Réf
70635
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
743
Date de décision
18/02/2020
N° de dossier
2020/8211/205
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie descriptive, Responsabilité du vendeur, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Dessin et modèle, Confirmation du jugement, Commerçant revendeur, Charge de la preuve, Bonne foi, Action en contrefaçon
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce retient une présomption de connaissance du caractère illicite des produits à l'encontre du commerçant revendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites sous astreinte et l'indemnisation du titulaire des droits.
L'appelant contestait le jugement en invoquant sa bonne foi, l'insuffisance probatoire du procès-verbal de saisie-description et l'irrecevabilité de l'action. La cour écarte l'argument de la bonne foi, considérant qu'il appartient au commerçant de s'assurer de l'origine licite des marchandises qu'il commercialise.
Elle retient que l'élément intentionnel, requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle pour engager la responsabilité du revendeur, se déduit de sa qualité de professionnel et est ainsi présumé. La cour juge également que la preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous moyens et qu'en application de l'article 222 de la même loi, la charge de prouver l'absence de contrefaçon pèse sur le défendeur.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد بوشعيب (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 20/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7884 بتاريخ 29/07/2019 في الملف عدد 7835/8211/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليه وبوقف المدعى عليه استعمال الرسم او النموذج المملوك للمدعية بشكل مزيف لها و ذلك تحت غرامة تهديدية قدرها5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم و صيرورته نهائيا وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باختيار المدعية باللغتين العربية و الفرنسية على نفقة المدعى عليه .وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000,00 درهم وبتحميله الصائر .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ل.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 11/07/2019 تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها مشهورة على الصعيد الوطني بصنع اواني المنزل و غيرها من المنتجات و ان من بين منتجاتها التي تعرف رواجا تجاريا ملعقة عليها رسم سنبلة تم تجديد تسجيل رسمها و نموذجها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجاري تحت عدد 14114 بتاريخ 21/05/2018، و انه بعد ان وصل الى علمها انه تم اغراق السوق بملاعق تحمل نفس الرسم المذكور استصدر امرا انتقل على اثره المفوض القضائي السيد خالد (ع.) الى محل المدعى عليه و حرر محضرا يستشف منه ان هذا الأخير قام دون اذن صريح منها ببيع ملاعق تحمل نفس الرسم و النموذج و بنفس الحجم و الشكل للملاعق المملوكة لها مما يعتبر تزييفا لرسم و نموذج محمي قانونا مما الحق بها خسائر باهضة بسبب نقص رقم معاملاتها فضلا عن المس بسمعة منتوجاتها بسبب الغلط الذي يقع في اذهان المستهلكين، لذلك تلتمس القول بثبوت فعل التزييف و المنافسة غير المشروعة في حق المدعى عليه و الحكم عليه بوقف استعمال الرسم أو النموذج المملوك لها عن المنتجات المشابهة لمنتجاتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ و كذا بادائه لفائدتها مبلغ 60.000 درهم كتعويض عن الاضرار و بنشر الحكم المنتظر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية و الفرنسية من اختيارها على نفقة المدعى عليها بما فيها مصاريف الترجمة و الصائر.
و عزز المقال بشهادة تجديد التسجيل مع صورة للملعقة المنتجة من قبلها – صورة للملعقة المنتجة من قبلها مقارنة مع الملعقة المزيفة – محضر الحجز الوصفي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول الدفع بحسن النية يؤكد المستأنف بداية انه مجرد تاجر بسيط ليس له أي ارتباط بالتزييف والمنافسة الغير المشروعة التي تدعيها المستأنف عليها بدليل أن المحضر الوصفي المحرر من المفوض القضائي خالد (ع.) يحدد كمية البضاعة المحجوزة في محل المستأنف في 111 مجموعة من الملاعق إذ لا يتصور ولا يستساغ ادعاء المستأنف عليها اغراق المستأنف للسوق المغربية ولا توجيه دعوی في مواجهته فقلة الكمية تفسر بكون المستأنف اشتري تلك البضاعة عن حسن نية من احد الباعة كحال كل التجار المجاورين له بقسارية الركوبة خاصة أن الملاعق موضوع الدعوى الحالية بتجار فيها بصورة اعتيادية ومبتذلة أن يحصل عليها الأشخاص العاديون والتجار بسهولة من السوق والحال هاته يكون الحكم الابتدائي مجانب للصواب في افتراضه تحقق العلم في حق المستأنف على اعتبار انه تاجر فقط اذ أن المنحى السليم للقول بالتزييف ان يكون مرتكبه عن علم بأنه يزيف البراءة وهذا ما يتأكد من المادتين 213/1 و 201 من ق.م.ص لتبنيه صيغة "عن عمد" أو "عمدا" ومن خلال المادة 201/2 والتي توجب أن يكون تحقق العلم بأن المنتج الذي يعرض للتجارة أو ...... مزيف او للتاجر أسباب معقولة للعلم بذلك وأن الأصل هو حسن النية يكون الحكم الابتدائي مجانبا للصواب في افتراضه تحقق العلم وسوء النية من المستأنف ، وحول افتقاد المحضر الوصفي للمؤهلات التقنية إذ أن المفوض القضائي المعين اكتفى من خلال المحضر الوصفي بعد الملاعق الموجودة بمحل المستأنف وذكر ما سطر على واجهتها الامامية والخلفية ولم يحدد في محضره هل المنتج المحجوز هو تقليد للمنتج الاصلي لم يجري اية مقارنة بين المنتجين لتحديد اوجه الاختلاف والتشابه لعدم أهليته للقيام بذلك وعدم استعانته بخبير في المجال مم يكون معه اعتماد المحكمة على المحضر المدكور للقول بوقوع التزييف والعدم سیان ، وبخصوص عدم استيفاء العلامة موضوع التزييف لشرط 18 شهرا من تاريخ الايداع أو التجديد فإن طلب براءة الاختراع لا ينشر (أي عملية الشهر ) إلا بعد انصرام اجل 18 شهرا من تاريخ ايداعه المادة 44 من ق.م.ص الفقرة الثانية ، وأن المستأنف عليها لم تودع طلب التجديد الا بتاريخ 21/05/2018 بمعنی عدم انصرام اجل 18 شهرا على الايداع مما لا يمكنها معه مباشرة دعوى التزييف في مواجهة المستأنف او غيره لعدم قيام شروطها ويبقى لها حق التقاضي في اطار القواعد العامة لذا تکون دعواها غير مقبولة قانونا في مواجهة المستأنف ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وأرفق المقال بنسخة حكم الابتدائي مع طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 11/02/2020 عرضت فيها أن الدفع بحسن نية لا يستقیم و وقائع النازلة ذلك أن المستأنف يتاجر في أواني المطبخ ولاسيما الملاعق والسكاكين ومحله يتواجد بمنطقة درب عمر کأهم مركز تجاري وهو بلا شك على علم بأنواع البضائع ومصدرها والشركات المغربية المنتجة وعلاماتها ورسومها وأن عنصر العلم يمكن للمحكمة أن تستخلصه من ظروف القضية وملابساتها وأن المحكمة مصدرة القرار صادفت الصواب حينما اعتبرت أن المستأنف کان على علم بأن المنتوج الذي يعرضه للبيع مزيف بتقليده لرسم المستأنف عليها المحمي قانونا بمقتضى شهادة التسجيل لدى مكتب حماية الملكية الصناعية وأن المستأنف دفع كذلك بكون عدم وصف محضر الحجز الوصفي للبضاعة المحجوزة وأن هذا الدفع لا يستند على أساس ذلك أن المفوض القضائي أكد في محضر الحجز الوصفي أن لمستأنف يعرض منتوجات حاملة النفس رسومات المستأنف عليها المحمية قانونا والمتمثلة في رسم سنبلة تم إيداعه طبقا للقانون بمكتب حماية الملكية الصناعية كما تثبت ذلك شهادة التسجيل المدلى بها ابتدائيا وأن تقليد رسم المستأنف عليها لا يحتاج للعناء لإثباته ذلك أنه يكفي الإطلاع على صور منتوجها مع المنتوج المقلد الذي يعرضه المستأنف للبيع ليظهر أن الرسمين متطابقين وأن المستأنف يحاول تغليط المستهلك بعرضه منتوجات مقلدة لمنتوجاتها المشهورة على الصعيد الوطني والتي تعرف إقبالا من طرف المستهلكين ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي ورد المقال الإستئنافي وتحميل رافعه الصائر.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 11/02/2020 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية وتسلمت نائبة المستأنف نسخة منها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 18/02/2020.
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المبني على حسن النية ، وبكون الطاعن مجرد تاجر بسيط ليس له أي ارتباط بالتزييف ، فإنه لايقوم على أساس ، وما تمسك به بهذا الخصوص لايعفيه من المسؤولية عن افعال التزييف والتقليد مادام أنه تاجر وهو أدرى بما يتاجر فيه ، كما يفترض فيه أنه على علم تام بمصدر المنتجات التي يقوم ببيعها وأن يتحرى بشأن مصدر تلك المنتجات فضلا على كون عنصر العلم بالتزييف المشترط في الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون رقم 17.97 المتعلق بالحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و31—05 للقول بثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف ومادام أن الطاعن قد اقتنى البضاعة من أجل اعادة بيعها ، فالمفروض علمه بالتزييف اعتبارا لكونه تاجر ، وبناء عليه يتعين رد السبب المثار بهذا الخصوص .
وحيث بخصوص السبب المستمد من افتقاد محضر الحجز الوصفي للمؤهلات التقنية فإنه يبقى مردودا كسابقه طالما لم يطعن فيه المستأنف بمقبول هذا فضلا على أن الطاعن هو من يقع عليه عبء إثبات كون المنتوج الذي يقوم بترويجه و الذي هو عبارة عن ملاعق عليها رسم سنبلة غير مزيف كما يستشف من مقتضيات المادة 222 من القانون أعلاه المتعلق بحماية الملكية الصناعية أن الوصف المفصل ليس شرطا في حد ذاته لإثبات واقعة التزييف ، وإنما يمكن إثباتها بكافة الوسائل ولذلك يتعين رد السبب المثار بهذا الخصوص .
وحيث بخصوص ما أثاره الطاعن كذلك من كون المستأنف عليها لايمكنها مباشرة دعوى التزييف كونها لم تودع طلب التجديد إلا بتاريخ 21/5/2018 فإنه يبقى على غير أساس طالما أن العلامة والرسم مسجل في اسم هذه الأخيرة حسب الثابت من شهادة التسجيل الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تحت عدد 14114 بتاريخ 21/5/2018 والطاعن ضبط بمحله منتوجات مشابهة لمنتوجاتها حسب ما هو ثابت أيضا بمحضر الحجز الوصفي المدلى به بالملف واعتبارا لما ذكر فإن مستند طعنه يبقى على غير أساس مما يتعين معه رده ، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به مع تحميله الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025