Contrat d’assurance : La mention du nom de la société sur la police et l’absence de contestation formelle de la signature suffisent à prouver son engagement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81444

Identification

Réf

81444

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6079

Date de décision

12/12/2019

N° de dossier

2019/8232/4971

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de primes d'assurance, un assuré contestait sa qualité de partie au contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement. Devant la cour, l'appelant soutenait que la police d'assurance ne l'engageait pas, faute de porter sa signature ou son cachet. Pour écarter ce moyen, la cour d'appel de commerce relève que les conditions particulières du contrat désignaient expressément la société appelante comme contractante, avec une dénomination et une adresse conformes à son extrait du registre de commerce. La cour retient en outre que la signature apposée sur le contrat au nom de la société bénéficiaire n'a fait l'objet d'aucune procédure de contestation formelle de la part de l'assuré. Dès lors, au regard de ces éléments corroborés par l'émission des quittances de primes au nom de l'appelant, la relation contractuelle et l'obligation de paiement qui en découle sont jugées parfaitement établies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ش. م. م.) بواسطة نائبتها الأستاذة فاطمة (ن.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/9/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2513 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1177/8201/2017 بتاريخ 06/7/2017 و القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 818.697,45 درهم و تعويض عن التماطل مقدر في 10.000 درهم و تحميلها المصاريف و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 15/8/2019 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 02/9/2019 أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ت. و.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 10/4/2017 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها مبلغ 818.697,45 درهم و الذي يمثل أقساط التأمين غير مؤداة عن المدة من 01/1/2015 إلى 01/01/2016 و المتعلقة بالبوليصة عدد 7842/22 حسب الثابت من عقد التأمين الرابط بينهما و وصل أقساط التأمين الغير مؤداة، و أنها لم تؤد ما بذمتها رغم إنذارها، و التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 818.697,45 درهم و تعويض عن التماطل قدره 82.000 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر. و أرفقت المقال بنسخة بوليصة التأمين وأصل وصلات أقساط التأمين و أصل رسالة إنذاريه و صورة رسالة مضمونة و إشعار بالتوصل.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 06/7/2017 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به بعلة أن الفصل 400 ق ل ع ينص على أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه، و أن المدعى عليها لم تدل بما يبرئ ذمتها و الحال أنه بالرجوع إلى عقد التأمين المستدل به من طرف المستأنف عليها فإنه لا يشير إليها "المستأنفة" كمتعاقدة بمقتضاه، ذلك أنها لم يسبق لها أن التزمت مع المستأنف عليها ببنود العقد المذكور و لم يسبق لها أن وقعت أي عقدة تأمين و لا التزمت بأداء أية أقساط تأمين و لا أدل على ذلك من انعدام أي توقيع أو خاتم لها و يضم توقيعات لا تخصها بالمرة و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و إخراجها من الدعوى بدون قيد او شرط. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/11/2019 و التي أوضحت بموجبها أن البند الخاص بالمتعاقد المدرج بالصفة الأولى يحمل اسم المستأنفة و عنوانها الوارد بالنموذج "ج"، كما انه بالرجوع إلى الصفحة الرابعة فهي تتضمن اسمها و أنها لم تبد أي تحفظ بخصوص العقد عند التوقيع، كما أن قسط التأمين يخرج باسمها و لم تتحفظ بشأنه أو تنازع فيه، كما أنها لم تدل بما يفيد أن الموقع على، لعقد مستقل عنها و أن الاسم بالتأشيرة لا يخصها، كما أنها أقرت بأن العقد يتعلق بها و التمست رد الاستئناف الحالي و تأييد الحكم المستأنف. و أرفقت المذكرة بصورة النموذج "ج" الخاص بالمستأنفة.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 05/12/2019 تخلف عن حضورها نائب المستأنفة رغم توصله بكتابة ضبط هذه المحكمة لعدم تعيينه لمحل المخابرة معه بدائرتها فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 12/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به، لأن عقد التأمين المستدل به لا يشير إليها كمتعاقدة، إذ أنها لم يسبق لها أن وقعت على أي عقد تأمين مع المستانف عليها، و التزمت بأداء أي أقساط تأمين، فضلا عن انه لا يحمل أي توقيع او ختم صادرين عنها، مما يتعين معه إخراجها من الدعوى و إحلال شركة (S. A.) محل المؤمنة لديها في الأداء، لأنها هي التي وقعت على عقد التامين.

و حيث غنه بالرجوع إلى عقد التامين، فإنه ينص في شروطه الخاصة بأن المتعاقد هو شركة (ش. م. م.) الكائن بطريق [العنوان] الصخيرات، و هو نفس الإسم و العنوان الوارد بالسجل التجاري للمستانفة، كما هو ثابت من النموذج 7 المدلى به، كما أن عقد التامين يشير في مكان التوقيع إلى الشركة المستفيدة، و هي المتعاقدة، أي المستانفة، و أن التوقيع المذيل به لم يكن محل أي طعن من طرفها، فضلا عن أن قسط التامين في اسمها ، مما يثبت العلاقة التعاقدية المترتبة عن عقد التأمين، و التزامها بصفتها مؤمن لها بأداء أقساط التأمين الناتجة عن العقد المذكور و يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد دفوعها و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.

Quelques décisions du même thème : Assurance