Réf
74742
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3306
Date de décision
05/07/2019
N° de dossier
2018/8206/6189
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité à agir du bailleur, Preuve du paiement, Offre réelle et consignation, Obligations du preneur, Mise en demeure (Tamatol), Loyers impayés, Éviction du preneur, Contrat de bail verbal, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur indivis et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant principal contestait la validité de la mise en demeure délivrée par un seul des co-indivisaires et soutenait avoir tenté de s'acquitter des loyers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant qu'une correspondance émanant du preneur lui-même, antérieure à la mise en demeure, suffisait à établir la reconnaissance de la relation locative à l'égard du bailleur ayant agi. Sur le fond, la cour rappelle que le preneur se heurtant au refus du créancier doit, pour se libérer de son obligation et écarter le manquement, recourir à la procédure des offres réelles et de la consignation prévue par l'article 275 du code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur d'avoir respecté cette formalité, le manquement est jugé constitué. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour rejette la demande de réévaluation du loyer faute de preuve mais accueille la demande en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il prononce la résiliation et l'expulsion, et réformé par l'ajout d'une condamnation au titre des loyers échus postérieurement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة مليكة (ع.) بواسطة دفاعها بتاريخ 9/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/07/2018 تحت عدد 2856 ملف عدد 1444/8206/2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 5600 درهم واجب كراء المدة من أكتوبر 2017 الى متم ابريل 2018 ومبلغ 800 درهم تعويض عن التماطل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حالة عدم الأداء وإفراغها من المحل التجاري الكائن بالحي [العنوان] عين عودة هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وتحميلها المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء .
و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة فاطنة (ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 03/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف كما أن الاستئناف الفرعي تابع للأصلي .
و حيث قدم الاستئناف الأصلي و الفرعي وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة فاطنة (ب.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/04/2018 تعرض فيه ان المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بالعنوان أعلاه بسومة شهرية قدرها 1000 درهم، وأنها توقفت عن اداء واجبات الكراء ابتداء من اكتوبر 2017 رغم كل المحاولات الحبية ورغم الانذار الذي وجهته لها بتاريخ 05/02/2018 لأجله تلتمس الحكم عليها بأداء مبلغ 7000 درهم واجبات الكراء من اكتوبر 2017 الى متم ابريل 2018 ومبلغ 700 درهم ضريبة النظافة ومبلغ 5000 درهم تعويض عن التماطل وإفراغها هي ومن يقوم مقامها او بإذنها من المحل موضوع النزاع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: رسالة الانذار ومحضر تبليغه، شهادة ملكية، اعلام ضريبي، صور لصفحة من الحالة المدنية، صورة من باقة تعريف وطنية.
وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بجلسة 23/05/2018 جاء فيه ان دعوى المدعية غير مقبولة شكلا لان الانذار جاء من طرف السيدة فاطنة (ب.) وحدها دون اشارة الى ابنائها القاصرين احسان (ع.) وايوب (ع.) وهاجر (ع.)، من جهة اولى ومن جهة ثانية لم تدل المدعية بما يفيد العلاقة التعاقدية التي تربط الجهة المدعية والجهة المدعى عليها، ومن جهة ثالثة أن توجيه الدعوى من طرف المدعية دون اثبات مدخلهم كمكرين يجعلها موجهة من غير ذي صفة ،ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعيها واحتياطيا في الموضوع الحكم برفضها.
وبناء على تعقيب المدعية المدلى به بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2018 جاء فيه ان الانذار وجه من قبلها بصفتها احد الملاك ووريثة وبصفتها ولية ابنائها والقائمة بشؤونهم المالية بعد وفاة والدهم والقانون يخول توجيه الانذار من أي واحد من المالكين. وأنها بادرت الى تقديم الدعوى اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنائها و ادلت بسند ملكيتها للمحل موضوع النزاع وان توصلها بالإنذار وبالاستدعاء لحضور الجلسة بعنوانها بالمحل قرينة على صفتها في الدعوى واثبات العلاقة الكرائية والتمست تمتيعهم بطلباتهم وفق ما جاء بالمقال واحتياطيا اجراء بحث يستدعى له الشهود المدلى ببطاقتهم رفق المقال. وأرفقت المذكرة برسالة.
وبناءا على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 27/06/2018 والتي تلتمس فيها تطبيق القانون.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة مليكة (ع.) و جاء في أسباب استئنافها أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحی پرمي إلى الأداء و الإفراغ إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط وبعد عرض القضية للمناقشة أمام المحكمة التجارية بالرباط تقدمت المستأنفة مليكة (ع.) بمذكرة جوابها على المقال الافتتاحي بجلسة 23/05/2018 توضح فيها أن هذه الدعوى غير مقبولة شكلا و غير مرتكزة على أساس موضوعا و تشرح في مذكرتها الجوابية الإنذار الموجه إلى المستأنفة الذي هو أساس هذه الدعوى كان موجها من طرف السيدة فاطنة (ب.) وحدها دون الإشارة إلى أبنائها القاصرين و لم تدل الجهة المستأنف عليها ما يفيد العلاقة التعاقدية التي تربط بين السيدة فاطنة (ب.) و السيدة مليكة (ع.) وتوجيه الدعوى دون إثبات المدخل يجعلها موجهة من غير ذي صفة و مصيرها هو عدم القبول و طلب الحكم بالأداء والإفراغ لا يمكن الاستجابة له لأن الثابت من الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي و الإنذار الموجه إلى المستأنفة لا يعطي الصفة لرافعي هذه الدعوى و صدر حكم عن المحكمة التجارية بالرباط في قضية مشابهة لهذه الدعوى ، و بعد جوابها تم حجز الملف للمداولة وتم إخراجه منها و أدرج بجلسة 27/06/2018 و في هذه الجلسة تقدمت بمذكرة توضيحية لم تعرها المحكمة الابتدائية أي اهتمام و لم يشر إليها الحكم المطعون لا في وقائعه ولا تعليلاته الشيء الذي يجعلها و الحالة هذه تتمسك بهذه المذكرة التوضيحية المرفقة بوثائق مهمة أمام محكمة الدرجة الثانية و لكل غاية مفيدة ترفق المقال الاستئنافی بنسخة طبق الأصل من هذه المذكرة التوضيحية و تلتمس من المحكمة الاطلاع عليها لأنها تتضمن وقائع صحيحة و مهمة ،وأن التماطل في الأداء غير وارد إطلاقا لأن الجهة المستأنف عليها هي التي امتنعت عن التوصل بواجبات الكراء على أساس مبلغ 800 درهم وهكذا فإن ما قضى به الحكم المستأنف يعتبر مجانبا للصواب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي و قبل البت في موضوع هذا الاستئناف الأمر بإجراء بحث بين الطرفين بمكتب المستشار المقرر للوقوف على البيانات المغلوطة الواردة في الإنذار و المقال الافتتاحی والتأكد مما دون في المذكرة التوضيحية المدلى بها بجلسة 27/06/2018 وحفظ الحق في تقديم مستنتجات بعد إجراء البحث المطلوب . وأرفقت المقال بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه والإنذار الموجه إلى المستأنفة و المقال الافتتاحي و الحكم الصادر في قضية مشابهة والمذكرة التوضيحية المدلى بها بجلسة 2706/2018 .
و بناء على المذكرة التأكيدية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 20/03/2019 جاء فيها أنها تؤكد جميع ما ورد في مقالها الاستئنافي وأنها تدلي رفقة هذه المذكرة بالوثائق التالية وصل عن تنفيذ المبالغ المحكوم بها ابتدائيا صادر عن مكتب المفوض القضائي السيد عبد اللطيف (ز.) و مقال مختلف لطلب عرض و إيداع مع وصل أداء الرسم القضائی و طلب تنفيذ الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة مع وصل أداء الرسم القضائي و أجرة المفوض القضائي ومحضر امتناع عن حيازة مبالغ مالية ، ملتمسة ضم الوثائق المشار إليها أعلاه إلى المقال الاستئنافی و الامر بإجراء بحث بين الطرفين بمكتب المستشارة المقررة وفق ملتمسها السابق .
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/05/2019 جاء فيها حول المذكرة الجوابية بخصوص الإنذار أنه سبق للمستأنف عليها أن أجابت على هاته النقطة في المرحلة الابتدائية وأكدت أنها وجهت الإنذار بصفتها أحد الملاك ووريثة وبصفتها وليه شرعية والقائمة بالشؤون المالية لأبنائها القاصرين بعد وفاة والدهم وأن مصلحتها في توجيه الإنذار صادفت مصلحة أبناءها القاصرين كما بادرت إلى رفع الدعوى باسمهم جميعا وأن العقد الذي كان مع المستأنفة عقد شفاهي أبرم بينها وبين مورثهم و بخصوص إثبات العلاقة الكرائية أن المستأنف عليها أدلت برسالة توصلت بها من دفاع المستأنفة تعترف فيها بالعلاقة الكرائية ويطالبها للانتقال إلى مكتبه للحصول على الوجيبة الكرائية بحسب 800 درهم للشهر وهو الأمر الذي اعتبرته المستأنف عليها ضررا بالنسبة لها ولأبنائها وآثرت سلوك المساطر القضائية ثم إن المستأنف عليها أدلت رفقة مقالها الافتتاحي بأسماء شهود لإثبات العلاقة والسومة غير أن المحكمة لم تستجب لطلب الاستماع لهم واكتفت باعتراف المستأنفة بل إن مذكرات المستأنفة أثناء المرحلة الابتدائية كلها لم تنف وجود علاقة كرائية. وحول إثبات تدخل المدعية السيدة فاطنة (ب.) وأبناءها القاصرين تم الإدلاء بشهادة ملكية عقارية تفيد أن المستأنف عليها وأبناؤها هم مالكون للمنزل والمحل المتنازع عليه وآل إليهم عن طريق الإرث من مورثهم ،أن المستأنف عليها أجابت على مذكرات المستأنفة وأرفقت جوابها بالرسالة التي كان دفاع المستأنفة قد بعث بها المستأنف عليها معترفا فيها بوجود علاقة كرائية تربط موكلته بالمستأنف عليها وتدعي أن مبلغ السومة الكرائية هو 800 درهم غير أنها عندما وجهت إنذارا بأداء المبالغ المتخذة عن السومة الحقيقية مبلغ 1000 درهم لم تحرك ساكنا ولم تسلك المسطرة القانونية المتبعة من عرض وإيداع و هو ما يجعل التماطل في حقها ثابتا خصوصا وأنها لم تؤد المبالغ الأولية المتخلدة بذمتها إلا بعد تبليغها بالحكم بمفوض قضائي وبعد كل هذا وجهت المستأنف عليها انذارا ثانيا للمستأنفة لأداء باقي المبالغ المتخلفة بذمتها بتاريخ 17/01/2019 توصلت به المستأنفة شخصيا غير أنه بقي دون جواب رغم انقضاء أجله ، ويكون ذلك تأكيد على وجود التماطل الذي يعتبر من الأسباب الجدية التي تخول للمالك طلب الإفراغ وأن احتجاج المستأنفة بمذكرة توضيحية لم تتوصل المستأنف عليها بها ولم تتم الإشارة إليها في نسخة الحكم وتم تضمينها لوقائع لا علم لها ودفاعها بها تكون معه غير ذات أثر وغير محترمة للقانون فيما يخص مسطرة العرض والإيداع وحول الاستئناف الفرعي اعتبرت المحكمة الابتدائية أن السومة الكرائية الشهرية هي 800 درهم كما أدلت بأسماء شهود لإثبات أن السومة الكرائية هي 1000 درهم ولم تستجب المحكمة لطلب الاستماع لهم واكتفت باعتراف المدعى عليها ووجهت المستأنف عليها انذارا جديدا للمدعى عليها لأداء المبالغ الكرائية المستحقة في مواجهتها وذلك منذ ماي 2018 وحتى يناير 2019 وحيث استحقت كذلك فبراير ومارس وأبريل 2019 ليكون مجموع المتخذ بذمتها هو 12000 درهم ولم تحرك المستأنف عليها فرعيا أي ساكن ولم تبادر بالأداء رغم انتهاء الأجل القانوني الممنوح لها ، ملتمسة رد كل دفوعات المستأنفة اصليا وبعد التصدي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الأداء والإفراغ مع رفع مبلغ التعويض الى القدر المطالب به ابتدائيا وفي الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا الحكم بأداء المستأنف عليها فرعيا مبلغ 12000 درهم المستحقة كواجبات كرائية منذ ماي 2018 وحتى أبريل 2019 مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا . وأرفقت المذكرة بنسخة من طلب التبليغ و التنفيذ ونسخة من الإنذار القاني ونسخة من محضر تبليغه واشهاد الشاهدين ونسخة من الشكاية ونسخة من تنازل المستأنف عليها .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/06/2019 جاء فيها أن العلاقة الكرائية غير قائمة بين الطرفين بعقد كراء محرر كتابيا ثابت التاريخ يتضمن البيانات المنصوص عليها بصيغة الوجوب في المادة 3 من القانون رقم 67.12 والمادة 3 من القانون رقم 49.1.16 و السومة الكرائية المحكوم بها ابتدائيا هي 800 درهم و لیست 1000 درهم و الواجبات الكرائية المطالب بها في الاستئناف الفرعي رفضت المستأنف عليها عرض و حيازة المبالغ و كان ذلك بتاريخ 12/02/2019 والمستأنف عليها لم تدل رفقة مذكرتها الجوابية بما يفيد تبليغ الحكم الابتدائي إلى المستأنفة الشيء الذي يبقى معه استئناف المستأنفة للحكم الابتدائی مقبول شكلا لوقوعه داخل الأجل القانوني و استيفائه جميع المتطلبات القانونية و هذا ما يؤكد على أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية خلافا لقواعد حسن النية المتطلبة قانونا و المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية والمستأنف عليها تقدمت بتاريخ 18 مارس 2019 إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة بمقال يرمي إلى الزيادة في السومة الكرائية و جواب المستأنفة على دعوى الزيادة في السومة الكرائية مع مقالها المضاد ، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا برفض دعوى المستأنف عليها و الحكم بإبقاء الصائر على المستأنف عليها و احتياطيا الأمر بإجراء بحث بين الطرفين بمكتب المستشارة المقررة. وأرفقت المذكرة بمحضر امتناع عن حيازة مبالغ مالية و مقال يرمي الى الزيادة في السومة الكرائية مع الاستدعاء وصورة لمذكرة الإدلاء بوثائق و مذكرة جواب مع مقال مضاد ومذكرة جواب في المرحلة الابتدائية و مذكرة توضيحية في المرحلة الابتدائية.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/06/2019 حضرها الأستاذ (أ.) عن نائب المستأنفة وأكد مذكرته التعقيبية المدلى بها في الملف و المرفقة بوثائق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/07/2019 مددت ليومه 05/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت كل من المستأنفة الأصلية والفرعية أسباب استئنافهما وفق ما هو مسطر أعلاه .
وحيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف الابتدائي أن المستأنف عليها تقر بارتباطها بعلاقة كرائية بفاطنة (ب.) من خلال الإشعار الصادر عن دفاعها بتاريخ 22 يناير 2018 قبل التوصل بالإنذار موضوع الدعوى بتاريخ 05/02/2018 المرفق بالمذكرة الجوابية لجلسة 06/06/2018 والذي جاء فيه '' في نطاق الدفاع عن حقوق ومصالح موكلتي السيدة مليكة (ع.) التي تكتري منك محل الحلاقة المستخرج من منزلك الكائن .... أوجه لك هذا الإشعار لأخبرك بأن موكلتي السيدة مليكة (ع.) وضعت رهن إشارتك بمكتبنا واجبات كراء ثلاث أشهر .....'' ممايكون معه الإنذار موجها من ذي صفة ، كما أن توجيه الدعوى من طرف السيدة فاطنة (ب.) اصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها باعتبارهم مالكين للعقار الموجود به المحل موضوع الدعوى كما يتبين من شهادة الملكية المستدل بها رفقة المقال الافتتاحي لا يؤثر على صحة الدعوى ويتعين لذلك رد الدفع بخلاف ذلك .
وحيث يتبين بالإطلاع على المذكرة التوضيحية المشار إليها في الاستئناف والمدلى بها ابتدائيا من طرف دفاع الطاعنة بجلسة 27/06/2018 أنها تفيد تمسك الطاعنة بكون السومة الكرائية محددة قي مبلغ 800 درهم وهي السومة التي اعتمدها الحكم المستأنف كما تضمن الاشارة لعرض واجبات الكراء على المستأنف عليها قبل توجيه الإنذار، ثم عرض الواجبات داخل الأجل المحدد بالإنذار على دفاعها ، لكن لا يوجد بالملف ما يفيد التوصل بالكراء المطلوب سواء من طرف المستأنف عليها أو دفاعها مما يكون معه عنصر التماطل قائما في حق المستأنفة ولا يبرر ذلك ما دفعت به من رجوع البعيثة المضمونة بملاحظة غير معروفة بالعنوان ،لأن المشرع قد حدد للمكتري الوسائل القانونية الواجب إتباعها لنفي التماطل عنه بمقتضى الفصل 275 من ق ل ع ولا يوجد بالملف ما يفيد اتباعها أما ما جاء في المذكرة بخصوص تعرض الطاعنة للضرب والجرح من طرف المستأنف عليها فلا تأثير له على موضوع النازلة الذي يتعلق بأداء واجبات الكراء تنفيذا للالتزام الملقى على عاتق المكتري نظير انتفاعه من العين المكراة .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف الأصلي غير جدية مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف.
بالنسبة للاستئناف الفرعي :
حيث لم تدل المستأنفة فرعيا بما يفيد تحديد السومة الكرائية في مبلغ 1000 درهم وأن الاشهاد المستدل به لا يمكن اعتباره حجة كافية للقول بتحديدها في المبلغ المذكور خاصة وأنه جاء بصيغة عامة ،لا تفيد سند علم صاحبه بكون السومة محددة في 1000 درهم منذ ست سنوات كما جاء في الاشهاد ، كحضوره واقعة الأداء أو الاتفاق على تحديدها في هذا المبلغ .
وحيث تضمن هذا المقال في شق من المطالبة بأداء واجب الكراء عن المدة من ماي 2018 الى متم ابريل 2019 ولا يوجد بالملف ما يفيد الأداء مما يتعين معه الاستجابة للطلب في حدود مبلغ 9600 درهم استناد السومة 800 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .
في الموضوع : في الاستئناف الأصلي بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
وفي الاستئناف الفرعي : باعتباره جزئيا وذلك بالحكم على المستانف عليها فرعيا بأدائها لفائدة المستأنفة فرعيا مبلغ 9600 درهم واجب الكراء عن المدة من ماي 2018 الى متم أبريل 2019 حسب مشاهرة 800 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025