Réf
21070
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
69
Date de décision
13/01/2004
N° de dossier
438/21/2003
Type de décision
Jugement
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
Pouvoir d'organisation de l'employeur, Maintien des avantages acquis, Changement de poste, Absence d'annulation de la décision
Base légale
Article(s) : 6 - Statut Type du 23 Octobre 1948
Source
Cabinet Bassamat & Associée
Le pouvoir d’organisation de l’entreprise est une prérogative de l’employeur et ne peut faire l’objet de contestation par le salarié.
L’employeur peut à ce titre, en l’absence de dispositions contractuelles contraires, attribuer au salarié d’autres fonctions à la condition qu’il ne modifie en rien les avantages acquis par le salarié.
Est mal fondée la demande d’annulation de la décision de changement d’affectation décidée par l’employeur en raison de son pouvoir discrétionnaire de gestion de l’entreprise.
إن تنظيم العمل بالمؤسسة و توزيع المهام بها و سلطة تقدير كفاءة كل أجير يرجع لسلطة رب العمل الذي يسعى إلى الوصول بمؤسسته إلى المرتبة التي يرسمها لها و ذلك دائما في إطار القانون أي انعدام إلحاق تغيير في الامتيازات التي نال بها الأجير سابقا.
لا يسمح للأجير بأن يتدخل في مهام المشغلة المتعلقة بتنظيم الشغل و توزيع المهام و مراعاة إحتياجات المؤسسة و مصالحها حيت لا يوجد أي سند قانوني لطلب إلغاء قرار تعيين الأجير بمصلحة أخرى.
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
حكم عدد : 69 صادر بتاريخ 13/01/2004
السيدة مساعدي نجية / ضد شركة أداءات الوفاء
التعليل
في الشكل : حيث أن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبولها .
في الموضوع : حيث إلتمست المدعية التصريح ببطلان القرار التأديبي الذي أصدرته المدعى عليها في حقها وفقا لما سبق تفصيله .
و حيث أجابت المدعى عليها بكون العقوبة التأديبية المتخذة في حق المدعية جاءت موافقة لمقتضيات الفصل 738 من ق.ل.ع و الفصل 6 من النظام النموذجي لسنة 1948 الذي يلزم الأجير بالإمتثال لأوامر مشغله.
و حيث يتبن أن المدعية كانت تشتغل لدى المدعى عليها كمديرة لقسم الإعلاميات و أنه ثم نقلها إلى قسم التنظيم بصفتها مديرة به .
و حيث تبث أن المدعية تبث أن المدعية التجأت إلى المحكمة من أجل إجراء استجواب مع المديرة العامة حول مسألة تغييرها كمديرة لقسم التنظيم و إستفسارها عن الدواعي و الأسباب لهذا التعيين .
و حيث أن المدعية لا تنازع في كون المنصب الجديد الذي أسند إليها من طرف المشغلة لم يتضمن أي مساس بدرجتها أو بأجرتها أو بالإمتيازات التي كانت تحصل عليها من التعيين .
و حيث أن المدعية لم تدل بما يتبث أن عقد الشغل الذي أبرمته مع المدعى عليها يهدف فقط إلى تشغيلها كمديرة لقسم المعلوميات دون باقي الأقسام الأخرى الموجودة بالمؤسسة.
و حيث أن تنظيم العمل بالمؤسسة و توزيع المهام بها و سلطة تقدير كفاءة كل أجير على حدة يرجع لسلطة رب العمل الذي يسعى إلى الوصول بمؤسسته إلى المرتبة التي يرسمها لها و ذلك دائما في إطار القانون .
و حيث أن قرار المدعى عليها بنقل المدعية من مديرة لقسم المعلوميات إلى مديرة لقسم التنظيم داخل نفس المؤسسة و دون المساس بدرجتها أو أجرتها ما كان يستلزم من المدعية اللجوء إلى المحكمة لمساءلة المسؤول عن الشركة عن سبب إتخاذ هذا القرار .
و حيث أن المدعية ورغم المهمة التي تقوم بها داخل المؤسسة المدعى عليها تبقى دائما تحت رداء الأجيرة لديها.
و حيث أن القانون لا يسمح للأجير بأن يتدخل في مهام المشغلة المتعلقة بتنظيم الشغل و توزيع المهام و مراعاة إحتياجات المؤسسة و مصالحها .
و حيث أن المدعية التي إلتجأت إلى المحكمة لمساءلة المسؤولين عن سبب نقلها من قسم إلى آخر تكون قد أقدمت على فعل لا يسمح به القانون و تطاولت على مهام المسؤول عن الشركة و عن تسييرها و بذلك يكون إحتجاجها و تصرفها يخرج عن نطاق المعاملة الحسنة و الإحترام المتبادل الواجب توفره في العلاقة بين الطرفين الأجير و المؤاجر .
و حيث أن المدعية كانت ملزمة إستنادا إلى ما سبق بضرورة الخضوع لأوامر المدعى عليها و الإلتحاق بالتالي بمنصبها الجديد و أن إحجامها عن ذلك يتضمن مخالفة صريحة لأوامر المشغلة و تكون معه العقوبة التأديبية المتخذة في حقها خاضعة للسلطة التقديرية للمدعى عليها و يكون معه الطلب غير مرتكز على أساس و يتعين رفضه .
و حيث أن خاسر الدعوى يتحمل الصائر .
و تطبيقا لظهير 147 -124-50-32-1/03/20 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 6 من النظام النوذجي ل 1948
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية إبتدائيا و حضوريا .
في الشكل :
بقبول الدعوى .
في الموضوع :
برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .