Réf
21726
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
244
Date de décision
28/03/2018
N° de dossier
1442/5/1/2017
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Base légale
Article(s) : 34 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37
La démission doit intervenir dans les formes prévues à l’article 34 du Code du Travail et doit ainsi comporter une signature légalisée.
يشترط لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة عن طريق الاستقالة ، أن تتم وفق ما تشترطه المادة 34 من مدونة الشغل من ضرورة المصادقة على صحة إمضاء الاستقالة من طرف من يجب.
نقض جزئي وإحالة رفض الباقي
في شأن الوسيلة الاولى في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون المتخذ من خرق مقتضيات المواد 34 و41 و43 من مدونة الشغل وسوء تطبيق الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم
الابتدائي القاضي عليها بأدائها للمطلوبة مبلغ 10.000 درهم معتبرة أن وثيقة الاستقالة التي قدمتها مخالفة لمقتضيات المادة 34 أعلاه مع أن هذه المادة تنص على أنه يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة… فهي بذلك تنص على أن الاستقالة يمكن (فقط و لم تقل يجب أو يتعين) أن تكون بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق عليها ، أي المصادقة على استقالته ، و لم تقرر أي جزاء على العامل الذي يقرر تقديم استقالة مكتوبة بخط يده وموقعة من طرفه —هكذا—.ثم إن عقود العمل المدلى بها من طرفها أمام المحكمة الابتدائية وكذا أمام محكمة الاستئناف والتي تصادق عليها كل سنة قبل أن تباشر عملها يشار فيها إلى تاريخ بداية العمل الذي هو شهر شتنبر وإلى ان العمل سيستمر إلى غاية نهاية السنة الدراسية وهو ما يفيد بالواضح أن كل معلمة أتمت موسمها الدراسي تكون في حكم من أتم عمله ولن تقبل في العمل خلال الموسم المقبل إلا بعد توقيع عقد جديد مدته موسم دراسي واحد فقط ، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى تقديم استقالة لكون عقد عملها محدد مما لا موجب معه لتطبيق المادة 34 من المدونة ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالتعويض استنادا إلى المادة 41 من نفس المدونة دون أن تأخذ بعين الاعتبار عقود العمل المؤقتة ودون أن تبين الضرر الذي أصاب المطلوبة جراء استقالتها مع أن هده الأخيرة لم تثبت الضرر. كما أنها (المحكمة) اعتمدت الماده 53 من المدونة التي تتحدث عن تعويض العامل لا المشغل ولم تبين كيفية احتساب هذا التعويض والسنوات التي اعتمدها مخالفة بذلك مقتضيات هذه المادة فكان قرارها مشوبا بخرق اقانون وهو ما يعرضه للنقض.
لكن ، وخلافا لما نعته الطاعنة بالوسيلة على القرار فإن الملف خال مما يثبت ارتباطها مع المطلوبة بعقود عمل محدده المدة إذ العقد الوحيد المدلى به لم يرد به ما يغيد التحديد مما يجعل العقد في النازلة غير محدد المدة، وأن ما يؤكد ذلك لجوء الطاعنة إلى تقديم استقالتها من العمل. ولما كان العقد غير محدد المدة والطاعنة بادرت إلى إلهائه عن طريق الاستقالة فإن هذه الأخيرة يجب أن تتم وفق ما تشترطه المادة 34 من مدونة الشغل من ضرورة المصادقة على صحة إلغاء الاستقالة من طرف من يجب الشيء الذي لم تقم به الطاعنة وهو ما لا يجدي معه النفع بكون المادة المذكورة اعتبرت المصادقة على الاستقالة أمرا غير إلزامي بدعوى تنصيصها على عبارة « يمكن » وأنها لم تنعى على الوجوب إذ عبارة يمكن الوارده بالمادة 34 نصب على إنهاء العقد غير المحدد المدة لا على شكليات الاستقالة. فتكون المحكمة قد صادفت الصواب لما اعتبرت أن العقد في النازلة غير محدد المدة وأن الاستقالة المتمسك بها من طرف الطاعنة لم نتم وفق ما يشترطه القانون مرتبة عن ذلك اعتبارها والعدم سيان ، وأنها بقضائها المطلوبة بتعويض عما لحقها من ضرر تكون قد أعملت ما هو مخول لها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 41 من ذات المدونة ، وهو تعويض يبقى لقناة الموضوع أمر تحديده ما دامت المدونة إنما أوردت طريقة التحديد بالنسبة لتعويض الأجير عن الفصل و لم تحدد طريقة احتساب هذا التعويض حال منحه المشغل مما يجعل القرار سليما في ما قضى به بهذا الخصوص والوسيلة على غير أساس .
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:
تعيب الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب عن وسائل الاستئناف ، ذلك أن المحكمة مصدرته ر فضت الحكم على المطلوبة بتحيين بياناتها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معتمدة على الفصل 15 من ظهير 1972/7/27 وخلصت إلى أنها (الطاعنة) كان بإمكانها القيام بذلك بنفسها والحال أنه بالرجوع إلى النص المذكور نجده يتكلم عن التسجيل والانخراط الذي يمكن للأجير أن يقوم به لا عن التصريح باستمرار العامل في العمل أو انقطاعه عنه والذي يبقى على المشغل القيام به كل شهر ، بل إن المحكمة خرقت الفصل 72 من ظهير 1972/7/27 حينما لم تحكم بتحيين البيانات لدى الصندوق المذكور رغم أن الفصل 72 ينص على إن المشغل الذي لم يمتثل لمقتضيات ظهيرها الشريف هذا يتعرض كرامة…. بصرف النظر عن الحكم بأداء واجبات الاشتراك المستحقة والزيادات عن التأخير والغرامات إذا طلب هذا الأداء الطرف مقيم الدعوى…. ، وقد طالبت بتحيين بياناتها لدى المؤسسة أعلاه إلا أن المحكمة رفضت طلبها معتمدة على فصل لا علاقة له بالنازلة. كما أنها لم تجب عن وسائل استئافها المتمثلة في طلب الحكم لها بعلاوة الأقدمية التي أكدتها المطلوبة في مقالها وكتاباتها وبمقتضى الوثائق المدلى بها عن المدة من سنة 2002 إلى 2012. وبالمثل فإنها لم تجب عن طلبها بشأن التعويض عن العطل السنوية (يوليوز وغشت) عن نفس المدة رغم إثبات ذاك بوثائق وبعقود العمل الموقعة من طرفها ورغم تأكيد المطلوبة أنها اشتغلت كمعلمة رسمية خلال المدة المذكورة وهو ما يعرض القرار للنقض.
حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت مطالبتها بتحيين بياناتها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما أكدت عليه استئنافيا ملتمسة الحكم على المطلوبة بأدائها للمؤسسة المذكورة الواجبات المستحقة لها عن المدة من 2002 إلى غاية يوليوز 1201، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الطلب بعلة أن بإمكانها تسجيل نفسها لدى الصندوق أعلاه مستندة إلى الفصل 15 من ظهير 1972/7/27 المنظم له تكون قد اعتبرت أن الأمر يتعلق التسجيل مع أن الطاعنة تطالب بتحيين وضعيتها لا بالتسجيل الذي تنازع فيه وهو ما يعرض قرارها للنقض بهذا الخصوص .
كما أن الثابت مطالبتها بالتعويض عن الأقدمية خلال مدة عملها الممتدة من سنة 2002 إلى 2011 وبالعطلة السنوية عن نفس المدة ، إلا أن المحكمة بعدم جواها على ما ذكر تكون قد أهملت الرد على ما تمسكت به الطاعنة أمامها وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص أيضا.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا بخصوص الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبخصوص العطلة والأقدمية وبرفض الباقي.
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34483
Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مغادرة تلقائية, Caractérisation du préjudice, Cession de fonds de commerce, Départ volontaire, Dommages et intérêts de l'employeur, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Mise en demeure de réintégrer, Absence de préjudice, Refus de réception après prise de connaissance, إنذار بالرجوع إلى العمل, تعويض عن الضرر, رفض التوصل بعد الإطلاع, علاقة سببية, غياب الضرر الموجب للتعويض, فصل تعسفي, أسباب جديدة أمام محكمة النقض, Abandon de poste
34484
Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
وسائل جديدة أمام محكمة النقض, Dispense d’examiner la faute grave, Droits de la défense, Faute grave, Irrecevabilité du moyen nouveau, Licenciement disciplinaire, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve électronique, Procédure de licenciement, Production de nouvelles pièces devant la Cour de cassation, Refus d’ordonner une enquête, Sanction du non-respect de la procédure, إشعار مفتش الشغل, بريد إلكتروني, تبليغ مفتش الشغل, Communication par courrier électronique, خرق حقوق الدفاع, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, رفض الطلب, رفض طلب إجراء بحث, فصل تأديبي, فصل تعسفي, قوة إثباتية, قوة الإثبات, محضر الاستماع, مدونة الشغل, مراسلات إلكترونية, مسطرة الفصل, مقرر الفصل, وثيقة إلكترونية, وثيقة محررة على دعامة إلكترونية, خطأ جسيم, Article 62 du Code du travail
34468
Licenciement pour fautes non graves répétées : l’épuisement des sanctions disciplinaires suffit à justifier la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مبدأ التدرج في العقوبة, فصل مبرر, فصل تعسفي, سلطة تأديبية للمشغل, خطأ غير جسيم, تعليل فاسد, تعدد الأخطاء غير الجسيمة, استنفاذ العقوبات التأديبية, Répétition de fautes non graves, pouvoir disciplinaire de l'employeur, Licenciement justifié, Gradation des sanctions, Faute non grave, Épuisement des sanctions disciplinaires, Appréciation de la dernière faute
34462
Départ du salarié pour non-paiement de son salaire : manquement de l’employeur valant licenciement déguisé (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
مغادرة تلقائية, Force probante des attestations écrites, Indemnité de congé annuel, Licenciement déguisé, Manquement à une obligation essentielle, Non-paiement du salaire, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve du paiement, Départ contraint du salarié, Registres de paie, إشهادات كتابية, تعويض عن العطلة السنوية, حجية وسائل الإثبات, سجلات الأداء, عدم أداء الأجر, فصل مقنع, مغادرة اضطرارية, إثبات أداء التعويض, Charge de la preuve
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié