Réf
32220
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
226/1
Date de décision
28/02/2023
N° de dossier
1452/5/1/2022
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
نزاع شغل, Conflit collectif de travail, Dommage et intérêts, Intérêts collectifs professionnels, Licence abusif, Organisation syndicale, Pourvoi en cassation, التعويضات المترتبة, Charge de la preuve, فصل تعسفي, محكمة النقض, مدونة الشغل, مسطرة الصلح, مصالح جماعية مهنية, منظمة نقابية للأجراء, نزاع جماعي, محاولة الصلح, Appréciation souveraine
Base légale
Article(s) : 62 - 63 - 66 - 549 - 551 - 552 - 556 - 565 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Juriscassation.cspj.ma
Un salarié licencié a saisi la justice pour licenciement abusif. L’employeur a plaidé le départ volontaire. Le salarié a contesté la décision de la Cour d’appel en cassation, arguant d’un conflit collectif et de l’absence de procédure de licenciement pour faute grave.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, considérant que le litige était individuel et non collectif, que l’employeur n’était pas tenu de suivre la procédure de licenciement pour faute grave en cas de départ volontaire, et que la Cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision.
إن منازعة عشرة أجراء للمشغل لا يضفي على النزاع صفة النزاع الجماعي، لكون نزاعات الشغل الجماعية طبقا للمادة 549 من مدونة الشغل هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء.
رفض الطلب
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب تعويض عن العطلة السنوية، وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق القانون، وانعدام التعليل، ذلك أنه تمسك خلال سائر مراحل الدعوى بأن النزاع الحالي هو نزاع شغل جماعي، وأن عدد العمال الذين تم توقيفهم من العمل هم عشرة عمال، ومادام النزاع يتعلق بعشرة عمال فإنه يدخل في إطار نزاعات الشغل الجماعية التي تحكمها، تنظمها مقتضيات المادة 549 وما يليها من مدونة الشغل. وأنه طبقا لمقتضيات المادة 551 من مدونة الشغل، فإن كل خلاف بسبب الشغل من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، يكون موضوع محاولة التصالح أمام المندوب المكلف بالشغل، لدى العمالة أو الإقليم أو العون المكلف يتفتيش الشغل، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث
والمصالحة بناء على نوعية الخلاف الجماعي طبقا للمواد 552 و556 و565 وأنه لذلك كان يتعين على المطلوبة في النقض أن تسلك المسطرة المنصوص عليها في تسوية الشغل الجماعية المنصوص عليها في المادة 551 ساايليها من مدونة الشغل، واحترام المسطرة المنصوص عليها في المواد من 66 إلى 71 من المدولة. ونا المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار دفعه، فخرقت بذلك المقتضيات القانونية المشار إليهاوو تعلل قرارها بشأنه الأمر الذي يجعله منعدم التعليل.
كما يعيب على القرارهد لقصاك علالتعليل بلالحوازالي لا نعدامه، إذ أنه أثار كون المطلوبة دفعت بارتكابه خطأ جسيما، وحددته بتغيبه عن العمل لمدة طويلة دون مبرر، وأن ذلك يعتبر خطأ جسيما يبرر اعتباره مفصولا، وأنها لم تسلك مسطرة الخطأ الجسيم المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل وأن المحكمة ردت هذا الدفع، ولم تعلل قرارها تعليلا سليما، وجانبت الصواب، فالمطلوبة دفعت بارتكابه خطأ جسيما، وحددته في التغيب عن العمل مدة طويلة، واعتبرته مفصولا استنادا إلى ذلك، والمحكمة لما اعتبرت أنها تمسكت بالمغادرة التلقائية فقط تكون قد جانبت الصواب، وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. كما أنه أدلى خلال المرحلة الابتدائية بطلب الاستماع إلى الشاهد (ن.ع) لإثبات واقعة تعرضه للطرد، إلا أن المحكمة استمعت لشهود المطلوبة فقط، ورفضت الاستماع لشاهده بعلة أنه لا يتذكر آخر مرة عمل خلالها لدى المطلوبة، فتمسك مرة ثانية بالاستماع للشاهد (ع. ع) الذي تم الإدلاء باسمه أمام محكمة الاستئناف، وطالب بإجراء بحث والاستماع للشاهدين لإثبات واقعة تعرضه للطرد مادام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه
إجراء بحث والاستماع لشاهديه، فجانبت بذلك الصواب، ولم تجعل لقضائها أساسا سليما. وأن شهود المطلوبة الذين تم الأخذ بشهادتهم لا أحد منهم كان حاضرا معه عندما حضر عنده أحد المسؤولين بالشركة وهو السيد (م.م)، وأوقفه وباقي العمال عن العمل، فالشاهد (ر.ه) يعمل كمحاسب بالشركة، عمله بالإدارة ولا علم له بما وقع بورش العمل، ونفس الشيء بالنسبة للشاهد (ط) الذي صرح أن آخر يوم لم يعمل فيه معه وباقي العمال، وأنه حضر وقت خروجهم لنقلهم لمقر سكنهم، وأن الشاهد (ع. ل) أكد أنه لم يحضر ولم يعاين أي شيء غير عادي، والمحكمة لما أخذت بشهادة هؤلاء الشهود في إثبات المغادرة التلقائية، جانبت الصواب، ولم تجعل لقضائها أي أساس قانوني سليم، ولم تعلله تعليلا سليما، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما یتعین معه نقضه.
لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فمنازعة عشرة أجراء للمشغل لا يضفي على النزاع صفة النزاع الجماعي، لكون نزاعات الشغل الجماعية طبقا للمادة 549 من مدونة الشغل، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء. والثابت من خلال وقائق الملعل، أن الأمر لا يتعلق بنزاع جماعي، وإنما ينزاع فردي، لكون مطالب الطالب العمل تعسفيا، وهي بذلك مطالب مدفها الوفاع بج مصالح فردية خاصة به، ولا تمس المصالح الجماعية المهنية للأجراء، والمحكمة يعلم جواه علىوهذا الدفع تكون قد ردته ضمنيا. ومن جهة ثانية، فإن المطلوبة في النقض، تمسككب من خلال جميع مذكراتها المدلى بها ابتدائيا، واستثنافيا بالمغادرة التلقائية للعمل، وبالثالىي فاتهة مية بالعغير ملزمة بسلوك مسطرة الفصل للخطأ ولعي للشطة القصا الجسيم المنصوص عليها في المادة 62 ومل يليها رمن المدونة. ومن جهة ثالثة، فإنه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 63، يقع على عاتق المشغل عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله من تلقاء نفسه، والمطلوبة في النقض باعتبارها الملزمة بالإثبات، أحضرت شهودا تم الاستماع إليهم خلال المرحلة الابتدائية، وأكدوا مغادرة الطالب لشغله تلقائيا، خاصة الشاهد السيد الطيبي الذي صرح أنه بتاريخ 14-05-2019 قام بإيصال الطالب لمقر سكناه، ولما رجع في اليوم الموالي لنقله من المكان المخصص لم يجده، وبعد اتصاله هاتفيا بالأجراء قصد استفسارهم عن عدم مجيئهم للعمل، أكدوا له مغادرة الطالب للشغل، والمحكمة لما اعتبرت أنه هو من وضع حدا لعقد الشغل بإرادته، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، ولم تخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34483
Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مغادرة تلقائية, Caractérisation du préjudice, Cession de fonds de commerce, Départ volontaire, Dommages et intérêts de l'employeur, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Mise en demeure de réintégrer, Absence de préjudice, Refus de réception après prise de connaissance, إنذار بالرجوع إلى العمل, تعويض عن الضرر, رفض التوصل بعد الإطلاع, علاقة سببية, غياب الضرر الموجب للتعويض, فصل تعسفي, أسباب جديدة أمام محكمة النقض, Abandon de poste
34484
Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
وسائل جديدة أمام محكمة النقض, Dispense d’examiner la faute grave, Droits de la défense, Faute grave, Irrecevabilité du moyen nouveau, Licenciement disciplinaire, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve électronique, Procédure de licenciement, Production de nouvelles pièces devant la Cour de cassation, Refus d’ordonner une enquête, Sanction du non-respect de la procédure, إشعار مفتش الشغل, بريد إلكتروني, تبليغ مفتش الشغل, Communication par courrier électronique, خرق حقوق الدفاع, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, رفض الطلب, رفض طلب إجراء بحث, فصل تأديبي, فصل تعسفي, قوة إثباتية, قوة الإثبات, محضر الاستماع, مدونة الشغل, مراسلات إلكترونية, مسطرة الفصل, مقرر الفصل, وثيقة إلكترونية, وثيقة محررة على دعامة إلكترونية, خطأ جسيم, Article 62 du Code du travail
34468
Licenciement pour fautes non graves répétées : l’épuisement des sanctions disciplinaires suffit à justifier la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مبدأ التدرج في العقوبة, فصل مبرر, فصل تعسفي, سلطة تأديبية للمشغل, خطأ غير جسيم, تعليل فاسد, تعدد الأخطاء غير الجسيمة, استنفاذ العقوبات التأديبية, Répétition de fautes non graves, pouvoir disciplinaire de l'employeur, Licenciement justifié, Gradation des sanctions, Faute non grave, Épuisement des sanctions disciplinaires, Appréciation de la dernière faute
34462
Départ du salarié pour non-paiement de son salaire : manquement de l’employeur valant licenciement déguisé (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
مغادرة تلقائية, Force probante des attestations écrites, Indemnité de congé annuel, Licenciement déguisé, Manquement à une obligation essentielle, Non-paiement du salaire, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve du paiement, Départ contraint du salarié, Registres de paie, إشهادات كتابية, تعويض عن العطلة السنوية, حجية وسائل الإثبات, سجلات الأداء, عدم أداء الأجر, فصل مقنع, مغادرة اضطرارية, إثبات أداء التعويض, Charge de la preuve
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié