En l’absence de clause de destination dans le bail commercial, le preneur peut librement modifier l’activité exercée dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59177

Identification

Réf

59177

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5871

Date de décision

27/11/2024

N° de dossier

2023/8219/3976

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liberté d'exploitation du preneur en l'absence de clause de destination spécifique. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande.

L'appelant soutenait que le preneur avait illicitement modifié l'usage des lieux loués, passant d'un commerce de vêtements à une activité de restauration. La cour retient qu'en l'absence de production d'un contrat de bail stipulant une destination commerciale exclusive, la restriction prévue à l'article 22 de la loi 49-16 est inapplicable.

Elle rappelle que lorsque les lieux sont loués à usage commercial sans autre précision, et qu'ils ne présentent pas de caractéristiques les destinant à un usage unique, le preneur est libre d'y exercer l'activité de son choix et d'en changer. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une convention limitant l'activité du preneur, la cour juge la demande d'éviction infondée et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ب.) بواسطة دفاعه ذ/ عبد الرحمان (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 11/04/2023 تحت عدد 1488 في الملف رقم 3287/8207/2022 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع : رفضها وتحميل خاسرها الصائر.

في الشكل:

و حيث قدم الأستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ب.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 12-10-2022 ، والذي يعرض من خلاله انه سبق وان ابرم عقدا للكراء مع المدعى عليه بشان المحل رقم 72 الكائن بزنقة حسان حي الانبعاث سلا يشغل كمحل لبيع الملابس الجاهزة والاثواب" وفي غضون شهر يونيو 2016 عمد الى تغيير طبيعة النشاط التجاري وشرع في بيع الفطائر وطهيها حسبما يفيد ذلك محضر المعاينة رفقته ، وقد انذره من اجل ارجاع النشاط الى سابق عهده الا ان الامر ظل دون جدوى بحيث كان موضوع جواب من المدعى عليه مؤكدا استمراريته في نشاطه بل حتى السلطات المحلية وجهت اليه انذار من اجل ضرورة إزالة النشاط ، ملتمسا الحكم بافراغه هو او من يقوم مقامه او باذنه من المحل المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بخصوص التعليل الخاطئ الموازي لانعدامه : انه وبالرجوع الى ما انتهت اليه محكمة أول درجة من اعتبار ان الامر يتعلق بعقد كراء لا يحتوي على ماهية النشاط من جهة وهو ما نازع فيه من جهة ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليه توصل بالإنذار بتاريخ 2022/06/06مانحا اياه اجل 3 اشهر وفق ما تقتضيه المادتين 6 و 26 من القانون 16/49 معا انه وعلى فرض الاتفاق على الاستعمال الحصري للعين في نشاط مغاير لبيع الفطائر فان الثابت من خلال المعاينة المنجزة من السلطة الادارية أنها تمت بتاريخ 2016/06/27 في حين ان الدعوى كانت بتاريخ 2022/06/06 وهو ما ينهض مخالفا لمقتضيات الفصل 38 من ق ل ع وتجعله قابلا لتغير النشاط و أنه ورفعا للبس فان محكمة أول درجة استشفت هاته الاجال دون تمكين الدفاع من ابراز اوجه دفاعه واخراج الملف بعد الوصول الى هاته النتيجة للبحث هل هناك دعاوى سابقة في مواجهة المدعى عليه المستانف عليه حاليا سابقة عن سنة 2022 ام لا وهو الأمر الذي يتجلى من خلال المرفقات بهذا المقال والتي تبين بشكل جلي تاريخ توجيه الإنذار الأول للمستأنف عليه وكدا الاندار الثاني والاندار الثالث موضوع الدعوى الحالية والذي صدرت فيه مجموعة من الأحكام ورفعا للبس و المستأنف عليه فعلا غير النشاط من بيع الملابس والاتواب إلى بيع الفطائر حسب الثابت في محضر الاستجواب و أن النشاط المصرح به والمتفق عليه هو بيع الأثواب بالتقسيط حسب المحضر دائما ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا الحكم بإفراغ المستأنف عليه هو أو من مقامه أو يقوم بادنه من المحل الكائن 72 زنقة حسان حي الانبعاث سلا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/11/2024 افيد عن المستانف عليه ان صهره رفض التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/11/2024

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بأوجه استئنافه المبسوطة اعلاه.

و حيث تمسك الطاعن بكون الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل و غير مرتكزا على اساس لأنه ادلى بما يفيد تغيير المستأنف عليه للنشاط المتفق عليه.

و حيث تجدر الإشارة الى الا انه لا وجود أصلا في الملف لأي نشاط متفق عليه بعقد الكراء الرابط بين الطرفين حتى يمكن القول بانه تم الاتفاق على تحديد نشاط تجاري معين و ان الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون 16-49 اعتبرت انه لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكترى مختلف عما تم الاتفاق عليه و هو الشيء المنتفي في نازلة الحال امام خلو الملف من أي اتفاق بين طرفي النزاع يحدد نوع النشاط الممارس و إن الثابت قانونا والمستقر عليه قضاء أنه إذا كان محل الكراء معد للتجارة دون تخصيص و لم يحدد العقد كيفية استعماله حصرا، و لا يتسم هذا المحل بأي سمة من السمات التي تجعله صالحا لاستعمال دون آخر فإنه يحق للمكتري استعماله لممارسة اي نشاط تجاري و ذلك فيما يراه مناسبا، و له أن يتحول من نشاط إلى آخر دون أن يكون قد أخل بأي مقتضى قانوني.و مادام ان الطرف المكري لا يتوفر على عقد يحدد النشاط المتفق على مزاولته بالمحل فان العلة المؤسس عليها الافراغ على غير أساس و محكمة البداية قد ردت بما يكفي على الوسائل المثارة و ابرزت بما يكفي عدم صواب ما استدل به الطاعن لإثبات تغيير النشاط و تبعا لما ذكر أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر استنادا الى ما ال اليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا و علنيا و غيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux