Défaut de paiement des loyers : la résiliation du bail commercial est acquise dès lors que le preneur n’a pas réglé sa dette dans les 15 jours suivant la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73423

Identification

Réf

73423

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

260

Date de décision

23/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5209

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la mise en demeure préalable à la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour non-paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant ne pas l'avoir reçue et qu'elle ne respectait pas les exigences de la loi n° 49.16, notamment quant au délai d'exécution. La cour relève que le preneur a bien été destinataire d'une mise en demeure lui impartissant un délai de quinze jours pour régler les loyers échus, conformément à l'article 26 de la loi précitée. Au visa de l'article 663 du dahir des obligations et contrats, elle retient que faute pour le preneur de justifier du paiement intégral des sommes dues dans le délai imparti, sa défaillance est constituée. Dès lors, la demande d'éviction formée par le bailleur après l'expiration de ce délai est jugée fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد قدور (ك.) بواسطة نائبه بتاريخ 14/09/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/04/2018 تحت عدد 1567 ملف عدد 321/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم بافراغ المدعى عليه السيد قدور (ك.) من المحل التجاري الكائن بلاله ميمونة المركز حدوده من الخلف عيسى (بز.) يسارا الطريق اليمين محمد (بن.) وتحميله الصائر وبرفض الباقي.

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 30/8/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 14/9/2018 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم مدعيا بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/01/2018 والذي عرض من خلاله ان المدعى عليه يكتري منه محلا تجاريا بسومة 600 درهم وان المدعى عليه توقف عن أداء واجبات المحل المذكور منذ يوليوز 2017 الى غاية نونبر 2017 وتم توجيه انذار اليه توصل به بتاريخ 22-12-2017 ولم يبادر الى الاداء داخل اجل 15 يوم المنصوص عليها بالانذار وجب عنها مبلغ 3250 درهم ملتمسا الحكم بافراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بلالة ميمونة المركز حدوده من الخلف عيسى (بز.) يسارا الطريق اليمين محمد (بن.) وبأدائه للمدعي مبلغ 3300 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وادلى بنسخة من عقد كراء دكان ومحضر تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 08-03-2018 اوضح خلالها كون واجبات الشهور 6 و7 و 8 من سنة 2017 توصل بها المدعى عليه وان باقي المدة لم يبلغ بالانذار ورغم ذلك تم ايداعها بصندوق المحكمة بعد رفض المدعية التوصل بها ان التبليغ باطل وانه يحتفظ بسلوك المساطر المناسبة ملتمسا رفض الطلب وادلى بصور شمسية من محضر عرض عيني ومقال ومن موافقة ومن محضر ايداع ووصل حامل لمبلغ 3900 درهم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد قدور (ك.) وجاء في أسباب استئنافه ان الطاعن يعيب على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب القانوني فيما قضى به وخرق مقتضيات المادة 8 والمادة 26 من القانون رقم 16.49 وضعف التعليل المنزل منزلة العدم على اعتبار ان الانذار الموجه للمستأنف غير مبني على اساس ولم يتضمن سبب الافراغ واجل الافراغ بعد تحقق السبب وان حالة التماطل تتوفر في حالة توجيه انذار للمكتري ومنحه اجل 15 يوما للأداء ولم يستجب لفحواه وانه لإفراغه للعين المكتراة يجب منحه اجلا للافراغ والمحدد في الفقرة الاولى من القانون رقم 16.49 في 15 يوما بعد تحقق السبب واضافة إلى ذلك فالمستأنف لم يسبق له ان توصل بالإنذار المزعوم لذلك يلتمس بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفق مقاله بنسخة حكم عادية، أصل غلاف التبليغ، نسخة من الانذار.

و بناء على إدراج الملف أخيرا جلسة 16/01/2019 فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 23/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف ثبت لهيئة المحكمة أن المستأنف توصل من المستأنف عليه بتاريخ 22/12/2017 بإنذار من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من شهر يوليوز 2017 إلى متم شهر نونبر 2017 ومنحه أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة اللجوء الى القضاء عملا بمقتضيات الفصل 26 من القانون رقم 49.16 .

وحيث انه بمقتضى الفصل 663 من ق ل ع فان انتفاع المكتري بالعين المكتراة يقابله التزامه بأداء الكراء المتفق عليه وفي الوقت المحدد لها اتفاقا أو عرفا و أن الملف ليس به ما يفيد براءة ذمة المكتري من كل الواجبات الكرائية المطالب بها خلال اجل الإنذار بالأداء مما يجعله في حالة مطل وبالتالي يكون طلب الإفراغ مبررا .

وحيث ان المستأنف توصل بإنذار في إطار الفصل 26 من القانون أعلاه بتاريخ 22/12/2017 وان المستأنف عليه تقدم بدعوى الأداء والإفراغ بتاريخ 23/1/2018 أي بعد انصرام أجل الأداء وأجل الإفراغ .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: ب.

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux