Déclaration de créance en procédure collective : absence d’obligation de renouvellement après conversion en liquidation judiciaire (Cass. com. 2016)

Réf : 31074

Identification

Réf

31074

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1/78

Date de décision

18/02/2016

N° de dossier

2015/1/3/1047

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 575 - 579 - 602 - 686 - 687 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation s’est prononcée sur un litige relatif à la déclaration de créances dans le cadre d’une procédure collective. En l’espèce, un créancier avait déclaré sa créance lors du redressement judiciaire du débiteur, mais celle-ci a été rejetée après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a examiné un moyen unique tiré de la méconnaissance de l’article 602 du Code de commerce. Elle reproche à la cour d’appel d’avoir exigé une nouvelle déclaration de créance postérieurement à la conversion en liquidation judiciaire, alors même que la créance avait été régulièrement déclarée lors du redressement. Rappelant que l’article 602 ne vise que les créances nées après la résolution du plan de continuation, la Haute juridiction censure l’analyse des juges du fond.

En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel.

Résumé en arabe

تناولت محكمة النقض نزاعًا يتعلق بالتصريح بالديون في إطار مسطرة جماعية. صرّح أحد الدائنين بدينه خلال مسطرة التسوية القضائية، إلا أنه تم رفضه بعد تحويلها إلى تصفية قضائية.

عُرضت القضية على محكمة النقض بعد أن أيدت محكمة الاستئناف قرار الرفض هذا.

حلّل القرار وسيلة نقض وحيدة تتعلق بتفسير المادة 602 من مدونة التجارة. انتقدت المحكمة قرار محكمة الاستئناف لطلبها تصريحًا جديدًا بالدين بعد التحويل إلى تصفية قضائية، في حين تم التصريح بالدين بالفعل خلال التسوية القضائية. ذكّرت محكمة النقض بأن الالتزام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 602 لا يتعلق إلا بالديون الناشئة بعد حل مخطط الاستمرارية.

في الختام، قضت محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى تشكيل جديد من نفس المحكمة.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب التجاري وفابنك تقدم بتاريخ 2011/11/17 بمقال للقاضي المنتدب بتجارية البيضاء المعين في مسطرة التصفية القضائية للمطلوبة الأولى شركة اونيفرسال بروموسيون عرض فيه انه دائن لهذه الأخيرة بمبلغ 7163206,14 دراهم يضاف إليه الفوائد القانونية والصائر، الثابت بمقتضى القرار الاستثنافي الصادر بتاريخ 2004/04/19 ملتمسا تحقيق دينه في حدود المبلغ المذكور مع أمر المطلوب الثاني سنديك التصفية القضائية بتسجيله ضمن لائحة الدائنين بصفة امتيازية وبعد منازعة رئيس المقاولة في الدين المصرح به وإسناد السنديك النظر. أصدر القاضي المنتدب أمره بعدم قبول دين المدعى ضمن لائحة دائني الشركة، إستانفه الدائن ثم تقدم بمقال اصلاحي التمس فيه اعتبار الدعوى موجهة ضد السنديك عبد الكبير صفادي الذي حل محل عبد الرحمان الأمالي بموجب أمر الاستبدال. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الأمر المستأنف وهو المطعون فيه من طرف التجاري وفابتك بوسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الفريدة
حيث ينعى الطاعن القرار خرق المادة 602 من مدونة التجارة والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي  نمدامهن ذلك انه اعتبر أن مقتضيات المادة 602 نصت على ضرورة قيام الدائنين الميية تشلدينهم بعد فسخ مخطط الاستمرارية أن يصرحوا بديونهم إلى سنديك التصفية القضائية داخل أجل الشهرين المنصوص عليها في المادة 687 من مدونة التجارة.

كما اعتبر أيضا » ان الطالب لم يدل بما يثبت التصريح بدينه الناشئ خلال مرحلة المخطط وقبل فتح مسطرة التصفية » وللعلم فإن الدين المستحق له نشأ وحل قبل فتح مسطرة التسوية الفضائية وتم التصريح به لدى السنديك في مرحلة التسوية القضائية، بينما المادة 602 من مدونة التجارة لا تلزم بالتصريح بالديون من جديد بعد فسخ مخطط الاستمرارية والحكم بالتصفية الفضائية وهذا هو الخطأ القانوني الذي شاب القرار المطعون فيه وجعله أيضا مشوبا بتعليل فاسد يوازي انعدامه، مما
يتعين التصريح بنقضه.
حيث اصدر القاضي المنتدب أمره بعدم قبول دين التجاري وفابنك بعلة مضمنها » انه صرح بدينه بتاريخ 2001/06/18 بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة أونيفرسال برومسيون ولما تم حصر مخطط استمرارية هذه الأخيرة بتاريخ 2004/06/14 دعي البنك الدائن للتصريح بدينه بعد صدور الحكم بفسخ المخطط وتحويل التسوية لتصفية قضائية، رغم سبق تصريحه به عند إعلان التسوية القضائية، فلم يفعل واكتفى بتصريعه المذكور » ولما رفع النزاع لمحكمة الاستئناف التجارية أيدت الأمر الابتدائي بعلل خاصة بها مفادها « ان المادة 602 من م ت نصت على ضرورة قيام الدائنين الذين نشأ دينهم بعد فسخ مخطط الاستمرارية، ان يصرحوا به إلى سنديك التصفية القضائية داخل أجل المادة 687 من نفس المدونة، وما دام الدائن لم يدل بتصريحه بالديون الناشئة
خلال مرحلة المخطط وقبل فتح مسطرة التصفية فإنه يتعين التصريح بعدم قبول طلب مواصلة تحقيق دينه » والحال ان الديون التي يصرح بها للسنديك وتخضع للتحقيق هي تلك الناشئة قبل فتح مسطرة الصعوبة حسب نص المادة 686 من م ت، والتي لا يفتح تحويل التسوية الفضائية لتصفية قضائية اجلا جديدا للتصريح بها، وهي كذلك ديون الدائنين الخاضعين لمخطط الاستمرارية المقضي بفسخه التي نشأت بعد الحكم بحصر مخطط الاستمرارية، أما الديون المتمتعة بالاسبقية حسب نص المادة 575 من م ت التي نشأت في فترة إعداد الحل تبعا للمادة 579 من ذات القانون فلا يوجد نص يلزم بالتصريح بها، ويتم سدادها بالأولوية. والمحكمة بقضائها بعدم قبول دين الطالب ضمن لاتحة الدائنين، بسبب عدم تصريحه بدينه الناشئ خلال مرحلة المخطط وقبل فتح مسطرة التصفية دون تأكدها من أن هناك دينا نشا بهذه الصفة، أو أنه ينتمي لأصناف الديون المذكورة الواجب التصريح بهما للسنديك، يكون قرارها مبنيا على فهم خاطئ لنص المادة 602 من م ت عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العانية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عيد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضيط السيدة مونية زيدون.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté