Délégué du personnel maritime : L’exigence de l’avis de l’inspection de la navigation maritime pour tout licenciement (Cass. soc. 2006)

Réf : 21085

Résumé en français

La qualité de délégué du personnel, même pour un marin, impose le respect des procédures établies par le Dahir de 1962. Dès lors, l’employeur doit impérativement notifier l’inspection de la navigation maritime de son intention de licencier un délégué, afin d’obtenir un avis dans un délai de huit jours, conformément à l’article 12 dudit Dahir.

Ainsi, la Cour Suprême a jugé qu’un procès-verbal de non-conciliation ne saurait se substituer à cette formalité substantielle. Le non-respect de cette procédure rend le licenciement abusif, confirmant la primauté des garanties légales protégeant les représentants du personnel.

Texte intégral

المجلس الأعلى

قرار رقم 438 صادر بتاريخ 2006/5/10

ملف اجتماعي رقم 2006/1/5/4

التعليل

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2004/10/11 في الملفين 5104/03 و 5278/03 تحت رقمي 8387 -8388 أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه كان يعمل كميكانيكي بحري إلى أن تم توقيفه عن العمل أثناء اشتغاله لفائدة الطاعنة (ش. م. ب. ب) ملتمسا الحكم له بالتعويض فاستصدر حكما ابتدائيا قضى لفائدته بالتعويض فاستأنف الحكم المذكور فصدر القرار المطعون فيه بالنقض.

بشأن الوسائل الثلاثة مجتمعة

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 345 و 359 و 277 و 334 و 336 و 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية، مع فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه بمقتضى الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية يتعين احترام مسطرة الصلح إلا أنه بالرجوع إلى محتويات الملف فإن المحكمة الابتدائية أهملت إجراء محاولة الصلح ومحكمة الاستئناف اكتفت بتعليل ناقص مفاده أن محكمة الدرجة الأولى نصت في حكمها على تعذر إجراء محاولة الصلح.

كما أنه بالرجوع إلى محتويات الملف فإن محكمة الاستئناف لم تجب بالقبول ولا بالرفض على ملتمس الطاعنة الرامي إلى إجراء بحث والمحكمة أهملت الجواب على دفاع الطاعنة مما يشكل مسا بحقوق الدفاع إضافة إلى أن المحكمة عللت قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بكون وثائق الملف وخصوصا محضر انتخاب مناديب العمال وكذا رسالة الطرد المؤرخة في 2004/4/21 تبين أن المشغلة قامت بفسخ العلاقة الشغلية دون احترامها للشكليات المتطلبة قانونا فيكون تصرفا مشوبا بالتعسف، إضافة إلى أنه تم تأكيد بأن المشغلة هي التي قامت بفسخ العلاقة الشغلية دون احترامها للشكليات المتطلبة قانونا والمتمثلة في عدم احترامها لمقتضيات الفصل 12 من ظهير 1962 اعتبارا لكون الأجير كان مندوبا للعمال وأنه خلافا لذلك فإنه يتعين التذكير بأن مراقبة النصوص المتعلقة بالعمال البحريين تستثنى من مهام مفتش الشغل لتوكل إلى مفتشية الملاحة البحرية حيث تقوم هذه الأخيرة بالسهر على احترام النصوص المطبقة على كل أصناف السفن سواء كانت للتجارة أو الجرف أو الصيد أو الاستجمام وأنه طبقا للفصل 205 مكرر من القانون التجاري البحري الصادر بتاريخ 1919/3/31 المنظم لعقد العمل البحري فإن المنازعات التي تنشأ بين المجهزين ومثلهم والبحارة والتي يكون موضوعها عقود الالتزام الجارية عليها أحكام ظهيرنا الشريف هذا ترفع إلى السلطة المكلفة بالشؤون البحرية، والطاعنة من خلال ما قدمته من وثائق وخاصة الرسالة الموجهة إلى مفتشية الملاحة البحرية بتاريخ 2000/1/9 الموكول إليها مهام مفتش الشغل والتي أجرت محاولة التصالح بتاريخ 2000/11/21 فإن الطاعنة تكون بذلك قد احترمت المسطرة المنصوص عليها في الفصل 12 من ظهير 1967/10/29 إلا أن المحكمة أغفلت كل هذا مفضلة عدم الأخذ بكتاب الطاعنة فالمحكمة بتمسكها بعدم احترام الطاعنة لمقتضيات الفصل 12 تكون قد عللت قرارها تعليلا خاطئا ومخالفا للقانون مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إنه لما كان ظهير 1962/10/29 المتعلق بمندوب العمال لا يستثني من التطبيق الأجراء البحريين الذين يعملون على ظهر البواخر ومادام المطلوب في النقض له صفة مندوب المستخدمين البحارة وقد تم انتخابه في ظل نظام الظهير المذكور.

وبالنظر إلى أن مفتشية الملاحة البحرية التابعة للمندوبية الجهوية للشؤون البحرية فإنه يتعين والحالة هذه على المشغلة أي طالبة النقض قبل إقدامها على طرد الأجير المطلوب في النقض أن تشعر تلك المفتشية لكي تدلي برأيها في ثمانية أيام التي نص عليها القانون المذكور بالظهير المشار إليه أعلاه ولا يغني عن ذلك محضر عدم الصلح الذي تم إنجازه لدى نفس المفتشية البحرية فالمحكمة عندما خلصت إلى أن الأجير أي المطلوب في النقض الذي له صفة مندوب العمال تم طرده تعسفيا من طرف مشغله لعدم سلوكها المسطرة المنصوص عليها بظهير 1962/10/29 يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومطابقا للقانون وتبقى الوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Travail