Réf
69522
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2081
Date de décision
29/09/2020
N° de dossier
2020/8211/1918
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie descriptive, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Préjudice, Importation de produits contrefaisants, Dommages et intérêts, Destruction des produits, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel, Absence de commercialisation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'importateur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes d'importation et de vente, l'indemnisation du titulaire des droits et la destruction des produits saisis.
L'appelant contestait la recevabilité de l'action d'une société étrangère non domiciliée au Maroc et soutenait, sur le fond, l'absence de protection de la marque ainsi que l'absence de préjudice, les marchandises n'ayant pas été commercialisées. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, considérant que la représentation par avocat suffit à habiliter une société étrangère à agir en justice.
Sur le fond, la cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, condition de la responsabilité de l'importateur en application de l'article 201 de la loi 17/97, est présumée pour un commerçant professionnel important des marchandises portant une marque de renommée internationale. Elle juge en outre que le préjudice est constitué par la seule importation des produits contrefaisants, en ce qu'elle porte atteinte au droit de propriété sur la marque, indépendamment de leur commercialisation effective et de toute perte de profit.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1242الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/02/2020 في الملف رقم 682/8211/2020 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقها، وبتوقفها من استيراد وبيع وعرض للبيع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باختيار المستأنف عليها باللغتين العربية والفرنسية على نفقة الطاعنة، وباتلاف المنتوجات المحجوزة موضوع محضر الحجز الوصفي المنجز بتاريخ 18/12/2019 على نفقتها، وبادائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 40.000,00 درهموتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 06/03/2020 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 20/03/2020 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ا. ا. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها مشهورة على الصعيد الدولي بصنع وبيع مجموعة من المنتجات من ضمنها الأحذية والملابس وغيرها من المنتجات المعينة في شهادات تسجيلها، تحمل علامات تصويرية، وهي مالكة لعدة إيداعات دولية لعلامتها تعين المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية، غير أنه بلغ إلى علمها من طرف مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المكلفة بالاستيراد النواصر الشحن الدار البيضاء بانها قامت بإيقاف التداول الحر لمنتجات مستوردة من الصين من طرف المدعى عليها وان المنتوجات المذكورة توجد بينيدي مصالح شركة (ت.) بمنطقة الشحن النواصر الدار البيضاء تحمل علامة مزيفة مماثلة لعلاماتها المحمية قانونا باسمها بالمغرب، حسب الثابت من محضر الوصف المفصل والحجز المنجز من قبل مفوض قضائي، وان ما قامت به المدعى عليها يعتبر مساسا بحقوقها وتزييفا لعلامتها المحمية قانونا مما ألحق بها ضررا بحقوقها المادية والمعنوية، وان هذه الأفعال تشكل تعديا صارخا على حقوقها، لذلك تلتمس القول ان المدعى عليها قامت باستيراد شحنة من المنتجات حاملة لعلامات مزيفة لعلامتها المحمية قانونا باسمها والموقوفة عن التداول الحر من طرف مصالح شركة مرسى المغرب بميناء الدار البيضاء ومصالح إدارة الجمارك المكلفة بالاستيراد الشحن النواصر الدار البيضاء، والقول ان المنتجات المذكورة تحمل علامات مزيفة تستنسخ علامتها المودعة والمحمية قانونا باسمها وان مسؤوليتها ثابتة من خلال محضر الوصف المفصل المنجز من طرف السيد المفوض القضائي والقول ان هذه الأخيرة ارتكبت تزييفا لعلامتها المحمية قانونا باسمها والحكم عليها بان تتوقف فورا عن استيراد وبيع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلاماتها مزيفة لعلامتها المحمية قانونا باسمها بمجرد صدور الحكم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ وبإتلاف جميع المنتجات المزيفة لعلامتها المذكورة والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل والحجز بتاريخ 18/12/2019 والموقوفة عن التداول الحر من طرف مصالح إدارة الجمارك المكلفة بالاستيراد النواصر الشحن الدار البيضاء وعلى نفقتها وكذا الحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويضا تقدره بكل موضوعية في مبلغ لا يقل عن 40.000 درهم وبنشر الحكم المنتظر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية بأحرف بارزة على نفقتها بما فيها مصاريف الترجمة والنشر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر مع النفاذ المعجل.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المستأنف جانب الصواب من عدة أوجه، فمن جهة أولى، لم تأخذ محكمة الدرجة الأولى بدفوعها الشكلية رغم وجاهتها، لأن مقال الدعوى لم يستجب لمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي جاء مختلا شكلا، على اعتبار أن المستأنف عليها تقر بمقال الدعوى أن مقرها يتواجد بالخارج وبالضبط ببريطانيا، وبذلك فهي لا تتوفر على موطن بالمغرب أو فرع به، ولم تقم بتوكيل شركة أخرى عنها. ومن حيث الموضوع، فإن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب، بحيث أكدت الطاعنة أنها استوفت جميع الإجراءات القانونية بطريقة سليمة لاستيراد البضاعة موضوع النزاع، ولا علاقة بين السلعة المستوردة واسم البضاعة التي تنتجها المستأنف عليها كما يظهر ذلك من خلال صورة الفاتورة التي أدلت بها. فضلا عن ذلك، لم يجب الحكم المطعون فيه عن دفع الطاعنة الموضوعي المتعلق بإيداع شواهد علامتها التي هي إيداعات دولية، وبالتالي لا تدخل في إطار العلامات التي يحميها مكتب الملكية الصناعية المغربي. كما أنه لم تتم الإجابة عن السبب الذي حال دون عدم استبعاد محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي الذي عمد إلى القيام بهذا الإجراء دون حضور الممثل القانوني للمستأنف عليها، خلافا لما جاء بأمر رئيس المحكمة، خاصة وأنه لا يوجد من يمثلها في المغرب. بالإضافة إلى أن الحكم المستأنف، لم يبرز بوضوح العناصر الموجبة للتعويض عن المنافسة غير المشروعة من سوء نية وتعمد الخطأ والضرر والعلاقة السببية، علما أن الطاعنة شركة وطنية تساهم في حدود إمكانياتها في إنعاش الاقتصاد الوطني لم تلحق أي ضرر بالمستأنف عليها، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة على السلع موضوع الحجز مع حفظ حقها في التعقيب.
وبجلسة 21/07/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه فيما يخص الدفع بعدم تعيين وكيل، فإنه دفع لا يرقى لدرجة الاعتبار ذلك أن العارضة لها دفاعها الذي ينوب عنها ويسهر على ضمان حقوقها، مما يستوجب معه رد هذا الدفع . وفيما يخص الدفوع المثارة حول موضوع النزاع، فهي دفوع غير جدية ومجانبة للصواب، إذ ترمي من ورائها التملص من المسؤولية الثابتة في حقها بقيامها باستيراد منتجات تحمل علامة مزيفة لعلامتها المحمية قانونا باسمها بموجب عدة إيداعات دولية تعين المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية. أما بخصوص الدفع بسلوك الإجراءات القانونية والمعززة بفاتورة مع ورقة الطلب وكونها غير مزيفة، فإنه دفع غير جدي لكون المستأنفة تمارس التجارة بصفة اعتيادية، وكان حريا بها أن تجري أبحاث لدى مصالح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حول المنتجات قبل استيرادها للتأكد من هوية المالك الشرعي للعلامة. فضلا عن أنه يفترض فيها أنها على علم بالعلامة التي تحملها البضاعة المستوردة بحكم أنها تاجرة، وأيضا بالنظر للكمية الكبيرة المستوردة، وهذا ما أكدته عدة اجتهادات قضائية في نوازل مماثلة، فالعارضة تعتبر المالكة الشرعية لعلامتها المحمية بالمغرب بموجب الإيداعات الدولية، وتتمتع تبعا لذلك بحق استئثاري لاستغلالها بالنسبة للمنتجات والخدمات المشمولة بالتسجيل طبقا لأحكام المواد 153-154-155-201 و244 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، لأجل ذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/09/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من كون مقال الدعوى لم يستجب لمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي جاء مختلا شكلا، على اعتبار أن المستأنف عليها تقر بمقال الدعوى أن مقرها يتواجد بالخارج وبالضبط ببريطانيا، وبذلك فهي لا تتوفر على موطن بالمغرب أو فرع به، ولم تقم بتوكيل شركة أخرى عنها , فإن هذا الدفع يبقى غير منتج بإعتبار أن الدعوى المرفوعة من طرفها تمت بواسطة دفاعها الذي ينوب عنها .
وحيث ان ما أثارته الطاعنة في استئنافها غير جدير بالاعتبار لعلة ان المستأنف عليها أدلت بشهادة التسجيل صادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لإثبات ملكيتها للعلامة المدعى فيها.
وحيث إن القانون 17/97 عرف التزييف على انه كل مساس بحق محمي قانونا وأحال بشأن الأشكال التي يمكن أن يتخذها تزييف العلامة على المادتين 154 و 155 من نفس القانون.
وحيث إنه من الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة هي من استوردت المنتجات المحجوزة بمقتضى محضر الحجز الوصفي، وباستيرادها لمنتجات حاملة للعلامة التجارية للمستأنف عليها دون إذن من هذه الأخيرة تكون قد ارتكبت فعل التزييف باستعمال علامة مستنسخة على منتجات مماثلة طبقا لمقتضيات المادة 154 من القانون رقم 97/17.
وحيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق طالما أنها اقتنعت بمضمون محضر الحجز الوصفي واعتبرته حجة على ثبوت فعل التزييف في حق المستأنفة.
وحيث انه لئن كان من المقرر حسب الفقرة الثانية من المادة 201 من نفس القانون ان أعمال عرض احد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله وعرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها، فإن مسألة العلم تكون قائمة ومفترضة بخصوص التاجر الذي يمارس التجارة بشكل اعتيادي ومنظم ويلجأ إلى استيراد منتجات من الخارج تحمل علامات خفية لها شهرة دولية ومواصفات دائمة معروضة لا يمكن من خلالها أن يجهل مدى كونها حقيقية، أي أنها من صنع مالك العلامة او أنها مجرد نسخ مزيفة. ( يراجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض الصادر تحت رقم 445 بتاريخ 24/03/2011 في الملف التجاري عدد 1605-3-1-2010).
وحيث انه بخصوص السبب المستمد من كون السلع المحجوزة من طرف إدارة الجمارك لم يتم تسويقها وبالتالي فإن الضرر المادي منعدم فإنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن مجرد فعل التزييف وهو بالنسبة للطاعنة استيراد منتوجات مزيفة يجعل الضرر حاصلا بالنسبة للمستأنف عليها يتمثل في المساس بملكية علامتها وتستحق معه التعويض بغض النظر عن ترويج البضاعة المزيفة من عدمه، وبالتالي فإن التعويض يبقى مستحقا بمجرد وقوع فعل التزييف ولا يتوقف على ضياع الربح، وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في قرارها المؤرخ في 24/03/2014 في الملف عدد 1605/3/2013.
وحيث إنه استنادا إلى كل ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025