Déclaration de créance : le rejet de la créance est justifié lorsque les factures produites désignent une société distincte de l’entreprise en procédure collective (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72186

Identification

Réf

72186

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1884

Date de décision

24/04/2019

N° de dossier

2019/8301/276

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle dans la désignation du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la déclaration au motif que les pièces justificatives ne concernaient pas la société en procédure. L'appelant soutenait que son erreur sur l'identité du débiteur ne pouvait lui être opposée, invoquant l'absence de notification personnelle de l'ouverture de la procédure et un manquement du syndic à son devoir d'information. La cour écarte cet argumentaire en constatant que la déclaration de créance visait une personne morale déterminée, alors que les factures produites à l'appui concernaient une entité juridique distincte. Elle retient que, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une identité ou d'une confusion entre les deux sociétés, sa créance ne peut être admise au passif de l'entreprise en procédure collective. L'ordonnance entreprise est dès lors confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (أ.) بواسطة نائبها بتاريخ 02/01/2018تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2017 تحت عدد 1852 ملف عدد 745/8304/2017و القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر والأمر بتبليغ هذا المقرر إلى الدائنة أعلاه برسالة عادية .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الامر المستانف ان شركة (أ.) صرحت بدين محدد في مبلغ 1.002.378 درهم بصفة امتيازية وذلك في مواجهة المقاولة (م. ل.) .

وارفقت تصريحها بفاتورات.

وبناء جواب نائبة الشركة المصفاة جاء فيه ان الطالبة تقدمت بتصريح في مواجهتها بناء على فواتير وأوامر الحكم بالأداء لا علاقة لها بهم و إنما هو نتاج تعامل مع شركة أخرى تحمل الاسم التجاري (E. B.) ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (أ.) وجاء في أسباب استئنافها ان الأمر المستأنف خرق مقتضيات المواد 686 و 690 من مدونة التجارة موضحة ان دين العارضة امتيازي مضمون بالفواتير المدلى بها وأن المشرع فرق بين الدائنين العاديين و الدائنين الحاملين لضمانات وجعل بالنسبة لهؤلاء شرط ضرورة اشعارهم شخصيا بخضوع المقاولة او التاجر المسطرة المعالجة وبالتالي يعتبر هذا الاشعار هو نقطة ابتداء سريان اجل التصريح بالديون بالنسبة لهم وأن الشركة العارضة لم يتم اشعارها او استدعاؤها في اطار مسطرة معالجة المقاولة لكي يتأتى لها أن تعرف طبيعة مسطرة معالجة المقاولة التي تمتع بها السيد عبد الكبير (ص.) لتتمكن من الادلاء بديونها بالرغم من كون العارضة سبق لها أن قامت باجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للشركة المصفاة والمسماة شركة (E. B.) كما أن المديونية ثابتة بالفواتير المدلى بها في الملف والحاملة لمبلغ 1.002.378 درهم و ان السنديك وبعد فتح مسطرة التسوية كان يتعين عليه بمناسبة القيام بماموريته أن يحترم الالتزامات القانونية والتعاقدية المفروضة على الخاضع لمسطرة المعالجة وذلك طبقا الفقرة الأخيرة من المادة 640 من مدونة التجارة وكذا المادتين 643 و 581 من مدونة التجارة وأن العارضة لم يتم اشعارها من طرف السنديك التسوية القضائية حتى تتمكن من اصلاح المسطرة وجعل الدعوى الحالية في مواجهة شركة (E. B.) بدل من تركها في مواجهة شركة المقاولة (م. ل.) وأن العارضة صرحت بدينها الا أنه تسرب لها خطأ مفاده في اسم الشركة المصفاة فبدل أن تصرح في اسم شركة (E. B.) صرحت في اسم شركة المقاولة (م. ل.) إذ أن المعاملات التجارية والفواتير المنشأة كانت مع شركة (E. B.) كما أن السنديك كان يتعين عليه طبقا للفصل 690 من مدونة التجارة القيام بمأموريته وإخبار العارضة وذكر اسمها بين الدائنين ، وبالتالي فان هذا الإغفال وحده يعتبر عذرا طارئا يستحيل تجاوزه من طرف العارضة مضيفة ان الأمر المتخذ للمواد 562-567- 581- 643 - 569 – 687من مدونة التجارة إذ من جهة أخرى وخلافا لما اعتبره الحكم المطعون فيه فان المشرع اوجب في المادة 562 من مدونة التجارة على المدين وقت التقدم بطلب فتح المسطرة ان يدلي بلائحة جميع الدائنين مع الإشارة إلى عناوينهم و الضمانات التي يتوفرون عليها وبعبارة أخرى فلو تمت الإشارة إلى العارضة ضمن لائحة الدائنين كان بإمكان السنديك ان يستمع اليه في إطار المادة 581 من مدونة التجارة مؤكدة ان المشرع لم يجعل ابدا من مساطر معالجة صعوبات المقاولة وسيلة للتهرب من اداء الديون او رهانا ومطية لسقوطها وانه كلما كان المدين سيء النية بهذا الخصوص ك كلما نهض ذلك سببا لرفع السقوط وبالتالي فان يجدر اعتبار العارضة شركة (أ.) قد تقدمت بدعوی تحقيق الدين في مواجهة شركة (E. B.) بدل من شركة المقاولة (م. ل.) ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالاشهاد لها بمواصلة دعواها الحالية في مواجهة شركة (E. B.) والحكم بتمكينها من التصريح بدينها وامر السنديك لتسجيل دين العارضة بصفة امتيازية وقدره 1.002.378 درهم الذي يمثل أصل الدين بالإضافة إلى الفوائد و ذلك قصد الاستفاذة من مخطط الاستمرارية و ترك الصائر على المستأنف عليها .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 17/04/2018 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/4/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه في سياق الرد على سبب الاستئناف فإن ما أثاره الطرف الطاعن يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الأمر المطعون فيه على اعتبار ان الطر ف المستأنف صرح بدينه في مواجهة المقاولة (م. ل.) في حين ان الوثائق المدلى بها تعزيزا للادعاء وإثباتا للدين المصرح به تتعلق بشركة أخرى هي شركة (E. B.) وأن الملف ليس به ما يفيد أن الشركة المذكورة أخيرا هي نفسها الشركة المصرح ضدها بالدين .

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى أسباب سائغة والمضي في اتجاه تأييد الأمر المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به.

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté