Réf
69655
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2250
Date de décision
06/10/2020
N° de dossier
2019/8229/5534
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usage sérieux, Propriété industrielle, Marque de commerce, Insuffisance de preuve, Délai de cinq ans, Déchéance pour non-usage, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la notion d'usage sérieux au sens de l'article 163 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le titulaire de la marque contestait la décision du tribunal de commerce en soutenant avoir rapporté la preuve d'un usage suffisant pour faire échec à l'action.
La cour rappelle que dans le cadre d'une telle action, la charge de la preuve de l'exploitation effective et ininterrompue pèse sur le titulaire de la marque. Elle retient que la production d'un document se rapportant à une marque composite et postérieure, en l'occurrence "BORJ ATTIJARI", ne saurait valoir preuve d'un usage sérieux de la marque verbale antérieure "BORJ", seule visée par la demande en déchéance.
Un tel élément est jugé impropre à démontrer une exploitation non équivoque de la marque litigieuse pendant la période de cinq ans requise par la loi. Le jugement ayant fait droit à la demande en déchéance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ت. و. ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10348 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2018 في الملف رقم 2812/8211/2018 في شقه القاضي بسقوط حقها في استعمال العلامة التجارية BORJ المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 118195 بتاريخ 27/06/2008 في الفئة 35 من تصنيف نيس للمنتجات فقط
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ب. ف.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أنها تشتغل في مجال الاستشارة والهندسة منذ تأسيسها بتاريخ 07 أكتوبر 2011 كما هو ثابت من نسخة من سجلها التجاري، وأنها بتاريخ 25 أكتوبر 2017 وضعت أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية طلباتها من اجل تسجيل ثلاث علامات بتصنيف نيس وهي BURJ FINANCE - BURJ PRIVATE EQUITY - BURJ CAPITAL كما هو ثابت من الشواهد الثلاث الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية رفقته ذات الأرقام على التوالي 188663 و 188664 و 188664 والمتعلقة بالتصنيف 36 الخاص بالأنشطة البنكية والتصنيف 35 الخاص بخدمات الاستشارة المتعلقة بإدارة الأعمال، وأن المدعية بتاريخ 18/01/2018 توصلت من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بما يفيد تعرض المدعى عليها بتاريخ 05/01/2018 على الطلبات الثلاث المقدمة من قبل المدعية المتعلقة بالفئة 36 من تصنيف نيس الخاص بالخدمات البنكية والتي تطالب من خلاله رفض طلبات تسجيل المدعية الثلاث على اعتبار أنها تملك العلامة التجارية BORJ منذ تاريخ 27/06/2008 وأن من شأن تسجيل المدعية لعلاماتها أن تخلق اللبس مع علامتها BORJ وقد أجابت عن هذا التعرض بتاريخ 07 مارس 2018 لكن، حيث إن المدعى عليها ومنذ تسجيلها للعلامة BORJ لم يسبق لها أن استعملتها بتاتا فيما يخص الخدمات التي يشملها التسجيل، ملتمسة أساسا الحكم بسقوط حق المدعى عليها في استعمال العلامة التجارية BORJ وبصحة تسجيل المدعية لعلامتها BURJ المتعلقة بطلباتها رفقته : BURJ CAPITAL –BURJ PRIVATE EQUITY-BURJ FINANCE وكذا بعدم صحة تعرض هذه الأخيرة على طلبات تسجيل المدعية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية واحتياطيا الحكم بصحة تسجيل طلباتها لعلامتها في الفصل 35 من تصنيف نيس الخاص بخدمات الاستشارة لإدارة الأعمال مع النفاذ المعجل والصائر.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى عللت قضاءها بكون الطاعنة لم تثبت استعمالها لعلامتها التجارية، وأن الوثيقة التي أدلت بها لا تفيد الاستعمال الجدي لعلامة BORJ، كما أن هذه الوثيقة لا تتعلق بعلامة BORJ بل تتعلق بالعلامة BORJ ATTIJARI المسجلة بتاريخ 17/10/2016، مما دفعها إلى رد دفعها والحكم بسقوط حقها في استعمال العلامة، وبذلك يكون هذا التعليل معيب وغير مرتكز على أساس لأنه ما دام الطلب يرمي إلى سقوط حق الطاعنة في استعمال علامة "BORJ " لعدم استعمالها، فإن مجرد إدلائها بما يفيد استعمالها قبل طلب تسجيل المستأنف عليها لعلامتها، يجعل مقتضيات المادة 163 من القانون رقم 97/17 غير منطبقة على نازلة الحال، وتبعا لذلك فهذا يعتبر قرينة على تشبث المستأنفة بعلامتها، وزيادة على ذلك فقد أثبتت أنها استعملت علامتها التجارية قبل تاريخ تقديم طلب التسجيل، وبالتالي يكون ما استند عليه الحكم المستأنف غير قائم على أساس، لهذه الأسباب تلتمس إلغائه في الشق المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/09/2020 تخلفت خلالها المستأنف عليها وألفي بالملف جواب القيم بأنها غادرت المحل لما يزيد عن ثلاث سنوات، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة تملك العلامة التجارية BORJ المودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 118195 بتاريخ 27/06/2008 في الفئة 35 من تصنيف نيس للمنتجات.
وحيث إنه بمقتضى المادة 163 من قانون 97-17، فإنه يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه، إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل، طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة.
وحيث إنه في إطار دعوى السقوط لعدم الاستعمال، فإن المدعى عليه وخروجا عن قاعدة البينة على المدعي، يكون هو الملزم بإثبات واقعة استغلال علامته واستعمالها على المنتجات المعينة من طرفه عند التسجيل، ولئن كانت المستأنفة شركة (ت. و. ب.) قد أدلت للمحكمة بوثيقة صادرة عنها خلال سنة 2016 بخصوص المبادرة الدولية للهندسة التي قامت هذه الأخيرة بتنظيمها في إطار مشروعها المسمى "برج التجاري" إلا أن الوثيقة المدلى بها من قبلها لا تفيد الاستعمال الجدي لعلامة BORJ فالوثيقة المشار إليها لا تتعلق بعلامة BORJ بل بالعلامة BORJ ATTIJARI المسجلة بتاريخ 17/10/2016، كما وأن طلب المستأنف عليها يهدف إلى الحكم بسقوط حق المستأنفة في استعمال علامة BORJ المسجلة منذ سنة 2008، وبالتالي فإن ما استدلت به المستأنفة للقول باستعمالها للعلامة موضوع الدعوى، لا يسعفها لإثبات الاستعمال الجدي الغير المنقطع طيلة 5 سنوات من تاريخ التسجيل، لذا يكون طلب التصريح بسقوط حقها على علامة BORJ مؤسس تطبيقا للمادة 163 من قانون 97/17، ويكون سبب الطعن غير صحيح ويتعين رده وتأييد الحكم.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم :
في الشكل :
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025