Réf
78346
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4763
Date de décision
22/10/2019
N° de dossier
2019/8211/3484
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-contrefaçon, Responsabilité du vendeur, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Loi 17-97, Devoir de vigilance, Contrefaçon de marque, Commerçant professionnel, Bonne foi, Appel en cause
Base légale
Article(s) : 154 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser les actes illicites, à détruire les produits saisis et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, invoquant sa bonne foi et le fait de les avoir acquis auprès d'un fournisseur tiers par facture. La cour écarte ce moyen en retenant que le commerçant, en sa qualité de professionnel, est présumé avoir connaissance de la nature des produits qu'il commercialise. Elle rappelle qu'il lui incombe une obligation de diligence et de vérification de la provenance des marchandises qu'il met en vente, ce qui exclut l'invocation de la bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve que les produits contrefaisants saisis provenaient effectivement du fournisseur mis en cause dans la procédure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد شريف (أ.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 28/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5283 بتاريخ 20/5/2019 في الملف عدد 1024/8211/2019 و القاضي في منطوقه :
في المقال الأصلي والإصلاحي :
في الشكل : بقبولهما.
في الموضوع: بكف وتوقف المدعى عليه عن عرض وبيع كل منتوج مزيف للعلامة التي في ملكية المدعية.
بالتوقف عن الأفعال التي تشكل تزييفا وتقليدا لعلامات المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا.
بإتلاف المنتجات المحجوزة وفقا لما ورد في محضر الوصفي المفصل المقرون بالحجز العيني المؤرخ في 10/12/2018 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه.
بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000 درهما.
بنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليه.
بتحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الحد الأدنى مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في مقال إدخال الغير في الدعوى : بقبوله شكلا ورفضه موضوعا مع تحميل رافعه الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ديملر ا.ج تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 08/01/2019 تعرض فيه أنها شركة مشهورة على الصعيد الدولي والوطني بتخصصها في صناعة وترويج وتسويق الآليات الصناعية الخاصة بالسيارات وما ترتبط بها من قبيل قطع غيار السيارات ذات التقنية والجودة العالية وان المدعية اختارت أن تسوق وتروج منتجاتها تحت لواء علامات عدة مشهورة مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية لفكرية ومن بينها نجد:
MERCEDES-BENZ المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414857
علامة MERCEDES-BENZ" المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 21/09/1966 تحت عدد 321168
وكذا شعارها المشهور المودع والمسجل لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414856 إلا أنه رشح إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحت علامات مقلدة يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحمل علامات مقلدة لعلامتها التجارية وأن هذه المنتجات يروج لها المحل التجاري المسمى (ب. أ. أ. ب. ص.) الكائن بزنقة [العنوان] خريبكة وأن هذا التقليد يخلق نوعا من اللبس في ذهن معشر المستهلكين فاستصدرت المدعية أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بإجراء حجز عيني على البضاعة وبمقتضى هذا المقال وتنفيذا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء انتقل السيد المفوض القضائي مصطفى (ه.) إلى المحل التجاري للمدعى عليه شريف (أ.) وهناك عاين تواجد بضاعة تحمل علامة المدعية وهو ما يعتبر تزييفا ومنافسة غير مشروعة في حق هذه الأخيرة. ملتمسة الحكم على المدعى عليه بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتوج مقلد للعلامات والتي هي في ملكية المدعية وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا للعلامات المدعية تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة المدعية بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الفصل المقرون بحجز عيني الصادر عن السيد المفوض القضائي مصطفى (ه.) والمؤرخ في 10/12/2018 والحكم بجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه والحكم بنشر الحكم المنتظر صدره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليه والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعية تعويضا عن الأضرار في مبلغ 50.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه وتحميل المدعى عليه الصائر.
وأرفقت مقالها بشواهد تسجيل علامات تجارية وصورة من مقال الحجز الوصفي وصورة من الأمر المختلف القاضي بالحجز الوصفي وأصل محضر الحجز الوصفي.
وبناء على رسالة الإدلاء بشهادة التسليم لنائب المدعية بجلسة 18/02/2019.
وبناء على مقال إدخال الغير في الدعوى لنائب المدعى عليه بجلسة 25/03/2019 جاء فيها أن المدعى عليها لم تقم بالتزييف ولا أعمال التقليد وإنما العينة التي وجدت عندها فهي تباع في السوق والمدعى عليها اقتنتها من المدخلة في الدعوى شركة (م. م.) بمقتضى فواتير وأن العينات المتعلقة بالسترات التي تحمل علامة مرسيديس فإنها سترات أصلية اقتناها صاحب المحل التجاري من شركة (A. N.) وهي موزعة معتمدة من طرف مرسيديس بانز بفرنسا. ملتمسة الحكم بإدخال شركة (م. أ. م. أ. ب. إ.) في الدعوى لتحل محل المدعى عليها.وأرفقت مذكرتها بفواتير.
وبناء على المقال الإصلاحي مع مذكرة جوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 25/03/2019 جاء فيها أنه أثناء تحرير المقال قد تسرب خطا مادي في اسم المدعية شركة ديملر ا.ج حيث كتب خطأ تحت اسم ديملر ا.ج ملتمسا اعتبار مقال الإدخال موجه ضد شركة ديملر ا.ج في شخص ممثلها القانون وشركة (م. ب. إ.) في شخص ممثلها القانوني بصفتها مدخلة في الدعوى.
ومن حيث المذكرة الجوابية فإن واقعة علم المدعى عليها بالتزييف غير ثابتة وأن موزع المنتوج الذي وجد بمحل المدعى عليه هو شركة (M. A. M. A. P. A.) الكائن عنوانها بزنقة [العنوان] الدار البيضاء.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية بجلسة 29/04/2019 جاء فيها أن فعل التزييف ثابت في حق المدعى عليه وان الموزع الوحيد للمنتجات الأصلية للمدعية هنا بالمغرب هي شركة (أ. ن.).
وبناء على المذكرة الجوابية على مقال إدخال الغير في الدعوى لنائب المدخلة في الدعوى بجلسة 29/04/2019 جاء فيها أن العينة موضوع التزييف لم يتم حجزها لدى المدخلة في الدعوى وإنما تم حجزها لدى المدعى عليها.
وأنها تدلي بمحضر معاينة مجردة مرفقة بصورة للعينة الحقيقية التي باعتها للمدعى عليها والتي لا زالت بحوزتها وهي لا تحمل أي علامة من العلامات التجارية الخاصة بشركة مرسيديس ملتمسة الحكم برفض طلب إدخالها في الدعوى.
وأرفقت مذكرتها بنسخة من محضر معاينة وصور.
وبناء على المذكرة التأكيدية لنائب المدعية بجلسة 13/05/2019.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف ينعي على الحكم الابتدائي كونه قضى في الطلب الأصلي أن الفعل الذي قام به المدعى عليه و المتمثل في حيازة و عرض و بيع منتجات حاملة لعلامة مشابهة لعلامة المدعية دون إذن مسبق من طرف هذه الأخيرة يشكل استعمالا لعلامة مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما شمله تسجيل المدعية طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 154 ، لكن خلاف لما ذهب إليه الحكم الابتدائي فإن المستأنف و بحسن نية أكد على ان السترات التي اقتناها من شركة (A. N.) هي أصلية كما تم توضيح ذلك خلال المرحلة الابتدائية هذا بالإضافة إلى أن العينة التي وجدت عنده لا تشكل أعمال تقليد أو تزييف على اعتباراتها تباع في السوق من جهة ، و من جهة أخرى فإن المدخلة في الدعوى هي التي باعته هذه العينة بمقتضى فاتورة تحمل عدد العينات 2 مرجعه 001 BENZ 2015 و نوعها ENJOLIVEUR M15 وأن المستأنف و بمقتضى عملية البيع هاته القانونية بواسطة فاتورة يوضح أن المحل التجاري لا يقبل بيع سلع مهربة أو متداولة في السوق دون أن تقتني بصفة قانونية و بالتالي فإن المستأنف لم يكن على علم بأن ما اشتراه من المدخلة في الدعوى يشكل تقليدا . كما أن المادة 201 من القانون 17-97 خاصة في الفقرة الثانية تشير إلى أن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساحه أو استعماله أو حيازته قصد استعمالة أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا كان على علم بأمرها أو لديه أسباب معقولة للعلم بأمرها . و الحالة هاته فإن المستأنف لم يكن له أدني علم أن العينة المقتناة من طرف الشركة المدخلة في الدعوى شركة (م. ب. إ.) كانت مقلدة مما يتعين معه القول بإلغاء الحكم الابتدائي و التصريح برفض الطلب الأصلي ، وبخصوص مقال إدخال الغير في الدعوى فإن المستأنف حينما قام بإدخال الغير في الدعوى و هي شركة (م. أ. م. ب. إ.) فإنها هي التي باعت للمستأنف العينة موضوع التزييف . بالإضافة الى أن المدخلة في الدعوى حاولت أن تنكر أنها هي التي باعته هاته العينات زاعمة أنه لو كانت الأغطية الواردة في الفاتورة رقم 3692 و الحاملة لاسم BENZ فقط تحمل كذلك اسم مرسيدس علامتها التجارية لورد ذلك في تلك الفاتورة و لما قبل المدعى عليه باستلام الفاتورة دون أن تتضمن كافة البيانات اللازمة المتعلقة بالبضاعة بما في ذلك اسم شركة مرسيدس صاحبة العلامة ، و قد أكدت مزاعمها بمعاينة مجردة ، لكن المدخلة في الدعوى أغفلت أو لم تنتبه إلى أن ممثلها التجاري حينما قدم لدى المستأنف محله التجاري كان يحمل معه كتاب فيه جميع البيانات المتعلقة بالمنتوجات التي تسوقها شركة (م. أ. م. ب. إ.) مرفقة بصور لمعاينتها و اختيار أجودها للشراء ومن بين هذه السلع 15 ENJOLIVER MERCEDES وأن الورقة التي تحمل اسم المنتوج في أعلاها شركة (م. أ. م. ب. إ.) المختصة في بيع قطاع الغيار وقد أشير في أول منتوج الذي اقتنی منه المستأنف ، وأنه لم يكن له أن يقتني البضاعة دون فاتورة تؤكد أن اقتناءها من المدخلة في الدعوى (م. أ. م. ب. إ.) التي تطبق البيانات المتعلقة بها مع ما هو وارد في ورقة العرض و هي نفس البيانات المتعلقة بالسلعة التي باعتها للمستأنف بتاريخ 13-02-2018 . و أمام هذا التناقض الذي سقطت فيه المدخلة في الدعوى و ارتباكها في التهرب من كونها هي التي ارتكبت مخالفة التزييف و التقليد و أنها هي التي باعت العينة للمستأنف و أن المنتوج يحمل جميع البيانات المتعلقة بشركة MERCEDES .ملتمسا في الطلب الأصلي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به الطلب الأصلي والتصريح برفض الطلب وبخصوص مقال إدخال الغير في الدعوى إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بإدخال شركة (م. أ. م. ب. إ.) في الدعوى لتحل محل المستأنف فيما يجب قانونا والحكم عليها وفق طلبات المدعية .وأرفق المقال بأصل طي التبليغ وأصل نسخة التبليغية وصورة من ورقة العرض وأصل من الفاتورة عدد 3692 .
و حيث بجلسة 29/09/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن المستأنف ينعي على حكم البداية أنه مجانب للصواب في كل ما قضی به بعلة أن المنتجات المحجوزة في محله التجاري اقتناها بحسن نية ولا علم له بكونها مزيفة وانه انکر کون حجز عينة حاملة لعلامة المستأنف عليها بشكل مزيف في محله التجاري يشكل تزییفا وتقليدا لكونها تباع في السوق حسب زعمه وأن مسالة العلم سبق للقضاء المغربي أن حسمها في العديد من المناسبات وأن هذا التوجه كرسته المحاكم التجارية بفاس وبالرباط وجميع المحاكم التجارية بالمملكة المغربية وأيدتها في ذلك محاكم الاستئناف التجارية حيث ما من مرة في العديد من الأحكام والقرارات افترضت العلم الوجود صفة التاجر ذلك أن هذا الاخير ملزم بالإحاطة النافية للجهالة بالمنتجات التي يتاجر فيها ،ومن بين ذلك القرار رقم 3136/2011 الصادر بتاريخ 28/6/2011 في الملف رقم 469/2011 حيث جاء في مقتضياته يكون علم العارض قائما كلما تعلق الأمر بتاجر محترف يفترض فيه وجوب التحري بشان مصدر ونوع البضائع التي يتاجر فيها. بل و هذا ما ستقر عليه مجموع القضاء المغربي في العديد من القرارات حيث حسم مسائلة العلم لدى التجار ، وأن القضاء من التجارة حرفة المغربي وفي العديد من المحاكم في ربوع المملكة يفترض العلم في التاجر لكونه اتخذ معتادة وهذا ما جاء في قرار صادر بتاريخ 16/11/2000 في الملف 1175/2000/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وكذا قرار تحت عدد 3624/2002 بتاريخ 31/12/2002 و نفس الموقف تبنته في قرار آخر صادر عنها قرار بتاريخ 25/1/01 تحت عدد 191/01 كما جاء في قرار آخر لمحكمة الاستئناف التجارية قرار بتاريخ 30/3/1 في الملف عدد 25/01 ، ملتمسة القبول شکلا وموضوعا برد كل اسباب الاستئناف والحكم بتأیید حکم البداية في كل ما قضى به مع تحميل المستأنف الصائر.
و حيث بجلسة 24/09/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية على مقال إدخال الغير عرضت فيها أنه تجدر الإشارة بداية الى أن العينة موضوع التقليد والتزييف لم يتم حجزها لدى المستأنفة وإنما تم حجزها لدى الطاعن وبالتالي يبقى هو المسؤول عن تبعات ذلك مع العلم أنه وكما جاء في جواب المستأنف في المرحلة الابتدائية فإنه يشتري بعض السلع التي يبيعها من الغير كذلك مدليا بفاتورة تخص السترات الحاملة لعلامة (النجمة الثلاثية) للمستأنف عليها الأولى. كما ورد في مقال الإدخال بأن العينة التي وجدت عنده فهي تباع في السوق أي أنها موجودة لدى الغير وأنه من جهة أخرى لما كان الطاعن متيقنا بأن السلع الحاملة لعلامة النجمة الثلاثية الخاصة بالمستأنف عليها الأولى والمعروفة بمرسيديس إنما تبيعها الوكالات التجارية التابعة لهذه الشركة بدليل أنه أدلى بفاتورة تحمل اسم تلك الوكالة فما الذي حمل الطاعن على شراء غطاء العجلة المحجوز لديه الحامل لنفس العلامة السالفة الذكر دون أن يتوفر على الفاتورة التي تحمل اسم الوكالة أو على الأقل أن تتم الإشارة في فاتورة الشراء إلى أن الغطاء المبيع من نوع مرسيديس وهو ما لا يتوفر في الفاتورة التي تسلمها الطاعن من المستأنفة كما سيتم بيانه أدناه ، وأنه بالرجوع إلى الفاتورة التي تحمل رقم 3692 بتاريخ 13-12-2018 والصادرة عن المستأنفة يتبين أن غطاء العجلات الذي باعته للخصم يحمل اسم 15 BENZولا تحمل بتاتا اسم مرسيدس ولا علامة النجمة الثلاثية التي تميز نوع مرسيديس. وأن مما يؤكد ويثبت أن الغطائين الحاملين لاسم BENZ اللذين باعتهما BENZ للطاعن حسبما هو ثابت من الفاتورة رقم 3692 المدلى بها من طرفه لا تحمل شعار النجمة الثلاثية وبالتالي لا علاقة لها بالغطاء المحجوز موضوع الدعوى أن مما يؤكد ذلك ما جاء في الفاتورة رقم 1754 بتاريخ 22-2-2017 المدلى بها من طرف الطاعن - ومعلوم أن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها - من أن الأغطية الثلاثة التي اشتراها من المستأنفة موضوع تلك الفاتورة تحمل اسم شركة بيجو PEUGEOT وشركة رونو RENAULT، وبالتالى لو كانت الأغطية الواردة في الفاتورة رقم 3692 والحاملة لاسم BENZ فقط تحمل كذلك اسم مرسيديس وعلامتها التجارية لورد ذلك في تلك الفاتورة ولما قبل الطاعن باستلام الفاتورة دون أن تتضمن كافة البيانات اللازمة المتعلقة بالبضاعة بما في ذلك اسم شركة مرسيديس صاحبة العلامة ، وأنه فوق هذا وذاك فإن المستأنفة سبق أن أدلت رفقة جوابها في المرحلة الابتدائية بمحضر معاينة مجردة مرفقة بصورة للعينة الحقيقية التي باعتها المستأنفة للطاعن والتي لازالت بحوزتها وهي لا تحمل أي علامة من العلامات التجارية الخاصة بشركة مرسيديس أو أية علامات أخرى سواء ملصقة فوقها مباشرة أو مرسومة في شكلها الهندسي أو مطبوعة فوق العلبة الكرطونية الملفوفة بها كما جاء في المحضر الرسمي المحرر من طرف المفوض القضائي الأستاذ عبد الغني (ب.) ومعلوم أن هذا النوع من الأغطية يصلح الكل عجلة ذات 15 DIAMETRE والمستأنفة مستعدة للإدلاء بها أمام المحكمة إذا رأت في ذلك فائدة للوصول إلى الحقيقة. وفي الرد على الاستدلال بما سمي بورقة العرض فإن الاستدلال من طرف الطاعن بما سمي بورقة العرض لإثبات عكس ما ورد بفاتورة البيع لا يرتكز على أساس موضحا أن ما سمي بورقة العرض ليس بها ما يثبت أنها صادرة حقيقة عن المستأنفة ولا تقر هذه الأخيرة بنسبتها إليها لاسيما وأنه من السهولة بمكان إنشائها عن طريق الحاسوب أو حتى المطبعة أو تغييرها عن طريق سكانبر وأنه في كل الأحوال لا يمكن أن تثبت تلك الورقة عكس ماهو ثابت بموجب فاتورة البيع التي أدلى بها من طرف الخصم وأن غطاء العجلة التي باعتها المستأنفة للطاعن كما هو مبين في فاتورة البيع تحمل البيانات الآتية ENJOLIVEUR M15 BENZ2015 في حين أن غطاء العجلة الوارد في ورقة العرض تحمل البيانات الآتية:
BENZ 2015 - ENJOLIVEUR MERCEDES 15
وبالتالي على فرض جدلا فقط أن ورقة العرض المستدل بها صادرة عن المستأنفة وهو ما لا تقربه فإن هذه الأخيرة لم تبع لها تلك الواردة في ورقة العرض وإنما باعت لها التي وردت بالفاتورة رقم 3692 وتدلي المستأنفة رفقته بورقة العرض الحقيقية التي قدمتها للطاعن أثناء البيع وتحمل البيانات الحقيقية والمطابقة لما جاء في الفاتورة المدلى بها من طرف الخصم والمطابقة كذلك للغطاء الموصوف بمحضر المعاينة المجردة المدلى به في المرحلة الابتدائية ولذلك يكون الاستدلال بورقة العرض المدلى بها من طرف الخصم لم يصادف محلا وغير جدير بالاعتبار ويناسب عدم الاعتداد به . كما يتبين من ذلك كله أن ما جاء في المقال الإستئنافي بخصوص المستأنفة لا أساس له من الصحة ، ملتمسة رد الاستئناف بخصوص ما يهم المستأنفة مع تحميل رافعه كافة الصوائر. وأرفق بنسخة من ورقة العرض الحقيقية المسلمة للخصم أثناء المعاملة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف خلال المداولة والتي أكد خلالها بأن العارض لم يكن لديه أدنى علم وأنه اقتنى العينات بمقتضى فاتورة من طرف المدخلة في الدعوى .
وبخصوص الرد على مذكرة المستأنف عليها الثانية فإن هذه الأخيرة حاولت أن تنكر أنها هي التي باعته تلك العينات وأنها سقطت في التناقض بسبب ارتكابها مخالفة التزييف والتقليد كون المنتوج يحمل جميع البيانات المتعلقة بشركة MERCEDES والتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي .
و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 08/10/2019 تخلف عنها دفاع المستانف رغم الاعلام وحضر دفاع المستأنف عليهما وأسند النظر للمحكمة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 22/10/2019
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على كونه لا علم له بكون المنتوج الذي اقتناه من المدخلة في الدعوى شركة (م. ب. أ.) يعتبر تقليدا المنتوج الأصلي وبأن هذه الأخيرة هي مرتكبة اغفال التزييف ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب والحكم على المدخلة في الدعوى وفق طلبات المستأنف عليها .
وحيث خلاف ما اثاره الطاعن بهذا الخصوص فإن هذا الأخير ضبطت بمحله منتوجات تحمل علامة مشابهة لعلامة المستانف عليها شركة ديملر ا.ج وهو الشيء الثابت ايضا بمقتضى محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد مصطفى (ه.) بتاريخ 10/12/2018 وأن المنتوجات المذكورة هي عبارة عن خمس عينات لغطاء العجلات تحمل علامة مرسديس ، وبالتالي يبقى الفعل الذي قام به الطاعن والمتمثل في حيازة وعرض وبيع منتجات حاملة لعلامة المستأنف عليها دون إذن مسبق من طرف هذه الأخيرة يشكل استعمالا لعلامة مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما شمله تسجيل المستانف عليها لعلامتها '' MERCEDES BENZ '' المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 154 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 23.13 و 31.05 ، كما أن من شانه أيضا المساس بحق محمي قانونا وفق ما تنص عليه المادة 201 من نفس القانون .
وحيث إن المستقر عليه قضاء أن مجرد عرض البائع للمنتوج المقلد لا يعفيه من المسؤولية و مادام يتخذ التجارة مهنة معتادة له فهذا يفرض فيه أن يكون أدرى بما يتاجر فيه ، كما يتعين عليه أن يتحرى حول مصدر تلك المنتجات .
وحيث إن عنصر العلم المشترط في الفقرة الثانية من المادة 201 للقول بثبوت مسؤولية الطاعن هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف وأنه وتاسيسا على ما ذكر فإن علم هذا الأخير بالتزييف يبقى قائما بسبب كونه تاجر وهو أدرى بما يتاجر فيه .
وحيث تاسيسا على ما ذكر يبقى ما اثير من طرف المستأنف من كونه لا علم له بكون تلك المنتوجات هي مزيفة وبكونه حسن النية هو خلاف الواقع وما بالسبب المذكور على غير أساس كذلك ويتعين رده .
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون العينة التي وجدت عند الطاعن تباع في السوق وأنه اقتناها من شركة (م. ب. أ.) المدخلة في الدعوى ، فإن ما بالسبب المذكور يبقى مردودا كسابقه مادام أن العينات موضوع التزييف قد ضبطت بمحله ، هذا فضلا على كونه لم يقم الدليل على أن شركة (م. ب. أ.) من باعت له تلك العينات ، فضلا على كون العينة التي باعت له لا تحمل اية علامة من العلامات التجارية الخاصة بالشركة المستأنف عليها حسب الثابت ايضا من محضر المعاينة المدلى به بالملف ولكل ما ذكر يبقى مستند طعن المستانف على غير اساس ، مما يتعين معه رده ، وتأييد الحكم المستانف فيما قضى بثبوت التزييف في حقه مع تحميله الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025