Demande d’indemnité d’éviction : la demande reconventionnelle formée en appel est irrecevable en l’absence de paiement des taxes judiciaires correspondantes (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75588

Identification

Réf

75588

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3710

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8206/1989

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction et d'un moyen tiré de la nullité du congé, soulevés pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que le congé était nul faute d'avoir été délivré par l'ensemble des co-indivisaires et, d'autre part, que son droit à une indemnité d'éviction, bien que non sollicité en première instance, devait être examiné en appel. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, le retenant comme tardif et relevant au surplus que le preneur avait lui-même reconnu, dans un procès-verbal d'huissier, que sa relation locative n'existait qu'avec le seul bailleur ayant délivré l'acte. La cour juge ensuite que la demande d'indemnité d'éviction, présentée sous la forme d'une demande reconventionnelle en appel, est irrecevable. Elle retient que cette demande n'a pas été formée par un acte distinct et n'a pas donné lieu au paiement des droits de greffe requis, le preneur s'étant contenté de la formuler dans ses conclusions d'appel. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم عبد الكريم (اط.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/12/2018 تحت عدد 4705 في الملف عدد 3247/8207/2018 ، القاضي : بالمصادقة على الانذار الموجه إلى المدعى عليه عبد الكريم (اط.) بتاريخ 07/05/2018 و افراغه من المحل الكائن بحومة [العنوان] سلا هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه و تحميله الصائر و رفض الباقي .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و اداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 17/09/2018 تقدم أحمد (إ. ك.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يؤجر للمدعى عليه المحل التجاري المتواجد بحومة [العنوان] سلا المدينة بسومة شهرية قدرها 850.00 درهم، وأنه يرغب في استغلاله شخصيا ، و تطبيقا للفصل 26 من القانون رقم 49.16 فقد بادر إلى انذاره بهذا الخصوص ، إلا أن الانذار ظل بدون جدوى . ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار و الحكم بافراغه من المحل التجاري المدعى فيه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الصائر . مرفقا المقال بنسخة محضر معاينة و استجواب ، ومحضر تبليغ انذار .

وبعد جواب المدعى عليه و تعقيب المدعي ، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه .

استأنفه عبد الكريم (اط.) ، و بارز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ما يلي:

سوء تطبيق القانون مع خرق حقوق الدفاع :

ذلك انه جاء في حيثيات الحكم أن العارض التمس الحكم له بالتعويض في فقدانه لأصله التجاري إلا أن المحكمة التجارية لم تستجب لذلك . و جاء في التعليل كذلك أن انهاء العلاقة الكرائية طبقا للمادة السابعة من القانون 49.16 يخول للمكتري الاستفادة الكاملة عن فقدانه لأصله التجاري . و لذلك فإن الحيثية و التعليل المذكورين لم يتم الاخذ بهما في منطوق الحكم و هو ما يكون معه خرق القانون و خرق حقوق الدفاع ثابتين في النازلة . وأن القاعدة القانونية تقر أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، فإن العارض يطالب تعويضا كاملا عن فقدانه لأصله التجاري مع التأكيد أنه متوفر على جميع الشروط القانونية المخولة له قانونا . ولذلك فإن العارض يتقدم بطلب مضاد يرمي إلى استصدار قرار تمهيدي يقضي بإجراء خبرة تجارية محاسباتية قصد تقويم الأصل التجاري موضوع هذا الطعن بالاستئناف . ملتمسا شكلا : قبول الطلب، و موضوعا : إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي ، أساسا : الحكم برفض الطلب ، احتياطيا : إجراء خبرة تقويمية للمحل التجاري موضوع النزاع ، و حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة . و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، و غلاف التبليغ .

وحيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 18/06/2019 بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق أكد بموجبها أن المستأنف يقر بالعلاقة الكرائية و لا ينازع في صفة العارض المكري للمحل المدعى فيه ، و حسما لكل نقاش يدلي بنسخة طبق الأصل لعقد شرائه إلى جانب زوجته نعيمة (ب.) للبناية بأكملها بما في ذلك المحل المدعى فيه خلال سنة 2006 ، و كذا بنسخة طبق الأصل للوكالة التي منحته اياها زوجته المذكورة في حدود النصف الذي يمكنه وكالة تخول له القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك كرائه للغير . أما بخصوص الطلب المضاد الذي ينصب على اجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري ، فإنه فضلا على عدم قبوله شكلا لعدم تقديمه طبقا للقانون بما في ذلك الأداء عن الطلب المضاد ، فإنه غير مرتكز على اساس لكونه لم يكن موضوع طلب خلال المرحلة الابتدائية . ملتمسا رفض الطلب ، وحول الطلب المضاد ، في الشكل : الحكم بعدم قبوله ، و في الموضوع : الحكم برفضه و تأييد الحكم المستأنف .

و ارفق المذكور بنسخة طبق الأصل لعقد شراء ، و نسخة طبق الاصل لوكالة .

وحيث أدلى المستأنف بجلسة 09/07/2019 بمذكرة تعقيبية أكد بموجبها سابق ما جاء في مقاله الاستئنافي ، مضيفا أنه بعد تفحص الوثيقتين المدلى بهما من طرف المستأنف عليه و المرفقتين بمذكرته الجوابية تبين أن الإنذار باطل في شقه المتعلق بباعثه ، فالمستأنف عليه هو من بعث الإنذار لوحده دون شريكته في ملكية العقار فنعيمة (ب.) شريكة المستأنف عليه وقد خولته وكالة لتمثيلها و النيابة عنها بخصوص العقار المذكور ، وبالتالي فالمستأنف عليه لا حق له في رفع الدعوى باسمه شخصيا دون شريكته الثانية في العقار ، ذلك أن الإنذار و الدعوى يجب أن يرفعا باسم المستأنف اصالة عن نفسه و نيابة عن نعيمة (ب.) ، ولذلك يكون الإنذار المتوصل به من طرف العارض باطلا ، كما أن الدعوى تبعا لذلك مصيرها عدم القبول . وأنه رفعا لكل لبس ورغم أن العارض ادى رسم الاستئناف فإنه يؤدي في هذه المذكرة الرسم القضائي المذكور . ملتمسا : إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا : بعدم قبول الدعوى ، احتياطيا : الحكم ببطلان الإنذار ، و بخصوص الطلب المضاد : شكلا : التصريح بقبوله ، وموضوعا : إجراء خبرة لتقييم الاصل التجاري المملوك له ، مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على ضوء مضمون التقرير .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 09/07/2019 ، ألفي خلالها بالمذكرة التعقيبية أعلاه الأستاذ (اد.) عن المستأنف و الذي حضرت عنه الاستاذة (م.) ، و تخلف الاستاذ (ح.) عن المستأنف عليه رغم الاعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إن الثابت من محضر الاستجواب المدلى به خلال المرحلة الابتدائية من طرف المستأنف عليه ، و المنجز بتاريخ 23/02/2018 من طرف المفوض القضائية عبد الحفيظ (ما.) ، و الذي يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيه بالزور ، ان المستأنف أكد بموجبه أنه يكتري المحل موضوع النزاع من المستأنف عليه . وبالتالي يبقى الدفع المثار من طرف حول بطلان الإنذار لبعثه من طرف المستأنف عليه دون شريكته في ملكية العقار نعيمة (ب.) غير مرتكز على اساس قانوني ، اعتبار لكون المستأنف يقر بكون العلاقة الكرائية تربطه بالمستأنف عيله ، واعتبارا كذلك كون الدفع المذكور قد تمت اثارته خارج الأجل القانوني ، ذلك أن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 27/02/2019 ، في حين أنه تقدم بمذكرته التعقيبية المضمنة للدفع المذكور بجلسة 09/07/2019 ، و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من سوء تطبق القانون من خرق حقوق الدفاع ، ذلك أنه جاء في حيثيات الحكم أن العارض التمس الحكم له بتعويض عن فقدان اصله التجاري ، إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك ، وجاء في التعليل كذلك أن انهاء العلاقة الكرائية طبقا للمادة 7 من القانون 49.16 تخول للمكتري الاستفادة الكاملة عن فقدان اصله التجاري ، ولذلك فإن الحيثية و التعيلل المذكرين لم يتم الاخذ بهما في منطوق الحكم . فإن الثابت من حيثيات الحكم المطعون فيه أنها تتعلق بطلب المصادقة على طلب المكري (المستأنف عليه) الرامي إلى المصادقة على الإنذار و افراغ المكتري (المستأنف) ليس إلا ، وذلك على اعتبار أن هذا الاخير لم يتقدم بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار أمام محكمة الدرجة الأولى . ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أن القاعدة القانونية تقر أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، وأن العارض يطالب تعويضا كاملا عن فقدانه لأصله التجاري مع التأكيد أنه يتوفر على جميع الشروط القانونية المخولة له قانونا، و لذلك فإنه يتقدم بطلب مضاد يرمي إلى استصدار قرار تمهيدي يقضي بإجراء خبرة قصد تقويم الاصل التجاري . فإن الثابت من المقال الاستئنافي أن المستأنف ضمنه سبب استئنافه الوحيد أعلاه ، ثم اشار بموجبه بانه يتقدم بطلب مضاد يرمي إلى استصدار قرار تمهيدي بإجراء خبرة تقويمية للاصل التجاري ، دون أن يتقدم بالطلب المذكور بصفة نظامية و مؤدى عنه الرسوم القضائية ، إذ بالاطلاع على صورة الرسم القضائي المدلى به رفقة مذكرته التعقيبية بجلسة 09/07/2019 تبين بأنه يتعلق بالرسم القضائي المتعلق بالمقال الاستئنافي و ليس بالمقال المضاد حسب زعمه . و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس ، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux