Réf
64903
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5283
Date de décision
24/11/2022
N° de dossier
2022/8228/2463
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Unanimité des actionnaires, Société anonyme, Règles statutaires, Nullité de l'assemblée générale, Liquidation de société, Désignation du liquidateur, Conflit entre actionnaires, Assemblée générale extraordinaire, Application de l'article 1065 du DOC
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de majorité requises pour la désignation du liquidateur d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire désignant un liquidateur, faute d'unanimité des actionnaires. L'appelant soutenait que les règles de quorum et de majorité prévues par les statuts pour la tenue des assemblées générales extraordinaires devaient prévaloir sur l'exigence d'unanimité posée par le droit commun des sociétés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 361 de la loi sur les sociétés anonymes, tout en renvoyant aux statuts, maintient l'application des dispositions non contraires du code des obligations et des contrats. Elle relève qu'en application de l'article 1065 de ce code, la désignation du liquidateur requiert l'unanimité de tous les associés, sauf si celui-ci a été préalablement désigné dans les statuts eux-mêmes. Dès lors que les statuts de la société se bornaient à prévoir les modalités de proposition d'un liquidateur par le conseil d'administration sans en désigner un nommément, la cour considère que la règle de l'unanimité demeure applicable. La décision d'annulation de la délibération litigieuse, prise sans le consentement de tous les actionnaires, est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ل. ب. ر.) ومن معها بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/04/2022، يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 13624 بتاريخ 30/12/2021 في الملف عدد 11225/8204/2021 ، القاضي ببطلان الجمع العام الإستثنائي لشركة (م. ل. ب. ر.) في طور التصفية المنعقد بتاريخ 13/02/2020، والإذن للسيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على المحضر المذكور من السجل التجاري التحليلي للشركة عدد 34003 مع تحميل المدعى عليهم المصاريف و رفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث انه بخصوص ما نعاه المستأنف عليهم من أن المقال الإستئنافي الذي رفع من قبل خالد (ب.) بصفته مصفي يبقى غير مقبول، لأن الجمع العام الذي سبق من خلاله تعيينه كمصفي صدر فيه حكم قضى ببطلانه يبقى مردود، لأن المقال الإستئنافي رفع من قبل شركة (م. ل. ب. ر.) ومن قبل المساهمين بصفتهم تلك التي تخول لهم تقديم دعوى البطلان أمام المحكمة بما في ذلك استئناف الحكم المستأنف، فضلا عن أن قانون 95.17 المنظم لشركات المساهمة يخول لكل مساهم اللجوء إلى القضاء في حال المس بحقوقه .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (م. ل. ب. ر.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 12/04/2022 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 20/04/2022 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم زهرة (و.) ومن معها تقدموا بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 02/11/2021 , عرضوا فيه، أنهم من المساهمين في شركة (م. ل. ب. ر.) في طور التصفية الكائن مقر تصفيتها بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وذلك منذ وفاة المساهم الرئيسي في الشركة الحاج محمد (ب.) سنة 2007 و توزيع أسهمه على ورثته، وبتاريخ 08/11/2012 قرر المساهمون بالإجماع تعيين كل من خليد (ب.) و جمال (ب.) كمصفيين للشركة، وبتاريخ 16/06/2016 عمد السيد خليد (ب.) بمعية شريكه في التصفية السيد جمال (ب.) إلى تقديم استقالتهما كمصفيين و ذلك بمقتضى الجمع العام الإستثنائي المنعقد بنفس التاريخ، وبعد ذلك عين السيد خليد (ب.) نفسه مصفيا وحيدا للشركة بمقتضى الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 17/11/2016 ، وحدد لنفسه تعويضا عاما قدره 300.000,00 درهم، وقد تم الطعن في هذا الجمع و صدر حكم عن هذه المحكمة بتاريخ 02/04/2019 تحت رقم 3255 ملف عدد 1832/8204/2019 قضى ببطلان هذا الجمع، بعد ذلك تقدم بعض المدعى عليهم بمقال استعجالي بتاريخ 26/09/2019 يرمي إلى الحكم بتعيين وكيل قصد الدعوة لعقد جمع عام لتعيين مصفي، و صدر أمر استعجالي عن هذه المحكمة بتاريخ 28/10/2019 تحت رقم 4881 في الملف عدد 4473/8101/2019 قضى بتعيين السيد موراد (ن.) كوكيل قصد الدعوة لعقد الجمع العام لتعيين مصفي، و بعد ذلك فوجئ العارضون بتعيين السيد كريم (ب.) مصفيا للشركة بموجب الجمع العام الإستثنائي المنعقد بتاريخ 13/02/2020، و أن هذا الجمع انعقد في غيابهم و دون استدعائهم ، فمحضر الجمع العام المطعون فيه ليس فيه ما يفيد توجيه الإستدعاء إليهم ولباقي المساهمين وإخبارهم بجدول الأعمال، فهذا الجمع انعقد و السيد كريم (ب.) و السيد حكيم (ب.) ليسا مساهمين في الشركة و ليسا من ورثة الهالك، و طبقا للمادة 125 من القانون رقم 17/95 فإنه يمكن إبطال كل جمعية تمت دعوتها للإنعقاد بصفة غير قانونية، كما أنه يجب تعيين المصفي بإجماع الشركاء و ليس وفق شرطي النصاب و الأغلبية، فلئن كان تعيين المصفي خاضعا لإرادة الشركاء كأصل عام فإن هذا التعيين يجب أن يوافق عليه الشركاء بالإجماع طبقا للفصل 1065 من ق.ل.ع ما لم يكن قد حدد بمقتضى عقد الشركة، في حين أن الثابت من محضر الجمع العام المطعون فيه أنه حضره فقط سبعة شركاء من أصل 24 شريك. والتمسوا الحكم ببطلان الجمع العام الإستثنائي لشركة (م. ل. ب. ر.) في طور التصفية المنعقد بتاريخ 13/02/2020، و الإذن للسيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على هذا المحضر من السجل التجاري للشركة عدد 34003 و تحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفقوا مقالهم بصورة من رسم إراثة مضمن بعدد 53 صحيفة 64 بتاريخ 17/08/2007 توثيق الدار البيضاء وصورة من النظام الأساسي للشركة وصور من خمسة محاضر جموع عامة وصورة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/04/2019 تحت رقم 3255 ملف عدد 1832/8204/2019 وصورة من محضر الجمع الإستثنائي المطعون فيه.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 16/12/2021 ، و التي عرضوا فيها أن مزاعم المدعين تهم جمع عام منعقد بتاريخ 17/11/2016 صدر بشأنه حكم بتعيين وكيل للدعوة لعقد الجمع العام، و ان محضر الجمع العام الإستثنائي يؤكد على أن ورقة الحضور تبين أن المساهمين الحاضرين يمثلون 66% ، و أن البند 36 من النظام الأساسي يؤكد أن الجمعية العامة تكون صحيحة إذا كانت مكونة من مساهمين يمثلون على الأقل نصف رأسمال الشركة، كما أن الفقرة الثانية من البند 37 من النظام الأساسي تؤكد بأن جميع مداولات الجموع الإستثنائية يتم اتخاذها بأغلبية ثلثي الأصوات التي يمثلها المساهمون الحاضرون أو الممثلون، و ان محضر الجمع العام المطعون فيه يؤكد على أن قرار تعيين السيد كريم (ب.) بصفته مصفي للشركة تم اتخاذه بإجماع الحاضرين الذين يمثلون 66% من رأسمال الشركة، و ان الأمر يتعلق بتنفيذ حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/10/2019 تحت رقم 4881 ملف عدد 4473/8101/2019 القاضي بتعيين السيد موراد (ن.) كوكيل للدعوة لعقد الجمع العام للشركة للنظر في النقطة المتعلقة بتعيين مصفي، و هذا الأمر تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 6311 الصادر بتاريخ 24/12/2019 ملف عدد 5506/8225/2019. والتمسوا الحكم أساسا بعدم قبول الكلب شكلا، واحتياطيا الحكم برفضه مع تحميل المدعين الصائر. وأرفقوا مذكرتهم بصورة من الأمر الإستعجالي و من القرار الإستئنافي المشار على مراجعهما أعلاه.
و بنفس الجلسة أدلت نائبة المدعين برسالة أرفقتها بنسخة من النموذج 7 من السجل التجاري للشركة.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على اساس قانوني سليم ، لأن الجهة المستأنف عليها تعمدت عدم إدخال الوكيل في الدعوى حتى لا يتبين بأنه عمل على استدعاء المساهمين طبقا للقانون وتم نشر عملية الإستدعاء واعتمد على مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع واعتبرها الواجبة التطبيق بالرغم من ان قرار تعيين المصفي اتخذ من طرف من يمثلون 66% من رأسمال الشركة وليس بإجماع جميع الشركاء، وان ما نهجته المحكمة مصدرة الحكم المستأنف هو ترجيح لتعسف الأقلية ، وبأن تصفية الشركة تبقى خاضعة لأحكام المادة 361 من قانون 95.17 والتي تخضع لها المقتضيات المضمنة بالنظام الأساسي للشركة وان تعيين المصفي اتخذ وفقا لذلك، وان الإجماع المنصوص عليه في الفصل 1065 من ق.ل.ع لا يمكن الأخذ به على إطلاقه وان المستأنف عليهم لا يحق لهم الإستفادة من خطأ عدم حضورهم للجمع العام والطعن بإبطال محضر تم انجازه من طرف الوكيل المعين من قبل المحكمة والذي اشرف على إجراءات الدعوة لإنعقاد الجمع العام ، واتخاذ قرار تعيين المصفي . والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبتاريخ 16/06/2022 تقدم دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها أن الإستئناف يبقى غير مقبول لكون المصفي هو كريم (ب.) وهو الذي يمثل الشركة أمام القضاء ، وان تقديم المقال الإستئنافي من قبل خالد (ب.) بصفته مصفي يجعله غير مقبول، لأن القرار الذي عين بموجبه كمصفي بتاريخ 17/11/2016 صدر حكم بشأنه ببطلانه، كما أن الحكم المستأنف بلغ لمصفي الشركة كريم (ب.) بتاريخ 12/04/2022 ، مما يجعل الإستئناف قدم خارج الأجل القانوني ، ومن حيث الموضوع فإن الطاعنون لم يسبق لهم إثارة عدم إدخال الوكيل خلال المرحلة الإبتدائية والذي تنحصر مهمته في انعقاد الجمعية العمومية وان تعليل المحكمة استنادا للفصل 1065 من ق.ل.ع مصادف للصواب وأجاب عن جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفين، وان الإجماع اعتبره المشرع واجبا في تعيين المصفي. والتمس أساسا عدم قبول الإستئناف واحتياطيا رد دفوع المستأنفين وتأييد الحكم المستأنف . وأرفق المذكرة بشهادة تسليم .
وبتاريخ 14/07/2022 تقدم دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الحكم المستأنف يبقى مختل شكلا لعدم إدخال الوكيل وانه تم استدعاء جميع المساهمين خلافا لما ورد بالحكم المستأنف، وان الفصل 1065 من ق.ل.ع غير قابل للتنفيذ لكون النص الخاص مقدم على العام، سيما وان النظام الأساسي للشركة حدد النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية . والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي. وأرفق المذكرة بصور من استدعاءات وإعلانات . وألفي بنفس الجلسة بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف .
وبتاريخ 08/09/2022 تقدم دفاع المستأنف عليهم بمذكرة رد جاء فيها أنهم يؤكدون الدفوع الواردة بمذكرتهم السابقة وانه لم يتم استدعاء كافة المساهمين وضرورة تعيين مصفي بالإجماع ملتمسين الحكم وفق مذكرتهم السابقة .
وبتاريخ 29/09/2022 تقدم دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية التمس من خلالها الحكم وفق المقال الإستئنافي ودفوعه السابقة وأرفقها بصورة من تقرير الوكيل المعين .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/10/2022 حضر لها دفاع المستأنفين وتخلف دفاع المستأنف عليهم رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 24/11/2022
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعنون الحكم نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم لعدم إدخال الوكيل موراد (ن.) في الدعوى بالرغم من انه هو الذي اشرف على استدعاء المساهمين للحضور للجمع العام الإستثنائي ، وان تصفية شركة المساهمة تبقى خاضعة لمقتضيات المادة 361 من قانون 95.17 وليس الفصل 1065 من ق.ل.ع ، وبأن القانون الأساسي للشركة حدد النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية والذي توفر في المحضر المطلوب إبطاله، كما أن المصفي تم تعيينه بتصويت جميع الحاضرين .
لكن ، حيث إن تعيين موراد (ن.) كوكيل للدعوة لإنعقاد الجمع العام الإستثنائي للشركة، تم بناء على الأمر عدد 4881 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/10/2019 ملف عدد 4473/8101/2019 والذي حدد مهمته في الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية للشركاء لتعيين مصفي ، وبالتالي فإن دوره ينحصر فيما تم تكليفه به ولا يتعداه إلى اتخاذ قرار بتعيين المصفي، وبذلك فإن الدفع بضرورة استدعائه للحضور يبقى غير مرتكز على أساس سليم ويتعين رده .
وحيث انه بخصوص باقي الدفوع الأخرى المثارة من قبل الطاعنين ، فإنه استنادا للفصل 1065 من ق.ل.ع «لجميع الشركاء حتى من لم يكن مشاركا في الإدارة الحق في المشاركة في إجراء التصفية وتجري التصفية بواسطة الشركاء جميعا أو بواسطة مصف يعين بإجماعهم ، ما لم يكن قد حدد من قبل بمقتضى عقد الشركة، وإذا تعذر اتفاق المعنيين بالأمر على اختيار المصفي أو كانت هناك أسباب معتبرة تقتضي ألا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعينين في عقد الشركة، فإن التصفية تتم قضاء بناء على طلب أي واحد من الشركاء» ، ومؤدى المقتضى المذكور أن تصفية شركة المساهمة تكون إما بشكل ودي (التصفية الودية) يتفق بموجبه الشركاء بالإجماع دون خلاف بينهم على تعيين المصفي وعلى طريقة إجراء التصفية وتنتهي أعمال التصفية بشكل ودي بينهم، وهو المقصود بالفقرة الثانية من الفصل 1065 من ق.ل.ع ، الذي أعطى لجميع الشركاء حتى من لم يكن مشاركا في الإدارة الحق في المشاركة في إجراء التصفية بواسطة الشركاء جميعا أو بواسطة مصفي يعين بإجماعهم ما لم يكن محددا بمقتضى النظام الأساسي للشركة ، وإما أن تكون التصفية قضائيا بحيث يتولى القضاء تعيين المصفي في الحالة التي يتعذر فيها الإتفاق على تعيينه ، وبذلك فإن الطابع الشخصي لجميع المساهمين وقت إجراء التصفية الودية بما في ذلك تعيين مصفي بصفة ودية لا يمكن الإستغناء عنه في كافة الأشواط التي تمر منها تصفية الشركة وديا، أي أن الإجماع الكلي للشركاء يعتبر كنصاب يتوقف عليه التصرف القانوني المتعلق بتعيين المصفي وديا ، وهو ما يستشف من الفصل 1064 من ق.ل.ع الذي يشترط اتخاذ قرار بالإجماع من أجل الإلتجاء إلى التصفية قبل إجراء أي قسمة ، وإذا كان المستأنفون يتمسكون بأن تعيين المصفي يتم وفقا للمادة 361 من قانون 95.17 والتي تم احترامها من قبل الوكيل المعين من قبل المحكمة ، فإن المادة المذكورة تنص على انه: « تخضع تصفية شركات المساهمة مع مراعاة أحكام هذا القسم للمقتضيات المضمنة في النظام الأساسي وللأحكام غير المتعارضة من ظهير 02/08/1913 المتعلق بقانون الإلتزامات والعقود » ، أي انه إذا تم الإتفاق على تعيين المصفي في النظام الأساسي للشركة، فإنه يتعين اللجوء إليه أولا وتفعيله انسجاما حتى مع ما نص عليه الفصل 1065 من ق.ل.ع الذي جاء فيه "ما لم يكن قد حدد من قبل بالنظام الأساسي للشركة" ، والحال انه بالرجوع إلى قانون الشركة فإنه نص بالفصل 43 على ما يلي : " عند نهاية المدة المحددة في النظام الأساسي أو في حالة الحل المبكر لأي سبب من الأسباب يتم على الفور تصفية الشركة في الجمع العام الإستثنائي للمساهمين على أن يقترح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيين مصفيا أو أكثر تحدد صلاحيته ويمكن للجمع العام دائما عزل المصفين أو استبدالهم أو تمديد سلطتهم أو تقييدها ..." ، مما يفيد بأن النظام الأساسي للشركة لم يعين مصفيا متفق على تسميته وقت تأسيس الشركة ، وإنما ترك صلاحية اقتراح تعيينه لمجلس الإدارة ، وبذلك فإن التعيين المذكور يتطلب لتفعيله موافقة جميع المساهمين بالإجماع وليس بعضهم، مادام ان الإجماع حول تعيين مصفي لم يتحقق وقت تأسيس الشركة أو بعدها عن طريق موافقة كافة المساهمين بالجمع العام ، وهو ما يجعل المقتضى القانوني الذي يتعين اللجوء إليه في التصفية الودية هو الفصل 1065 من ق.ل.ع والذي يحيل عليه الفصل 361 من قانون 95.17 ، وبالتالي فمادام أن تعيين المصفي كريم (ب.) تم بالجمع العام الإستثنائي للشركة المنعقد بتاريخ 13/02/2020 من قبل كل من خليد (ب.) وجمال (ب.) وفريدة (ب.) ونعيمة (ب.) وربيعة (ب.) ، دون كافة المساهمين بما في ذلك المستأنف عليهم أو موافقتهم بالإجماع على تعيينه أو الإشارة إلى تعيينه بالقانون الأساسي للشركة ، فإن منازعة المستأنفين في تعيينه يجعل الإتفاق الودي بالإجماع حول تعيين المصفي المشترط وفقا للفصل 1065 من ق.ل.ع غير متوفر في المحضر المطلوب إبطاله ، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفين عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65399
L’action en paiement des bénéfices entre associés n’est pas soumise à la prescription quinquennale tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société en participation, Rejet de la demande de contre-expertise, Principe du contradictoire, Prescription quinquennale, Partage des bénéfices, Expertise judiciaire, Documents comptables, Dissolution de la société, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Action entre associés
65326
Gérant de SARL : la notification de la fin de son mandat doit être adressée à la société et non aux seuls associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/01/2025
Société à responsabilité limitée (SARL), Radiation du registre de commerce, Organes de gestion, Obligation de notification, Notification aux associés, Notification à la société, Mandat à durée déterminée, Irrecevabilité de la demande, Gérant de société, Fin de mandat, Confirmation du jugement
65336
La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/04/2025
Vente d'actif social, Société à responsabilité limitée, Quorum, Opération courante, Notification par huissier de justice, Mention non réclamé, Lettre recommandée avec accusé de réception, Délai de prévenance, Convocation des associés, Convention réglementée, Assemblées générales, Action en nullité des délibérations
54707
L’ordonnance judiciaire autorisant le dépôt du procès-verbal d’une assemblée générale au registre du commerce a autorité de la chose jugée quant à la régularité de sa tenue (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
55035
Contrat de société : L’absence de contrat écrit et la preuve par expertise de la fausseté de l’acte de partenariat font obstacle à la demande en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55973
Retrait des pouvoirs d’un gérant : la demande est rejetée faute de preuve de la gérance de fait postérieurement à la démission officielle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
57027
La demande de désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale est subordonnée à la preuve de la qualité d’associé du demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2024
58893
Société de fait : l’aveu judiciaire des héritiers et la poursuite de l’activité prouvent sa continuation malgré un acte de dissolution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59961
La décision de distribution des dividendes par l’assemblée générale rend la créance de l’associé certaine et exigible, nonobstant les difficultés financières ultérieures de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Pertes postérieures, Force obligatoire de la décision de l'assemblée, Droit de l'associé au paiement, Dividendes, Distribution des bénéfices, Difficultés financières, Créance de l'associé, Confirmation du jugement, Compte courant d'associé, Assemblée générale des associés