Réf
57011
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4526
Date de décision
30/09/2024
N° de dossier
2024/8201/2949
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rétablissement des parties dans leur état antérieur, Restitution des avances, Résolution judiciaire, Obligations réciproques, Inexécution contractuelle, Impossibilité d'execution, Contrat de fourniture, Avance sur le prix
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture de produits agricoles, la cour d'appel de commerce examine la qualification des sommes versées et les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution par le fournisseur de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant contestait la qualification d'acompte des sommes versées, soutenant qu'il s'agissait de frais de production non restituables, et arguait de la mauvaise application des dispositions relatives à la résolution, l'intimé étant lui-même en état de demeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que les termes du contrat qualifiaient expressément les versements d'avances sur le prix, destinées à être déduites du règlement final. Sur la résolution, la cour relève que si l'acquéreur était bien en demeure de ses propres obligations, notamment la fourniture du matériel de récolte, l'exécution du contrat, lié à une saison agricole écoulée, était devenue impossible. Dès lors, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que la résolution judiciaire est justifiée par cette impossibilité d'exécution, emportant de plein droit la restitution des avances perçues, sans préjudice du droit du fournisseur de réclamer des dommages-intérêts pour la défaillance de son cocontractant. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا. بواسطة دفاعها ذ/ عبد الغفور العياسي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2024 تحت عدد 3246 في الملف رقم 1151/8236/2024 والقاضي :
في الاختصاص المحلي باختصاص هذه المحكمة محلية للبت في الطلب.
في الشكل بقبول الطلب.
في الموضوع بفسخ الاتفاق الموقع بتاريخ 2022/07/05 وإرجاع المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ 5.000.000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض الباقي."
في الشكل:
حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 07/05/2024 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 20/05/2024 , أي داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية, كما ان المقال الاستئنافي قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
فوفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تعاونية أ.س. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 29/12/2024 والذي يعرض من خلاله أنه سبق لها ان اتفقت مع المستأنفة اتفاقا موقع عليه من الطرفين بتاريخ 5 يوليوز 2022 بموجبه تقوم هذه الأخيرة بتزويدها بالحوامض من نوع ناطور كوط و ان هذا الاتفاق حدد الكمية التي سيتم تزويدها بشكل تقديري في 10.000 طن كما حدد الالتزامات التي على عاتق المستأنفة و التي بمقتضاها ستقوم بجني الغلة موضوع الاتفاق و تسليمها لها بمحطة هذه الأخيرة مع التزامها بكون هذه البضاعة ستكون خالية من الامراض و اثار الحشرات و تتوفر على جميع المعايير الدولية قصد التصدير مصرحة في نفس الوقت على ان ثمن المنتوج سيحسب على أساس الجودة و الحجم و في انه في مقابل ذلك التزمت بانها ستضع رهن إشارة المستأنفة منصات و صناديق الخاص بالجني كما التزمت بأداء مبلغ 5.000.000,00 درهم على مراحل كتسبييق و انه وفق هذا الاتفاق سلمت هذه الأخيرة ما مجموعه 5.000.000,00 درهم كتسبيق مع وضع الصناديق و المنصات بمحطتها رهن إشارة المستأنفة و ذلك في انتظار قيامها بالمهمة المنوطة بها و التي من خلالها ستقوم بنقل تلك الصناديق من محطتها الى ضيعتها قصد إيداع بها الحوامض موضوع الاتفاق بعد جنيها لم تعود بتلك الصناديق الى محطتها غير ان المستأنفة بدل ان تقوم بما هو مطلوب منها قامت بتزويد هذا المنتوج المتفق عليه الى محطات أخرى من بينها محطة ب. التي ثبت من خلالها المعاينة التي قامت بها بتاريخ 29/12/2022 ان هناك منتوج من الحوامض من نوع ناطوركوط للمدعى عليها بإحدى قاعات التبريد بمحطة شركة ب. و ان هذه الأخيرة بعد ان علمت بما تقوم به من البحث و التحري بخصوص البضاعة المتفق عليها قامت بتوجيه انذار مؤرخ في 20/1/2023 اليها تطلب منها القيام خلال مدة أسبوع من توصلها بهذا الإنذار بجني و نقل الكميات المتفق عليها مع أداء مسبق قدره 60.000.000,00 درهم قبل الشروع في عملية الجني و ان هذا الإنذار جاء مخالفا للالتزامات التي على عاتق المستأنفة و المتعلقة بقيامها هي بجني الغلة و ليس المستأنف عليها كما جاء بخصوص مبلغ الأداء المسبق و طريقة أدائه في حين انها كانت قد أدت تسبيق قدره 5.000.000,00 درهم كما هو متفق عليه واضعة الصناديق و المنصات رهن اشارتها بمحطتها في انتظار حضور المستأنفة هناك لنقلها لضيعتها قصد قيامها بالمطلوب و هو جني الحوامض و وضعها بالصناديق، و انه في سياق ابرام الاتفاق المذكور اضطرت ان تحصل على قرض موسمي بتاريخ 18/8/2022 بمبلغ 10.000.000,00 درهم لتغطية هذه الاداءات على أساس تسديد هذا القرض في 6/4/2023 بالإضافة الى الفوائد عن هذه الفترة بمبلغ 381.751,98 درهم الا ان عدم وفاء المستأنفة بالتزاماتها اثر سلبا على علاقتها بمقرضها و رتب فوائد إضافية الى غاية يومه، لذلك تلتمس الحكم بفسخ الاتفاق الموقع بتاريخ 05 يوليوز 2022 المبرم بين الطرفين مع ما يترتب عنه من اثار قانونية و الحكم على المستأنفة بإرجاع لها مبلغ التسبيق قدره 5.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ اخر أداء تحويل قسط من الأداء المسبق الذي هو 5/12/2022 الى غاية التنفيذ و كذا الحكم عليها بأدائها لها الفوائد البنكية بنسبة 5,70 + من 18/8/2022 الى غاية يوم التنفيذ و ذلك عن القرض الموسمي الممنوح لها لتغطية الأداء المسبق و كذا مبلغ 500.000,00 درهم كتعويض عن الضرر المادي و المعنوي مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية التنفيذ و النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال باتفاق، تحويلات بنكية، انذار، جواب، شهادة و محضر معاينة.
وبناء على ادلاء نائب المستأنفة بمذكرة الدفع بعدم الاختصاص المحلي مرفق بوثائق بجلسة 27/02/2024 جاء فيها ان الاختصاص يعود للمحكمة التجارية بمراكش لكون محل تنفيذ العقد يقع بإقليم شيشاوة و ان النزاعات المثارة بشان تنفيذ الاتفاقية الرابطة بين الطرفين يجب ان تثار امام المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش، و انه سبق لها ان تقدمت امام المحكمة التجارية بمراكش بمقال افتتاحي يتعلق بنفس الطلبات المفتوح له الملف عدد 604/8201/2024، لذلك تلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش و حفظ حقها في مناقشة موضوع ملف النازلة بعد بت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص و صيرورة الحكم الصادر نهائيا، و ارفقت المذكرة بمقال افتتاحي و مستخرج الكتروني.
و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 12/03/2024 جاء فيها ان الفصل المحتج به لا يعطي الاختصاص المحلي لمحل تنفيذ العقد بخصوص طبيعة المعاملة التجارية التي تمت بين الطرفين فان المادة 11 من قانون المحدث للمحاكم التجارية ينص على ان الدعاوي المتعلقة بالشركات ترفع الى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة او فرعها و ان المقر الاجتماعي للمدعى عليها يوجد بمدينة الدار البيضاء مما تكون معه هذه المحكمة هي المختصة محليا للنظر في نازلة الحال، ملتمسة التصريح برد الدفع بعدم الاختصاص المحلي لهذه المحكمة و القول بان المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة محليا للبت في هذه النازلة.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة سوء تقدير طبيعة المبلغ المدفوع بمقتضى الاتفاق: إن المستأنف عليها التمست الحكم عليها بإرجاعها لها المبلغ المدفوع والمقدر ب 5.000.000,00 درهم وقد سايرتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في طلبها واعتبرت بدورها أن فسخ الاتفاق يترتب عنه ارجاع مبلغ التسبيق و إن الحكم المطعون فيه اساء تقدير طبيعة المبلغ المدفوع لها وكيفه على أساس أنه ثمن البيع ومستحق للمدعية بعد الحكم بفسخ لاتفاق ومحقة في استرجاعه، والحال أنه الاتفاق الرابط بين الطرفين بإعتباره شريعتهما فإن المبلغ المذكور يعتبر من قبيل المحصول المطلوب وقد التزمت المستانف عليها بأن تؤديه على دفعات لفائدة تقدم الإنتاج وسيتم خصمه من الثمن النهائي لبيع المحصول حسب البند الأول المتضمن لالتزامات ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب حين قضى على العارضة بإرجاع المبلغ المذكور والحال أنه ليس تسبيقا عن ثمن المنتوج وإنما تكاليف لإنتاجه أي أنها أنفقت تلك تسبيقات لإنتاج المحصول المطلوب لفائدة المستأنف عليها ولم تحتفظ به لنفسها حتى يصح اعتباره مسبقا يتعين رده بعد فسخ العقد وهذا علما أن المحكمة الابتدائية ثبت لها ومن خلال تعليل الحكم المستأنف أن المستأنف عليها هي من أخلت بالتزامها ولم تعمل على توفير الصناديق والمعدات اللازمة لجني المحصول رغم توصلها برسالتها وهي القناعة التي ترجمتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، مما تكون معه المستأنف عليها غير محقة في استرجاع أي مبلغ لكونه اساسا دفع كما وقع الاتفاق عليه قصد إنتاج المحصول المطلوب وقد تم بالفعل صرفه في الإنتاج حيث كان المنتوج جاهزا للجني وبالكمية والمعايير المتفق عليها وفي الموعد المحدد إلا أن المستأنف عليها تخلفت عن الوفاء بالتزامها وتكون بالتالي ملزمة بتحمل نتائج تماطلها أي دفع ثمن المحصول كاملا وبالسعر المتفق عليه لا الحكم لفائدتها باسترجاع تسبيقات الإنتاج وتحميل العارضة تبعات تماطل المستأنف عليها وخسارة مبلغ 60.000.000,00 درهم الذي كان مقرر أن تتحصل عليه العارضة بعد استيفائها لكافة التزاماتها العقدية و إن الحكم لفائدة المستأنف عليها باسترجاع مبلغ 5.000.000,00 درهم يجعل العارضة تتحمل خسارتين أولها حرمانها من استخلاص مبلغ 60.000.000,00 درهم ثمن بيع المحصول المنتج والجاهز وثانيها الحكم عليها بخسارة مبلغ 5.000.000,00 درهم انفقتها فعلا في إنتاج المحصول وتم اعتبارها واحتسابها في تحديد سعر بيع المحصول كما هو متفق عليه بالعقد و ينبغي لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم عليها بإرجاعها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 5.000.000,00 درهم وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب في هذا الخصوص.
و بخصوص سوء تطبيق مقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود: إن محكمة الدرجة الأولى بنت حكمها القاضي بفسخ الاتفاق الموقع بتاريخ 2022/07/05 وإرجاعها للمدعية مبلغ 5.000.000,00 درهم" على مقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود و ان المشرع أتاح للدائن من خلال هذا الفصل المذكور وعندما يكون المدين في حالة مطل الحق في إجبار المدين على تنفيذ التزامه ما دام تنفيذه ممكنا وإلا جاز له أن يطلب فسخ العقد و أنه برجوع المحكمة إلى تعليل محكمة الدرجة الأولى سيتبين لها أن هذه الأخيرة تبت لها بكون المستأنف عليها هي من أخلت بالتزامها كونها لم تضع رهن إشارتها صناديق ومنصات تجميع الحوامض كما تم الاتفاق عليه بالاتفاقية المؤرخة في 2022/07/05 رغم مراسلتها للمستأنف عليها والتي دعتها من خلالها ببدء عملية الجني والتي توصلت بها المستأنف عليها بها بتاريخ 2023/01/20 و أنه بالرجوع إلى تعليل الحكم المستأنف يتبين أنها لا تتواجد في حالة مطل، بل ان المستأنف عليها من أخلت بالتزامها وأصبحت في حالة مطل، مما يؤكد سوء تطبيق المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للفصل المذكور ، ما دامت المستأنف عليها هي المتماطلة مما لا حق لها في المطالبة بفسخ الاتفاق و ان الفصل 234 من ق. ل. ع لا يجيز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن التزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف و أنه نظرا لما تم تفصيله أعلاه، تكون محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب لما استجابت لطلب سخ الاتفاق الذي تقدمت به المستأنف عليها رغم ان هذه الأخيرة هي التي تبث تماطلها وفق ما عللت به المحكمة حكمها المنتقد.
فيما يخص استرجاع المستأنف عليها مبلغ 5.000.000,00 درهم : أن قضت محكمة الدرجة الأولى عليها بإرجاعها للمستأنف عليها مبلغ التسبيق المذكور و إن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قاضي به مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، بحيث إن المحكمة ملزمة بالبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة و إن الحكم أكد في تعليله أن المستأنف عليها هي التي أخلت بالتزامها لعدم تمكين العارضة من المعدات المتفق عليها لتمكينها من تنفيذ عملية الجني رغم دعوة العارضة لها بتفعيل الاتفاق من أجل البدء في عملية الجني، وهو ما تأكد للمحكمة و إن دعوى المستأنف عليها تهدف إلى فسخ العقد المبرم معها واسترجاعها مبلغ 5.000.000,00 درهم و إنه فضلا عن ما تم تفصيله في السبب الأول أعلاه بخصوص سوء تقدير الحكم المستأنف لطبيعة المبلغ المدفوع بمقتضى الاتفاق، فإن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به بخصوص استرجاع المبلغ المذكور وخرق بذلك مقتضيات الفصول 234 و 274 و 71 من ق ل ع و ان الفصل 234 من ق.ل.ع لا يجيز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن التزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف و هو ما يتنافى مع ما قضت به محكمة الدرجة الأولى، بحيث انه تفعيلا للفصل المذكور لا يحق للمستأنف عليها طلب استرجاع المبلغ المزعوم الا إذا نفدت التزاماتها و أنه خالف ايضا مقتضيات الفصل 274 من ق. ل.ع و كذا الفصل 71 من ق.ل.ع و إن المستأنف عليها هي من تخلفت عن تنفيذ التزامها وان فعلها هذا ثابت من خلال تعليل حكمة الدرجة الأولى كما ان المستأنف عليها هي من أحالت دون تحقق عملية الجنى وتزويدها لها بالحوامض المتفق عليها و أنها أوفت بالتزامها ودعت المستأنف عليها من أجل تفعيل اتفاقهما إلا أن هذه الأخيرة تخلفت عن التزامها ولم تستجب لدعوى العارضة وبذلك لا يجوز لها استرجاع المبلغ المدفوع لطبيعته المتمثلة في مصاريف الانتاج وكذا لكون المستأنف عليها هي من اخلت بالتزاماته امتثالا لمقتضيات الفصول 234 و 274 و 71 المذكورة أعلاه و إن المستأنف عليها سبق ورفعت دعوى استرجاع مبلغ التسبيق مع التعويض ضد خلال فترة الجني، وذلك أمام المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ /13/ 2023/02 فتح لها الملف عدد العارضة 2023/8201/465 وتمت إحالته على المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف 2023/8236/3128 ، إلا أنه لم يتم قبول دعوى المستأنف عليها لعدة أسباب من بينها الصفحتين 5 و 6 و إن إصرار المستأنف عليها في الاخلال بالتزامها وتنصلها منه واضح بحيث انها عوض تنفيذ التزامها، تقدم بطلب الفسخ وارجاع مبلغ تعلم انه صرف في الانتاج وتنفيذ الاتفاق بتاريخ 2023/02/13 أي خلال فترة الجني كما انها لم تستجب لمراسلة العارضة والتي توصلت بها بتاريخ 2023/01/20 من اجل البدء في عملية الجني وهو ما يجعلها في حالة مطل ومسؤولة عن عدم تحقق عملية الجني وبذلك تكون غير محقة في طلب الفسخ واسترجاع ما أسمته تسبيقا طبقا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م و الفصول 71 ، 230 ، 234 و 254 من ق.ل.ع ، لذلك تلتمس بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/03/19 تحت عدد 3246 في الملف رقم 2024/8236/1151 فيما قضى به ضد العارضة وفق منطوقه المشار اليه اعلاه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تأييد الحكم فيما قضى به من رفض باقي الطلبات و تحميل المستأنف عليها كافة الصائر.
أدلت : نسخة من الحكم المستأنف و أصل غلاف التبليغ مع أصل النسخة التبليغة للحكم و صورة من اتفاقية مع أصل ترجمتها للعربية و صورة من رسالة مؤرخة في 2023/01/20 مع أصل ترجمتها و مستخرج توجيه رسالة بالبريد الإلكتروني و محضر تبليغ رسالة بتاريخ 2023/01/30 و صورة الحكم رقم 8976 بتاريخ 2023/10/10 و اصل نسختين من جدول خاص بتكاليف انتاج 10.000 طن من المنتوج المتفق عليه.
و بجلسة 15/07/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان الطاعنة اعتبرت ان المبالغ التي تسلمتها منها ليست بتسبيق عن ثمن البيع وانما هي من قبيل مصاريف انتاج المحصول المطلوب و أنها التزم بان تؤديه على دفعات حسب تقدم الانتاج وسيتم خصمه من الثمن النهائي لبيع المحصول ، واعتمدت في دفعها هذا على تأويل بنود العقد حسب هواها ها ، والحال ان هذه البنود جاءت واضحة ولاتحتاج الى اي تفسير يخل بمعناها إذ يتضح من هذا الالتزام ان المبالغ التي قامت في ارسالها في حساب الطاعنة هي تسبيقات في انتظار تحديد ثمن المنتوج الذي سيحسب بناء على الجودة ومعيار الفواكه على اساس متوسط الاثمنة وهذا بخلاف ما ذهبت اليه الطاعنة بان تلك التسبيقات هي مصاريف نفقتها لانتاج المحصول والحال انه بالرجوع الى هذا العقد ستلاحظ المحكمة بان المنتج يصرح انه يعلم ان أثمنة المنتجات تحتسب على اساس الجودة ومعيار الفواكه ، أنه ينتج عن متوسط الاثمنة المطلعة لدى مختلف الاسواق بعد خصم كل المصاريف المسددة والمتكبدة من قبل التعاونية و تكاليف التغليف والتسويق التسبيقات عن الانتاج و الاشتراكات والمصاريف المرتبطة بالمؤسسة التي تعمل في فرع اكروميكول و ان كل هذه الاداءات يتم تسديدها من طرف العارضة والتي يتم خصمها بعد تحديد ثمن بيع المنتوج ، وبالتالي فان هذا العقد لا يتضمن اي بند يفيد ان مبلغ التسبيقات تتعلق بتكاليف الانتاج أنفقته الطاعنة لانتاج المحصول و أنه من جهة اخرى تتمسك الطاعنة بكون العارضة من أخلت بالتزامها وذلك بعدم توفير العارضة للمعدات المتفق عليها لتمكين الطاعنة من تنفيذ عملية الجني. لكن وبخلاف ما ذهبت اليه الطاعنة ، فان العارضة توضح المعاملة بينهما على الشكل ذلك انها تملك محطة لتلفيف الخضر والفواكه حيث تقوم بتلفيفها وتصديرها الى الخارج وفي سياق نشاطها هذا ، أبرمت مع الطاعنة اتفاقا موقع عليه من الطرفين بتاريخ 5 يوليوز 2022 بموجبه تقوم شركة ا. بتزويد العارضة بالحوامض من نوع ناطوركون و ان هذا الاتفاق حدد الكمية التي سيتم تزويدها بشكل تقديري في 10.000 طن ، كما حدد الالتزامات التي على عاتق المستأنفة والتي بمقتضاها ستقوم بجني الغلة موضوع الاتفاق وتسليمها للعارضة بمحطة هذه الاخيرة مع التزامها بكون هذه البضاعة ستكون خاليا من الامراض و اثار الحشرات وتتوفر على جميع المعايير الدولية قصد التصدير مصرحة في نفس الوقت على أن ثمن المنتوج سيحسب على اساس الجودة و الحجم وأنه في مقابل ذلك التزمت العارضة بانها ستضع رهن اشارة المستأنفة منصات وصنادق الخاص بالجني ، كما التزمت باداء مبلغ 5.000.000,00 درهم على مراحل كتسبيق وأنه وفق هذا الاتفاق سلمتها للمدعى عليها ما مجموعه 5.000.000,00 درهم كتسبيق مع وضع الصناديق والمنصات بمحطتها رهن اشارة المستأنفة وذلك في انتظار قيام المستأنفة بالمهمة المنوطة بها والتي من خلالها ستقوم بنقل تلك الصناديق من محطة العارضة الى ضيعتها قصد ايداع بها الحوامض موضوع الاتفاق بعد جنيها ثم تعود بتلك الصناديق الى محطة العارضة غير ان المستأنفة بدل من ان تقوم بما هو مطلوب منها لفائدة العارضة ، قامت بتزويد هذا المنتوج المتفق عليه الى محطات أخرى من بينها محطة ب. التي ثبت من خلال المعاينة التي قامت بها العارضة بتاريخ 2022/12/29 ان هناك منتوج من الحوامض من نوع ناطور كوط للمدعى عليها باحدى قاعات التبريد بمحطة شركة ب. وأن المستأنفة بعد أن علمت بما تقوم به العارضة من البحث والتحري بخصوص البضاعة المتفق عليها ، قامت بتوجيه انذار مؤرخ في 2023/1/20 الى العارضة تطلب منها القيام خلال مدة اسبوع من توصلها بهذا الانذار بجني ونقل الكميات المتفق عليها مع اداء مسبق وقدره 60.000.000,00 درهم قبل الشروع في عملية الجني و ان هذا الانذار جاء مخالفا للالتزامات التي على عاتق المستأنفة والمتعلقة بقيامها هي بجني الغلة وليس العارضة كما جاء مخالفا بخصوص مبلغ الاداء المسبق وطريقة ادائه في حين انها كانت قد ادت تسبيق قدره 5.000.000,00 درهم كما متفق عليه واضعة الصنادق والمنصات رهن اشارتها بمحطتها في انتظار حضور المستأنفة هناك لنقلها لضيعتها قصد قيامها بالمطلوب وهو جني الحوامض ووضعها بالصاديق وهكذا يتبين ان الغرض من هذا الانذار الموجه إليها ما هو الا إلتفاف على التزاماتها التي اخلت بها لتحميل العارضة المسؤولية وهو ما حدا بهذه الاخيرة ان تبعث بجواب على الانذار المذكور تذكرها بالتزاماتها موضوع الاتفاق المبرم بينهما و أما بخصوص ما تتمسك به الطاعنة في كون الحكم المستأنف اعتبر أنها أخلت بالتزامها بعدم توفير الصناديق والمعدات اللازمة لجني المحصول فهو تعليل اعتمد على تفسير هذا البند تفسيرا خاطئا لعدم اخد بعين الاعتبار على ما جرت به المعاملات في هذا الميدان وما جرت به " العادة " في علاقة المنتج بالعارضة عملا بالقاعدة الفقهية " ما تعارف عليه التجار في معاملاتهم هو قائم مقام الشرط في الالتزام والتقيد وان لم يذكر صريحا " في نازلة الحال ان ما جرت به العادة بخصوص هذا الالتزام هو ان العارض تضع بمحطتها الصناديق والمنصات رهن اشارة المنتج الذي يحضر الى عين المكان لنقلها الى ضيعته وبعد قيامه بالجني ووضعها بتلك الصناديق يقوم باعادتها الى محطتها و من جهة أخرى دفعت الطاعنة بكون المحكمة قد جانبت الصواب عندما استجابت لطلب فسخ الاتفاق و أن المحكمة بعد ان ثبت لها ان الاتفاق الرابط بين الطرفين يخص الموسم الفلاحي لسنة 2023/2022 وان تنفيذه اصبح مستحيلا ، قضت بفسخه والحكم تبعا لذلك بارجاع مبلغ التسبيق وان ما تتمسك به الطاعنة في ردها على هذا الطلب غير جدير بالاعتبار و من جهة ثالثة تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف بانه قضى باسترجاعها مبلغ التسبيق على اعتبار أنها هي اخلت بالتزاماتها رغم دعوتها بتفعيل الاتفاق من اجل البدء في عملية الجني و أنه فضلا على ان ما عللت به المحكمة بخصوص بخصوص إرجاع التسبيق جاء سليما من الناحية القانونية فانه وجب التأكيد على أن ما تتمسك به الطاعنة بكونها طالبتها بتنفيذ التزامها بمقتضى إنذار فان هذا الأخير جاء لاحقا على التحريات التي قامت بها بخصوص المنتوج المتفق عليه والذي ثبت تزويده لمحطة شركة ب. وذلك من خلال المعاينة التي انجزتها بتاريخ 2022/12/29 وبالتالي فان دعوة الطاعنة للعارضة بتفعيل الاتفاق جاء بعد هذه المعاينة اي بتاريخ 2023/1/20 وهو الانذار الذي لم يكن هدفه سوى الالتفاف على التزاماتها فضلا على انه تضمن التزامات مخالفة لما هو مضمن بالاتفاق والتي من بينها ان الطاعنة اشترطت من خلال هذا الإنذار ان الشروع في عملية الجني لا تبدأ إلا بعد اداء مبلغ 60.000.000 درهم بحسابها وهو شرط تعجيزي لمخالفته للاتفاق ولاستحالة تنفيذه ، لذلك تلتمس التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس و تحميل الطاعنة الصائر
و بجلسة 09/09/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها إن المستأنف عليها تدعي أن مبالغ التسبيق لا علاقة لها بمصاريف الإنتاج و أن بنود العقد واضحة وكل بند يكمل الآخر و أن العقد ينص في الفقرة الخاصة بالتزامات المنتج على أنه هناك "مصاريف مسددة من طرف المستأنف عليها والتي يتم بعد ذلك خصمها من ثمن الإنتاج، بعد ذلك خصمها من ثمن الإنتاج أي ان المستأنف عليها تتكلف بكل مصاريف الإنتاج و التي تسددها مسبقا من اجل الإنتاج فلا يمكن أن تكون إلا مبالغ تم تسبيقها بما أنها تخصم من ثمن المنتوج الإجمالي وان الغاية من التسبيق هو تغطية تكاليف الإنتاج التي التزمت المستأنف عليها بتحملها كاملة وبذلك يتعين رد هذا الدفع لعدم جديته و اما بخصوص دفع المستانف عليها كونها وضعت الصناديق والمنصات بمحطاتها رهن إشارة العارضة تبقى مجرد ادعاءات لا أساس لها لا واقعا ولا قانونا ولا عرفا وذلك من أجل التملص من المسؤولية وهو بذلك دفع مردود عليها بما أنها لم تثبت كونها وضعت رهن إشارتها هذه الصناديق و المنصات تفعيلا للبند الثاني من الاتفاق الخاص بالتزامات المستأنف عليها وهو كذلك الشيء الذي لم تثبته لا في المرحلة الابتدائية ولا في دعواها السابقة في الملف عدد 2023/8236/3128 ،كما أن زعم المستأنف عليها بكون أن المنتج هو الذي يأخذ الصناديق من المحطة لا أساس له من الصحة و مخالف للعرف و لنوعية المعاملة و طبيعة كل طرف بحيث إن الصناديق والمنصات تكون خاصة بالمصدر وتحمل اسمه وهو المسؤول عنها وعن نقلها في المنتوج و ان المنتج أي الفلاح يقتصر عمله على إنتاج المنتوج المتفق عليه و أما بخصوص تواجد منتوجات الحوامض من نوع ناطور كوط لشركة العارضة بمحطة أخرى للتلفيف يبقى كذلك دفع لا أساس له قانونا بما أن الاتفاق المبرم بين العارضة والمستأنف عليها لا يتضمن أي بند يلزمها بتوريد المستأنف عليها المسؤول عنها وعن نقلها في جميع مراحل تسليم بالمنتوج المتفق عليه بصفة حصرية ودون غيرها إذ يتبين للمحكمة أنها التزمت بإنتاج المنتوج المتفق عليه الا ان المستأنف عليها هي أخلت بالتزامها كونها رهن إشارتها صناديق ومنصات تجميع الحوامض كما تم الاتفاق عليه بالاتفاقية في 2022/07/05 وهو ما يجعلها في حالة مطل و مسؤولة عن عملية الجني و بذلك لا حق لها في استرجاع مبلغ التسبيق ، لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستأنفة لانعدام الاثبات و الحكم وفق طلباته.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/09/2024 حضر دفاع الطرفين وادلى نائب المستأنف بتعقيب تسلم الحاضر نسخة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/09/2024 مددت لجلسة 30/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المشار اليها أعلاه.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بمجانبة الحكم المستانف للصواب بقضائه بارجاع المبلغ المدفوع من قبل المستانف عليها و قدره 5.000.000,00 درهم و سوء تقديره من قبل المحكمة طبقا للاتفاق المبرم بين الطرفين باعتباره تسبيقا عن ثمن البيع و لها الحق في استرجاعه بعد ان حكمت بفسخ الاتفاق ، و الحال انه يعتبر من قبيل مصاريف انتاج المحصول المطلوب التزمت المستانف عليها بان تؤديه على دفعات لفائدة الطاعنة حسب تقدم الإنتاج على ان يتم خصمه من الثمن النهائي لبيع المحصول طبقا للبند الأول المحدد لالتزامات المنتج ، و تمسكت بكونها انفقته لانتاج المحصول و لم تحتفظ به لنفسها حتى يصح اعتباره تسبيقا يرد بعد فسخ العقد و بان المستانف عليها هي من اخلت بالتزامها بعدم تزويدها بالصناديق و المنصات الخاصة بالجني و لا حق لها في استرجاع المبلغ , فيحسن التوضيح انه و بالاطلاع على وثائق الملف لا سيما الاتفاق المؤرخ في 05/07/2022 , يتضح ان الامر يتعلق بتعاقد الطرفين على تزويد الطاعنة للمطعون ضدها بما قدره 10.00 طن من الحوامض من نوع ناطور كوط على أساس ان تقوم هي بجني الغلة وتسليمها لها بمحطتها لكن شريطة ان تضع رهن اشارتها منصات و صناديق خاصة بالجني و كذا أداء مبلغ تسبيقات قدره 5.000.000,00 درهم بحيث نص البند 1 من الاتفاق ارابط بين الطرفين باعتباره القانون الواجب التطبيق و هو شريعة عاقدية بان تحول المستانف عليها للطاعنة بحسابها البنكي خمس تسبيقات طبقا للجدولة الزمنية بما قيمته 1.000.000,00 درهم عن اشهر غشت – شتنبر – أكتوبر – نوفمبر و دجنبر من سنة 2022 بعبارة صريحة و واضحة في دلالتها على حقيقة المقصود منها و هي DES AVANCES في انتظار تحديد ثمن المنتوج نهائيا و الذي سيحسب بناء على أساس الجودة و معيار الفواكه و على أساس متوسط الاثمنة و ذلك بعد خصم المصاريف المسددة و المتكبدة من قبل المستانفة و تكاليف التغليف و التسويق و كذا كافة التسبيقات ، و بالتالي فكل الاداءات يتم خصمها بعد تحديد ثمن بيع المنتوج النهائي الامر الذي يفهم منه انها تسبيقات على الثمن و بدا في تنفيذ العقد ، هذا من جهة و من جهة أخرى فالثابت من وثائق الملف ان الطاعنة تصرفت في الغلة بالبيع لفائدة الاغيار حسب الثابت من محاضر المعاينة المدلى بها و الذي لم تكن محل أي منازعة من قبلها ، مما يكون ما بالسبب أعلاه على غير أساس قانوني و ويتعين رده.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة , بسوء تطبيق المحكمة لمقتضيات الفصل 259 من قلع , فإنه بالرجوع الى الفصل المذكور, يتضح انه ينص على ما يلي:
"إذا كان المدين في حالة مَطْل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين".
و بناء عليه فانه و بعد تاكد المحكمة من تماطل المستانف عليها في تنفيذها لالتزامها العقدي بتزويد الطاعنة بالصناديق و المنصات الخاصة بالجني المتفق عليها قصد إتمام عملية الجني وتحميلها مسؤولية تماطلها و ما له من اثر على عدم إتمام العقد و ما دام عقد التزويد بالحوامض يتعلق بالموسم الفلاحي 2022/2023 فقد ثبت لها عدم إمكانية التنفيذ لفوات اجله و من القانوني ان تستجيب لطلب الفسخ القضائي لكونه مؤسسا طبقا للفصل 259 من قلع نفسه المحتج به ، و بالتالي ارجاع الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد و من اثاره ارجاع مبلغ التسبيق المدفوع من قبل المستانف عليها ، و بالمقابل يبقى من حق الطاعنة المطالبة بالتعويض جراء تماطل المستانف عليها في تنفيذ التزاماتها العقدية ، اما بخصوص تمسك الطاعنة بمقتضيات الفصول 71 و 234 و 274 من قلع فلا مجال لتطبيقها على نازلة الحال لكون موضوع النزاع يتعلق بتماطل احد الطرفين في تنفيذ التزامه الامر الذي حال دون نفاذ العقد و اصبح التنفيذ غير ممكن لفوات مدته و تطبق بشانه مقتضيات الفصل 259 من قلع ، و لا يتعلق بالتزام مستحيل السبب حتى تطبق عليه مقتضيات الفصل 71 قلع ، اضف الى ذلك انه لا دليل بالملف على كون الثمار التي قامت بجنيها الطاعنة اضطرت الى انفاق مصروفات لحفظها و صيانتها طبقا للفصل 274 من قلع , و بالتالي فانه و تاسيسا على ما فصل أعلاه يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب و يتعين تاييده و ما بالاسباب المثارة على غير أساس قانوني سليم و يتعين ردها .
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55045
Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55223
Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55385
Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55519
La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55603
Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55681
La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55757
Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024