Réf
70704
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
810
Date de décision
20/02/2020
N° de dossier
2019/8202/5726
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande de paiement, Preuve par témoins, Parcelle de terrain, Paiement en nature, Interprétation du contrat, Force probante des actes, Distinction entre la personne morale et son gérant, Contrepartie des travaux, Contrat de réservation, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution dans le cadre d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par les acquéreurs contre le promoteur pour retard de livraison et non-conformité.
La question soumise à la cour, conformément au point de droit jugé par la Cour de cassation, était de déterminer si l'action des acquéreurs était recevable alors qu'ils n'avaient pas respecté l'échéancier de paiement contractuel. La cour retient que le contrat synallagmatique mettait à la charge des acquéreurs des paiements échelonnés préalables à l'achèvement de l'immeuble.
Au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que l'action en responsabilité contractuelle est irrecevable dès lors que les demandeurs ne démontrent pas avoir exécuté les obligations qui leur incombaient avant l'introduction de leur instance. Le fait que le contrat de vente définitif ait été conclu postérieurement à l'introduction de l'instance ne saurait régulariser la situation.
Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris et rejette l'appel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة شركة (ك. ر.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 30/08/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2557 بتاريخ 10/07/2017 ملف عدد 3482/8201/2016 القاضي بقبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا مع ابقاء الصائر على رافعه .
في الشكل:
حيث قدم الإستئناف وفقا للشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من الملف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعهما بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2016، عرضت فيه ، أنه سبق لها وأن تعاقدت مع المدعى عليها من أجل قيامها بأشغال تجهيز التجزئة العقارية (أ. ب.) الكائن بالهرهورة والحاملة للرسم العقاري الأم عدد 7819/R المسجل بالمحافظة العقارية بتمارة وذلك قبل أن يتم استخراج الرسوم العقارية المستقلة للقطع المحدثة والمقسمة وقامت بالتعاقد أيضا من أجل تجهيزها بقنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب وأعمدة الهاتف والكهرباء بما فيها الإنارة العمومية وأشغال مد الطرق والممرات وأن قيمة الأشغال وصلت الى ما مجموعه 3.044.101,66 درهم كثمن إجمالي لها وزودت المدعى عليها بفواتير تؤكد ذلك مقابل الأشغال في حين أن ثمن الكهرباء سيتحدد لاحقا بناء على الثمن المقترح من طرف شركة (ر.) وأنها استمرت في الأشغال وفق المطلوب دون أن تتوصل باي قسط من مجموع الثمن المتفق عليه وأنها استمرت في إكمال الأشغال حفاظا على سمعتها في السوق واحتراما لبنود العقد وأنها سلمت المدعى عليها الأشغال بحضور جميع المتدخلين بتاريخ اكتوبر 2015 ويونيو 2016 غير أنها تتفاجأ برفض المدعى عليها منحها مستحقاتها المتفق عليها ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 3044101,66 درهم قيمة الأشغال المنجزة والمتبقية بذمتها ومبلغ 200000 درهم كتعويض عن التماطل والفوائد القانونية من تاريخ انتهاء الأشغال وتسجيل التسليم النهائي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت المقال بصورة شمسية طبق الأصل من عقد تقديم خدمات وصور شمسية طبق الأصل من فواتير و 4 صور شمسية من محاضر تسليم نهائي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 13/02/2017 أوضحت من خلالها كون الدعوى معيبة شكلا من خلال ذكر نوع الشركة في حين أنها ليست ذات مسؤولية محدودة ومن كون الفصل 7 من العقد نص على كون الخلافات تسوى وديا وأنه لا دليل بالملف على سلوك المسطرة طيلة مدة العقد وثانيا كون الدعوى سابقة لأوانها لكون الاتفاق بينهما كان على أساس منحها القطعة
رقم 17 وليس اي مقابل مالي في خضم عدم الإدلاء بما يفيد الامتناع عن تسليمها القطعة المتفق عليها واحتياطيا من حيث الموضوع أنه تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ 24/10/2014 وملحقاته والذي تم بموجبها تقديم خدمات أشغال تجهيز شبكة الصرف الصحي وأشغال الصرف الصحي وشبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة الكهرباء والإنارة العامة وشبكة الهاتف وتم تحديد قيمتها في الملحق وأنها قامت بأداء المساهمات المتعلقة بالصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب بقيمة 1645777,86 درهم وتحملت مصاريف الفرق وتم الاتفاق على أن مقابل الأشغال سيكون هو منح القطعة 17 بمقابل 8500 درهم للمتر مربع للممثل القانوني للشركة والتي مساحتها 358 م2 اي 8500 × 358 = 3043000 درهم وأنه بالنظر الى قيمة الأشغال المنجزة من طرفها والمقدرة في 2857454,18 درهم فإنها لم تغظ قيمة الأرض ويبقى الفرق هو 185545,82 درهم وان المدعية تغاضت عن ذلك واعتبرت أن الفاتورات مستقلة عن الاتفاق وأن سوء نية المدعية واضح من خلال انتظارها 8 أشهر بعد تسليم الأشغال رغبة منها في تسلم القطعة ثم بعد ذلك قامت الحجز عليها تحفظيا وان العقد نص على كون المقابل سيكون عيني المتمثل في القطعة 17 ملتمسة اساسا من حيث الشكل عدم قبول الدعوى واحتياطيا من حيث الموضوع رفض الطلب وتحميل المدعية الصائر وحفظ حقها في مقاضاة المدعية لمطالبتها بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الحجز التحفظي وكذا مطالبتها بالمصاريف التي تكبدتها من جراء ذلك ومن جراء الدعوى الحالية وأدلت بنسخة من ترجمة العقد وصورة شمسية من DEVIS ESTIMATIF 3 صادرة عن (ر.) و 3 صور شمسية من ايالات (ر.) وصور شمسية طبق الأصل من شهادات تسليم مؤقت بتاريخ 19/08/2015 و02/06/2016 وصورة شمسية من توصيل الإيداع وصورة شمسية من أمر قاضي بإجراء حجز تحفظي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها بجلسة 06/03/2017 والتي أوضحت من خلالها كون طلب المدعى عليها بأداء فواتير مؤشر عليها وهي ذات طبيعة غير قضائية وبالتالي تعتبر رفضها لسلوك اية مسطرة صلح ووفاء ودي ولا يوجد اي التزام لسلوك الحل الودي ومن جهة ثانية فإن العقد ينص على كون المدعى عليها تلتزم بمنح القطعة 17 مقابل ثمن 8500 درهم ولا وجود أبدا لأي التزام بكون الأشغال التي تنفذها هي مقابل استفادتها من القطعة 17 بل اعتبرتها زبونة ومكنتها من القطعة فقط بل أكثر من ذلك أنها أدت ثمن القطعة وان جزءا من المبلغ وكتسبيق أدته عند تحرير لعقد المعنون بعقد الحجز وبخصوص الدفع بعدم استحقاق تلك المبالغ فإنها تعترف بمبلغ 2857454,18 درهم كقيمة الأشغال المنجزة وهو مبلغ وإن كان اقل من المطلوب فإنه يكفي لإثبات المديونية وان محاضر التسليم تثبت إنهائها للأشغال ملتمسة رد جميع الدفوعات والحكم وفق الطلب وأدلت بصورة شمسية من عقد الحجز و3 صور شمسية طبق الأصل من وصولات أداء.
وبعد تبادل التعقيبات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم استئنافه من طرف المدعية التي أسست استئنافها على الأسباب التالية:
سوء التعليل الموازي لانعدامه – انعدام الأساس القانوني – تحريف الوقائع- عدم تطبيق مقتضيات الفصول 231/461/465 من قانون الالتزامات والعقود – خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن العارضة تعيب على الحكم الصادر خرقه السافر للقانون من خلال انعدام التعليل والتسبيب وعدم تضمين المقتضيات القانونية المعتمدة فيه والتي اعتمدت للوصل. فالعارضة أكدت للمحكمة بأن الاتفاق كان على أساس تسليمها لثمن الأشغال بمجرد الانتهاء منها، وأن ثمن القطعة الأرضية كان بمقابل أي نقدا وليس مقابل الأشغال وحتى العقد يؤكد ذلك، كما أنه أدلت للمحكمة بما يفيد أداء مبلغ 200.000 درهم الذي هو مقابل أو تسبيق لحجز القطعة الأرضية رقم 17، وما تم الاتفاق عليه بموجب عقود الحجز وبالرغم من ذلك المحكمة عللت حكمها بأنه
لا يفيد أداؤه نقدا وبالتالي لا يمكن الركون له. وأن الغريب في الأمر أنها أدلت للمحكمة بعقدي حجز قطعتين أرضيتين ووصلي أداء مبلغي تسبيقهما وهما في اسم السيد المصطفى (ك.) بصفته الشخصية ولا علاقة للعارضة بهما، فالعارضة تعاقدت مع المستأنف عليها من أجل الأشغال ليس إلا ومن حقها إن هي أكملت ما تم الاتفاق عليه أن تقوم باستخلاص ثمنها، أما القطعتين الأرضيتين اللتان تحججت بهما المستأنف عليها فهما يخصان السيد مصطفى (ك.) كما هو ثابت من خلال عقدي الحجز وكذا وصولات الأداء وأيضا عقد الأشغال الرابط بين العارضة والمستأنف عليها. وان العارضة شركة محدودة المسؤولية وذمتها المالية منفصلة عن ذمة مسيرها. وحتى على فرض أن الحجز تم لفائدتها كما نحت المحكمة في تعليلها فوصلي الأداء اللذان قدمتهما العارضة للمحكمة ولأجل تأكيد مقالها يفيدان أداء مبلغ 200.000 درهم تسبيق القطعة الأرضية رقم 17 نقدا، كما انها تدل لكم بوصلين يفيدان أداء مبلغ 400.000 درهم وكذا مبلغ 950.000 درهم يهمان القطعة الأرضية رقم 18. إذ لو كان صحيحا أن العارضة اتفقت مع المستأنف عليها على أن ثمن الأشغال سيكون باستفادتها من القطعة الأرضية فلماذا لم تثر المستأنف عليها في مذكراتها أن العارضة قد استفادت أيضا من القطعة رقم 18 وأن ثمنها هي الأخرى يقابل الأشغال التي قامت بها العارضة علما أن ثمنها هي وحدها يقدر ب 3.111.000 درهم، إذن لو أضفنا ثمنها لثمن القطعة رقم 17 الذي هو 3.043.000 درهم سيكون المجموع هو 6.154.000 درهم وهو ضعف الأشغال التي قامت بها والتي تطالب العارضة بثمنها والتي وصلت ل 3.044.101,66 درهم، إذن كيف يستسيغ العقل هذا أن تقوم العارضة بأشغال تبلغ قيمتها 3.044.000 درهم وتستفيد من قطعتين أرضيتين بما مجموعه 6.154.000 درهم كيف تفسر المحكمة هذا. وأن الأغرب من هذا أن العارضة أدلت للمحكمة بوصل أداء مبلغ 200.000 درهم وكذا وصل أداء مبلغ 400.000 درهم وصرحت أنهما يعتبران تسبيقا للقطعتين الأرضيتين، والمستأنف عليها دفعت بأن المبلغ الثاني لا يتعلق بالقطعة الأرضية موضوع النزاع ولكنه بالقطعة الأرضية رقم 18 وبذلك فهي تعترف بأنها توصلت بمبلغ 950.000 درهم ولم تنكر ذلك، ولم تدفع بأنه هو الآخر يعتبر في مقابل الأشغال التي قامت بها. وأن عقدي الحجز يؤكدان بما لا يدع مجالا للشك بأن القطعتين الأرضيتين قد قدمتا للسيد مصطفى (ك.) بثمن تفضيلي هو 8500 درهم للمتر المربع، وحددت الأداء وكيفيته ولم تجعله كمقابل للأشغال الذي لا علاقة للعارضة به وهذا واضح من خلال نسبة الثمن الواجب تقديمه وفترة أدائه من خلال مراحل تطور الأشغال، إذ لو كان صحيحا أن القطعة الأرضية هي مقابل ثمن الأشغال لما حدد الطرفان لا قيمة الأداء ولا فترتها ولا نسبتها، بل كان من الممكن التصريح على ذلك بصفة صريحة بأن القطعة الأرضية مقابل الأشغال . وأن الأغرب أنه لو كانت بالفعل مقابل ثمن الأشغال لما ستدفع العارضة مبلغ 200.000 درهم نقدا كتسبيق عند توقيع العقد وهي التي ستنفذ الأشغال كاملة. وأنه لا مجال للقول بأنها مقابل الأشغال. وأن المحكمة اعتمدت على سلطتها التقديرية في تفسير العقد ولا شيء غير ذلك. وأن المشرع كان واضحا بأن جعل تنفيذ العقود يكون بالاعتماد على ملحقاتها وليس عليها فقط، فالعارضة قدمت للمحكمة ما يفند ادعاء المستأنف عليها وما يؤكد أن الاتفاق تم على أداء مقابل القطعة الأرضية نقدا، أن ثمن الأشغال لا دخل له في القطعة الأرضية وإلا كان ليكون عقد الأشغال يتضمن القطعة الأرضية. وأنه ولتأكيد عيب التعليل وما نحته المحكمة تقدم العارضة للمحكمة وصلين يؤكدان أداء الثمن من طرف العارضة وتسلمه من طرف المستأنف عليها وهما يوضحان بجلاء بأنها توصلت من العارضة بالمبلغ المبين فيهما، وأنه جزء من المبلغ الإجمالي للقطعة. وان المحكمة لجأت لتفسير البند الثاني تفسيرا غير ما يحمله من معاني وإعطائه معنى غير ما وضع له. وأن المشرع جعل التفسير يكون في حالة غموض البنود والمعاني والألفاظ ليس إلا أما في حالة وضوحها فلا يمكن تحميلها على غير معناها إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها حسب مقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود. وهذا ما جاء في أحد قرارات محكمة النقض الذي نص على "إن الطبيعة القانونية للعقود رهينة ليس بالتحديد الصادر عن الأطراف وإنما بالطبيعة المستخلصة من بنودها لذلك فإن على قاضي الموضوع أن يحدد هذه الطبيعة وأن يستخلص من هذا التحديد الآثار القانونية او الاتفاقية التي تولدها العقود" قرار محكمة النقض بتاريخ 7 يناير 1976، أورده محمد الكشبور في مؤلفه رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية، محاولة للتمييز بين الواقع والقانون، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى 2001 ص 322.
كما أنه جعل في حالة اللجوء الى تفسير العقد اللجوء الى القواعد المستمدة من خارج العقد وعددها، ذلك بأن جعل أولاها الاعتماد على العرف الجاري في المعاملات كالمعاملات التجارية والبحرية، وكما ستلاحظ المحكمة أنه
لا يوجد ما يرجح كون القطعة الأرضية كمقابل للأشغال خصوصا في ظل تقديم العارضة لتسبيق من ثمنها. وأن المعلوم أنه كلما تحققت الشروط في العقد وطريقة التنفيذ يمكن للقاضي أن يستخلص النية الحقيقية التي قصدها المتعاقدان وينحى بالتالي عن مسألة التفسير وفي هذا المجال قال الدكتور محمد الزحيلي في القواعد الفقهية وتطبيقاتها بأن "المراد من المقاصد والمعاني: ما يشمل المقاصد التي تعينها القرائن اللفظية التي توجد في عقد، وما يشمل المقاصد العرفية المرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم، فإنها معتبرة في تعيين جهة العقود، لتصريح الفقهاء بأنه يحمل كلام كل إنسان على لغته وعرفه، وإن خالفت لغة الشرع وعرفه فتنعقد بعض العقود بألفاظ غير الألفاظ الموضوعة لها، مما يفيد معنى تلك العقود في العرف، كانعقاد البيع والشراء بلفظ الأخذ والعطاء وانعقاد شراء الثمار على الأشجار بلفظ الضمان في العرف الحاضر، فالاعتبار في الكلام بمعناه وبلفظه واختلاف الألفاظ والعبارات
لا يؤثر في انعقاد العقد إذا كان المعنى المقصود ظاهرا، لأن المقصود هو فهم مراد المتكلم.. وأن المحكمة لم تصادف الصواب فيما سارت له عندما قامت بتفسير العقد على غير ما حمل من معاني وبذلك يبقى الحكم معيبا وصادرا على غير ما يقصد من بنود العقد يتعين التصريح بإلغائه. وأن المشرع ألزم المحكمة بتعليل أحكامها وبأن تذكر مختلف المقتضيات القانونية المعتمدة في تسبيب الحكم، وقد جاء ذلك من خلال الفقرة السابعة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي أكد على ضرورة وجوب تعليل الأحكام الابتدائية، ومعلوم ان التعليل مرحلة تلي الإشارة الى وقائع الدعوى وحجج الأطراف وبمقتضى التعليل المذكور يمكن التحقق من سلامة العملية التي يقوم بها القاضي وهو يطبق القانون على الوقائع كما لو رفض ادعاءات الأطراف أو قبلها. وأن الحكم لم يبين الأساس القانوني المعتمد في التعليل حتى يتسنى للمحكمة التأكد من حسن تطبيق مقتضيات القانون من عدمها. وبالرغم من أن القاضي لا يلزم أثناء قيامه بالتعليل بأن يسبب بتفصيل الحكم، وإنما يمكنه أن يبين ما يراه كافيا لتعليل الحكم وتسبيبه، وهو ما أكدت محكمة النقض في قرار جاء فيه: "أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تعلل في حكمها نتائج البحث الذي أجرته أو وجوب تحليل نتائجه". وانه ينبغي ان يرد القاضي على طلبات ودفوع الأطراف ولو بسبب واحد، شامل وكاف للرد عليها يجب أن تكون علل الحكم كافية لقبول المنطوق الصادر بناء عليها، ويساعد كفايتها وقبولها ووضوحها ودقتها، فضلا عن أن ذلك يسهل عملية المراقبة التي تقوم بها محكمة النقض. ويجب الى جانب ما سبق أن تكون العلل متسقة فيما بينها وبين المنطوق، فلا يعقل أن تكون الأسباب توحي برفض أو نقض الطلب، في الوقت الذي يكون المنطوق موافقا له. يجب أن يكون التعليل مسايرا للمنطق، إذ يكون معقولا في ذاته ومنطقيا إذ لا يثير اندهاش المطلع عليه أو استغرابه، وإذا وقع وأغفل القاضي القواعد المذكورة أو أهمل القيام بالتعليل بشكل كلي فمصير حكمه هو النقض إما لانعدام التعليل أو لانقضائه. ويقصد بانعدام التعليل خلو الحكم من الأسباب او هو عدم الرد من طرف قاضي الموضوع على وسيلة مما اثاره الخصوم. وقد أكد الفقه على أن التسبيب هو الزام القاضي بذكر القاعدة القانونية التي استند عليها في إصدار الحكم، اي أن الحكم يعد مسببا متى تضمن الإشارة الى النص القانوني أو اي قاعدة قانونية استند إليها فيما خلص إليه من حكم حسم بمقتضاه النزاع الذي طرح عليه اي أن الحكم يعد مسببا متى تضمن بين طياته النص القانوني الذي يحكم المسالة موضوع النزاع، أما الرأي الثاني فقد اتخذ مدلولا مختلفا لمفهوم التسبيب إذ عرفه بأنه بيان طبيعة الواقعة والنص القانوني المطبق عليها، وعلى وفق هذا الرأي اختلط مفهوم التسبيب مع مفهوم التكييف القانوني للواقعة أنور طلبه – شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – ج 2 ط 1 – المركز القومي للإصدارات القانونية – 2009.
وأن الحكم منعدم التسبيب والتعليل وسيتضح ذلك من خلال عدة الإشارة مطلقا الى تقرير الخبرة السابق
ولا إلى طلبات العارضين في إجراء خبرة ثالثة مضادة. وأنها بذلك تكون قد خالفت القانون وعرضت حكمها للالغاء. لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في مقالها الابتدائي جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين للتأكد من وقائع النازلة. وأرفقت مقالها بنسخة حكم عادية وثلاث وصولات أداء مبالغ وعقدي حجز قطعتين.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 14/12/2017 خلافا لما تدعيه المستأنفة بأن الاتفاق بين الطرفين كان على أساس تسليمها لثمن الأشغال بمجرد الانتهاء منها وأن ثمن القطعة الأرضية كان بمقابل نقدي وليس مقابل الأشغال والعقد يؤكد ذلك. وأن المستأنفة تستدل لتبرير مطالبتها بثمن الأشغال بالعقد الرابط بين الطرفين، في حين عند الرجوع الى عقد إنجاز الأشغال نجده ينص على أن مقابل الأشغال سيتم أداؤه عينا وهو البقعة رقم 17 في التجزئة موضوع الأشغال. وأنه إذا لم تكن البقعة رقم 17 مقابل الأشغال المتعاقد عليها فلماذا لم يتم النص في العقد على طريقة أداء مقابل الأشغال وما فائدة المستأنفة من إبرام العقد مع المستأنف عليها إذا لم يكن يحمي حقوقها والتي من أهمها مقابل الأشغال التي تكلفت بإنجازها، وما الغاية من ذكر التزام الزبون بمنح البقعة رقم 17 في الفصل الثاني اللاحق مباشرة للفصل الأول المحدد للأشغال التي تلتزم المستأنفة بإنجازها ثم يأتي الفصل الثالث ليحدد مدة إنجاز الأشغال مما يفيد إفادة قاطعة على أن الفصل الثاني يتعلق بمقال الأشغال والذي تم تحديده في منح القطعة رقم 17.
وأنه خلافا لما تدعيه المستأنفة أنها أدلت للمحكمة بعقدي حجز قطعتين أرضيتين ووصلي أداء مبلغ تسبيقيهما وهما في اسم مصطفى (ك.) بصفته الشخصية ولا علاقة لها بهما. وان المستأنفة تدعي بأنها أدلت بعقدي حجز قطعتين أرضيتين ووصلي أداء مبلغ تسبيقهما، في حين وعلى عكس ما تدعيه الآن سبق وأن ادعت في الفقرة الرابعة من الصفحة 2 من مذكرتها التعقيبية المؤرخة في 20/02/2017 "أن العارضة أدت ثمن القطعة الأرضية رقم 17 كاملة إليكم نسخة مطابقة للأصل من وصولات أداءه" فحسب ادعاءها في المذكرة أنها أدت ثمن القطعة رقم 17 كاملا وليس تسبيق فقط كما تدعي في المقال الاستئنافي كما أن وصولات الأداء الثلاث التي أدلت بها رفقة مذكرتها وأدلت بهم مرة ثانية رفقة المقال الاستئنافي فأحدهما فقط يتعلق بالقطعة رقم 17 أما الإيصالين الآخرين فيتعلقان بالقطعة رقم 18 التي كانت المستأنفة تخفيها في المرحلة الابتدائية وتنسب الإيصالات الثلاث للقطعة رقم 17 الى أن أدلت بنسخة من الوعد بحجز القطعة الأرضية رقم 18 رفقة مذكرتها المؤرخة في 31/03/2017 عندها أصبحت تدعي في مقالها الاستئنافي بأنها أدت تسبيق فقط للقطعتين الأرضيتين وهذا يدل دلالة قاطعة على عدم مصداقية ادعاءاتها. وتدعي المستأنفة بان عقدي حجز قطعتين أرضيتين ووصولات الأداء في اسم مصطفى (ك.) بصفة شخصية ولا علاقة لها بهم. وان المستأنفة أغفلت بأنها سبق وان صرحت في الفقرة الرابعة من الصفحة 2 من مذكرتها المؤرخة في 20/02/2017 بانها هي من أدت ثمن القطعة الأرضية رقم 17 وان جزء من المبلغ أدته كتسبيق فإذا لم تكن لها علاقة بالقطعة الأرضية رقم 17 فلماذا أدت ثمنها كما تدعي ولماذا تم النص على منحها القطعة رقم 17 في عقد تقديم الخدمات، ليبقى الجواب هو تحايلها على المحكمة ومحاولة الإثراء على حسابها. أما بخصوص ادعائها بكون القطعتين الأرضيتين تخصان السيد مصطفى (ك.) فهو ادعاء مردود لان مصطفى (ك.) ممثلها القانوني وهو من وقع عقد الأشغال معها بصفته الممثل القانوني للشركة، وتم النص في عقد الأشغال بمنحها للمستأنفة القطعة رقم 17 عن مقابل الأشغال أما القطعة الأرضية رقم 18 التي تخص مصطفى (ك.) بصفة شخصية فلم يتضمنها عقد الاشغال. وان الإيصالات الثلاث التي أدلت بها المستأنف عليها رفقة مقالها الاستئنافي هي نفس الإيصالات التي أدلت بها أمام المحكمة الابتدائية واحد منها والمؤرخ في 27/01/2015 يتعلق بالقطعة الأرضية رقم 17 بمبلغ 200.000 درهم الذي يمثل الفرق بين ثمن البقعة 3.043000 درهم (358 م م × 8500 درهم = 3.043.000) وقيمة الأشغال (2.857.454,18 درهم) ومقابل مستحقاتها عن أشغال التجزئة والمحددة في مبلغ 2.857.454,18 درهم وكما سبق إيضاحه في مذكرة جوابها المؤرخة في 10/02/2017 أنه بجمع المبالغ المستحقة للمستأنفة كما هي مضمنة في الملحق رقم 1 والملحق رقم 2 والملحق رقم 3 ( 1.347.174 درهم) مع مجموع مستحقاتها عن أشغال الحفر للصرف الصحي ولشبكة المياه الصالحة للشرب ولشبكة الكهرباء (1.510.280,18 درهم) سيكون الناتج هو : 1.347.174 درهم + 1.510.280,18 درهم = 2.857.454,18 درهم ). وان الأشغال التي قامت بها المستأنفة لم تغطي ثمن البقعة (3.043.000 درهم – 2.857.454,18 درهم = 185.545,82 درهم (الفرق هو 185.545,82 درهم )). وأن العارضة اتفقت معها على أدائها لها مبلغ 200.000 درهم عن الفرق لأنها أثناء التعاقد معها لم تكن قد توصلت من شركة (ر.) بتحديد قيمة أشغال الصرف الصحي وشبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة الكهرباء وحددا قيمتها في مبلغ جزافي قدره 200.000 درهم ووقعت معها عقد حجز القطعة الأرضية رقم 17 لضمان حقها في الاستفادة من القطعة الرضية وحجزها لفائدتها وهو يتضمن في فصله الرابع ثمن البقعة كما هو منصوص عليه في عقد الاتفاق كما ينص في فصله العاشر على مساحة البقعة وهي 358 متر مربع. أما الإيصالين المتعلقين بالقطعة رقم 18 (الأول المؤرخ في 10/07/2015 بمبلغ 950.000 درهم والثاني المؤرخ في 28/07/2015 بمبلغ 400.000 درهم= وهو ما يساويان في مجموعهما مبلغ 1.350.000 درهم والذي يمثل جزء من ثمن القطعة الذي حدد ثمنها الإجمالي في مبلغ 3.111.000 درهم في الفصل 11 من عقد وعد بحجز قطعة أرضية. وتدعي المستأنفة أنه إذا كان صحيحا اتفاقها مع المستأنف عليها على أن ثمن الأشغال سيكون باستفادتها من القطعة الأرضية رقم 17 فلماذا لم تثر في مذكرتها أنها استفادت من القطعة رقم 18 وأن ثمنها يقابل الأشغال التي قامت بها وان ثمن القطعتين يساوي ضعف الأشغال التي قامت بها والتي وصلت الى 3.044.101,66 درهم. وأن المستأنفة تحاول توظيف البقعتين 17 و 18 في تلاعبها من أجل النصب عليها وأنها دفعت ولا زالت تدفع بدفوع واقعية وثابتة منذ بداية المسطرة الى نهايتها. وأنه وكما وقع الاتفاق بينها وبين المستأنفة في عقد الأشغال ان القطعة رقم 17 تمنحها لها الطاعنة عن الأشغال المتعاقد عليها وأن القطعة رقم 18 اشتراها ممثل المدعية منها خارج أشغال التجهيز كأي مشتري لبقعة من بقع التجزئة، وكما سبق إيضاحه أعلاه أن المبلغ المستحق للمستأنف عن الأشغال التي قامت بها والتي هي موضوع الملحق رقم 1 والملحق رقم 2 والملحق رقم 3 وعن أشغال الحفر للصرف الصحي ولشبكة المياه الصالحة للشرب ولشبكة الكهرباء هو 2.857.454,18 درهم وليس 3.044.101,66 درهم الذي تزعمه. وان ثمن البقعة 3.043.000 درهم والأشغال المنجزة قيمتها 2.857.454,18 درهم فإن الفرق من أجل استكمال ثمن البقعة 185.545,82 درهم وأنه أثناء التعاقد لم تكن قد توصلت من شركة (ر.) بتحديد قيمة أشغال الصرف الصحي وشبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة الكهرباء حدد قيمتها في مبلغ جزافي قدره 200.00 وهو الذي أدته المستأنفة في الوصل المؤرخ في 27/01/2015 والحامل لرقم البقعة 17. وتتمسك المستأنفة بزعمها بأن القطعتين الأرضيتين قدمتا للسيد مصطفى (ك.) بثمن تفضيلي هو 8500 درهم للمتر المربع وحددت الأداء وكيفيته ولم تجعلها كمقابل الأشغال وأنه إذا كانت مقابل الأشغال لما حدد الطرفان قيمة الأداء وفترتها ونسبتها وتم النص بصفة صريحة في العقد بأن القطعة الأرضية مقابل الأشغال لما حدد الطرفان قيمة الأداء وفترتها ونسبتها وتم النص بصفة صريحة في العقد بأن القطعة الأرضية مقابل الأشغال. وان المستأنفة تتجاهل على ان عقد الأشغال ينص على ذلك بصريح العبارة عندما نص في الفصل الأول على الأشغال موضوع العقد التي التزمت المستأنفة بإنجازها ونص في الفصل الثاني على التزام الزبون بمنح القطعة الأرضية رقم 17 مقابل تلك الأشغال. وانه بعد ان تم التنصيص في العقد الرابط بين ممثلي الشركتين بتاريخ 24/10/2014 على كون الأشغال التي ستنجزها المستأنفة ستتقاضى مقابلها البقعة رقم 17 البالغة مساحتها 358 متر مربع على أساس 8500 درهم للمتر، التزمت بتاريخ 27/01/2015 بمقتضى عقد الاحتفاظ بالبقعة 17 لفائدة نفس الشخص الملتزم في العقد المبرم بتاريخ 20/10/2014 مصطفى (ك.)، ومن تم فعقد الاحتفاظ بالبقعة رقم 17 هو تكملة لعقد الاتفاق الأصلي. وجاء في الفقرة ما قبل الأخيرة من الصفحة 3 من المقال الاستئنافي " وحيث إنه لتأكيد عيب التعليل وما نحته المحكمة تقدم العارضة للمحكمة وصلين يؤكدان أداء الثمن من طرف العارضة وتسلمه من طرف المستأنف عليها وهما يوضحان بجلاء بأنها توصلت من العارضة بالمبلغ المبين فيهما، وأنه جزء من المبلغ الإجمالي للقطعة". وان المستأنفة تدعي أنها أدت جزء من ثمن البقعة 17 بوصلين بينما هو وصل واحد فقط، وتدعي كذلك أن القطعتين 17 و 18 تخصان مصطفى (ك.) ممثلها القانوني وتؤكد على أنها هي من أدت ثمن البقعة، فإذا لم تكن القطعة الأرضية رقم 17 مقابل الأشغال فلماذا تؤدي الشركة ثمن أو جزء من ثمن قطعة أرضية تخص ممثلها القانوني. ليبقى الجواب هو أن عدم مصداقيتها ومحاولة إخفاءها الحقيقة جعلها تتناقض في ادعاءاتها فطالما تصرح بشكل صريح وواضح على أنها أدت المبلغ الوارد في الإيصال المتعلق بالقطعة رقم 17، فإن ذلك يدل دلالة قاطعة على أن منح العارضة القطعة رقم 17 المنصوص عليه في الفصل الثاني من عقد انجاز الأشغال هو مقابل لثمن الأشغال المنجزة والمبلغ موضوع الإيصال هو الفرق بين مقابل الأشغال وثمن القطعة الأرضية. واستدلت المستأنفة بقرار لمحكمة النقض لمحاولة نكران ما تضمنه عقد إنجاز الأشغال موضوع الدعوى، في حين أن ما جاء في القرار المذكور ينطبق انطباقا تاما على النازلة موضوع النقاش ذلك ان التزامها بمنح القطعة الأرضية رقم 17 المنصوص عليها في الفصل الثاني من عقد انجاز الأشغال هو مقابل لالتزام المستأنفة بإنجاز الأشغال المنصوص عليها في الفصل الأول من العقد، وإذا كانت الغاية غير ذلك فما الغاية من ذكر منحها القطعة رقم 17 للمتعاقد معها في عقد إنجاز الأشغال إن لم تكن عن مقابل الأشغال. وما نص عليه قرار محكمة النقض المذكور بأن الطبيعة القانونية للعقود رهينة بالطبيعة المستخلصة من بنودها. لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وعقبت المستأنفة بجلسة 04/01/2018 ان مبلغ 200.000 درهم الذي تم أداؤه للمستأنف عليها تم من طرف السيد مصطفى (ك.) بصفته الشخصية وذلك كتسبيق منصوص عليه صراحة في العقد الرابط بين هذا الأخير والمستأنف عليها لاقتناء البقعة 17. وأن هذا التنصيص جاء صريحا في المادة 6 من عقد بيع العقار الذي نص على أنه سيتم أداء تسبيق بقيمة 200.000 درهم ثم أداء 70% من الثمن الإجمالي المحدد في المادة 4 من نفس العقد عند توزيع الماء والكهرباء و 95% عند انتهاء الأشغال والباقي عند تسليم المبيع وذلك طبقا للمادة 12 من نفس العقد. وأن الدفع بكون أداء العارضة وهو في الحقيقة أداء من طرف السيد مصطفى (ك.) بصفته الشخصية لمبلغ 200.000 درهم كفارق بين قيمة الأشغال وقيمة البقعة هو دفع مجرد عن اي إثبات بل إن العقد ينص صراحة على خلاف ذلك. وأنه يستحيل تفسير عقد الأشغال كما جاء في صياغته على أن البقعة 17 هي مقابل عيني للأشغال المنجزة من طرف العارضة للاعتبارات التالية:
1-تحديد الثمن في 8500 درهم للمتر في حد ذاته يفيد على أن البقعة 17 ليست مقابلا للأشغال المنجزة من طرف العارضة، فتحديد الثمن يفيد اقتناء الممثل القانوني للبقعة بذلك الثمن مقابل أداءه له، فضلا عن أن هذا الثمن ليس بتفضيلي على الإطلاق وهو الثمن المتداول. 2- كما أن هذا المقتضى لا يفيد صراحة على أن البقعة مقابل للأشغال، بل إنها التزام منها بتفويت بقعة الى السيد مصطفى (ك.) الذي سيؤدي ثمنها ليس إلا.
3-وما يعزز ذلك أيضا وجود عقد تفويت البقعة مقابل أداء السيد مصطفى (ك.) لثمنها والذي أدى منه هذا الأخير تسبيقا كما سبق ذكره، كان (اي المقتضى) يهدف فقط الى ضمان تفويت تلك البقعة إليه. 4-عدم التنصيص صراحة على مقابل للأشغال لا يفيد في شيء ان الأشغال قامت بها العارضة مجانا أو مقابل حق عيني فصياغة هذا الأخير لا تفيد صراحة أنها مقابل للأشغال بل ذلك المقتضى التزام منها بتفويت البقعة لكن بأداء السيد مصطفى (ك.) لثمنها. 5- مقابل الأشغال يجب أن يتم لفائدة العارضة، والتزام المستأنف عليها بتفويت البقعة 17 ليس بمقابل، وهو خارج إطار العقد المتعلق بالأشغال فالمستأنف عليها توظف ذلك المقتضى فيما لم يتم الاتفاق عليه وتهدف من خلاله الى التهرب من أداء قيمة الأشغال. 6- وأنه ورد خطأ مادي في العقد وذلك بكتابة hors contraintes عوضا عن hors contrat فالعبارة الأولى لا معنى لها في العقد المنجز قصد إنجاز الأشغال فعن اي قيود قد ينص عليها العقد وهذا بالذات يزيل اي لبس حول المقصود بتلك المادة التي كانت تهدف فقط الى ضمان البقعة لفائدة السيد مصطفى (ك.). وأن تأويل العقد في ظل غموضه جاء خاطئا في الحكم الابتدائي حين اعتبر أن مقابل الأشغال هو حق عيني وذلك للأسباب السالفة الذكر، مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف عليها وإعادة تأويل العقد وتفسيره طبقا لما هو مخول للمحكمة من سلطة في ذلك. لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق طلباتها الواردة في مقالها الاستئنافي.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/01/2018 القاضي بإجراء بحث بحضور الطرفين ووكلائهما وذلك لاستجلاء بعض النقط.
وبناء على إدراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 22/02/2018 تم الاستماع الى الطرفين وصرحت المستأنفة أن البقعة رقم 17 و 18 قد تم شراؤهما من طرفهما وأن البقعة 17 لا تمثل قيمة الأشغال وأنها أدلت بوصلين بقيمة 200.000,00 درهم يفيدان ذلك في حين تمسكت المستأنف عليها أن البقعة 18 قد تم شراؤها من طرف المستأنفة أما البقعة رقم 17 فإنها تمثل قيمة الأشغال وأضاف أن ترجمة العقد بالعربية لا توضح ذلك كما هو النص بالفرنسية ملتمسا اعتمادا على النص المحرر باللغة الفرنسية وأضافت المستأنفة أن ما ضمن بخصوص البقعة 17 هو مجرد توضيح لثمن المربع ولا يحدد ثمن الأشغال المنجزة.
فتقرر ختم البحث وإحالة الملف على الجلسة العادية للتعقيب عليه من الطرفين.
وعقبت المستأنفة بعد البحث بجلسة 15/03/2018 إن مبلغ 200.000 درهم الذي تم أداؤه للمستأنف عليها تم من طرف السيد مصطفى (ك.) بصفته الشخصية وذلك كتسبيق منصوص عليه صراحة في العقد الرابط بين هذا الأخير والمستأنف عليها لاقتناء البقعة 17. وأن هذا التنصيص جاء صريحا في المادة 6 من عقد بيع العقار الذي نص على أنه سيتم أداء تسبيق بقيمة 200.000 درهم ثم أداء 70% من الثمن الإجمالي المحدد في المادة 4 من نفس العقد عند توزيع الماء والكهرباء و 95 % عند انتهاء الأشغال والباقي عند تسليم المبيع وذلك طبقا للمادة 12 من نفس العقد. وأن الدفع بكون أداء العارضة لمبلغ 200.000 درهم كفارق بين قيمة الأشغال وقيمة البقعة هو فع مجرد عن اي إثبات بل إن العقد ينص صراحة على خلاف ذلك. وأنه يستحيل تفسير عقد الأشغال كما جاء في صياغته على أن البقعة 17 هي مقابل عيني للأشغال المنجزة من طرف العارضة ذلك أن تحديد الثمن في 8500 درهم للمتر في حد ذاته يفيد على أن البقعة 17 ليست مقابلا للأشغال المنجزة من طرف العارضة، فتحديد الثمن يفيد اقتناء الممثل القانوني للبقعة بذلك الثمن مقابل أداءه له، فضلا عن أن هذا الثمن ليس بتفضيلي على الإطلاق وهو الثمن المتداول. وأن هذه المعطيات قد تم تأكيدها من طرف الممثل القانوني للشركة. وان تأويل العقد في ظل غموضه جاء خاطئا في الحكم الابتدائي حين اعتبر أن مقابل الأشغال هو حق عيني وذلك للأسباب السالفة الذكر، مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف عليها وإعادة تأويل العقد لما تملك المحكمة من سلطة في ذلك. وأنه تعزيزا لما جاء أعلاه أدلت العارضة بتصريح صادر عن السيد يوسف (ب.) بصفته شاهد على الوقائع المضمنة بتصريحه. وأكد الشاهد في ذات التصريح أن الصفقتين مختلفتين، الأولى تتجلى في إسناد أشغال تجهيز التجزئة للعارضة من طرف المستأنف عليها فيما تتعلق الصفقة الثانية ببيع بقعتين للسيد مصطفى (ك.) وان الصفقتين مستقلتين. لهذه الأسباب تلتمس الحكم تبعا لذلك وفق طلبات العارضة الواردة بمقالها الاستئنافي. وأرفقت مذكرتها بأصل تصريح.
وعقبت المستأنف عليها بعد البحث بجلسة 15/03/2018 صرح الممثل القانوني للمستأنفة بأنه أنجز مجموعة من الأشغال للشركة وطالب بالأداء وتسلم كمبيالة من الشركة دون أداء. ويتضح من تصريح الممثل القانوني للمستأنفة أنه هو من أنجز الأشغال المتعاقد عليه في حين حسب العقد المبرم بين الطرفين أن شركته هي من تكلفت بإنجاز الأشغال المتعاقد عليها، حيث أنه لا يفرق بين ما يعنيه هو بصفة شخصية وما يعني شركته كشخص معنوي وهو ما ينطبق على وثائق البقعة رقم 17 فبعد أن تم النص عليها في عقد إنجاز الأشغال بأنها مقابل الأشغال تم تسليم ممثلها القانوني الوعد بحجز البقعة الأرضية رقم 17 في اسمه الشخصي وكذا الإيصال الوحيد المتعلق بها المؤرخ في 27/01/2015 المتضمن لمبلغ 200.000 درهم الذي يمثل الفرق بين ثمن البقعة 3.043.000 درهم ومقابل مستحقات شركته عن أشغال التجزئة والمحددة في مبلغ 2.857.454,18 درهم. وأن الممثل القانوني للمستأنفة يدعي أنه أنجز مجموعة من الأشغال للشركة وتسلم منها كمبيالة دون أداء متغاضيا عن أن عقد إنجاز الأشغال لم ينص على أداء مقابل الأشغال نقدا وإنما سيتم أداؤه عينا وهو البقعة رقم 17 في التجزئة موضوع الأشغال وقد نص على ذلك العقد بصريح العبارة. وأن قيمة البقعة رقم 17 تصل الى مبلغ 3.046.000 درهم وقيمة الأشغال المنجزة تم تحديدها في مبلغ 2.857.454,18 درهم فإن المستأنفة أدت للعارضة الفرق بين المبلغين وهو 200.000 درهم موضوع الإيصال المؤرخ في 27/01/2015، ومن تم فإنه لا وجود على الإطلاق لأي اتفاق بينها والمستأنفة على أداء مقابل الأشغال نقدا. وصرح السيد محمد (م.) الممثل القانوني للعارضة بأنه تم الاتفاق بإنجاز الأشغال مقابل تسلم المعني بالأمر بقعة رقم 17 هي ثمن الأداء. وأن تصريح ممثلها القانوني يؤكد ما جاء في عقد إنجاز الأشغال المبرم بين الطرفين وعلى الخصوص الفصل الثاني منه المتعلق بالتزام الزبون. وتبعا لمقتضيات الفصل الأول والملاحق الثلاث المرفقة للعقد نجد أن أشغال تجهيز شبكة الطرق وأشغال شبكة الإنارة وأشغال شبكة الهاتف الملحقات رقم 1 و 2 و 3 . وأنه وطبقا لما نص عليه الفصل الأول من العقد أنه تم تحديد قيمة الأشغال المتفق عليها بين الطرفين في الملاحق الثلاث المرفقة لعقد الاتفاق التي تضمنت بالتفصيل نوعية الأشغال المتفق عليها وقيمتها باستثناء قيمة أشغال الصرف الصحي وشبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة الكهرباء التي لم يتم تحديد قيمتها في تلك الملاحق لأن شركة (ر.) هي من تتولى تحديد قيمة تلك الأشغال واتفق الطرفان على تقدير قيمتها مؤقتا في مبلغ 200.000 درهم وهو المبلغ الوارد في الإيصال المؤرخ في 27/01/2015 المتعلق بالبقعة 17 لأن هذه الأخيرة هي عن مقابل الأشغال المتعاقد عليها. وصرح ممثل المستأنفة أن عقد حجز البقعة رقم 17 يحدد كيفية الأداء وتم تمكين المستأنف عليها من 20.000 درهم عن توقيع العقد و 200.000 درهم في سنة 2015 وأن هناك إشهادان يفيدان تسلمها للمبلغين المذكورين. وأن تصريحات الممثل القانوني للمستأنفة دليل قاطع على عدم مصداقيته وبالتالي عدم مصداقية ادعاءات المستأنفة، فبعد أن كانت تزعم أنها أدت ثمن البقعة رقم 17 كاملا وأدلت لمحاولة إثبات زعمها بأربع إيصالات في حين ثبت من خلال الرجوع إليها أن إيصالا واحدا منها هو الذي يتعلق بالبقعة رقم 17 والمؤرخ في 27/01/2015 الحامل لرقم البقعة أما الإيصالات الثلاث الأخرى فهي تتعلق بالبقعة رقم 18 كما هو مضمن فيها، يعود ممثل المستأنفة ويصرح في جلسة البحث بأنه أدى ثمن البقعة على دفعتين الأولى بمبلغ 200.000 درهم عند توقيع العقد والدفعة الثانية بمبلغ 200.000 درهم في سنة 2015 مستغلا نص عقد الوعد بحجز قطعة أرضية على مبلغ 200.000 درهم الذي تسلمته عند إبرام العقد بتاريخ 04/11/2014 والذي سلمته بشأنه الوصل المؤرخ في 27/01/2015، حيث إن هذا الأخير سلمته للممثل القانوني للمستأنف عليها لإثبات تسلمها المبلغ الوارد بعقد الوعد بحجز القطعة الأرضية وإن كانت المستأنفة قد أدت الدفعة الثانية كما تزعم هي موضوع الإيصال المؤرخ في 27/01/2015 فلتدل بنسخة الشيك التي تم به الأداء أو أي ورثة تجارية أخرى تثبت أداءها لذلك المبلغ كدفعة ثانية، وهو ما لن تستطيع إثباته لأنها أدت للمنوب عنها مبلغ 200.000 درهم فقط الوارد بعقد الوعد بحجز قطعة أرضية الذي يمثل الفرق بين قيمة الأشغال المتعاقد عليها وثمن البقعة وهو ما أكده الممثل القانوني للمستأنف عليها في جلسة البحث وإذا كانت المستأنفة تدعي أنها أدت ثمن البقعة رقم 17 فلتدل بما يثبت أداءها لمبلغ 3.043.000 درهم الذي يمثل ثمن البقعة وهو ما يستحيل عليها لأن البقعة رقم 17 تم تسديد بها مقابل الأشغال المتعاقد عليها والمحددة في مبلغ 2.857,18 درهم والفرق بين مبلغ قيمة الأشغال وثمن البقعة هو 200.000 درهم التي أدته المستأنف عليها والمضمن في عقد الوعد بحج قطعة أرضية والإيصال المؤرخ في 27/01/2015، أما بشان زعم المستأنفة بأن
ما ضمن في عقد إنجاز الأشغال بخصوص البقعة رقم 17 هو مجرد توضيح لثمن المتر المربع ولا يفيد ثمن الأشغال المنجزة، فأي عقل أو منطق يتقبل هذا الزعم، فكيف يمكن إدراج بقعة أرضية في التزامات الطرف الثاني (الزبون) في عقد إنجاز الأشغال وهي لا علاقة لها بالأشغال ولا بقيمتها. وكيف يتم إدراجها في عقد إنجاز الأشغال من أجل تحديد ثمن المتر المربع والوعد بحجز القطعة الأرضية ينص في فصله الرابع على مساحتها وثمن المتر المربع وثمنها الإجمالي ليبقى الجواب هو ان المستأنفة تعذر عليها نفي كون البقعة رقم 17 تم النص عليها في عقد إنجاز الأشغال عن مقابل الأشغال المتعاقد عليها كما اتفقت على ذلك مع المستأنف عليها. لهذه الاستئناف تلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/3/2018 القاضي بإجراء بحث تكميلي للاستماع إلى الشاهد الوارد اسمه بالإشهاد .
وحيث تم إدراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 26/4/2018 وتم الاستماع إلى الشاهد (ب.) الذي صرح بعد أداء اليمين القانونية والتأكد من خلو موانع الشهادة أنه كان وسيطا في المعاملة بين الطرفين وأنه كان حاضرا وقت توقيع العقد وأن الأشغال اتفق على إنجازها مقابل الأداء نقدا وأن العقد الأول لم يكن يتضمن البقعة 17 مقابل الأشغال وأنه تم إنجاز عقد آخر وصرح الشاهد السيد عادل (ب.) بعد أدائه اليمين القانونية أنه لم يحضر واقعة توقيع العقد وأنه فقط كان يعلم أن السيد (ك.) هو الذي سينجز الأشغال وذلك مقابل الأرض وأنه علم ذلك من أطراف النزاع وأنه عند وقوع النزاع تم تحرير عقد بواسطة الموثق تضمن العقد أن الأرض مقابل الأشغال وقررت المحكمة ختم البحث وإحالة الملف على الجلسة العادية.
وعقبت المستأنفة بعد البحث بواسطة نائبها بجلسة 24/5/2018 لقد أكد الشاهد السيد يوسف (ب.) أن الصفقتين مختلفتين، الأولى تتجلى في إسناد أشغال تجهيز التجزئة للعارضة من طرف المستأنف عليها بينما الصفقة الثانية تتعلق ببيع بقعتين للسيد مصطفى (ك.) وأكد الشاهد كذلك أن الصفقتين مستقلتين وأن تصريحات الشاهد جاءت عفوية ومثبتة لانعدام العلاقة بين الصفقتين. لهذه الأسباب تلتمس تأكيد العارضة لمذكراتها السابقة ومقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا.
وعقبت المستأنف عليها بعد البحث بواسطة نائبها بجلسة 24/5/2018 أنه تم إجراء بحث بجلسة 26/4/2018 حضره طرفي النزاع ودفاعهما والشهود وصرح السيد محمد (م.) الممثل القانوني لشركة (ا.) بأن السيد (ك.) هو الذي قام بتحديد ثمن الأشغال وأن قيمة الأشغال هي البقعة رقم 17 وأن السيد (ب.) هو وسيط بينهما وأنه وكما أوضح ممثل العارضة أن ثمن الأشغال التي التزمت المستأنفة بإنجازها تم تحديد قيمتها من طرف ممثل هذه الأخيرة وهي التي تم تضمينها في ملحقات عقد إنجاز الأشغال المبرم بين الطرفين والمشار إليها في الصفحات الأخيرة منه.
وأنه وطبقا لما نص عليه الفصل الأول من العقد أنه تم تحديد قيمة الأشغال المتفق عليها بين الطرفين في الملاحق الثلاث المرفقة لعقد الاتفاق التي تضمنت بالتفصيل نوعية الأشغال المتفق عليها وقيمتها باستثناء قيمة أشغال الصرف الصحي وشبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة الكهرباء التي لم يتم تحديد قيمتها في تلك الملاحق لأن شركة (ر.) هي من تتولى تحديد قيمة تلك الأشغال واتفق الطرفان على تقدير قيمتها مؤقتا في مبلغ 200000 درهم وهو المبلغ الوارد في الإيصال المؤرخ في 27/01/2015 المتعلق بالبقعة 17 لأن هذه الأخيرة هي عن مقابل الأشغال المتعاقد عليه.
وصرح السيد (ك.) ممثل المستأنفة بأنه كان يزود السيد (ب.) بالنقود مقابل تواصيل وأنه أنجز الأشغال كلها تقريبا ولازال لحد الآن لم يتوصل بأي مبلغ آخر غير الكمبيالة التي قيمتها 50 مليون، كما أجاب عن سؤال بأن هناك عقود أخرى مستقلة عن العقد الأول وأن العقد موضوع الأشغال هو حول البقعة 18 وأنه زوده بكمبيالة قيمتها 50 مليون لكي يقتطعها في شهر 9 لقيمة الأشغال. ويتضح من تصريحات السيد مصطفى (ك.) ممثل المستأنفة أنها تتناقض تناقضا تاما مع الوثائق المدلى بها من طرفه وذلك دليل قاطع على عدم مصداقيته ويدعي أن عقد إنجاز الأشغال هو حول البقعة رقم 18 في حين أن عقد إنجاز الأشغال موضوع الدعوى يتعلق بالبقعة رقم 17 التي تم تحديدها على أنها مقابل الأشغال التي ستنجزها المستأنفة والبقعة رقم 18 اشتراها مصطفى (ك.) لحسابه الشخصي وأدى من ثمنها مبلغ 1.350.000 درهم الثابت بالإيصالين المدلى بهما من قبل المستأنفة ذلك المبلغ الذي يمثل ثلث ثمن البقعة المحدد في 3.044.101,66 درهم كما هو منصوص عليه في عقد الوعد بحجز القطعة الأرضية، أما وثيقتي وعد بحجز البقعة فالأول مؤرخ في 4/11/2014 يتعلق بالقطعة رقم 17 والثاني مؤرخ في 13/2/2015 يتعلق بالبقعة رقم 18 وسلمتها العارضة الوعد بحجز القطعتين الأرضيتين لضمان حقها في الاستفادة من القطعتين الأرضيتين وحجزهما لفائدتها كما هو الشأن مع باقي زبناء العارضة وكما هو معمول به في سوق العقار وأدت المستأنفة للعارضة مبلغ 20000 درهم الذي يمثل الفرق بين ثمن البقعة رقم 17 المحدد في مبلغ 3043000 درهم ومقابل مستحقاتها عن أشغال التجزئة والمحددة في مبلغ 2.857.454,18 درهم، وهو ما أكده ممثل العارضة في تصريحه في جلسة البحث وتؤكده وثائق الملف ولم تدل المستأنفة بما يثبت خلاف ذلك.
كما أوضح ممثل العارضة أن الكمبيالة التي سلمها للمستأنفة هي سلف فقط ولا علاقة لها بالأشغال المنجزة وعقد إنجاز الأشغال يؤكد صحة ذلك لأنه لم ينص على الأداء المالي لمقابل الأشغال وإنما نص على الأداء العيني والمتمثل في البقعة رقم 17 . وصرح الشاهد يوسف (ب.) بأنه كان وسيطا بين الطرفين في أشغال التجزئة وأنه كان حاضرا حين توقيع العقد وأنهما اتفقا على إبرام عقد وذلك بأن يقوم مصطفى (ك.) بإنجاز الأشغال مقابل الثمن نقدا، وأنه أخذ البقعة رقم 17 ثم أخذ بقعة أخرى تحمل رقم 18 كما أجاب عن سؤال أنه هو الذي حرر العقد وأن شهادة الشاهد يوسف (ب.) أمام المحكمة شهادة زور ولا أساس لما جاء فيها من الصحة وأدلى بما لقنه إياه ممثل المستأنفة ويكفي الرجوع إلى عقد إنجاز الأشغال المبرم بين الطرفين والذي يقر الشاهد بتحريره للتأكد من ذلك وأن العقد موضوع النازلة ينص بصريح العبارة على تقاضي المستأنفة لمقابل الأشغال المنجزة بالبقعة رقم 17. وأن مقدمة العقد تتحدث عن اتفاق شركة (ا.) مع شركة (ك. ر.) على إنجاز أشغال التجزئة المسماة (أ. ب.) ولم تتحدث على بيع شركة (ا.) لشركة (ك. ر.) بقع أرضية وان الفصل الأول يحدد الأشغال المتفق على إنجازها بين الطرفين وكذا أثمنة تلك الأشغال في الملحقات 1 و2 و3 وأن الفصل الثاني يحدد التزام الزبون الذي هو شركة (ا.) والمتمثل في منح البقعة رقم 17 لشركة (ك. ر.) عن مقابل الأشغال، لينتقل في الفصل الثالث إلى تحديد مدة إنجاز الأشغال ، وفي الفصل الرابع إلى تنفيذ الأشغال، وفي الفصل الخامس إلى التأمين، وفي الفصل السادس إلى القانون المطبق، وفي الفصل السابع إلى المحاكم المختصة للبت في النزاع بين الطرفين. فإذا كان ما تزعمه المستأنفة وشاهدها (ب.) صحيحا بأنه تم الاتفاق مع العارضة على إنجاز الأشغال بمقابل مالي، فلماذا لم يتم تضمين ذلك في العقد الموقع بين الطرفين الذي تطرق بالتفصيل إلى نوع الأشغال المتفق عليها، ومدة الأشغال وطريقة تنفيذها، والتأمين المتعلق بها، والمحاكم المختصة في حالة وقوع نزاع بين الطرفين. فهل يعقل أن يتم إغفال أهم شيء في الاتفاق وهو مقابل الأشغال الذي هو حق لشركة (ك. ر.) ومن أجله أبرمت العقد موضوع الدعوى والتزام في ذمة العارضة المستفيدة من الأشغال المزمع انجازها. ليتضح بشكل جلي بأن البقعة رقم 17 هي مقابل الأشغال وعلى ذلك الأساس تم النص عليها في الفصل الثاني من العقد في التزامات الزبون المقابلة للالتزامات المستأنفة المحددة في الفصل الأول، ولا يمكن وصف ذلك المقابل العيني (البقعة رقم 17) بأي حال من الأحوال بأنه خارج الاتفاق المبرم بين الطرفين، والشاهد يوسف (ب.) سبق وأن وجه لممثل العارضة بالبريد الإلكتروني مسودة عقد إنجاز الأشغال موضوع النازلة تنص هي الأخرى على أن البقعة رقم 17 هي عن مقابل الأشغال كما تنص على طريقة تسديد الفرق بين ثمن البقعة وقيمة الأشغال المتعاقد عليها.
وتبعا لما ذكر أعلاه ولما تشهد به وثائق الملف أن المستأنفة اتفقت مع العارضة عن تقاضي مستحقاتها عن الأشغال الذي التزمت بإنجازها بمقابل عيني وهو البقعة رقم 17 وهو ما أكده شاهد العارضة السيد عادل (ب.) الذي شهد بأن السيد (ك.) تكلف بإنجاز الأشغال مقابل الأرض وأن المستأنفة تحاول التحايل على القانون وبالادعاء المجرد من الإثبات (الذي حاولت إثباته بشاهد الزور) باتفاق مخالف لما تم النص عليه في عقد انجاز الأشغال. وأن المادة 338 من مدونة التجارة تنص على أنه : "تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات على أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك". كما ينص الفصل 443 من ق.ل.ع على أن : " الاتفاقيات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود، ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية
أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل الكتروني وأن توجه بطريقة الكترونية". وأنه وطبقا لمقتضيات المادة 338 من مدونة التجارة والفصل 443 من ق.ل.ع فإن مبلغ 3.044.101,66 درهم الذي تطالب به المستأنفة وتزعم أن العارضة مدينة لها به عن مقابل الأشغال لا يمكن إثباته بشهادة الشهود، بالإضافة إلى أن عقد إنجاز الأشغال المبرم بين الطرفين يتطابق ومقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع ومن تم فإنه يبقى هو وسيلة الإثبات الوحيدة في النازلة التي يتعين تطبيقها على الطرفين.
لهذه الأسباب تلتمس رد استئناف المستأنفة لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات وانتهاء المناقشات أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها عدد 3041 بتاريخ 14/06/2018 في الملف عدد 4834/8202/2017 ، قضى برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
وحيث طعنت شركة (ك. ر.) بالنقض في القرار الإستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 439/3 بتاريخ 31/07/2019 موضوع الملف رقم 1006/3/3/2019 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته لكي ثبت فيه من جديد طبقا للقانون بعلة انه : (صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت أن مقابل قيمة الأشغال التي انجزتها الطاعنة لفائدة المطلوبة كما هو مضمن بعقد الصفقة هو البقعة رقم 17 من التجزئة ، والحال ان الطاعنة ادلت بنسخة من عقد حجز القطعة الأرضية 17 و 18 الذي حرر بصفة مستقلة عن عقد الصفقة ، وتضمن ثمن البيع وطريقة الأداء ، كما اشار إلى مبلغ التسبيق ، والمحكمة التي اعتمدت على عقد الصفقة دون ان تناقش عقد الحجز التي استدلت به الطاعنة ووصولات اداء التسبيق بالرغم مما قد يكون له من تأثير على قضائها لم تجعل لقرارها اساسا من القانون وعرضته للنقض )
وبتاريخ 27/02/2020 تقدمت المستأنفة بمذكرة بعد النقض جاء فيها
محكمة الإستئناف :
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الإستئنافي السابق بعلة : (ان الطاعنة أثارت بمقتضى مذكرة جوابها على مقال الإستئناف بأن دعوى الطرف المطلوب سابقة لأوانها لعدم تنفيذهما ما التزما به من أداء لثمن البيع رغم تسلمهما الشقة ، وبالتالي فدعواهما غير مقبولة طبقا للفصل 234 من ق.ل.ع ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من تضمين الدفع في صلب قرارها ، إلا انها لم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها ، فجاء قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص )
وحيث يترتب على النقض و الإحالة ، عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة ، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها ، مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م
وحيث انه من بين الدفوع المتمسك بها من قبل المستأنف عليها من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 29/03/2017 ان « المستأنفين لم يثبتا أمام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وفي مقالهما الإستئنافي أيضا تنفيذهما لإلتزاماتهما العقدية واحترامهما لمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع ، لأن الأمر يتعلق فقط بعقد وعد بالبيع وليس بعقد بيع نهائي، وأنها لم تسلمهما أي شقة لعدم أدائهما ثمن البيع كاملا حتى يحق لهما المنازعة فيها » ، والثابت من وثائق الملف وخاصة المقال الإفتتاحي للدعوى ، ان المستأنفين استندا في دعواهما إلى عقد وعد ببيع شقة مؤرخ في 10/08/2011 من أجل الحكم لفائدتهما في مواجهة المستأنف عليها بالتعويض عن الضرر الذي حصل لهما بخصوص إخلالها بالتزامها بتسليم الشقة في الوقت المحدد وما تكبداه من مصاريف الكراء وتنقيل ابنتهم من المدرسة وخول الشقة المبيعة من المواصفات التي تم التعاقد بشأنها ، وبالرجوع إلى العقد المذكور فإنه نص على التزامات متقابلة تتمثل في إلتزام المستأنف عليها شركة (د. ب.) بالبند 7 ببناء الشقة خلال النصف الثاني من سنة 2013 مقابل التزام المستأنفين بالبند 5 بأداء الباقي من ثمن المبيع والمحدد في مبلغ 4.563.000,00 درهم حسب ما يلي : (مبلغ 253.500,00 درهما كتسبيق يتم دفعه للمستأنف عليها بتاريخ تحرير العقد 01/08/2011 ، ومبلغ 481.650,00 درهما بعد أربعة أشهر تاريخ دفع التسبيق ، ومبلغ 722.475,00 درهما بعد مرور عشرة أشهر عن تاريخ دفع التسبيق ومبلغ 3.358.875,00 درهما وقت تحرير العقد النهائي )، مما يجعل تنفيذ الإلتزامات العقدية بين طرفي الدعوى متوقفة على أداء المستأنفين للمبالغ المالية الموالية لمبالغ التسبيق السالف ذكرها وقبل إنهاء المستأنف عليها للأشغال المتعلقة ببناء الشقة ، في حين ان الطاعنين لم يثبتا أدائها داخل الأجل المحدد بالعقد ، وما تم الإدلاء به من قبلهما من عقد البيع النهائي للشقة المؤرخ في 20/07/2017 ، فإنه يشير إلى أدائهما لمبلغ 1.464.850,00 درهما ومبلغ 481.650,00 درهما خارج مكتب الموثق وقبل تحريره للعقد النهائي وعدم تسجيل ذلك بدفاتره المحاسبية ، وما تم تسجيله هو تحويل قرض بمبلغ 2.870.000,00 درهم من قبل القرض الفلاحي للمغرب بين يدي الموثق ، في حين لا يتضمن العقد النهائي احترامهما لإلتزامهما (باداء مبلغ 481.650,00 درهما بعد أربعة أشهر تاريخ دفع التسبيق ومبلغ 722.475,00 درهما بعد مرور عشرة أشهر من دفع التسبيق) ، وما تمسكا به من ان المؤسسة البنكية لا يمكن لها تسليم المبلغ المتبقى اإا بعد تمكينها من الإجراءات الضرورية وتسليم المبيع قانونيا وان التأخير في الأداء راجع إلى التنسيق بين المؤسسة البنكية مانحة القرض والمستأنف عليها لا يمكن ان يبرر عدم إلتزامهما ببنود العقد ، لأن مبلغ القرض المسلم لهما من القرض الفلاحي هو 2.870.000,00 درهم فقط ، في حين بان باقي المبالغ الأخرى لم يثبتا أداءها داخل الأجل المحدد في العقد ، واستنادا لمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع فإنه "لا يجوز لأحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا اذا أثبت انه أدى او عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الإتفاق او القانون او العرف " ومادام أن الطاعنين تقدما بالدعوى الماثلة في مواجهة المستأنف عليها بتاريخ 04/11/2015 حسب ما هو ثابت من المقال الإفتتاحي بالرغم من عدم تنفيذ التزامهما بدفع المبالغ المالية الموالية لمبلغ التسبيق في الآجال المحددة في ملحق العقد وتماشيا مع قرار محكمة النقض يجعل دعواهما سابقة لأوانها لأنها تبقى متوقفة قبل إقامتها على تنفيذ التزامهما أولا ، كما ان إبرامهما للعقد النهائي بتاريخ 20/07/2017 لا يجعل الدعوى صحيحة طالما انه تم رفعها قبل ذلك ، وما نعاه الطاعنان من ان تصميم الشقة المبيعة مخالف للتصميم الأولي موضوع عقد الوعد بالبيع وللمواصفات المتعاقد بشأنها يبقى بدون اساس، لأنه فضلا عن انهما تقدما بالدعوى الماثلة قبل تنفيذ التزامهما بدفع باقي ثمن المبيع حسب ما هو منصوص عليه في ملحق العقد ، فإن الملحق المذكور ينص من خلال البند 6 منه على ان المساحة النهائية للشقة يتم تحديدها بعقد البيع النهائي وبأن ثمن البيع استنادا لذلك يتم تحديده وقت تحرير العقد النهائي ، ولا يشير الملحق المذكور إلى الإلتزام بتصميم معين ، علاوة على ان الطاعنين وقت تحريرهما للعقد النهائي إرتضيا الثمن المحدد به ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع اختلاف التعليل ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
بناء على قرار محكمة النقض عدد 504/3 الصادر بتاريخ 09/10/2019
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025