Dissolution judiciaire d’une société : L’absence de certains associés ne suffit pas à caractériser l’impossibilité de réaliser l’objet social (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81525

Identification

Réf

81525

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6164

Date de décision

17/12/2019

N° de dossier

2019/8228/2409

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1051 - 1054 - 1056 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'absence de certains associés ne suffisait pas à caractériser l'impossibilité de réaliser l'objet social. L'appelant invoquait, outre l'impossibilité de réaliser cet objet, l'existence de justes motifs de dissolution tenant aux manquements d'un coassocié. La cour écarte le premier moyen en retenant que la preuve de l'impossibilité de poursuivre l'activité sociale n'est pas rapportée par la seule absence d'associés. S'agissant du second moyen, la cour rappelle que si les fautes de gestion d'un associé peuvent engager sa responsabilité personnelle, elles ne constituent un juste motif de dissolution que si elles entraînent une paralysie du fonctionnement social, ce qui n'était pas démontré. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعن حسن (ف.) بواسطة نائبه الاستاذ بوشعيب (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 18/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/2017 تحت عدد 9984 في الملف عدد 7334/8204/2017 والقاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 04/08/2017 تقدم المدعي حسن (ف.) بواسطة نائبه الاستاذ بوشعيب (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 15/11/2010 انعقد جمع عام تاسيسي تم على إثره تأسيس شركة تسمى شركة (ا.) يكون موضوع نشاطها استغلال و تسيير المؤسسات الفندقية والمطاعم وكذا القيام بجميع الخدمات التي لها علاقة بتصدير المنتوجات السياحية، و أن هذه الشركة تم تأسيسها بين العارض الممثل القانوني للشركة وثلاثة شركاء آخرين و هما السيدة أوديل (ب. ي.) و السيد علي (ب. ب.) و السيدة سكينة (ع.) الذين يملكون الحصص التالية حسب مايلي: 1- السيد حسن (ف.) 300 حصة - 2- السيدة أوديل (ب. ي.) 210 حصة - 3- السيد علي (ب. ب.) 290 حصة - 4- السيدة سكينة (ع.) 200 حصة. وان هذه الشركة لم يكتب لها النجاح منذ تاريخ تأسيسها لكونها لم تقم بأي نشاط يذكر، باستثناء عملية واحدة تتعلق بتسيير فندق دار الناصرية بمدينة الصويرة، وهو ما دفع أيضا الشريكة السيدة أوديل (ب. ي.) أن تطالب بواسطة رسالتها المؤرخة في: 05/04/2013 بعقد جمع عام استثنائي لحل الشركة، و أنه فضلا عن ذلك فإن كل من الشريك السيد علي (ب. ب.) و الشريكة السيدة سكينة (ع.) قد اختفيا بصفة نهائية و لم يعد لهما أي أثر بعد هذه العملية الشيء الذي حال دون تحقيق الهدف الذي من أجله تأسست شركة (ا.)، مضيفا أن إخلال الشريك علي (ب. ب.) لم يقف عند هذا الحد بل أنه تسبب في تعطيل انجاز أول نشاط قامت به الشركة بمدينة الصويرة و يتعلق بتسيير الفندق المذكور باستحواذه على مداخيله دون وجه حق مما تسبب في مديونية قيمتها 368.221 بقيت في ذمة الشركة لفائدة العارض، كما هو ثابت في الإشهاد الصادر عنه، و تلاعبه بمصالح الشركة مما دفع بالعارض أن يتقدم بشكاية في مواجهته إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة تحت عدد 2280/11 من أجل خيانة الأمانة و التصرف في مال مشترك كما طالب العارض السيد علي (ب. ب.) بواسطة إنذار بإجراء محاسبة و عقد جمع عام لتدارس وضعية الشركة بقي دون جدوى، و أنه فضلا عن ذلك تم انجاز معاينة مجردة أثناء إسناد مهمة تسيير الفندق المذكور ثبت من خلالها التلاعبات التي كان يقوم بها السيد علي (ب. ب.) على مستوى حاسوب الشركة بخصوص مداخيل الفندق التي تم الكشف عنها بواسطة تقني متخصص، و أمام هذه الوضعية عمد العارض باعتباره شريكا و مسيرا وحيدا للشركة إلى عقد جمع عام استثنائي بتاريخ 17/03/2014 قصد تدارس وضعية الشركة و إيجاد حلول لها بالمطالبة بحلها عن طريق القضاء و وجه من أجل هذه الغاية عملا بالمادة 32 من النظام التأسيسي للشركة استدعاء لجميع الشركاء بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتسليم إلى عنوانهما رجع بعبارة غير مطلوب باستثناء الشريكة أوديل (ب. ي.) زوجة العارض التي حضرت بصفة تلقائية الى الجمع المنعقد بالتاريخ المذكور، و أنه حتى بعد انعقاد هذا الجمع فان الشريكين المذكورين بقيا متغيبين بصفة دائمة حتى يومنا هذا الشيء الذي تقرر معه اللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بحل الشركة بعد انتظار طويل لم يظهر خلاله أي شريك من المتغيبين و قيام شركة لا وجود لها في الواقع، ونظرا لأن كل من الشريك العارض السيد حسن (ف.) المسير والشريكة أوديل (ب. ي.) يملكان نسبة حصص تفوق النصف أي بنسبة 510، وأنه و نظرا لأن شركة (ا.) لم تقم بأي نشاط يذكر منذ تأسيسها و تعذر تحقيق الهدف الذي من أجله تم تأسيسها و بالتالي فهي تعتبر منحلة باستحالة تحققه عملا بالمادة 1051 من ق.ل.ع و ذلك بعد غياب دائم ومستمر للشريكين المذكورين. و نظرا لأن السيد علي (ب. ب.) قد أخل من جهة أخرى بالتزامه كشريك وهو ما يستشف ايضا من خلال اعترافه بمديونية العارض إزاء شركة (ا.) التي تبلغ قيمتها 368.221 درهم وهو الخلاف الذي بقي قائما بين الشركاء و مشهود عليه من طرف مكتب المستشار القانوني السيد (ر.) حسب الشهادة الصادرة بتاريخ 25/07/2011 ، والتمس دفاع المستأنف في الأخير الحكم بحل شركة (ا.) شركة ذات مسؤولية محدودة الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة [العنوان] الدار البيضاء سجلها التجاري [المرجع الإداري] مع ترتيب كافة الآثار على ذلك من تاريخ صدور الحكم مع نشره بإحدى الجرائد الوطنية وتعليقه في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة، و الإذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب عليها من السجل التجاري المذكور بعد استنفاذ الإجراءات المتعلقة بالنشر و التعليق، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم كافة الصائر. مرفقا مقاله بصورة من النظام الأساسي ، و صورة من وثيقة تعديل النظام الأساسي، و صورة محضر جمع العام ، و صورة مراسلتين، صورة إشهاد، صورة محضر تبليغ، صورة محضر معاينة مجردة، صورة إنذار من أجل إجراء محاسبة، صورة شكاية و صورة شهادة مستشار قانوني.

وبعد تمام الإجراءات اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف لم يكن صائبا حينما قضى بعدم قبول الطلب . وأن المحكمة عللت حكمها في شقه الأول بما يلي (( حيث أن غياب أحد الشركاء لا يمكن أن يحول دون تحقق الغرض الأساسي من انشاء الشركة ولا يمكن أن يؤول على انه استحالة في تحقيق الغرض من التاسيس وفقا لاحكام الفصل 1051 من ق ل ع خاصة وان باقي الشركاء الممثلين لاغلبية راس المال اكدوا حضورهم خلال اخر جمع عام قامت به الشركة وان ذمة الشركة مستقلة عن ذمة الشركاء وباقي المسيرين )) . و أن مقتضيات المادة 1051 من قانون الالتزامات والعقود جاءت واضحة في فقرتها الثانية والتي نصت بصراحة على أن الشركة تنتهي اما بتحقق الأمر الذي انشأت من اجله او استحالة تحققه . و أن العارض لم يطالب باعمال المادة 1051 من ق ل ع الا بعد ان قامت مجموعة من العوامل حالت دون تحقيق الهدف الذي من أجله تم تأسيس الشركة (ا.) منها الخلاف القائم بين الشركاء واختفاء بعضهم بصفة دائمة مما ادى الى استحالة تحقيق الهدف، الشيء الذي يخول لاي شريك الحق في المطالبة بحلها وان ذلك لا يتوقف على غياب او حضور الشركاء في الجمع العام كما ذهب الحكم الابتدائي في تعليله لان تطبيق المادة المذكورة يتوقف على استحالة تحقيق شرط اساسي هو عدم تحقيق الهدف الذي من اجله اسست الشركة حتى ولو كان جميع الشركاء حاضرین . و أن حضور العارضين في الجمع العام المنعقد خلافا لما جاء في تعليل الحكم المستانف هو تاكيد على رغبة السيدة أوديل (ب. ي.) في وضع حد لهذه الشركة التي لا وجود لها في الواقع ولا يعقل ايضا تحميل المسؤولية لشريكين عن شركة من شانها أن تلحق ضررا كبيرا لهما . وأن التعليل الذي تبنته المحكمة جاء مخالفا لمضمون ومحتوى المادة المذكورة ولا يساير الوقائع الحقيقية التي احاطت بالشركة كما انه جاء منافيا لإرادة الشركاء الدين يبقى لهم الحق في المطالبة بحل الشركة طبقا للمادة 1051 من ق ل ع كلما كان من شان استمرارها وهي مشلولة أن يلحق بهم ضررا محققا يتمثل اساسا في تحمل تكاليف واعباء مادية غير مبررة. و أنه باستقراء التعليل الذي ذهب اليه الحكم المستانف في هذا الجانب يتبين انه اعطى تفسيرا لا يسایر روح المادة 1051 من ق ل ع التي حاول المشرع من خلالها حماية مصالح الشركاء اولا كلما أصبحت مهددة بسبب شركة لا وجود لها في الواقع . و أن العارض من جهة اخرى اعتمد في طلبه ايضا على مقتضيات المادة 1056 من قانون الالتزامات والعقود والتي تغافل الحكم عن ذكرها والتي تعطي الحق ايضا لكل شريك ان يطلب حل الشركة لقيام خلافات بين الشركاء كالتلاعبات التي كان قام بها الشريك علي (ب. ب.) واستيلاء على مداخيل الفندق وكذا تقديم شكاية من طرف العارض الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة في مواجهته ومطالبته بعقد جمع عام بحضور جميع الشركاء دون جدوى يضاف الى اعترافه بمديونية الشركة إزاء العارض واختفاء شريكين بصفة دائمة ولا يعرف مكان تواجدهما. وأن العارض اوضح خلال المرحلة الابتدائية كل هذه المعطيات وعززها بمجموعة من الوثائق الا أن المحكمة لم تناقشها ولم تلتفت اليها لتصدر حكمها القاضي بعدم قبول الطلب بعد ان تغاضت عن تطبيق المادة 1056 من ق ل ع وتغاضت عن تطبيق المادة 1051 من نفس القانون والحال أن مجال تطبيق المادتين قائم من خلال مستندات ووثائق الملف وكذا ظروف القضية. والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم وفق طلباته الافتتاحية. وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 10/12/2019 حضر خلالها نائب المستأنف وأكد المقال ورجع جواب القيم الذي سبق تنصيبه في حق المستأنف عليه علي (ب. ب.) بملاحظة أنه مجهول بالعنوان وسبق الاحتفاظ بتوصل المستأنف عليها الأولى وكذا المستأنف عليها أوديل (ب. ي.)، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/12/2019.

التعليل

حيث ثبت لهذه المحكمة بعد دراستها لكافة معطيات القضية ومستندات الملف واسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به ومعللا بما يكفي لتبريره ومبنيا على اسس قانونية سليمة، ذلك من جهة من حيث كون الشركة أصبحت منحلة بقوة القانون لاستحالة تحقق الغرض الذي أنشأت من أجله تاسيسا على مقتضيات الفصل 1051 من ق ل ع، فإنه لئن كانت الشركة تنتهي في الأصل بتحقق الغرض الذي قامت من أجله أو باستحالة إنجازه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 1051 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 1054 من القانون نفسه التي ذهبت إلى أن الشركة تنحل بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة لها أو بانتهاء العمل الذي انعقدت من أجله وبمعنى آخر أن الشركة تصبح منحلة بانتهاء المدة أو بانتهاء العمل أو الغرض. فإنه في النازلة الحالية لم يثبت من مستندات الملف استحالة تحقق الغرض الذي انشأت من أجله الشركة، وكما لاحظ ذلك عن صواب الحكم المستأنف، فإن غياب أحد الشركاء لا يمكن أن يحول دون تحقق الغرض الأساسي من إنشاء الشركة، أو يؤول ذلك على أنه استحالة تحقيق الغرض من التاسيس.

وحيث من جهة أخرى فإن المستأنف يؤسس طلب الحل على مقتضيات الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن الشريك علي (ب. ب.) قد أخل بالتزامه كشريك لاعترافه بمديونيته لفائدة الطاعن.

وحيث إن الاخلالات التي تحدث عنها الفصل 1056 من ق ل ع واعتبرها سببا لحل الشركة تتمثل في وجود الشركاء في مواقف مختلفة ومتناقضة وفي وضع يستحيل معه مواصلة إدارة الشركة وتسيير شؤونها بشكل يؤثر على مصالح الشركاء، وفي النازلة الماثلة فإن اعتراف الشريك بمديونيته وقيامه بإخلالات في التسيير وإن كان يوجب مسؤوليته الشخصية في إطار دعوى الشركة أو دعوى الشركاء، كما ذهب إلى ذلك عن صواب الحكم المستأنف، فإن ذلك لا يمكن أن يشكل سببا من أسباب حل الشركة.

وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير اساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés