Réf
51987
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
361
Date de décision
10/03/2011
N° de dossier
1164-3-3-2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité civile, Obligation d'entretien, Mise en cause, Locataire, Inscription de faux, Expertise amiable, Dégât des eaux, Défaut de réponse à conclusions, Défaut de motifs, Contestation de la preuve, Cassation, Bailleur, Bail d'immeuble
Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un locataire dans la survenance d'un dégât des eaux, se fonde sur une expertise amiable alors que le locataire l'avait contestée par la voie de l'inscription de faux et avait, par ailleurs, soulevé dans ses conclusions la responsabilité du bailleur au titre de son obligation d'entretien des canalisations, sans répondre à ces chefs péremptoires de la défense.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 1128-2009 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23-02-2009 في الملف عدد 14-2008-197 أن المطلوبتين في النقض (س. ل.) و(ت. و.) تقدمتا بتاريخ 15 فبراير 2007 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا فيه أنهما أبرمتا عقد تأمين مع شركة (م. ص. ك.) من أجل تأمين عدد من المخاطر المتعلقة بخسائر المياه تحت رقم 480-7000 سار ابتداء من 2003/10/3، وبتاريخ 11 ماي 2005 تعرضت المؤمن لها شركة (م. ص. ك.) لأضرار من جراء اختناق ماسورة المياه المستعملة بالطابق الأول للبناية ، فاستدعت أحد المفوضين القضائيين وهو السيد مبارك (أ.) لمعاينة هذه الاضرار فأنجز محضرا في نفس اليوم تضمن كون " المكان المطلوبة معاينته هو عبارة عن مخزن للأدوية ببابه " روكارد " للواد الحار ، القنوات التي تصب فيه آتية من داخل المخزن وأخرى من الطابق العلوي تبين بعد التحريات أنه مشغل من طرف شركة "(م.) " بعض هذه القنوات توجد بركن السقف مغطى ب " كين " وهي عبارة عن " لازوريل " يخفى منظر جزء القناة الملتوية حسب تعاريج الحائط الآتية من الأعلى وجزء منها مدفون بالأرض ليصل إلى " الروكار " حسبما يظهر من واقع الحال عاينت آثار الماء العفن بارزة على الحائط من الأسفل إلى حدود القناة العلوية، والظاهر أن هذه المياه العفنة قد تسربت من تلك القناة لتترك آثارها على الحائط كله أما الأرض السفلى فهي من لأموزييك مما ترتب عنه إصابة بعض المواد الأولية التي تستخدمها شركة (م. ص. ك.) لانتاج الأدوية خصوصا الموجودة بمبرد خزنت به بعض هذه المواد وتسبب في فسادها، وقد لوحظ أن ذلك ناتج عن أزبال وقطع من الأولب تكون والشيفون المرمية داخل المراحيض " أو القرارات " لم تمر إلى خارج " الروكار ".
كما أن (س. ل.) انتدبت وبنفس التاريخ (إ.) لمعاينة الخسائر والبحث عن أسبابها وتقدير قيمة الأضرار اللاحقة بمنشآتها ومنقولاتها ، وقد قام هذا المكتب باستدعاء الأطراف المعنية لحضور إجراءات الخبرة بمن فيهم (م.) التي حضر ممثلها السيد إدريس (أ.) ورفض السماح للخبير بزيارة محله بعلة وجود أعمال التهييئ بداخله ، مصرحا بأن قطع الثوب المتسببة في الحادث ليست غريبة عنه وربما قد يكون رمى بها أحد مستخدميه دون احتياط ، وقد تم تحرير تقرير الخبرة على مراحل وتم تحرير تقرير في شأنها مؤرخ في 17-5-2006 ويتبين من صفحته السابقة بيان للخسائر وهي كون الحائط مبلل والصباغة مقشرة بالغرفة الباردة ، آثار العفونة واضحة بعد الزيارة الثانية ، مختلف المواد الأولية المصنوعة الطبية فاسدة ، وأن مستخدمي (م.) هم السبب في رمي أشياء غريبة ، مما سبق تكون مسؤولية (م.) عن الحادثة ثابتة "، وقدر الخبير الخسائر في مبلغ 19، 255. 490 درهما ، وقد اضطرت شركتا التأمين تعويض المؤمن لها عن كافة الخسائر اللاحقة بها من جراء تسرب المياه المستعملة ، وأنه من حقهما الحلول محل المؤمن لها في المطالبة بتعويض هذه الأضرار الناتجة عن أخطاء المسببة في الضرر ، وأن مجموع المبالغ التي أدتها شركتا التأمين لشركة (م. ص. ك.) هي 49، 890. 527 درهما . ملتمستين الحكم لهما على المدعى عليها (م.) بأدائها لهما مبلغ 49، 890. 527 درهما وبأداء مبلغ 15.000 درهما عن التماطل مع الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به من تاريخ الحكم ، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مقرونة بإدخال الغير في الدعوى مع الطعن بالزور الفرعي التمست بموجبها رفض الطلب مع إدخال السيد محمد (ز.) في الدعوى بصفته مالك " العمارة " ومسؤول عن قنوات الصرف وصيانة العقار، وانصب الطعن بالزور الفرعي على تقرير (إ.) المؤرخ في 2006/5/17 حسبما تضمنه من تصريحات منسوبة للسيد إدريس (أ.) بصفته الممثل القانوني للمدعى عليها ، وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه ، فاستأنفته المدعيتان استئنافا أصليا كما استأنفته المدعى عليها استئنافا فرعيا وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها بأن تؤدي للمستأنفتين مبلغ 49، 890. 527 درهما مع تعويض قدره 5000 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع رد الفرعي وتحميل رافعته الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام التعليل وعدم الرد على المستنتجات والخطأ في التعليل ذلك أنه استند فيما قضى به إلى كون الطاعنة أحدثت اضرارا مادية بمختبرات المطاوية تمثلت وخلال مرحلتي التقاضي طعنت في محضر المعاينة وكذا تقرير الخبرة المنجز من لدن (إ.) لتضمينهما وقائع غير صحيحة وتصريحات لم يسبق لممثل الطاعنة أن صرح بها ، فالخبرة المذكورة غير ملزمة للطاعنة لأنها غير حضورية وغير مأمور بها قضاء لهذا تقدمت بخصوصها بمذكرة مقرونة بطلب رامي إلى الطعن بالزور الفرعي فيما تضمنته تلك الخبرة ، والقرار المطعون فيه عاين وتأكد من هذه المؤاخذات ومن دعوى الزور الفرعي ومع ذلك اعتبر أن الخبرة لم تكن موضوع طعن ، وهو استنتاج غير صحيح وخطا في التعليل يتنزل منزلة انعدامه ، كما أن الطاعنة طلبت - في المرحلة الابتدائية - إدخال السيد محمد (ز.) في الدعوى باعتباره مالك العقار حيث توجد هي والمطلوبة عن طريق الكراء ، وعلى اساس أن الطاعنة غير مسؤولة عن صيانة قنوات الصرف الصحي للعقار والمدعى كونها السبب في الخسائر اللاحقة بشركة (م. ص. ك.) ، و محكمة الاستئناف التجارية أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول مقال إدخال السيد محمد (ز.) ، واعتبرت الأضرار اللاحقة بشركة (م. ص. ك.) كانت بسبب اختناق قنوات الصرف الصحي بواسطة قطع ثوب وأن مالك العقار ليست له أي مسؤولية فيما جرى ، والحال أنه كان يتعين استدعاء المدخل في الدعوى عملا بالفصلين 103 و 104 من ق.م.م والاستماع إليه في إطار مقتضيات الفصول 638 و639 و640 و 641 من قانون الالتزامات والعقود التي تجعل صيانة مجاري المياه من التزامات المكري ، الشيء الذي كان معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض .
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب أداء التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمواد الصيدلية لشركة (م. ص. ك.) من جراء اختناق ماسورة المياه المستعملة وقضت من جديد بأداء (م.) للمدعيتين (المؤمنتين) اللتين حلتا محل شركة (م. ص. ك.) مبلغ 890. 527 درهما و 5000 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية ورد الاستئناف الفرعي المقدم من (م.) بعلة " أنه لانزاع في أن قناة صرف المياه العادية الآتية من الطابق العلوي الذي تشغله المستأنف عليها - (م.) - تمر من داخل المستودع الكائن بالطابق السفلي الذي تشغله شركة (م. ص. ك.) ، كما أنه لانزاع في أن مجاري المياه العادمة الآتية من مقر المستأنف عليها اختنقت بسبب قطع من الثوب والتي تم استخراجها من تلك القناة وأن ذلك الاختناق تسبب في تسرب المياه إلى الطابق السفلي الذي تكتريه شركة (م. ص. ك.) ، مما تسبب في إلحاق أضرار مادية بالمواد الصيدلية والمواد الأولية التي كانت المختبرات المذكورة تضعها بالمستودع نفسه ... وأن واقعة رمي الثوب بقناة صرف المياه العادمة انطلاقا من المحل الذي تكتريه المستأنف عليها مئة استنادا إلى ما ذكر ، ... وأن الخبرة المدلى بها والتي لم تكن محل طعن حددت قيمة الأضرار المذكورة.
(م.) ربما يكونون قد رموا بقطع الثوب في المواسير ، كما طعنت في ذلك التصريح بالزور، وأن المحكمة لم تستمع وفقا لما هو مقرر قانونا للسيد إدريس (أ.) للتأكد من ظروف اختناق المواسير، كما لم تناقش مسؤولية مالك العقار الذي تم إدخاله في الدعوى من طرف المستأنفة فرعيا أو تستبعد تلك المسؤولية بمقبول، فاتسم قرارها بالقصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه وهو ما يعرضه للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025