Élection de domicile contractuelle : la mise en demeure notifiée à une autre adresse est nulle et fait échec à la demande d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57211

Identification

Réf

57211

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4655

Date de décision

08/10/2024

N° de dossier

2024/8219/3020

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable et le décompte des loyers. L'appelant soutenait la nullité de la sommation pour avoir été signifiée à une adresse autre que le domicile élu au contrat.

La cour retient que la signification de la mise en demeure à une adresse différente de celle contractuellement choisie par les parties pour l'exécution du bail vicie la procédure et rend ladite sommation nulle et de nul effet. En conséquence, la cour juge que cette nullité fait obstacle à toute demande d'éviction fondée sur cet acte.

Elle procède par ailleurs à la rectification du montant des loyers dus en se conformant aux stipulations contractuelles relatives à la fixation du prix pour la période litigieuse. En revanche, la cour écarte le moyen tiré de l'indue perception d'une taxe au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, dès lors que sa prise en charge par le preneur était contractuellement prévue.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la demande étant rejetée, et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire, puis confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 10/05/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 17/05/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.

في الموضوع:

حيث أن بين الدفوع التي تتمسك بها المستأنفة هو بطلان الإنذار لتبليغه في غير موطنها المختار من قبلها وأن المحكمة حكمت بمبالغ كرائية غير مستحقة .

و حيث أنه بخصوص الدفع ببطلان الإنذار لتبليغه في غير الموطن المختار من قبل المستأنفة فإنه بالرجوع إلى عقد الكراء المبرم بين لطرفين المدلى بنسخة طبق الأصل من قبل المستأنف عليه يتبين أنه نص في بنده المعنون ب " اختيار محل المخابرة " أن الطرفين اتفقا لتنفيذ هذا العقد و ما قد يترتب عنه أن يختارا محل المخابرة كل حسب سكناه المشار إليه أعلاه و أن عنوان المستأنفة و الذي اختارته كعنوان للمحل المخابرة معها هو الكائن بشارع سيدي بلعباس رقم 16 حي المزرعة تابريكت سلا في حين أن المستأنف عليه بلغها بعنوان آخر غير العنوان الوارد بالعقد أي بلغها بالعنوان الكائن برقم 3 الطابق الأرضي عمارة ك إقامة م. سلا الجديدة ، مما يجعل الإنذار و إجراءات تبليغه باطلة ولا يرتب عنه أي إفراغ في حقها ، مما وجب معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه .

و حيث بخصوص السبب المتعلق بكون المحكمة حكمت بمبالغ كرائية غير مستحقة فإنه صح ما عابته الطاعنة فإن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما احتسب المدة غير المؤداة التي تتعلق بالمدة من أبريل إلى غاية متم يوليوز 2020 بسومة شهرية قدرها 30.000,00 درهم والحال أنه بالرجوع إلى عقد الكراء يتبين أن هذه الفترة قد اتفق الطرفان على احتسابها بسومة شهرية قدرها 27.000,00 درهم وجب فيها ما مجموعه 108.000,00 درهم وبإضافتها لشهري أكتوبر ونونبر من سنة 2022 والتي لا دليل على براءة ذمتها منها وجب عنها 60.000,00 درهم بحسب سومة شهرية قدرها 30.000,00 درهم، مما يكون مجموع المبالغ الكرائية غير المؤداة هو 168.000,00 درهم.

وحيث بخصوص الدفع تكون المحكمة حكمت بأداء ضريبة النظافة التي لاوجود لها لايستقيم على أي أساس مادام أن طرفي النزاع اتفقا في عقد الكراء على أن تتحمل بها المستأنفة وأنه وطبقا للفصل 230 ق ل ع وجب رد الدفع.

و حيث أن باقي الدفوع لا تستند على أي أساس ، مما ارتأت معه المحكمة عدم الرد عليها .

وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة اعتبارا لما آل إليه الطعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحضر المبلغ المحكوم به في مبلغ 168.000.00 درهم وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux