Réf
52790
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
497/1
Date de décision
16/10/2014
N° de dossier
2012/1/3/870
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Stabilité de la consommation, Rejet, Rapport d'expert, Procès-verbal d'agent assermenté, Preuve de la fraude, Fraude au compteur, Force probante, Facturation de régularisation, Expertise judiciaire, Contrat de fourniture d'électricité, Appréciation souveraine des juges du fond
Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, que la consommation d'électricité d'un abonné est demeurée stable et n'a pas augmenté après l'intervention des agents du fournisseur visant à régulariser une prétendue fraude, la cour d'appel en déduit à bon droit l'inexistence de la consommation frauduleuse alléguée. Elle peut dès lors écarter la facturation de régularisation, nonobstant le procès-verbal établi par les agents assermentés du fournisseur, dès lors que la stabilité de la consommation contredit l'existence d'un vol d'énergie qui, s'il avait été stoppé, aurait dû entraîner une hausse de la consommation facturée.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/04/04 في الملف 10/2011/1509 تحت رقم 2012/1896، أنه بتاريخ 11 ماي 2010 تقدم المطلوب الطيب (ل.) بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه فوجئ خلال سنة 2008 بإنذار وجهته له شركة (ر.) مطالبة إياه بأداء مبلغ 81.805,49 دراهم بعلة " معاينة أعوانها لمخالفة تتمثل في تغيير مكان الخيوط الكهربائية للعداد " ، وتحريرهم لمحضر في الموضوع كان أساسا لتقدير الاستهلاك الجزافي و المبلغ المفوتر، وبمجرد توصله بالإنذار وإيمانا منه ببراءة ذمته وعدم ارتكابه أي مخالفة، بادر الى استصدار أمر بإجراء خبرة على العداد موضوع المخالفة المزعومة، أسفرت، بعد إجراء معاينة على مدى عدة شهور وسنوات، عن عدم وجود أي اختلاس يبرر المطالبة بالمبلغ المشار اليه، وتم تبليغ تقرير الخبرة الى شركة (ر.) قصد حملها على التراجع عن مطالبها وتسوية النزاع وديا بقي بدون جدوى، لذلك يلتمس المدعي الحكم بإلغاء المديونية موضوع فاتورة المدعى عليها والمحددة في مبلغ 81.805,49 دراهم وتحميلها الصائر.
وتقدمت المدعى عليها شركة (ر.) بمذكرة جوابية مع طلب مقابل التمست بمقتضاها الحكم برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل، الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لها مبلغ 81.805,49 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا قدره خمسة آلاف درهم، وتحميله الصائر، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها من الطرفين أصدرت المحكمة التجارية المدعى عليها الصائر، ورفض الباقي، ورفض الطلب المقابل، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام الأساس القانوني، وخرق الفصول 230 من ق ل ع و 27 من دفتر التحملات و 345 من ق م م ومقتضيات ظهير 5 جمادى الثانية 1332 الموافق لفاتح مايو عام 1914 المغير والمتم بالظهير رقم 179-57-1 ، الصادر بتاريخ 1957/06/25 المتعلق باليمين التي يؤديها الأعوان المحررون للمحاضر، بدعوى أن الاتفاقات الحاصلة بين الطرفين تعد شريعتهما طبقا للفصل 230 من ق ل ع، وانه بالرجوع الى الفصل 27 من دفتر التحملات نجده يمنع على المطلوب استهلاك مادة الكهرباء عن طريق المماطلة و الغش، ويلزمه بأدائه للسلطة المفوض لها بالإضافة الى المصاريف القضائية، مقابل الطاقة الكهربائية المختلسة بالإضافة الى نسبة 20% تقدر من طرف المفوض لها (الطالبة) حسب التعريفة الجاري بها العمل، وعلى أساس الاستهلاكات السابقة للمستهلك بناء على مجموع المعلومات والإيضاحات التي يمكن جمعها. وهو ما قامت به الطالبة، بخلاف ما توصل اليه الخبير ينبوع (ب.) المعين ابتدائيا الذي أنجز خبرته استنادا الى الفواتير المتعلقة باستهلاكات المطلوبة بدل إجرائها على الاستهلاكات التي تمت خارج إطار المشروعية عن طريق المخالفة الثابتة بمحضر غير مطعون فيه بالزور، وهي الكمية المستهلكة من الأسلاك الكهربائية العمومية مباشرة، وان جهل الخبير بالتقنيات المتعلقة بالكهرباء، جعله ينجز خبرته دون مراعاة مقتضيات الفصل 27 المشار إليه، والمحكمة اعتمدت خلاصة تقريره دون مراعاة اتفاقات الطرفين النابعة من بنود عقد الاشتراك ودفتر التحملات، ودون الرد على ما وقع التمسك به أمامها من ثبوت المخالفة بمحضر لم يطعن فيه بالزور باعتباره محررا من طرف أعوان محلفين لهم الصفة للقيام بذلك، مما يبقى معه المحضر المنجز في حق المطلوب قائما ومثبتا للأضرار اللاحقة بها والمحتسبة طبقا للطريقة الواردة بالفصل 27 من دفتر التحملات، و المحكمة بما ذهبت إليه في تعليلها بالاعتماد على الخبرة المطعون فيها رغم وجود محضر يثبت المخالفة المرتكبة من طرف المطلوب تكون قد خرقت ظهير فاتح ماي 1914 المتمم بظهير 1957/06/25 وتنكرت الوسيلة إثبات قانونية فعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من خلال الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير ينبوع (ب.) أن قيمة استهلاكات المطلوب سواء خلال الفترة السابقة للمعاينة التي قام بها أعوان الطالبة بتاريخ 2008/04/08 أو بعدها، كانت متقاربة ،أيدت وعن صواب الحكم الابتدائي معللة ما انتهت إليه بقولها : " إن الخبرة التي أمرت بها محكمة استهلاكات المستأنفة سواء قبل المعاينة التي قام بها أعوانها بتاريخ 2008/04/08 أو بعدها كانت ما بين مبلغ 1049 درهما و 1215 درهما، بخلاف الفاتورة التي تمسكت بها المستأنفة (الطالبة) الحاملة لمبلغ 81.805,49 درهم التي ادعت أنها تمثل قيمة ما تم استهلاكه من كهرباء بطريقة غير مشروعة، فلم تكن محكمة الدرجة الأولى في حاجة الى انتداب خبير تقني في الكهرباء، طالما أن الأمر يتوقف على معرفة كمية الكهرباء المستهلك وثمنه، قبل المخالفة وبعدها، والذي ثبت استقراره دون أن يعرف أي ارتفاع "، وهو تعليل سليم مادام أنه بعد إنجاز أعوان الطالبة المحضر معاينة المخالفة، وإصلاح الخلل المنسوب للمطلوب، فإن المفروض هو أن ترتفع قيمة استهلاك الكهرباء، في حين ثبت استقرار كمية استهلاكها، ومن ثم كانت على صواب لما استبعدت فاتورة الطالبة، علما ان الخبير المنتدب نفسه ينتمي للفئة التي أدت اليمين قبل تقييد اسمه بجدول الخبراء المحلفين التجاريين، ولم يصدر عن المحكمة ان محضر أعوان المطلوبة غير المطعون فيه بالزور لا جدوى له، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومبنيا على أساس، والوسائل على غير أساس
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65797
La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025