Réf
52790
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
497/1
Date de décision
16/10/2014
N° de dossier
2012/1/3/870
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Stabilité de la consommation, Rejet, Rapport d'expert, Procès-verbal d'agent assermenté, Preuve de la fraude, Fraude au compteur, Force probante, Facturation de régularisation, Expertise judiciaire, Contrat de fourniture d'électricité, Appréciation souveraine des juges du fond
Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, que la consommation d'électricité d'un abonné est demeurée stable et n'a pas augmenté après l'intervention des agents du fournisseur visant à régulariser une prétendue fraude, la cour d'appel en déduit à bon droit l'inexistence de la consommation frauduleuse alléguée. Elle peut dès lors écarter la facturation de régularisation, nonobstant le procès-verbal établi par les agents assermentés du fournisseur, dès lors que la stabilité de la consommation contredit l'existence d'un vol d'énergie qui, s'il avait été stoppé, aurait dû entraîner une hausse de la consommation facturée.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/04/04 في الملف 10/2011/1509 تحت رقم 2012/1896، أنه بتاريخ 11 ماي 2010 تقدم المطلوب الطيب (ل.) بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه فوجئ خلال سنة 2008 بإنذار وجهته له شركة (ر.) مطالبة إياه بأداء مبلغ 81.805,49 دراهم بعلة " معاينة أعوانها لمخالفة تتمثل في تغيير مكان الخيوط الكهربائية للعداد " ، وتحريرهم لمحضر في الموضوع كان أساسا لتقدير الاستهلاك الجزافي و المبلغ المفوتر، وبمجرد توصله بالإنذار وإيمانا منه ببراءة ذمته وعدم ارتكابه أي مخالفة، بادر الى استصدار أمر بإجراء خبرة على العداد موضوع المخالفة المزعومة، أسفرت، بعد إجراء معاينة على مدى عدة شهور وسنوات، عن عدم وجود أي اختلاس يبرر المطالبة بالمبلغ المشار اليه، وتم تبليغ تقرير الخبرة الى شركة (ر.) قصد حملها على التراجع عن مطالبها وتسوية النزاع وديا بقي بدون جدوى، لذلك يلتمس المدعي الحكم بإلغاء المديونية موضوع فاتورة المدعى عليها والمحددة في مبلغ 81.805,49 دراهم وتحميلها الصائر.
وتقدمت المدعى عليها شركة (ر.) بمذكرة جوابية مع طلب مقابل التمست بمقتضاها الحكم برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل، الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لها مبلغ 81.805,49 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا قدره خمسة آلاف درهم، وتحميله الصائر، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها من الطرفين أصدرت المحكمة التجارية المدعى عليها الصائر، ورفض الباقي، ورفض الطلب المقابل، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام الأساس القانوني، وخرق الفصول 230 من ق ل ع و 27 من دفتر التحملات و 345 من ق م م ومقتضيات ظهير 5 جمادى الثانية 1332 الموافق لفاتح مايو عام 1914 المغير والمتم بالظهير رقم 179-57-1 ، الصادر بتاريخ 1957/06/25 المتعلق باليمين التي يؤديها الأعوان المحررون للمحاضر، بدعوى أن الاتفاقات الحاصلة بين الطرفين تعد شريعتهما طبقا للفصل 230 من ق ل ع، وانه بالرجوع الى الفصل 27 من دفتر التحملات نجده يمنع على المطلوب استهلاك مادة الكهرباء عن طريق المماطلة و الغش، ويلزمه بأدائه للسلطة المفوض لها بالإضافة الى المصاريف القضائية، مقابل الطاقة الكهربائية المختلسة بالإضافة الى نسبة 20% تقدر من طرف المفوض لها (الطالبة) حسب التعريفة الجاري بها العمل، وعلى أساس الاستهلاكات السابقة للمستهلك بناء على مجموع المعلومات والإيضاحات التي يمكن جمعها. وهو ما قامت به الطالبة، بخلاف ما توصل اليه الخبير ينبوع (ب.) المعين ابتدائيا الذي أنجز خبرته استنادا الى الفواتير المتعلقة باستهلاكات المطلوبة بدل إجرائها على الاستهلاكات التي تمت خارج إطار المشروعية عن طريق المخالفة الثابتة بمحضر غير مطعون فيه بالزور، وهي الكمية المستهلكة من الأسلاك الكهربائية العمومية مباشرة، وان جهل الخبير بالتقنيات المتعلقة بالكهرباء، جعله ينجز خبرته دون مراعاة مقتضيات الفصل 27 المشار إليه، والمحكمة اعتمدت خلاصة تقريره دون مراعاة اتفاقات الطرفين النابعة من بنود عقد الاشتراك ودفتر التحملات، ودون الرد على ما وقع التمسك به أمامها من ثبوت المخالفة بمحضر لم يطعن فيه بالزور باعتباره محررا من طرف أعوان محلفين لهم الصفة للقيام بذلك، مما يبقى معه المحضر المنجز في حق المطلوب قائما ومثبتا للأضرار اللاحقة بها والمحتسبة طبقا للطريقة الواردة بالفصل 27 من دفتر التحملات، و المحكمة بما ذهبت إليه في تعليلها بالاعتماد على الخبرة المطعون فيها رغم وجود محضر يثبت المخالفة المرتكبة من طرف المطلوب تكون قد خرقت ظهير فاتح ماي 1914 المتمم بظهير 1957/06/25 وتنكرت الوسيلة إثبات قانونية فعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من خلال الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير ينبوع (ب.) أن قيمة استهلاكات المطلوب سواء خلال الفترة السابقة للمعاينة التي قام بها أعوان الطالبة بتاريخ 2008/04/08 أو بعدها، كانت متقاربة ،أيدت وعن صواب الحكم الابتدائي معللة ما انتهت إليه بقولها : " إن الخبرة التي أمرت بها محكمة استهلاكات المستأنفة سواء قبل المعاينة التي قام بها أعوانها بتاريخ 2008/04/08 أو بعدها كانت ما بين مبلغ 1049 درهما و 1215 درهما، بخلاف الفاتورة التي تمسكت بها المستأنفة (الطالبة) الحاملة لمبلغ 81.805,49 درهم التي ادعت أنها تمثل قيمة ما تم استهلاكه من كهرباء بطريقة غير مشروعة، فلم تكن محكمة الدرجة الأولى في حاجة الى انتداب خبير تقني في الكهرباء، طالما أن الأمر يتوقف على معرفة كمية الكهرباء المستهلك وثمنه، قبل المخالفة وبعدها، والذي ثبت استقراره دون أن يعرف أي ارتفاع "، وهو تعليل سليم مادام أنه بعد إنجاز أعوان الطالبة المحضر معاينة المخالفة، وإصلاح الخلل المنسوب للمطلوب، فإن المفروض هو أن ترتفع قيمة استهلاك الكهرباء، في حين ثبت استقرار كمية استهلاكها، ومن ثم كانت على صواب لما استبعدت فاتورة الطالبة، علما ان الخبير المنتدب نفسه ينتمي للفئة التي أدت اليمين قبل تقييد اسمه بجدول الخبراء المحلفين التجاريين، ولم يصدر عن المحكمة ان محضر أعوان المطلوبة غير المطعون فيه بالزور لا جدوى له، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومبنيا على أساس، والوسائل على غير أساس
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
66498
Force obligatoire des conventions : un accord de clôture de compte vaut loi entre les parties et justifie la condamnation au paiement du solde non réglé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66497
La créance d’une caisse de retraite née de la liquidation du compte d’un affilié radié ne constitue pas une prestation périodique et relève de la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025