Réf
81007
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5786
Date de décision
02/12/2019
N° de dossier
2019/8301/3755
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Juge-commissaire, Incompétence matérielle, Entreprises en difficulté, Dette fiscale, Créance publique, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance, Compétence du juge administratif
Base légale
Article(s) : 729 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites des pouvoirs de ce dernier en matière de vérification du passif fiscal. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la contestation d'une créance publique déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'administration fiscale appelante soutenait qu'il appartenait au juge-commissaire de trancher la contestation, dès lors que le débiteur n'avait pas saisi la juridiction administrative compétente pour contester le bien-fondé de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 729 du code de commerce. Elle retient que si le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances, il doit constater son incompétence lorsque la contestation porte sur le bien-fondé et le mode de calcul d'une créance de nature publique. Une telle contestation, relevant de la compétence d'une autre juridiction, excède en effet ses pouvoirs de vérification dans le cadre de la procédure collective. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدم به قابض قباضة بوركون بتاريخ 9/7/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2018 تحت عدد 1593 ملف عدد 578/8304/2018 و القاضي بعدم الاختصاص .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستانف انه بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ: 25/07/2017 تحت عدد: 118/2017 في الملف عدد: 81/8302/2017 تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ف. ب.) تعيين السيد عبد الرحيم (ح.) سنديكا.
و بناء على نشر الحكم المذكور بالجريدة الرسمية بتاريخ: 25/10/2017 تحت عدد: 5478.
و بناء على اقتراحات السنديك السيد عبد الرحيم (ح.) بخصوص خصوم التسوية القضائية المصرح بها لديه بكون الدائن أعلاه صرح بمبلغ: 805.274,70 درهم بصفة امتيازية، و المرفق بصورة من التصريح بالدين و مستخرج الجدول الضريبي.
و بناء على تقرير السنديك المدلى به و الذي جاء فيه أنه تم عرض الدين على رئيس المقاولة فأكد أنه ينازع في هذه المديونية المصرح بها و يطالب بإلغاء جميع الذعائر و الغرامات، و الإحتفاظ بأصل الدين في حدود مبلغ: 296.678,06 درهم مقترحا بدوره قبول الدين في حدود نفس المبلغ.
و بناء على مذكرة جواب القباضة و التي جاء فيها أن طلب تخفيض الدين من قبل السنديك لا يستند على أي أساس قانوني قويم لكون العارض عمل على التصريح بالمديونية العالقة بذمة شركة (ف. ب.) و أن التصريح تم داخل الأجل القانوني وأن خصم مقدار الدين من قبل السنديك دون التوفر على أي إثبات قانوني يلغي أو يخفض من المبلغ المصرح به، و أن القاضي المنتدب عليه أن يقبل الدين أو يرفضه استنادا للحجج التي بين يديه وان المطلوب في الدعوى الحالية مؤسسة عمومية دينها مؤسس على سند تنفيذي و أن الطرف المواجه به الذي ينازع فيه عليه أن يدلي بما يثبت إلغاؤه أو أداؤه أو تخفيضه، و أن السندات التنفيذية التي تعتمدها المؤسسات العمومية في تحقيق الدين أمام القاضي المنتدب، و يتعين عليه تحقيق الدين على أساسها و بالصفة المذكورة، و أن للمدين أن يطعن فيها أمام الجهة المختصة و أن يدلي للقاضي المنتدب بما يفيد إيقاف تنفيذها أو إلغاء الدين كليا أو جزئيا، وإن لم يفعل فهي تبقى مثبتة للدين و هو ما أكده المجلس الأعلى، و أنه بعد تجاوز المدة المحددة قانونا بعد تبليغ جوابه فللسنديك أو المقاولة الحق في رفع طلب الإعفاء من الغرامات و فوائد التأخير للمديرية العامة للضرائب صاحبة الاختصاص طالما و أن العارض محاسب مكلف بتحصيل الضرائب الصادرة من قبل هذه الأخيرة فرضا و تأسيسا و التمس التصريح بتحقيق الدين و قبوله في مبلغ: 805.274,70 درهم.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب رئيس المقاولة بجلسة: 25/10/2018 و التي جاء فيها أنه ينازع صراحة في الدين المصرح به من حيث وعائه أو طريقة احتساب الذعائر بطريقة تعسفية، و أن المحاكم الإدارية هي المختصة للبت في النزاع باعتبار المصرح إدارة عمومية، مضيفا أن السنديك و عند مراجعته لمحاسبة الشركة وجد فرق هائل بين المبالغ المصرح بها و بين المبالغ الحقيقية الواجب أداؤها لفائدة إدارة الضرائب، مقترحا قبول مبلغ: 296.678,00 درهم، و أن المبلغ المذكور هو الواجب أداؤه لفائدة القباضة على اعتبار أن المبالغ المصرح بها و المضمنة بالجدول المرفق بالتصريح بالدين إنما يتم حسابها بطريقة جزافية و الحال أن الضريبة على الشركات إنما تتم الرجوع إلى رقم معاملات الشركة و تصريحاتها الضريبية، و أن الجزء الأعم من المبالغ المصرح بها هي عبارة عن غرامات تأخير و الحال أن العارضة لم تتأخر يوما في دفع المستحقات الضريبية و لم تتوصل بأي إنذار بالأداء، و كما أن المصرحة لم ترفق تصريحها بما يفيد تبليغ العارضة بالأداء و توصل العارضة به حتى تكون محقة في المطالبة بالذعائر و غرامات التأخير، و أن الإجتهاد القار للمحاكم الإدارية استقر على أنه يجب على إدارة الضرائب باعتبارها دائن عمومي تبيان أوجه استحقاقها للمبالغ المطالب بها و كيفية إحتسابها للوعاء الضريبي للخاضع للضريبة، و أن تحديد مبالغ بشكل جزافي يعد قرارا إداريا يتسم بالتعسف، و التمس أساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة، و احتياطيا حصر مبلغ الدين في مبلغ: 96.703,00 درهم فقط و رفض باقي المبلغ المصرح به.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه قابض قباضة بوركون وجاء في أسباب استئنافه أنه طبقا لمقتضيات المادة 731 من م.ت و خاصة الفقرة الاخيرة و بما أن المديونية تتعلق بدين عمومي فان المشرع قد فصل في امر عدم الاختصاص وجعل المدين هو المدعو لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة مما يوضح أن الطعن الحالي يتعلق بمحل المنازعة و اطرافها وأنه باعتباره محاسبا عموميا يعمل على تحصيل الضرائب الصادرة عن المديرية العامة للضرائب فقد عمد على رفع تصريحه مرفقا بالمديونية العالقة بواسطة سند تنفيذي وفقا لمقتضيات المادة 8 من م ت دع وان السند التنفيذي المتعلق بقباضة بوركون المتواجدة تحت لواء الخزينة العامة للمملكة يحمل في مضمونه الرسم المهني وبالرجوع للحكم موضوع الطعن الحالي نجده يناقش عملية التأسيس الضريبي المتعلق بالضريبة على الشركات كما جاء في الصفحة الثالثة من الحكم علما أن هذه الضريبة تأسيسا وتحصيلا وفق قانون المالية لسنة 2007 هي من اختصاص المديرية العامة للضرائب في شخص القابض الجبائي للضرائب المتواجد تحت سلطة و لواء المديرية العامة للضرائب وان رئيس المقاولة والسنديك في مذكرتهم عملوا على الخلط بين محاسبيين عموميين منه التابع للخزينة والمصرح بالرسم المهني ومنه التابع للمديرية العامة وهو القابض الجبائي وأن المذكرات المنصوص عليها في الحكم والمرفوعة من قبل ادارة الضرائب في حين تم تغييب قابض بوركون خلال مجريات الدعوى الى حين مراقبته لمآل الملف بالبوابة المخصصة لذلك، وتفاجا بحكم صادر في مواجهته و كان على السنديك التدقيق والتريث في تقريره الذي يؤكد كذلك بمقتضاه وبشكل صريح ان النزاع الذي صرح بوجوده رئيس المقاولة يتعلق بالضريبة على الشركات وليس الرسم المهني وسيتضح للمحكمة أن هناك خلط واضح وغموض من خلال المبلغ الذي التمس كل من السنديك ورئيس المقاولة قبوله واقترح السنديك قبول مبلغ 296678.06 درهم الإدارة الضرائب ورئيس المقاولة يطلب تحقيقه في مبلغ 96.703,00درهم و انه بالرجوع لملف التسوية القضائية المحرر من قبل السنديك نجده يقترح قبول الدين المصرح به قبل قباضة بوركون في مبلغ 508596.64 درهم بصفة امتيازية ومن خلال هذه الاقتراحات والسندات التنفيذية والمدلى بها فيما يتعلق بالدين العمومي فان المنازعة تتعلق بدين ادارة الضرائب في شخص القابض الجبائي للاشخاص المعنوية دون قابض قباضة بوركون طالما وانه مختص في هذه النازلة بتحصيل الرسم المهني فقط والذي لم يكن محل نقاش لا في الحيثيات ولا في تعليل الحكم مما يجعل الحكم المطعون فيه موجه لغير ذي صفة وبالتالي وجب تعديله وجعله صادر في مواجهة المصرح بالضريبة على الشركات موضوع المنازعة وكان علي السنديك كذلك أن يطلب وفي أي وقت تقديم وثائق تكميلية تبين وتوضح المراكز القانونية للدائنين علما أن هذا الأخير لم يعمل حتى في استشارته للدائن بإرفاقها بوضعية الأصول والخصوم للشركة مع الإشارة الى الضمانات الممنوحة ورأي المراقبين وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 602 من م.ت وان السنديك اضافة للخلط الوارد بين القابض الجبائي وقباضة بوركون لم يمتثل لمقتضيات المادة 642 من م ت التي تخول لهذا الأخير الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم مضيفا أن المديونية هي عبارة عن المال العام الذي يكتسي صبغة خاصة في الدولة المغربية و بالتالي يجب حمايته من قبل كل الفاعلين لضمان تحصيله وهو ما لم يتم احترامه من قبل السنديك الذي عليه وبكل مسؤولية أن يطالب الدائن بكل التوضيحات التي تمكنه من حماية الدين العمومي وأن المحكمة من جهتها لم تحرص على تبليغ قباضة بوركون بمذكرات رئيس المقاولة المنازعة المزعومة كما أن المحكمة لم تحرص كل الحرص على استدعاء قابض قباضة بوركون ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تعديل الحكم المستأنف و جعله صادر ممن له الصفة ، وأدلى بصورة شمسية من التصريح ، نسخة من السند التنفيذي ، نسخة من الحكم المطعون فيه ، نسخة من التصريح بالاستئناف ، نسخ من مذكرات السنديك و رئيس المقاولة .
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 25/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث انه وطبقا لمقتضيات المادة 729 من مدونة التجارة فإن القاضي المنتدب يقرر بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين او رفضه أو يعاين إما دعوى جارية أو ان المنازعة لا تدخل في اختصاصه .
وحيث ان الدين موضوع تصريح الطرف الطاعن يتعلق بدين عمومي وان المستأنف عليها شركة (ف. ب.) تنازع في قيمة الدين وطريقة احتسابه وهي المنازعة التي تخرج عن اختصاص القاضي المنتدب .
وحيث يكون بذلك الأمر المستأنف جاء معللا تعليلا سائغا لاستبعاد امكانية التحقيق في دين عمومي منازع فيه .
وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و المضي في اتجاه تأييد الأمر المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر .
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables