Évaluation de l’indemnité d’éviction : L’expertise judiciaire doit se fonder sur les déclarations fiscales et la valeur locative de marché, non sur la valeur locative contractuelle (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68868

Identification

Réf

68868

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1357

Date de décision

17/06/2020

N° de dossier

2019/8206/4232

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, jugée insuffisante par le preneur appelant.

Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte les critiques formulées par les deux parties à l'encontre de ce second rapport. La cour retient que l'évaluation de l'indemnité doit se fonder non sur la valeur locative contractuelle ancienne, mais sur la valeur locative de marché des locaux de même nature, ainsi que sur les déclarations fiscales du preneur qui reflètent l'activité commerciale réelle.

Elle juge cette méthode conforme aux dispositions de l'article 7 de la loi 49.16, qui impose de prendre en compte la valeur du fonds déterminée notamment par les déclarations fiscales. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation sur la base de cette nouvelle expertise, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/08/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/03/2019 في الملف عدد 8462/8206/2018 والقاضي:

في الشكل بقبول مقالي الدعوى.

وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 08/05/2018 وبإفراغهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] هم أو من يقوم مقامهم مقابل تعويض إجمالي عن فقدان الأصل التجاري يمنحه لهم المدعون بحسب مبلغ 243000.00درهم وتحميل الصائر مناصفة بين الطرفين وبرفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعيتان تقدمتا بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى تعرضان من خلاله أنهما تعتبران مالكتان للمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والذي يشغله المدعى عليهم على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 420.00درهم، وأنهما وجهتا إنذار إليهم من أجل إسترجاع المحل للإستعمال الشخصي.

ملتمستين الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 08/05/2018 وبإفراغهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] هم أو من يقوم مقامهم.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهم بمقال مضاد إلتمسوا من خلاله تعويضهم عن فقدان الأصل التجاري.

وبعد إجراء خبرة تقويمية عهد بها إلى الخبير السيد سعيد (ص.) والذي حدد قيمة التعويض في مبلغ 243000.00درهم، وتعقيب طرفي النزاع عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

يتمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كون الخبرة المنجزة لم تراع مدة الكراء والتي إمتدت لأكثر من 56سنة، كما أن العبرة ليس بمساحة المحل والتي لا تتعدى 8أمتار ولكن بالرواج والحركة التجارية التي يعرفها درب القريعة سيما نشاط بيع الأكلات الخفيفة وشواء اللحوم الذي يذر أرباحا طائلة، إذ أن الخبرة كان يجب أن ترتكز على قيمة الكراء السنوية الحالية والتي لم تراع قيمة البحث عن محل بديل وتجهيزه وما يقتضيه من موافقة الجيران على تركيب مدخنة وصعوبة إيجاد محل بنفس مواصفات محل متواجد بحي القريعة، فضلا على أن الخبرة لم تراع عدد المستخدمين ومبلغ أجرتهم وكذا الضرائب المؤداة والتي بلغت 247900.00درهم من سنة2005 إلى غاية2018.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة.

وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف، وإعلام بالضريبة، وكشف الضرائب.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهما بمذكرة جوابية أوضح العارضان من خلالها أن الطرف المستأنف لم يتقدم بأي طعن بخصوص ما قضى به الحكم المستأنف من إفراغه حتى يطالب بإلغائه، وبخصوص التعويض المحكوم به فإن محكمة البداية أوضحت في حكمها أن الطرف الطاعن لم يدل بما يخالف ما جاء بالخبرة، إذ لم يثبت قيامه بأية تحسينات، وأنه وفي غياب التصريحات الضريبية فإنه لا يمكن الإستدلال بما تم أداءه من ضرائب كأساس لإحتساب التعويض.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى الخبير السيد المصطفى (ا.) والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18/02/2020 حدد من خلاله التعويض في مبلغ 501660.00درهم.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهما بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضحت العارضتان من خلالها أن تقرير الخبرة اتسم بالغلو والمحاباة سندهما في ذلك أنهما قامتا بإجراء معاينة بناء على أمر قضائي عدد16803/1109/2018 مرفقة بصور توضح وضعية المحل موضوع النزاع بعيدا عن الشكل الذي قدمته به الخبرة، وهي الوضعية التي أكدتها الخبرة المنجزة ابتدائيا والتي أثبتت عدم وجود أي تزيين أو تجهيز بإستثناء ثلاجة وبذلك يكون مبلغ 11000.00درهم كتعويض عن العناصر المادية مبالغا فيه ونفس الأمر ينسحب على التعويض عن الحق في الإيجار بتحديده في مبلغ400000.00درهم تم ربطها بمواصفات المحل التي اعتبرتها الخبرة متميزة بدل الإعتماد على السومة الكرائية المحددة في مبلغ 210.00درهم، وكذا إحتساب التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية إستنادا إلى مدة إحتمالية تم تحديدها في سنة وبسومة تقديرية دون موجب تقني.

ملتمستين الأمر بإجراء خبرة مضادة أساسا، وإحتياطيا الحكم بمبلغ لايتجاوز القدر المحكوم به ابتدائيا.

وأرفقتا مقالهما بنسخة من محضر معاينة وصور فوطوغرافية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة04/03/2020 ألفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة لنائب المستأنفين أوضح العارضون من خلالها أن تقرير الخبرة أطنب في الوصف العام للمحل التجاري ولموقعه الإستراتيجي بتموقعه بحي شعبي آهل بالسكان وإرتفاع نشاطه التجاري، إلا أن الخبرة لم تراع المعطيات المضمنة بها ولامدة الإستغلال التي فاقت نصف قرن، مضيفين أن المحل يعتبر مصدر رزقهم الوحيد.

ملتمسين الحكم بتعويض قدره 600000.00درهم أساسا، وإحتياطيا الحكم بمبلغ 500000.00درهم المحدد بالخبرة، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنف عليهما فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/03/2020 تم تمديدها لجلسة 17/06/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعنون بكون قيمة التعويض المحكوم به من طرف محكمة البداية إعتمادا على الخبرة المنجزة ابتدائيا يظل غير كافي لجبر الضرر اللاحق بهم عمادهم في ذلك أن الخبرة المذكورة لم تراع مدة الكراء والتي إمتدت لأكثر من 56سنة، وأن العبرة ليس بمساحة المحل والتي لا تتعدى 8أمتار ولكن بالرواج والحركة التجارية الذي يعرفها المحل موضوع النزاع والكائن بدرب القريعة سيما نشاط بيع الأكلات الخفيفة وشواء اللحوم الذي يذر أرباحا طائلة، إذ أن الخبرة المذكورة كان يجب أن ترتكز على قيمة الكراء السنوية الحالية كما أنها لم تراع قيمة البحث عن محل بديل وتجهيزه وما يقتضيه من موافقة الجيران على تركيب مدخنة وصعوبة إيجاد محل بنفس مواصفات محل متواجد بحي القريعة، فضلا على أن الخبرة لم تراع عدد المستخدمين ومبلغ أجرتهم وكذا الضرائب المؤداة والتي بلغت 247900.00درهم من سنة2005 إلى غاية2018.

وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة حددت قيمة التعويض في 500000.00درهم، وبذلك يبقى ماناعه الطرف الطاعن من دفوعات بخصوص الخبرة المنجزة ابتدائيا متجاوزا وغير منتج في نازلة الحال أمام إعتماد المحكمة في قضائها على الخبرة المنجزة استئنافيا.

وحيث عاب الطاعنون على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد المصطفى (ا.) كونها أطنبت في الوصف العام للمحل التجاري ولموقعه الإستراتيجي بتموقعه بحي شعبي آهل بالسكان وإرتفاع نشاطه التجاري، إلا أنها لم تراع المعطيات المضمنة بها ولامدة الإستغلال التي فاقت نصف قرن، مضيفين أن المحل موضوع النزاع يعتبر مصدر رزقهم الوحيد.

وحيث إن الدفع المذكور جاء عاما بعدم تحديد الطاعنين ماهية المعطيات المضمنة بالخبرة المنجزة والتي لم يتم أخذها بعين الإعتبار من طرف السيد الخبير أثناء تحديده للتعويض المستحق عن إفراغ الأصل التجاري المملوك لهم، فضلا على أن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة المذكورة أن السيد الخبير اعتمد في تحديد التعويض على التصريحات الضريبية المتعلقة بالمحل موضوع النزاع وكذا السومة الكرائية الحالية للمحلات المتواجدة بموقع المحل المذكور وحددها في مبلغ 8480.00درهم والتي استند عليها كأساس لإحتساب التعويض عن الحق في الكراء بدل السومة الكرائية الفعلية المكترى بها المحل والمحددة في مبلغ420.00درهم.

وحيث عاب المستأنف عليهما على الخبرة المنجزة كونها اتسمت بالغلو والمحاباة سندهما في ذلك أنهما قامتا بإجراء معاينة بناء على أمر قضائي عدد16803/1109/2018 مرفقة بصور توضح وضعية المحل موضوع النزاع بعيدا عن الشكل الذي قدمته به الخبرة المذكورة، وهي الوضعية التي أكدتها الخبرة المنجزة ابتدائيا والتي أثبتت عدم وجود أي تزيين أو تجهيز بإستثناء ثلاجة وبذلك يكون مبلغ 11000.00درهم كتعويض عن العناصر المادية مبالغا فيه ونفس الأمر ينسحب على التعويض عن الحق في الإيجار بتحديده في مبلغ400000.00درهم تم ربطها بمواصفات المحل والتي اعتبرتها متميزة بدل الإعتماد على السومة الكرائية المحددة في مبلغ 210.00درهم، وكذا إحتسابها التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية إستنادا إلى مدة إحتمالية تم تحديدها في سنة وبسومة تقديرية دون موجب تقني.

وحيث إن محضر المعاينة المرفق بالصور الفوطوغرافية المستدل به من طرف المستأنف عليهما والمنجز من طرف المفوض القضائي السيد الحسين (م.) بتاريخ11/07/2018 تضمن كون المحل موضوع النزاع هو عبارة عن محل تجاري مخصص لبيع الوجبات الخفيفة به سدة وله واجهة خارجية، وهي نفس الأوصاف التي ذكرها الخبير السيد المصطفى (ا.) بموجب الخبرة المنجزة من طرفه، وهي أوصاف ليس من شأنها التأثير على تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ مادام أن الفيصل في تحديد التعويض المذكور لايرتكز على أوصاف المحل بقدر مايرتكز على النشاط التجاري لهذا الأخير والذي تم تحديده بشكل أساسي من خلال التصريحات الضريبية المتعلقة به وكذا قيمة السومة الكرائية الحالية وهي المحددات التي إرتكز عليها السيد الخبير في خبرته بإستناده على التصريحات الضريبية المتعلقة بالمحل موضوع النزاع والمتراوحة قيمتها بين 99000.00درهم و108000.00درهم سنويا ، كما أنه حدد قيمة الكراء في مبلغ 8480.00درهم شهريا إستنادا إلى ثمن كراء المتر المربع بالنسبة للمحلات التجارية المتواجدة بنفس موقع المحل موضوع النزاع والتي لم تثبت المستأنفتين ما يخالفهما.

وحيث إن التعويض عن الإفراغ يشمل وطبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون16.49 قيمة الأصل التجاري والتي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية وإلى ماأنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات ومافقده من عناصر الأصل التجاري وكذا مصاريف الإنتقال من المحل، وهي المحددات التي إعتمدها السيد الخبير في تحديد التعويض عن الإفراغ والذي حدده انطلاقا من التصريحات الضريبية المثبتة بموجب الوثائق المستدل بها والتي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف عليهما وكذا الحق في الكراء والذي استند على ثمن المتر المربع للمحلات التجارية بالمنطقة التي يتواجد بها المحل موضوع النزاع.

وحيث إنه وأمام إحترام الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد المصطفى (ا.) للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا سيما الشروط المنصوص عليها في المادة7 من القانون16.49 فإنه لاموجب لإجراء خبرة مضادة.

وحيث إن المحكمة ارتأت وبما لها من سلطة تقديرية و إنطلاقا من العناصر المضمنة بتقرير الخبرة المستند إلى التصريحات الضريبية والحق في الكراء وكذا موقع المحل ومدة الكراء التي تجاوزت 50سنة، بأن مبلغ 500000.00درهم يبقى كافيا للتعويض عن الإفراغ مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع رفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 500000.00درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ إلى مبلغ 500000.00درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux