Réf
73301
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2557
Date de décision
29/05/2019
N° de dossier
2018/8206/6140
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe de propreté, Ordre public, Opposabilité de la cession, Obligations du preneur, Nullité de la clause, Notification au bailleur, Loi n° 49-16, Clause d'interdiction de cession, Cession du droit au bail, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 195 - 230 - 642 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 4 - 25 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 5 - 37 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue en dépit d'une clause contractuelle l'interdisant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur initial aux seuls loyers antérieurs à la cession, rejetant les demandes en paiement du surplus, de la taxe de propreté et en résiliation du bail. L'appelant soutenait l'inopposabilité de la cession, d'une part en raison de la violation de la clause prohibant toute cession sans son accord, d'autre part en l'absence de notification régulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le droit pour le preneur de céder son droit au bail est d'ordre public en application de l'article 25 de la loi 49-16, rendant nulle toute clause contraire. Elle retient que l'information du bailleur, qui n'est soumise à aucun formalisme particulier, peut valablement résulter des tentatives de notification effectuées ou de l'instance judiciaire elle-même, rendant ainsi la cession opposable. La cour réforme cependant le jugement sur la demande en paiement de la taxe de propreté, jugeant que cette charge, contractuellement mise à la charge du preneur, lui incombe jusqu'à la date effective de la cession. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد اللطيف (م.) بواسطة دفاعه يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/07/2018 تحت عدد 2818 ملف عدد 4349/8207/2017 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه أحمد (س.) للمدعي عبد اللطيف (م.) واجب كراء المحل الكائن ب[العنوان] الرباط ، عن شهري يناير وفبراير 2017 بما قدره 3.500,00 درهم مع النفاذ المعجل وبتحميله المصاريف بحسب المحكوم ورفض باقي الطلب وحول مقال الإدخال بعدم قبوله، وبتحميل رافعه المصاريف
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه، بسومة شهرية قدرها 1.750,00 درهم، تخلف عن الوفاء بها منذ فاتح يناير 2017 إلى غاية متم دجنبر 2017. ما حذا به إلى توجيهه إياه إنذارا بالأداء توصل به دون جدوى. ملتمسا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 21.000,00 درهم برسم مقابل الكراء عن المدة المذكورة، ومبلغ 12.500,00 درهم برسم ضريبة النظافة عن السنوات من 2013 إلى 2017، ومبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وفسخ العلاقة الكرائية، وإفراغه من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية، وبتحميله الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. مرفقا طلبه بنسخة من عقد بيع، ونسخة من عقد كراء، وصورة من شهادة ملكية عقارية، ونص إنذار مع محضر تبليغه في 28-07-2017.
وبناء على جواب المدعى عليه مع طلب إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 27-02-2018 جاء فيه أن المدعي أدلى بوثائق تفيد كونه أضحى المالك الجديد للمحل المكترى، وأنه لم يدل بما يشير إلى إشعاره بحوالة الحق. ملتمسا التصريح أساسا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا في الموضوع، أفاد بأنه تم تفويت الحق في الكراء للمطلوب إدخاله في الدعوى، والذي حل محله في جميع الحقوق والواجبات المترتبة عن عقد الكراء، وبأنه تم إشعار المدعي بواقعة بيع مفتاح المحل حسب الثابت من المحضر الإخباري المؤرخ في 05-03-2017. ملتمسا الحكم بإخراجه من الدعوى. مدليا بوكالة مفوضة وعقد بيع مفتاح محل.
وبناء على جواب المدخل في الدعوى، جاء فيه أنه اقتنى مفتاح المحل موضوع الملف بموجب عقد مؤرخ في 13-02-2017، وأنه قام بالإجراءات اللازمة لتبليغ المدعي بهذا العقد وبحلوله محل المدعى عليه، وقد آلت إلى تحرير محضر إخباري. وأنه لتعذر الاتصال بالمدعي قام بإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة عن المدة من مارس 2017 إلى متم أكتوبر 2017. وأنه لم يسبق له التوصل بأي إنذار . ملتمسا الحكم برفض الطلب. مدليا بعقد مفتاح محل، وكالة مفوضة، نص إنذار ومحضر إخباري في
05-04-2017، إشهاد مؤرخ في 20-01-2014، ووصلي إيداع بتاريخ 17-04-2017 و 24-11-2017.
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه عبد اللطيف (م.) وجاء في أسباب استئنافه أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عللت ما قضت فيما يخص الشق المتعلق بحلول المدخل في الدعوى محل المستأنف عليه أحمد (س.) بانه ثبت لديها كون الاخير قد قام بتفويت الحق في الكراء للمداخل في الدعوى وأن العارض أشعر بذلك ، الكل قبل توجيهه الإنذار في شأن الأداء والافراغ ويجدر الإشارة أولا إلى أن العقد المدلى به في ما يخص التفويت يتعلق ببيع مفتاح محل تجاري وليس تفويت الحق في الكراء كما جاء في الحكم المستأنف مع إغفال الفارق، وحأنه وبغض النظر عن بيع مفتاح المحل أو الحق في الكراء، فإن الحقين معا لا يمكن أن ينتج العقل المتعلق بتفويتهما لأي أثر قانوني في مواجهة العارض مادام أن الفصل الخامس من عقد الكراء المحمول بالملف لا يسمح بتسليم مفاتيح العين المكتراة للغير إلا بموافقة وعلمه بذلك حيث جاء فيه ما يلي: ''۰۰، كما يلتزم بعدم تسليم المفاتيح للغير إلا بعد موافقة وعلم صاحب الملك المذكور أعلاه'' هذا المقتضى الذي يتطابق و مضمون المادة 25 من القانون رقم 16-49 فيما يخص الاشعار بالتفويت كلما تعلق الأمر بتفويت الأصل التجاري وليس مفتاح محل، حيث توجب المادة المذكورة بضرورة '' إشعار المكري من طرف المفوت والمفوت له، فيما يخص حق الكراء أو الأصل التجاري أو هما معا بواقعة التفويت تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه إلا بتاریخ تبليغه بذلك..''، و أن الثابت من خلال وقائع ووثائق الملف أنه لم يوافق على تفويت مفتاح العين المكتراة للمدخل في الدعوى، وأن القانون رقم 16-49 يطبق على تفويت الحق في الكراء أو بيع الأصل التجاري ولا يطبق على بيع مفتاح محل الذي يخضع فيما يخص العقد المحمول بالملف لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود باتفاق الطرفين، كما أنه من الثابت كذلك أن الإشعارين الموجهين له من طرف المستأنف عليه والمدخل في الدعوى باطلين وغير منتجين لأي أثر قانوني وذلك لأن الإشعار الموجه من طرف المستأنف عليه له حسب المحضر الإخباري المحرر من طرف المفوض القضائي رشيد (ر.) الذي تعذر عليه التبليغ لكون المحل مغلق باستمرار، تضمن تاريخ 05/03/2017 في حين أن بيع مفتاح المحل مصادق على إمضاءاته بتاريخ 13/02/2017، ، أي قبل تاریخ تبليغ الإشعار المذكور، الشيء المخالف للفصل الخامس من عقد الكراء، ولأن الإشعار المذكور باطل وغير منتج لأي أثر قانونی مادام أنه وجه له بعنوان المحل الذي بيع مفتاحه وليس لعنوان سكنه الوارد وبوضوح افي عقد اقتناء المحل المحمول بالملف، الشيء الذي يدل على أن الاشعار المذكور قد وجه بشكل تدليسي وبعد بيع مفتاح المحل المطلوب إفراغه، ولأن ما قيل عن الأشعار أعلاه ينطبق على الإنذار المباشر الذي زعم المدخل في الدعوى بأنه وجهه له، مما يكون معه بدوره غیر منتج في إثبات تواجد المدخل في الدعوى بصفة قانونية في المحل موضوع طلب الأداء والافراغ، لذا يكون الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 25 من القانون 16_49، و السبب الثاني: الدفع بعدم إرتكاز الحكم المستأنف على أساس قانونی سلیم وانعدام التعليل أن العارض طلب من خلال المقال الافتتاحي للدعوى الحكم له بالواجبات الكرائية عن العين المكتراة في جدول مبلغ 21.000.00 درهم عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 2017 إلى متم دجنبر 2017 ومبلغ 12.500.00 درهم عن واجب ضريبة النظافة، هذه الضريبة التي أثبت أدائها من خلال جدول الملزمین المدلی به رفقة المذكرة التعقيبية المقدمة لجلسة 20/03/2018، المتضمن بان الآراء قد تم عن طريق شيكات، كما أنه طلب الحكم له بمبلغ 5000 درهم عن التعويض على التماطل وإفراغ المستأنف عليه من العين المكتراة، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف، قضت فقط بآلاء المستأنف عليه لواجب الكراء عن شهري يناير وفبراير من سنة 2017 بعلة أن المدخل في الدعوى قد حل محله بتاريخ شراءه المفتاح المحل ، كما قضت برفض طلب آلاء واجب ضريبة النظافة دون تعليل، وبرفض طلب الإفراغ بعلة فاسدة وهي عدم ترتيب الإنذار الموجه من طرف العارض لأي أثر قانوني، وأنه وكما سبق بيانه فإن الإشعارين أو الإشعار والإنذار المباشر المزعوم بأنهما بلغا له حول تفويت مفتاح العين المكتراة للمدخل في الدعوى باطلين مادام أنهما كانا نتيجة عقد تفويت باطل إعمالا للفصل الخامس من عقد الكراء، كما أنهما وعلى فرض صحتهما فإنهما غير منتجين لأي أثر قانونی في مواجهته لأنهما لم يبلغا له الذي لم يعلم بفحواهما مادام ان المفوض القضائي المكلف بتبليغهما تعذر عليه التبليغ لكون المحل مغلق باستمرار، وأن الإشعار بتفويت الحق في الكراء أو الأصل التجاري، أو هما معا الذي يمكن لباعثه الاحتجاج به في مواجهة المكري هو ذلك الإشعار المبلغ فعلا للمكري أما الإشعار الذي تعذر تبليغه فهو غير ذي أثر قانوني بصريح المادة 25 من القانون رقم: 49.16 في فقرتيه الثانية والثالثة، الكل بغایة علم المكري بواقعة التفويت، الشيء الذي لا يمكن تحققه بمقتضی محاضر تحري مفادها أن محل التبليغ مغلق باستمرار علما بان محل التبليغ الوارد بمحضري التحري المحمولين بالملف هو نفس العين المكتراة كما سبق بيانه، هذه العين التي كانت ولا تزال بيد وتحت صرف المستأنف عليه والمدخل في الدعوى، الذي تبين بعد تقديم الدعوی موضوع ملف النازلة بأنه حاز العين المذكورة دون موجب قانونی ، مما تكون معه واقعة حلول المدخل في الدعوى محله غير محققة قانونا الشيء الذي كان يتوجب معه الحكم على المستأنف عليه بأداء الواجبات الكرائية المطلوبة وإفراغه هو أو من يقوم مقامه من العين المكتراة للتماطل، وأنه فيما يخص واجب ضريبة النظافة التي لم تحكم به المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لفائدته دون تعليل ذلك ودون الإشارة إلى ما أدلى به لإثبات أداء الواجب المذكور لإدارة الضرائب من طرفه، فإن الفصل الرابع من عقد الكراء ينص صراحة على تحمل المكتري لواجب ضريبة النظافة الشيء الذي كان يتوجب تطبيق بنود عقد الكراء في شأن ذلك وفقا للقانون لذا يكون الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني سليم وغير معلل لذلك يلتمس تعديل الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بواجب الكراء والحكم من جديد وفق طلباته الواردة بالمقال الافتتاحی للدعوى، مع إلغاء الحكم المذکور جزئيا فيما يخص واجب ضريبة النظافة والإفراغ والحكم من جديد وفق ما هو وارد في المقال الافتتاحي للدعوى كذلك في شأنهما، وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق نسخة عادية من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة مرفقة بلوازم البريد المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 27/03/2019 جاء فيها انه ما يفيد مباشرة مسطرة التبليغ عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. وأرفق ورقة ببعثة مسجلة
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اوجه دفوعاته المسطرة اعلاه.
حيث احتج المستأنف بمقتضيات البند الخامس من عقدة الكراء التي تلزم المكتري الأصلي بعدم تفويت حق الكراء أو بيع المفتاح كما هو معلوم في الاعراف التجارية للغير وهو ما يجعل الحكم المطعون خارقا لمقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع و 25 من قانون الاكرية الجديد الحامل لرقم 49.16.
وحيث إن المشرع المغربي نص سواء سابقا في الفصل 37 من ظهير 24/5/55 وحاليا الفصل 25 من قانون 49.16 على منح المكتري التخلي عن حق الكراء للغير او بيع الاصل التجاري برمته وتعتبر كل شرط أو بند في عقد الكراء من شأنه منع المكتري الذي تتوفر فيه شروط المادة 5 من ظهير 24/5/55 أو المادة 4 من قانون 49.16 التخلي عن عقد الكراء لمن اقتنى منه أصله التجاري باطلا وكل ما يلزم به المكتري هو تبليغ حوالة الحق للمكري حتى تكون نافذة في حقه أو قبولها له في محرر ثابت التاريخ عملا بالفصل 195 من ق.ل.ع ، وفي النازلة الحالية فالمكري الأصلي لئن بادر الى تفويت حق الكراء الى المدخل في الدعوى بتاريخ 13/02/2017 اي قبل لجوء المكري الى توجيه الانذار محل المنازعة فقد تبت أنه سبق له توجيه اشعار الى هذا الأخير بتاريخ 05/03/2017 وهو ما يستفاد من المحضر الاخباري الذي رجع بملاحظة محل مغلق فضلا ان المدخل في الدعوى بصفته المفوت له حق الكراء وجه إشعار للمكري لاخباره بواقعة التفويت وحلوله محل المكتري السابق.
وحيث إن إشعار المكري بتفويت حق الكراء للأصل التجاري لم يحدد له المشرع شكلا معينا لإعلامه بالتفويت وقد يكون اشعاره ولو بمناسبة عرض النزاع على القضاء وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
وحيث ان الثابت من مستندات النازلة ان المكري تم اشعاره بتفويت حق كراء الأصل التجاري محل المنازعة انسجاما مع مقتضيات المادة 25 من قانون 49.16 وبذلك تبقى حقوق المستأنف المكري مضمونة سواء في مواجهة المكتري الأصلي او المكتري الحالي وبذلك يكون كل ما تمسك به غير منتج ويستوجب رده.
حيث حقا ما نعاه المستأنف على الحكم المتخذ التي تجاهل مضمون مطالبه حول اداء واجب النظافة إذ بالرجوع الى عقدة الكراء يتضح أن ارادة الطرفين توافقت على تحميل المكتري كل المصاريف الضريبية المتعلقة بالأصل التجاري طبقا للمادة 642 من ق.ل.ع والقاعدة القانونية ان من التزم بشيء لزمه وهو ما يتعين معه الاستجابة للطلب وذلك بالزام المستأنف عليه بأداء واجبات النظافة عن سنوات 2013 لغاية فبراير 2017 حسب السومة الكرائية المحددة في مشاهرة قدرها 1750 درهم وجب فيها مبلغ 8750 درهم.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض أداء واجبات النظافة و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه احمد (س.) لفائدة المستأنف مبلغ 8750 درهم عن واجبات النظافة عن المدة من 1/1/2013 لغاية متم فبراير 2017 وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025