Contrefaçon de marque : La seule présence de produits contrefaisants dans un local commercial suffit à engager la responsabilité du commerçant qui en est propriétaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81661

Identification

Réf

81661

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6326

Date de décision

24/12/2019

N° de dossier

2019/8211/5380

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 154 - 155 - 201 - 224 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du propriétaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant de son absence de lien avec la marchandise saisie dans son local et, subsidiairement, de sa bonne foi. La cour écarte ces moyens en retenant que la propriété du fonds de commerce, établie par un extrait du registre de commerce, suffit à engager la responsabilité du commerçant pour les marchandises qui s'y trouvent, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il les a personnellement acquises. Elle rappelle que le commerçant, en sa qualité de professionnel, ne peut utilement invoquer sa bonne foi pour s'exonérer, étant présumé connaître l'origine des produits qu'il met en vente et apte à distinguer un produit authentique d'un produit contrefait. Concernant le quantum indemnitaire, la cour relève que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد عبد الرحمان (ق.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6647 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/07/2019 في الملف رقم 1297/8211/2019 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقه، وبالكف والتوقف عن بيع وعرض للبيع كل منتج مقلد للعلامات التي هي في ملك المستأنف عليها تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية اللغة الفرنسية على نفقته، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة المستأنف عليها بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الصادر عن المفوض القضائي المصطفى (ه.) والمؤرخ في 03/01/2019 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقته، وبأدائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000,00 درهم وتحميله الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة لويس فويطون مالوتيي تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه عرضت فيه أنها شركة مشهورة على الصعيد الدولي بصنع وبيع مجموعة من المنتجات تحمل علامات محمية قانونا معروفة بلويس فويطون المودعة والمحمية قانونا، إلا أنه بلغ إلى علمها أن بعض المحلات التجارية بالدار البيضاء تقوم ببيع وعرض للبيع منتجات تحمل علامات مماثلة ومشابهة لعلاماتها المحمية قانونا باسمها بالمغرب، ومن بينها المحل التجاري المدعى عليه، فاستصدار أمرا بإجراء حجز وصفي انتقل بموجبه السيد المفوض القضائي عبد الفتاح (ب.) إلى المحل التجاري موضوع الدعوى، وان ما أقدم عليه المدعى عليه يعد مساسا بالحقوق المحمية قانونا، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأن يتوقف فورا عن بيع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامات المدعية المحمية قانونا باسمها بمجرد صدور الحكم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ، وبأدائها لفائدة المدعية تعويضا تقدره بكل موضوعية في مبلغ لا يقل عن 50.000 درهم، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة للعلامة المذكورة والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل والحجز المنجز من طرف السيد المفوض القضائي والمؤرخ في 03/01/2019 وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية بأحرف بارزة على نفقة المدعى عليه بما فيها مصاريف الترجمة والنشر وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف أعلاه.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أنه من الناحية الشكلية، فإنه بالاطلاع على المقال الافتتاحي يتبين ان الدعوى قدمت في مواجهة السيد عبد الرحمان (ق.) رغم انه لا علاقة له بالنزاع، كما أن هذا الأخير لم يبلغ بأي استدعاء حسب الثابت من شهادة التسليم، وبالتالي تكون الدعوى قد رفعت ضد غير ذي صفة. ومن جهة أخرى، فالوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي هي مجرد صور شمسية، وبالتالي ليست لها أي حجية طبقا للمادة 440 من ق.ل.ع. ومن حيث الموضوع، فان الطاعن لا علاقة له بالبضاعة موضوع المعاينة لا من قريب ولا من بعيد، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتضح جليا أنه ليس هناك ما يفيد أنه قام بشراء هذه البضاعة من أجل بيعها أو كلف شخصا ما باقتنائها لفائدته. فضلا عن أن محضر المعاينة جاء خاليا من أي إثبات في مواجهته، وأن ما جاء بتصريحات السيد محمد امين (ا.) لا يتحمله ولا يفيد أنه ما قام به كان بإذن من الطاعن. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومحررات الطاعن يتبين ان تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا، ولم يجب على دفوعاته. واحتياطيا جدا، فإن الطاعن لازال ينازع في مبالغ التعويض المحكوم بها لفائدة المستأنف عليها لأنها مبالغ خيالية ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يعلل أو يوضح حجم الضرر الذي قد يكون أصاب المستأنف عليها، كما أن هذه الأخيرة لم تدل بما يفيد تعرضها إلى أي ضرر وربطه بالطاعن، لهذه الأسباب يلتمس أساسا من حيث الشكل إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب في مواجهة الطاعن مع تحميل المستأنف عليها الصائر. ومن حيث الموضوع التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في مواجهة الطاعن مع تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا إجراء بحث في النازلة. واحتياطيا جدا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في مواجهة الطاعن مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 19/11/2019 أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها أن المستأنف أثار من جديد نفس المزاعم التي سبق ان تقدم بها أثناء المرحلة الابتدائية، وعقبت عليها العارضة، والتي أجاب عنها تعليل الحكم الابتدائي عن صواب سواء بخصوص صفة المستأنف أو المزاعم المتعلقة بمقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع. وفيما يتعلق بانعدام مسؤولية المستأنف عن البضاعة المحجوزة المعروضة للبيع بمحل التجاري، فإن المستأنف هو مالك الأصل التجاري للمحل التجاري الذي عاين به المفوض القضائي المنتجات المحجوزة، حسب الثابت من نموذج "ج" المدلى به في الملف، وبذلك يبقى مسؤولا عنها قانونا. بالإضافة إلى أنه لم ينكر أن المنتجات التي عاينها المفوض القضائي بمحله التجاري المملوك له تحمل علامة مزيفة لعلامات العارضة المحمية قانونا باسمها، وأن ما أقدم عليه يعد مساسا بالحقوق المحمية لها التي تستمدها من الإبداعات الدولية والوطنية، وبالتالي فإن هذا الفعل يعتبر تزييفا طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. فضلا عن أن المستأنف تاجر محترف ويمارس التجارة بصفة اعتيادية، وكان حريا به ان يقوم بإجراء بحث لدى مصالح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قبل ترويج المنتجات، للتأكد من هوية المالك الشرعي للعلامات، وبالتالي فهو يفترض فيه العلم بالعلامات التي تحملها المنتجات التي يبيعها ويعرضها للبيع وهذا ما أكدته عدة اجتهادات قضائية صادرة في نوازل مماثلة. وفيما يتعلق بالتعويض، فإنه يستمد أسسه القانونية من أحكام الفقرة الثانية من المادة 224 من القانون 17/97، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا والحكم وفق مقالها وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على تعقيب الطاعن بواسطة نائبه والذي أكد من خلاله جميع دفوعاته المضمنة بمقاله الاستئنافي، ملتمسا في الأخير إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في مواجهته مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 17/12/2019، فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/12/2019

التعليل

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث ان صفة الطاعن ثابتة بمقتضى نموذج (ج) تحت عدد [المرجع الإداري] المدلى به في الملف المتعلق بالمحل موضوع الدعوى الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء .

وحيث انه بخصوص خرق الفصل 440 من ق.ل.ع , فإن المستأنف عليها أدلت بشواهد تسجيل مطابقة للأصل ومصادق عليها وأدلت بنسخة مطابقة لأصل محضر الحجز الوصفي , مما يبقى معه الدفع بكون الوثائق مجرد صور لا يرقى إلى درجة الحجة التي تبطل دليل المستأنف عليها في مواجهته, مادام لم يطعن في مضمون هذه الوثائق , مما يتعين معه رد الدفع.

وحيث إن القانون 17/97 عرف التزييف على انه كل مساس بحق محمي قانونا و احال بشان الاشكال التي يمكن ان يتخذها تزييف العلامة على المادتين 154 و 155 من نفس القانون.

وحيث انه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق ، فان عرض الطاعن حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات تحمل علامة LOUIS VUITTON علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف علما أن المادة 201 من قانون 97-17 تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة.

وحيث تمسك الطاعن بانه لا علاقة له بالبضاعة موضوع الدعوى وانه لم يقتن هذه البضاعة ولم يكلف أي شخص للقيام بذلك وان التصريحات الواردة بمحضر الحجز تهم صاحبها، وان محضر المعاينة لم يثبت في مواجهته انه هو من يقوم بشراء تلك البضاعة وإعادة بيعها إلا أن تواجد البضاعة المحجوزة داخل المحل التجاري المملوك للطاعن يجعله مسؤولا عنها دون حاجة الى اثبات انه هو من اقتناها او غيره لفائدته.

و حيث إن تمسك الطاعن بوجود حسن النية غير مطابق للواقع لكونه تاجر محترف ووجد بمحله منتجات حاملة لعلامة مزيفة لعلامة المستأنف عليها وكان له من الوسائل والأسباب سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة أومن خلال الجودة ما يمكنه من التمييز بين المنتج الأصلي والمزيف ولا مجال للدفع بمقتضيات المادة 201 من قانون 97-17 التي تعفي التاجر حسن النية من المسؤولية عن التزييف . مما يكون معه هذا السبب غير مؤسس

وحيث إن التعويض المحكوم به من طرف المحكمة هو الحد الأدنى الذي لا يمكن النزول عنه طبقا لما قرره المشرع بموجب المادة 224 من قانون 97-17 والتي جاء فيها يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور، أو التعويض عن الأضرار المحدد في مبلغ 50.000 درهم على الأقل و500.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل، والحكم الذي قضى على الطاعن بأدائه تعويضا قدره 50.000 درهم طبق صحيح أحكام المادة السالفة الذكر، ولم يخرق أي مقتضى قانوني.

وحيث تبعا لذلك تكون جميع أسباب الطعن غير صحيحة والحكم في محله ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل :

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle