق مصادفا للصواب ويتعين تأييده مع تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تصرح وهي تبت علنيا وغيابيا ف

ي الشكل: بقبول الاستئناف

في الجوهر: بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

La Cour d’Appel

Attendu qu’il résulte de l’examen de la requête présentée par l’appelant en première instance qu’elle ne fait pas mention du timbre et de la signature de l’huissier de justice compétent pour la signification dans le ressort du tribunal où l’acte doit être accompli, et ne contient pas ce qui atteste de la réception par l’appelant d’une attestation de l’huissier de justice s’engageant à accomplir l’acte requis, conformément aux articles 21 et 22 de la loi 81-03 relative à l’organisation de la profession d’huissier de justice.

Et en l’absence du représentant de l’appelant à la première audience tenue le 02/05/2023, il n’a pas été possible de lui notifier la désignation d’un huissier de justice chargé de signifier à l’intimée, et ce, en application des dispositions de l’article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce qui dispose que la convocation est adressée par l’intermédiaire d’un agent judiciaire (huissier de justice) conformément à la loi régissant cette profession.

En conséquence, la sanction de l’irrecevabilité de la demande était la conséquence inévitable du défaut de désignation d’un huissier de justice par l’appelant. Et l’argument de l’appelant concernant l’absence de texte légal exprès prévoyant la sanction de l’irrecevabilité n’a aucune incidence sur la validité de ce qui a été décidé par l’ordonnance attaquée. Ce qui a été confirmé par la Cour de Cassation dans sa décision n° 3/600 en date du 27/11/2019 dans le dossier n° 2019/3/3/1820.

Quant à l’argument de l’appelant concernant l’obligation de convocation par les autres modes prévus à l’article 37 du Code de procédure civile, il est infondé étant donné que le président du Tribunal de première instance de commerce, en statuant sur la demande, a choisi la méthode de signification par huissier de justice en cohérence avec les dispositions de l’article 67 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle qui dispose que la demande d’exequatur doit être examinée en urgence sans préjudice du droit de la défense qui exige la convocation des parties.

En conséquence, l’ordonnance interjetée en appel, qui a respecté les dispositions légales applicables, est conforme au droit et doit être confirmée, avec mise des dépens à la charge de l’appelant.

Par ces motifs,

La Cour d’Appel de Commerce de Marrakech, statuant publiquement et par défaut :

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Confirme l’ordonnance entreprise et met les dépens à la charge de l’appelant. Ainsi rendu le jour, mois et an susmentionnés par la même formation qui a participé aux délibérations.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage