Réf
77205
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
432
Date de décision
04/02/2019
N° de dossier
2018/8211/5723
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Propriété industrielle, Pouvoir d'appréciation du juge, Plancher légal, Marque de renommée, Loi 17-97, Indemnisation forfaitaire, Dommages et intérêts, Contrefaçon de marque, Action en contrefaçon
Base légale
Article(s) : 201 - 224 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des règles d'indemnisation et la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait condamné une société importatrice pour contrefaçon et lui avait alloué une indemnité forfaitaire. L'appelant principal, titulaire de la marque, contestait le montant de l'indemnisation comme étant inférieur au plancher légal, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action initiale et niait la contrefaçon. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, au motif que la partie ayant succombé en première instance doit former un appel principal. Sur le fond, la cour retient que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 224 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle en fixant une indemnité inférieure au minimum prévu. Usant de son pouvoir d'appréciation et tenant compte de la quantité des produits saisis ainsi que de la notoriété de la marque, la cour réévalue le préjudice subi par le titulaire des droits. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des dommages et intérêts et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2637 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/06/2018 في الملف رقم 123/8211/2018 القاضي على المدعى عليها بالتوقف الفعلي والفوري عن استيراد وبيع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مقلدة لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000 درهم عن كل مخالفة تم ضبطها في حقها وبأدائها تعويضا قدره 25.000 درهم مع الحكم بإتلاف البضاعة المقلدة لعلامة المدعية موضوع المحضر الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الفتاح (ب.) بتاريخ 07/07/2017 والحكم بنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين واحدة باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية أو فرنسية باختيار المدعية وذلك على نفقة المدعى عليها مع تحميلها الصائر ورفض الباقي.
وحيث تقدمت شركة (أ. ج.) باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/01/2019 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف الأصلي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث انه بخصوص الإستئناف الفرعي، فهو غير مقبول ذلك أن الحكم أضر بمصالح الطاعن الذي عليه استنئنافه أصليا وليس فرعيا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية عرضت من خلاله أنها مشهورة على الصعيد الدولي بصنع وبيع وترويج مجموعة من المنتجات تسوق تحت عدة علامات محمية وفقا لعدة إيداعات دولية تعين المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية ومن ضمنها علامة J’ador حسب الإيداع الدولي عدد 687422 والعلامة تصويرية موضوع الإيداع عدد 1221382 وأنها علامة مشهورة وانه تم إيقاف استيراد بضاعة حاملة لعلامة مزيفة لعلاماتها وأنجزت لإثبات ذلك محضر حجز وصفي وأن ما أقدمت عليه المدعى عليها يعد مساسا بالحقوق المحمية وبالتالي تزييفا وفقا للمواد 201 و154 و155 و153 و209 و224 من قانون 17/97 والمادة 6 من اتفاقية باريس والمادة 16 من اتفاقية تريبس، ملتمسة لأجله الحكم على المدعى عليها بان تتوقف فورا عن استيراد وبيع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامات مزيفة لعلامات المدعية تحت غرامة تهديدية وبأدائها لها تعويضا وبإتلاف جميع المنتجات مع النشر وتحميلها الصائر.
وأجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 04/12/2017 ان مقال المدعية لم يتضمن اسم الممثل القانوني للشركة، مما تكون معه البيانات ناقصة ويجعل دعواها غير مقبولة شكلا وفي الموضوع فان الوثائق المدلى بها تعد مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع. كما انها اقتصرت على العموميات دون توضيح عنصر أو عناصر علامتها التي انصب عليها التزييف ولم تدل بعلامتها التجارية بشكل واضح حتى تتمكن المحكمة من مقارنتها بعلامتها للحسم في التزييف المزعوم من جانبها في حين عقبت المدعية انه لا بطلان بدون ضرر وان صحيفة الدعوى تتضمن كافة بياناتها بشكل ينفي الجهالة وفي الموضوع فان استخلاص عنصر التزييف تستقل به المحكمة التجارية في إطار سلطتها التقديرية ورقابتها على وسائل الإثبات، وان المدعية استندت على محضر وصف مفصل وحجز وهو وثيقة رسمية، وان فعل التزييف ثابت في حق المدعى عليها، ملتمسة أساس إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط واحتياطيا الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف ان تعليل الحكم المطعون فيه تعليل فاسد الموازي لانعدامه، إذ أنه لم يستجب لطلب العارضة الرامي إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة تعويضا قدره 70.000 درهم طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 224 وذلك وفقا للتعديل الذي لحق بالقانون رقم 97/17 بموجب القانون رقم 13/23 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 18 دجنبر 2014، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 18/12/2014، لأجل ذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارضة تعويضا لا يقل عن 70.000 درهم والتأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 07/01/2019 تقدمت المستأنف عليها بواسطة دفاعها باستئناف فرعي مع الجواب على المقال الاستئنافي الأصلي أوردت فيها ان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مخالف للقانون، ذلك ان العارضة تمسكت بدفع شكلي خلال المرحلة الابتدائية مفاده ان المدعية لم تبين محل المخابرة معها بالمغرب خاصة وأنها شركة أجنبية بفرنسا، ومن شأن التبليغ إليها بالخارج ان يعرقل إجراءات التبليغ الذي قد يتطلب إنجازه مدة طويلة خلافا للمادة 4 من قانون 17/97 المتعلق بالملكية الصناعية، الذي ينص على انه يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يتوفرون على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب أو لا يملكون فيه مؤسسة صناعية أو تجارية، ان يعينوا موطنهم لدى وكيل يتوفر له موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب، علما ان اختيارها محاميا بالمغرب لا يقوم مقام ضرورة تعيينها لموطن خاص بها بالمغرب تطبيقا للنص الخاص المشار إليه أعلاه. وان الحكم المستأنف لم يجب على هذا الدفع مع ان الأحكام وطبقا للفصل 50 من ق.م.م. يجب ان تكون معللة وتجيب عن الدفوع المثارة. وفيما يتعلق بالموضوع، فان علامة العارضة مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية باسم الغير، ولا يمكن ان تكون العلامة التجارية حاجزا دون ابتكار جديد يتعلق بنفس المنتوج لكون الاحتكار غير مسموح به في الميدان التجاري، والابتكار هو غير التقليد والتزييف. وانه إذا كان للمحكمة سلطة تقديرية حول وجود التزييف أم لا، فان العارضة تتساءل حول العناصر التي ستعتمدها في التأكيد من التزييف والحال انها لا تتوفر على نموذج للعلامة الأصلية موضوع التزييف. وان ما استنتجه الحكم المستأنف من وجود التقليد في غير محله باعتباره استنتاج خاطئ أدى إلى فساد التعليل وإلى نتيجة خاطئة يجعل الحكم غير معلل تعليلا قانونيا، لأجل ذلك تلتمس قبول الاستئناف الفرعي شكلا وفي الموضوع، إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفض الطلب في جميع مقتضياته وتحميل المستأنفة أصليا الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/01/2019 عقبت الطاعنة بواسطة دفاعها ان المستأنفة فرعيا أثارت من جديد نفس المزاعم التي سبق وأن أثارتها في المرحلة الابتدائية وعقب عليها عن صواب تعليل الحكم المستأنف كما عقبت عليها العارضة. وان قيام المستأنفة فرعيا دون ترخيص من العارضة باستيراد منتجات تحمل علامة مزيفة لعلامتها المحمية قانونا باسمها تكون قد ألحقت مساسا بحقوق الملكية الصناعية المملوكة لها، وبالتالي فان هذا الفعل يعتبر تزييفا حسب مدلول أحكام الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 17/97. وانه بإجراء مقارنة بسيطة بين علامة العارضة J’ador وJ’oder التي تحملها المنتجات المستوردة من طرف المستأنفة فرعيا والمحجوزة بين يدي مصالح الجمارك بميناء الدار البيضاء يتجلى مدى التشابه الكبير بينهما سواء من حيث كتابتهما أو النطق بهما أو مخارجهما الصوتية الشيء الذي من شانه ان يخلق التباسا في ذهن المستهلك ذي الإدراك المتوسط بشأن مصدر المنتجات المحجوزة وهوية صانعها علما ان العبرة في ميدان العلامة هو بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف. فضلا عن أن أحكام الفقرة الأولى من المادة 222 من لا تجيز للسيد المفوض القضائي القيام بوصف منتجات العارضة والمنتجات المستوردة من طرف المستأنفة فرعيا والمحجوزة من طرف مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدار البيضاء تطبيقا لأحكام المادة
176-1 من القانون رقم 97/17 ومن ثمة إجراء مقارنة بين المنتجات المذكورة إذ انه غير مؤهل قانونا لإجراء هذه المقارنة، كما ان المستأنف عليها تاجر وكان حريا بها قبل ان تقوم باستيراد المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة العارضة ان تتحقق من كون هذه المنتجات لا تحمل علامة مزيفة وما إذا كانت هذه العلامة مرتبطة بحقوق محمية باسم الغير وهو ما أكدته عدة اجتهادات قضائية في نوازل مماثلة، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع اعتبار الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به العارضة بنصوص التعويض المحكوم بها، والحكم وفق مقالها وتحميل المستأنفة فرعيا الصائر، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من تعويض لفائدتها في حدود ( 25.000 درهم) دون التقيد بمقتضيات المادة 224 من قانون 17/97.
وحيث إن طلب التعويض عن فعل التزييف يجد سنده في المادة 224 من قانون 97-17 التي تفيد بأنه يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة عن النشاط الممنوع، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور أو التعويض عن الأضرار المحدد في مبلغ (50.000) درهم على الأقل و(500.000 ) درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من تعويض في حدود (25.000) درهما دون التقييد بمقتضيات الفصل أعلاه.
وحيث إن هذه المحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المناسب للضرر، وذلك مقارنة لكمية البضاعة المزيفة المحجوزة، والتي تبلغ 7200 وحدة، ونظرا للشهرة التي تحظى بها علامة الطاعنة ارتأت تحديده في مبلغ 60.000 درهم، وتبعا لذلك تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى (60.000) درهم .
وحيث انه يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الإستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعته.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى (60.000) درهم وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025