Contrefaçon de marque : Le statut de commerçant professionnel spécialisé fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour s’exonérer de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79806

Identification

Réf

79806

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5332

Date de décision

12/11/2019

N° de dossier

2019/8211/4328

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 154 - 155 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du titulaire étranger et sur la bonne foi du revendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute pour la société intimée d'avoir un établissement au Maroc, et invoquait sa propre bonne foi, ignorant le caractère frauduleux des marchandises. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la production d'un certificat d'enregistrement de la marque auprès de l'office marocain compétent suffit à conférer au titulaire le droit d'ester en justice. Sur le fond, elle juge que la matérialité des faits, établie par un procès-verbal de saisie-descriptive faisant foi jusqu'à inscription de faux, ne peut être combattue par l'invocation de la bonne foi dès lors que l'appelant, en sa qualité de commerçant professionnel, ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des produits. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد إبراهيم (خ.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2932 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2019 في الملف رقم 1141/8211/2019 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقه، وبكفه وتوقفه عن عرض وبيع كل منتج مقلد للعلامات التي هي في ملكية المستأنف عليها وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا لعلاماتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقته، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامتها بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الصادر عن المفوض القضائي المصطفى (ه.) والمؤرخ في 13/12/2018 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقته، وبأدائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهم، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى، وتحميله الصائر.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 05/08/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 09/08/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة ديملر ا.ج تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تروج وتسوق السيارات والآليات الصناعية من قبيل قطع غيار السيارات ذات التقنية والجودة العالية، تحت لواء علامات مشهورة وشعار مشهور على الصعيد الدولي والوطني مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، ولدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وان اسم تلك العلامات Mercedes Benz، إلا أنه رشح إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحت يافطة علامة مقلدة لعلامتها التجارية، وأن هذه العلامة يستعملها ويسوقها المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وأن هذا التقليد يخلق نوعا من اللبس في ذهن المستهلكين حول مصدر البضاعة ومنتجاتها ومسوقها، مما يدخل في خانة التزييف والمنافسة غير المشروعة حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي، ونظرا لتضررها من جراء ذلك، فإنها تلتمس الحكم بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه وبالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتوج مقلد للعلامات التي في ملكيتها، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا وتقليدا لعلاماتها التجارية وعلامة Mercedes Benz تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامتها بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الوصف المفصل المقرون بحجز عيني الصادر عن المفوض القضائي مصطفى (ه.) والمؤرخ في 13/12/2018 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقته وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين احداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقته عملا بمقتضيات القانون، والحكم عليه بأدائه لفائدتها تعويضا عن الأضرار الحاصلة لها من جراء هذه الأفعال، تحدد بكل اعتدال في مبلغ 50.000 درهم مع الإكراه في الأدنى وتحميله مجموع الصائر.

وبعد تبادل باقي المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أنه تقدم بعدة دفوعات من ضمنها أن المستانف عليها هي شركة أجنبية خاضعة للقانون الألماني، وليس لها أي فرع بالمغرب يمثلها للتقاضي أمام المحاكم المغربية. كما أنها لم تدل بما يفيد شهادة الاستئثار، وما يفيد إعادة تسجيل منتجاتها، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى. كما أن محكمة الدرجة الأولى لم تعر لدفوعاته أي اهتمام، وأصدرت حكما بأدائه لفائدة المستانف عليها مبلغ 50.000 درهم مع الصائر، وهذا ما حدا به لاستئناف هذا الحكم لأنه أضر بمصالحه لأنه لم تكن نيته بيعها ولا الترويج لها، ولم يقم بتزويرها ولا تقليدها. فضلا عن أن هذه المنتجات تباع بالأزقة في معظم مدن المغرب، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.

وبناء على جواب المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2019 والذي جاء فيه أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المطعون فيه سيتضح أنه صادف الصواب في كل ما قضی به، وأنه أجاب عن كافة الدفوع المثارة من طرف المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولى، وعليه تكون كافة أسباب الاستئناف التي أسس عليها الطعن الحالي غير مؤسسة وغير مبررة، مما يتعين معه رد الاستئناف الحالي والتصريح بتأييد الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/10/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث أن شركة ديملر ا.ج التي أدلت للمحكمة بشهادة أصلية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية تفيد تسجيلها علامة BENZ MERCEDES - المملوكة لها يبقى لها الحق طبقا اللمادة 201 من قانون 17/97 في مقاضاة أي شخص اعتدى على هذا الحق المحمي وصفتها في الدعوى تبقى قائمة خلافا لما أثاره الطاعن.

وحيث أن الدعوى رفعت في مواجهة الطاعن الذي ارتكب أحد أفعال التزييف الثابتة من خلال محضر الحجز الوصفي والذي يبقى حجة في إثبات وقائع التزييف وهي عرض وبيع المستأنف لمنتجات مماثلة لمنتجات المستأنف عليها تحمل علامتها بدون ترخيص من هذه الأخيرة وهذا المحضر هو وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور.

وحيث انه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 17.97 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق ، فان عرض الطاعن حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات عبارة عن مصفي هواء يحمل علامة BENZ MERCEDES - علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزيف طبقا للمادة 201 من قانون 17.97 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة .

وحيث إن تمسك الطاعن بوجود حسن النية غير مطابق للواقع لكونه تاجر محترف في مجال بيع قطع غيار السيارات و يسهل عليه التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية للمستأنف عليها و المنتج المزيف سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة أو من خلال الجودة و هي كلها أمور و أسباب كانت متوفرة لديه و تجعل إمكانية الغلط لديه منعدمة ولا مجال للدفع بمقتضيات المادة 201 من قانون 97-17 التي تعني التاجر حسن النية من المسؤولية عن التزييف في حال ثبت جهله بكون البضاعة المعروضة للبيع مزيفة ، وتبعا لكل ما ذكر يتعين تأييد الحكم ورد الطعن.

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا .

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle