Défaut de paiement du loyer : Le preneur doit faire une offre réelle ou consigner les sommes dues pour échapper à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76954

Identification

Réf

76954

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4227

Date de décision

02/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3481

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 254 - 752 - 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du preneur qui conteste le montant de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il n'émanait pas de l'ensemble des propriétaires indivis et qu'il visait des sommes partiellement indues, ce qui en affectait le sérieux. La cour écarte ces moyens en relevant que le congé, fondé sur le défaut de paiement et respectant le délai de préavis de quinze jours prévu par la loi n° 49-16, était régulier. Elle retient surtout que le loyer est quérable et qu'il incombait au preneur, qui contestait le montant réclamé, de procéder à une offre réelle de la partie non contestée de la dette ou à sa consignation. Faute pour le preneur d'avoir accompli ces diligences, sa simple inaction caractérise le manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به العربي (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 28/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/04/2019 تحت عدد 3989 ملف عدد 1984/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 05/12/2018، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن رقم 7 زنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 13/06/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم يملكون على الشياع العقار ذي الرسم C/44043 و بأن المدعى عليه يكتري منهم المحل الكائن بالرقم 7 زنقة [العنوان] بسومة شهرية قدرها 300 درهم، و بأنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ يناير 2007 إلى غاية ديسمبر 2018 ليوجهوا له رسالة إنذار ، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 05/12/2018 و إفراغه و من يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الدعوى و تحميله الصائر.

و أرفقوا مقالهم بنسخة من شهادة الملكية و أصل محضر تبليغ إنذار و أصل رسالة إنذار.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها أن المقال معيب شكلا لكون رسالة الإنذار لم توجه من طرف جميع المالكين على الشياع و بأنه لم يتم التشطيب على إسم السيد نجيب (خ.) من السجل العقاري و بأنه لا يحق لورثته رفع الدعوى الحالية، و بأن المدة المطالب بها غير حقيقية ،مضيفا في الموضوع بأنه كان يؤدي الكراء بصفة منتظمة إلى غاية متم شهر يوليوز 2016 و بأنه لا يمانع أداء الواجبات الكرائية لكون المدعين يطالبونه بأكثر مما هو مستحق، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا مع تحميل المدعين الصائر.

و أدلى بأصل وصل كراء .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعين و التي جاء فيها أن الإنذار وجه من طرفهم بصفتهم مالكين لما بفوق ثلاثة أرباع الملك المشترك و بأن ورثة السيد نجيب (خ.) لا يمانعون الدعوى الحالية ،مضيفين في الموضوع بأن المدعى عليه لم يقم بأداء المبلغ المطالب به في الإنذار، ملتمسين الحكم وفق الطلب.

و أدلوا بنسخة من شهادة المطابقة و نسخة إراثة و نسخة موجزة من رسم الوفاة.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي أكد من خلالها ما سبق ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه العربي (ب.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى، وأنه توصل بالفعل بالانذار، وان هذا الإنذار معيب شكلا وذلك فهو لم يوجه من طرف جميع المالكين على الشياع بالإضافة الى ان المبالغ المطالب به مبالغ هائلة وليست هي المبالغ المستحقة مما جعله لا يرد على الانذار لكونه لم يفهم سبب مطالبة المستأنف عليهم بمبالغ سبق وان اداها مما يثبت عدم جدية الإنذار، وانه لم يمتنع عن الاداء وإنما طولب في الانذار بمدة غير حقيقية مما يكون معه الانذار مختل شكلا وخير دليل على ذلك هو مطالبة المالكين بالمصادقة على الانذار بالافراغ دون المطالبة باستخلاص واجبات الكراء لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم ببطلان الانذار الموجه له مع رفض الطلب، وتحميلهم الصائر، وأرفق نسخة تبليغية من الحكم الابتدائي ، طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 24/07/2019 جاء فيها أن طعن المستأنف لا يستند على أساس وقد اعتمد على الأسباب نفسها المثارة ابتدائيا والتي ردتها المحكمة من حيث الصفة، أن الدعوی مقبولة شكلا على اعتبار أن السیدین سعيد (خ.) و فريد (خ.) يملكان الأغلبية في العقار موضوع النزاع وفقا للفصل 971 من ظ إ ع ، ثم إن ورثة نجيب (خ.) انضموا للدعوى وأكدوا ما قام به شریکيهما، وأن المكتري ينازع في المدة المطالب بها ويزعم أنه لا يمانع في الأداء لكن الدعوى لا تتعلق بالأداء بل فقط المصادقة على الإنذار، وأن المكتري لم يؤد الباقي من المدة المطلوبة في الإنذار والذي لا ينازع فيه ، وأن التماطل ثابت وفقا للفصل 254 من ظهیر الالتزامات و العقود لذلك يلتمسون برده مع ترك الصائر على المستأنف

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنف أوجه دفوعاته .

حيث إنه من ضمن ما عابه الطاعن على محكمة البداية اعتبار الإنذار الموجه اليه والذي توصل به بتاريخ 5/12/2018 وترتيب كافة الاثار القانونية خاصة المصادقة عليه والإفراغ رغم الاخلالات الشكلية التي شابته.

لكن حيث انه بالاطلاع على الملف المحال من المحكمة الابتدائية تبين ان الإنذار أساس المنازعة بني على التماطل في اداء واجبات الكرائية المتخلذة بذمة المستأنف وبذلك يكون السبب المؤسس للإنذار هو التماطل، فضلا على منح الطاعن اجل خمسة عشر يوما طبقا لمقتضيات المادتين 8 و26 من قانون 49.16 ، فضلا على كون الشخص الذي توصل بالانذار هو المدعو زهير (م.) مستخدم لديه وتم تضمين رقم بطاقته الوطنية وكافة اوصافه بمحضر التبليغ ، وبذلك يكون كل ما تمسك به المستأنف لا اساس له باعتبار ان الكراء مطلوب وغير محمول وكان الاولى بالمستأنف عرض واجبات الكراء على المستانف عليهم في شخص وكيلهم او دفاعهم وفي حالة الرفض اللجوء الى ايداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة طبقا للفصل 752 من ق.ل.ع بدل اثارة دفوعات واهية لان التماطل يعتبر سبب هادم وخطير للعلاقة الكرائية وبذلك يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب وواجبه التأييد.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux