Réf
58401
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5393
Date de décision
07/11/2024
N° de dossier
2024/8203/4138
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retenue de garantie, Preuve de l'achèvement, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Date de fin des travaux, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Certificat de conformité, Action en paiement, Absence de procès-verbal de réception
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de prescription quinquennale applicable au recouvrement d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par ce dernier.
En appel, le débiteur soutenait que la créance était devenue exigible à l'expiration des délais contractuels de livraison, rendant l'action introduite plus de sept ans après manifestement prescrite. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au maître d'ouvrage, qui invoque la prescription, de rapporter la preuve de la date de la réception provisoire ou définitive des travaux.
Faute pour l'appelant de produire les procès-verbaux de réception, la cour considère que la date de fin des travaux, et par conséquent le point de départ de la prescription, est valablement établie par le permis d'habiter et le certificat de conformité versés aux débats par l'entreprise créancière. L'action ayant été introduite dans le délai de cinq ans à compter de la date figurant sur ces documents administratifs, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ح.ا. سارل بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 19/07/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 6203 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/05/2024 في الملف عدد 2465/8235/2024 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 114.739.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ ، وبتحميلها الصائر ورفض الباقي .
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون بتاريخ 8/7/2024 وفق ما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ19/7/2024 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانون صفة و أداء و أجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ح. تقدمت بتاريخ 26/02/2024 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أنها قامت ببناء تجمع سكني المسمى F الشطر 5 المتكون من عمارات في المجمع السكني البراق, بالإضافة إلى القيام بالأشغال الكبرى وأشغال التزفيت الكائن بشارع سعد أبو جمعة بورنازيل ، وبلغت تكلفة إنجاز أشغال المشروع مبلغ 18.086.700.00 درهم ، بحيث سبق للمدعى عليها أن أدت منه للمدعية مبلغ 17.971960.50 درهم, الا أنه بقي عالقا مبلغ 114.739.50 درهم في ذمتها موضوع الفاتورة عدد 2023/10 المؤرخة في 05/09/2023 ، ملتمسة موضوعا الحكم عليها بأدائها مبلغ 114.739.00 درهم المتعلق بالفاتورة عدد 10/2023, مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، تحميل المدعى عليها الصائر، مدلية بنسخة من الفاتورة عدد 10/2023 ، ونسخة من وثيقة صادرة عن المدعى عليها لفائدة المدعية .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/04/2024 تمسكت من خلالها بالتقادم ، ذلك أن البند 07 من العقد الرابط بين الطرفين ينص على أن أجل إنجاز المشروع هو 08 أشهر أي 04 نونبر 2015, و أن الدعوى الحالية لم ترفع إلا بتاريخ 26/02/2024, أي بعد مرور 09 سنوات, وتكون بالتالي الدعوى الحالية قد سقطت بالتقادم طبقا للمادة 05 من مدونة التجارة, مدلية بنسخة طبق الأصل من العقد الرابط بين الطرفين.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 25/04/2024 جاء فيها أن المبلغ المطلوب ناتج عن جزء من مبلغ الضمانة المقدرة ب 10% التي تعادل مبلغ 1.808.670.00 درهم من أصل 18.086.700.00 درهم قيمة الصفقة, والذي لا زال جزء منه تحتفظ به المدعى عليها بالرغم من قيام التسليم النهائي والحصول على رخصة السكن بتاريخ 12/02/2019 ، باعتبار ان أداء الدين معلقا على أجل معين كما في النازلة داخل أجل 3 أشهر بعد حصول التسليم النهائي و على رخصة السكن وشهادة المطابقة من طرف المدعى عليها بتاريخ 12/02/2019, فإن أمد التقادم الخماسي فيه سيبتدئ من نهاية أجل الثلاثة أشهر (3) الموالية لتاريخ 12/02/2019 والتي ستبتدئ من 12/05/2019 وستنتهي ب 12/05/2024، في حين أن المدعية تقدمت بدعواها في 26/02/2024 أي قبل وقوع التقادم الذي يصادف تاريخ 12/05/2024, ملتمسة الحكم وفق مقالها، و مدلية بنسخة من رخصة السكن.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 09/05/2024 أكدت من خلالها ما سبق, موضحة ان الفاتورة من صنع المدعية ولا تحمل أي طابع يخص المدعى عليها ، و انه لا يجوز للخصم أن يصنع دليلا لنفسه, ,موضحا أن البند 17.4 واضح وغير معلق على أي شرط ولا يتحدث عن أي رخصة سكن أو شهادة المطابقة ,ملتمسة الحكم بسقوط الدعوى الحالية بالتقادم.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها,بخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والتفسير الخاطئ للبند 17.4 من العقد الرابط بين الطرفين, ذلك أن البند 17.4 من العقد الرابط بين الطرفين ينص على أن 10% المتبقية تستلمها المستأنف عليها بعد 03 أشهر من التسليم النهائي للأشغال ,وبعد 15 شهرا من التسليم المؤقت والعقد الرابط بين الطرفين مؤرخ في 04 مارس 2015 ينص في بنده 07 على أن أجل إنجاز المشروع هو 08 أشهر أي 04 نونبر 2015 وبإضافة 15 شهرا المنصوص عليها في البند 17.4 كأقصى حد يكون الدين الحالي قد أصبح مستحقا بتاريخ 04 فبراير 2017 ، وأن الدعوى الحالية لم ترفع إلا بتاريخ 26/02/2024 أي أنه مرت 07 سنوات وتكون بالتالي الدعوى الحالية قد سقطت بالتقادم طبقا للمادة 05 من مدونة التجارة, و أن البند المذكور جاء واضحا ولا يحتاج إلى أي تفسير وغير معلق على أي شرط, ولا يتحدث إطلاقا عن أي رخصة سكن, ,ثم أن الفاتورة المدلى بها من صنعها, و لا تحمل أي طابع أو تأشيرة من الطاعنة، ملتمسة لذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لسقوطها بالتقادم، وجعل الصائر على المستأنف عليها، وأدلت بنسخة من الحكم الابتدائي وطي التبليغ.
وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 26/09/2024 جاء فيها أن المستأنفة قد حصلت على رخصة السكن وشهادة المطابقة من طرف السلطات المحلية بتاريخ 12/02/2019 بعد انتهاء أشغال البناء المنجزة من طرف المستأنف عليها وفق التصاميم المرخصة، وهو ما يؤكد على أن التسليم النهائي قد تم في هذا التاريخ عكس ما تتمسك به المستأنفة، اذ بالرجوع إلى رخصة السكن المذكورة يتضح بأن أشغال البناء قد انتهت بتاريخ 08/02/2019 , وعليه فإن أمد التقادم الخماسي الذي تدفع به فيه سيبتدئ من نهاية أجل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ 12/02/2019 والتي سيبتدئ من 12/05/2019 وستنتهي في 12/05/2024، فين حين أنها تقدمت بدعواها في 26/02/2024 أي قبل وقوع التقادم الذي يصادف تاريخ 12/05/2024، ملتمسة لذلك تأييد الحكم المستأنف، وأدلت بنسخة من رخصة السكن وشهادة المطابقة.
وحيث أدلت المستأنفة بمذكرة تعقيبية بجلسة 31/10/2024 تؤكد من خلالها سابق دفوعاتها المضمنة بمقالها الاستئنافي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 31/10/2024 حضرها دفاع المستأنف عليها وألفي بالملف مذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة تسلم الحاضر نسخة منها، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى تقادم الدين, إذ أن اجل انجاز المشروع هو 8 أي 4/11/2015 و بإضافة 15 شهر المنصوص عليها في البند 4-17 فان اجل استحقاقه هو 4/2/2017, في حين أن الدعوى لم يتم تقديمها إلا بتاريخ 26/2/2024.
و حيث انه و بخصوص السبب المتعلق بالتقادم, فإنه و لئن اتفق الطرفان بمقتضى البند السابع من العقد المبرم بينهما بتاريخ 19/2/2015 على أن مدة انجاز الأشغال هو ثمانية أشهر, إلا أن الملف خال مما يفيد انه تم انجاز تلك الأشغال في الأجل المتفق عليه, و لم تدل الطاعنة بمحضر التسليم المؤقت أو النهائي للأشغال, وفي المقابل أدلت المستأنف عليها برخصة السكن أو شهادة المطابقة المؤرخة في12/2/2019, و التي بالرجوع للفقرة الخامسة منها يتضح أن نهاية الأشغال كانت بتاريخ 8/2/2019 وفق التصاميم و القواعد الفنية و نظم الحماية و الحريق.
و حيث إن الدين المطالب به يتعلق بمبلغ الضمانة, و أن طرفي الدعوى اتفقا على أن مبلغ الضمانة المحدد في 10% يتم تسليمها داخل اجل ثلاثة أشهر من التسليم النهائي و بعد 15 شهر من التسليم المؤقت, و انه في غياب ما يفيد أن التسليم المؤقت و النهائي تم داخل الأجل المتفق عليه, وعدم إدلاء الطاعنة بما يثبت ذلك, و أمام إدلاء المستأنف عليها بشهادة المطابقة التي تفيد أن نهاية الأشغال كانت بتاريخ 8/2/2019, فقد وجب اعتماد التاريخ المذكور كبداية لاحتساب مدة التقادم, و ترتيبا عليه و مادام أن المستأنف عليها تقدمت بدعواها بتاريخ 26/2/2024, فتكون مطالبتها لم يمض عليها أمد التقادم الخمسي, ليبقى السبب المؤسس عليه الطعن غير مرتكز على أساس و يتعين رده,و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, و يتعين تأييده, مع رد الاستئناف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل:بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف، مع إبقاء الصائر على رافعه.
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025