Réf
81662
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6327
Date de décision
24/12/2019
N° de dossier
2019/8211/5566
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Usage non autorisé de marque, Saisie descriptive, Responsabilité de l'importateur, Propriété industrielle, professionnel averti, Obligation de diligence, Importation de produits contrefaisants, Dommages et intérêts, Destruction des marchandises, Contrefaçon de marque
Base légale
Article(s) : 154 - 155 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'importateur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier, ordonné la cessation de l'importation, la destruction des produits et alloué des dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant de l'irrégularité du procès-verbal de saisie descriptive et de l'absence de similitude créant un risque de confusion. La cour écarte ces moyens en retenant que l'importation de produits revêtus d'une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire constitue en soi un acte de contrefaçon au sens de la loi relative à la protection de la propriété industrielle. Elle souligne que l'importateur, en sa qualité de professionnel, ne peut être assimilé à un simple commerçant et est tenu à une obligation de diligence l'obligeant à vérifier, avant toute importation, que les produits ne portent pas atteinte à des droits de propriété intellectuelle protégés. La cour rappelle également que la mission de l'auxiliaire de justice se limite à la constatation matérielle des faits, l'appréciation juridique de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive du juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ن.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8204 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/09/2019 في الملف رقم 8652/8211/2019 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقها، وتوقفها عن استيراد وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المستأنف عليها المحمية قانونا باسمها وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهم. وبإتلاف جميع المنتجات المزيفة لعلامتها والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الحجز الوصفي المنجز بتاريخ 01/08/2019 وعلى نفقة المدعى عليها، وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقتها وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المدعية شركة لويس فويطون مالوتيي تقدمت بواسطة محاميها إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه عرضت فيه أنها تسوق منتجات منها على سبيل الذكر لا الحصر الحقائب اليدوية للنساء ومحفظات وأحذية وأحزمة وغيرها من المنتجات الأخرى وفقا لعدة إيداعات دولية تعين المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية ومن ضمنها علامة حسب الإيداع الدولي رقم 360016 المودع بتاريخ 22/07/1969 المجدد بتاريخ 22/07/1989، غير أنها تلقت من مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المكلفة بأمرية المراقبة الشمالية بميناء الدار البيضاء مراسلة تخبرها فيها أنها قامت بإيقاف التداول الحر لمنتتجات تحمل علامة مماثلة لعلامات المدعية مستوردة من قبل المدعى عليها، وبالتالي فإن ما أقدمت عليه المدعى عليها يعتبر تزييفا لعلامة المدعية المحمية قانونا، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تتوقف فورا عن استيراد وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامات المدعية المحمية قانونا باسمها وبمجرد صدور الحكم وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ. وبأدائها لفائدة المدعية تعريضا تقدره بكل موضوعية في مبلغ لا يقل عن مبلغ 60.000 درهم وبإتلاف جميع المنتجات المزيفة لعلامة المدعية والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل المنجز والحجز بتاريخ 01/08/2019 مع النشر والصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف أعلاه.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن العارضة لم تبلغ بأي استدعاء للجلسة، وبذلك يكون الحكم المطعون جاء خارقا للقانون، وحرمها من مرحلة من مراحل التقاضي، ذلك أن محضر الحجز المستند عليه في الدعوى لا يمكن اعتباره حجزا وصفيا بقدر ما هو حجز كلي للبضاعة، لكونه انصب على البضاعة بكاملها وليس عينة منها. كما أن هذا المحضر تعتريه عدة نقائص تجعل من وجوده لعدمه، ولا يمكن للمحكمة الارتكاز إليه لأنه لم يقم بإجراء وصف دقيق ومفصل حتى يتسنى للمحكمة التأكد من وجود تقليد من عدمه، فضلا عن أنه لم يقم بالوصف الدقيق الشامل للعينية المحجوزة عن قصد ومقارنتها بمثيلاتها وأخذ صورة منها. وفيما يخص المعاينة، فإن مهام المفوض القضائي الحجز والوصف دون المقارنة وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 552. ومن جهة أخرى، فإن تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا وخارقا للمادة 50 من ق.م.م. إذ أنه بالرجوع إلى علامة المستأنف عليها المحمية، يتضح انها عبارة عن زخارف على شكل زهور متقاربة وتتخذ شكل مائل وتتوسطها عبارة L.V بالأحرف اللاتينية محاط بنجوم، وأن الثوب الذي استوردته هو عبارة عن ثوب أحمر تتوسطه خطوط عمودية رقيقة الحكم وأخرى غليظة بها أزهار ونجوم تتوسط الخطوط الرقيقة، وبالتالي فهي تختلف كثيرا عن بضاعة العارضة ويمكن للتاجر البسيط ان يميز بينهما ولا يمكن أن يحدث له خلط. بالإضافة إلى النموذج والرسم اعتبر هو الذي يتوفر على عنصري الإبداع والجدية وأن الزهور والنجوم هي عبارة عن أشياء طبيعية لا يمكن اعتبارها حكرا لمنتوج دون غيره، كما أنه من خلال الاطلاع على علامة المستأنف عليها سيتضح أنها تتميز بكونها عبارة عن مربعات صغيرة متساوية الأحجام ذات اللون بني وبيج وأن هذه العلامة تتميز كذلك بحسب المقال ومرفقاته بكونها يتألف من عناصر تصويرية المكونة من زخارف على شكل زهور ونجوم ضمنه عليها حرف LV متشابكتين. .وأن مقارنة بسيطة بين علامات المدعية المحمية قانونا وبين بضاعة العارض، نجد أن هناك خلاف کبير بينهما ولا وجود لأي اعتداء عليها. وأن المستأنف عليها قد تعسفت في حجزها على بضاعة العارضة وحرمتها من تسويقها داخل الأجل، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا رفض الطلب بتحميل رافعته الصائر والأمر برفع الحجز الوصفي على بضاعة الطاعنة مع ما يترتب عن ذلك وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 03/12/2019 المدلى بها من طرف المستأنف عليها أوردت فيها أن مزاعم المستأنفة يطبعها التضارب والتناقض وترمي من ورائها إلى التملص من المسؤولية الثابتة في حقها بقيامها باستيراد منتجات تحمل علامة مزيفة لعلامة العارضة المحمية قانونا باسمها بموجب إيداع دولي تعين المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية. فضلا عن موضوع الدعوى تؤطره أحكام المنظمة للعلامات من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما غير وتمم بالقانون رقم 05/31 وبالقانون رقم 13/23 ولا علاقة له بالرسوم والنماذج الصناعية، مما يتعين معه استبعاد مزاعم المستأنفة بهذا الخصوص. ومن جهة أخرى فإن الحجز انصب فقط على المنتجات المستوردة من طرف المستأنفة ضمن الحاوية الحاملة لعلامة تستنسخ علامة العارضة المحمية قانونا باسمها وليس على كل البضاعة المستوردة ضمن الحاوية المذكورة، كما المستأنفة تتناقض في أقوالها إذ أشارت في مقالها إلى ان السيد المفوض القضائي لم يقم بالوصف الدقيق الشامل للعينة المحجوزة عن قصد ومقارنتها بمثيلاتها وفي نفس الوقت تشير إلى ان مهام المفوض القضائي الحجز والوصف دون المقارنة. بالإضافة إلى أن الفعل الذي قامت به المستأنفة قد ألحق مساسا بحقوق العارضة المحمية وبالتالي فان هذا الفعل يعتبر تزييفا ويقع تحت طائلة أحكام الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. ومن جهة أخرى، فإن المستأنفة تمارس التجارة بصفة اعتيادية وأنه كان حريا بها ان تقوم قبل قيامها باستيراد المنتجات المذكورة أعلاه بإجراء أبحاث لدى مصالح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للتأكد من هوية المالك الشرعي للعلامات. علاوة على ذلك فيفترض فيها العلم بالعلامة التي تحملها البضاعة المستوردة وهذا ما أكدته عدة اجتهادات قضائية في نوازل مماثلة، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا والحكم وفق مقالها وتحميل الطاعنة الصائر.
وبناء على تعقيب الطاعنة المدلى به بواسطة نائبها بجلسة 17/12/2019 جاء فيها أنه يكفي معاينة بسيطة للبضاعة المستوردة مع علامة المستأنف عليها المحمية يتضح أن هناك فرق شاسع ولا يمكن أن يحدث معه أي خلط في ذهن المشتري البسيط. ومن جهة أخرى، فإنه لا يمكن اعتبار النجوم والزهور علامة مميزة لأنها تفتقد لعنصري الجدية والإبداع وأنها أشياء متواجدة في الطبيعة ولا يمكن احتكارها إلا إذا وردت في شكل مميز يختلف عن ما هو متعارف عليه، وبالتالي فان الطاعنة لم تمس بعلامة المستأنف عليها ما دام ان الثوب المستورد لا يحتوى على أي تطابق أو تشابه مع علامتها لا من حيث اللون أو الشكل أو الأحرف، مما يتعين معه اعتبار أنه لا يوجد أي تزييف أو تقليد للعلامة المذكورة ما دام أنه بإمكان التاجر البسيط أن يميز بينهما وأنها لا تحدث أي خلط، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 17/12/2019، فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/12/2019
التعليل
حيث وخلافا لما تمسكت به المستأنفة، فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة صورة وثيقة الشحن المرفقة بالمقال ان الحاوية التي حجزت بها البضاعة الحاملة لعلامة المستأنف عليها دون إذنها كانت موجهة للمستأنفة كمرسل إليها، مما تكون معه صفتها ثابتة في الدعوى.
وحيث إن القانون 17/97 عرف التزييف على انه كل مساس بحق محمي قانونا و احال بشان الاشكال التي يمكن ان يتخذها تزييف العلامة على المادتين 154 و 155 من نفس القانون .
و حيث انه بالرجوع الى المادة 154 المذكورة فإنها تنص صراحة على ان فعل استعمال علامة او استعمال علامة مستنسخة لعلامة محمية –أي مسجلة- يعتبر تزييفا كلما تم هذا الاستعمال دون اذن مالك العلامة ، و المقصود بفعل الاستعمال ، كل فعل يؤدي الى رواج العلامة على منتجات مماثلة او مشابهة لتلك المشمولة في شهادة تسجيل العلامة والتي هي في النازلة الماثلة علامة " لويس فويطون " LOUIS VUITTON وحرفي LV المتشابكين ذي الإيداع الوطني عدد 62123 بتاريخ 07/03/1997 الذي يعين المنتجات المنتمية الى الفئة 18 من اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات لأجل تسجيل العلامة و هي الافعال المتمثلة في الحيازة من اجل المتاجرة او العرض من اجل البيع او البيع او الاستيراد فكلها افعال تؤدي الى استعمال العلامة و تدخل ضمن ما تحرمه المادة 154.
وحيث إن مهمة المفوض القضائي تنحصر في معاينة كون البضاعة تحمل العلامة المحمية قانونا ويبقى للمحكمة، وفي إطار المقتضيات القانونية المنظمة لقواعد الملكية الصناعية، اختصاص ترتيب المسؤولية عن ذلك الفعل.
وحيث انه بخصوص دفع الطاعنة بأن المنتوج المستورد من قبلها لا يدخل في خانة المنتوجات المحمية قانونا من قبل المستأنف عليها فإنه بالإطلاع على العينة المحجوزة بمقتضى محضر الحجز الوصفي المؤرخ في01/08/2019 يتبين أن الأمر يتعلق بمنتجات عبارة عن ثوب يحمل علامة المستأ،ف عليها ، وأنه بالنظر الى التعريف الذي أعطاه المشرع للتزييف في المادة 201 من القانون 17/97 و الذي يعتبر ان كل مساس بحق محمي قانونا يعتبر تزييفا، فإن ما أقدمت عليه المستأنفة باستعمالها لعلامة المستأنف عليها على منتجات مماثلة لما تضمنته شهادة تسجيل علامة المستأنف عليها –و ذلك باقدامها على استيراد منتجات مماثلة وحاملة لعلامة لويس فويتون ، يشكل تزييفا بالمفهوم القانوني للمادة المذكورة أعلاه .
يبقى مستحقا بمجرد وقوع فعل التزييف ولا يتوقف على ضياع الربح ، و هو الامر الذي أكدته محكمة النقض في قرارها المؤرخ في 24/03/2014 في الملف عدد 1605/3/2013
و حيث ان المستورد لا يعد تاجرا بسيطا و لا يمكن أن تنطبق عليه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، ذلك انه يحترف التجارة ويتعين عليه قبل الاقدام على التعاقد مع المصدر التأكد من كون العلامة التي تحملها المنتجات موضوع التعاقد غير محمية بالمغرب او في حالة وجود تلك الحماية من توافر الاذن للمتاجرة فيها.
و حيث إنه استنادا إلى كل ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025