Congé pour démolir : l’erreur matérielle sur l’adresse du bien loué n’est pas une cause de nullité du congé (Cass. civ. 2005)

Réf : 17044

Identification

Réf

17044

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2261

Date de décision

27/07/2005

N° de dossier

405/1/6/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 8 - 9 - 10 - 11 - Dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : أكتوبر 2006

Résumé en français

Les causes de nullité du congé délivré au locataire en application du dahir du 25 décembre 1980 étant limitativement énumérées par l'article 9 de ce texte, une cour d'appel valide à bon droit un congé pour démolir et reconstruire qui, bien que comportant une erreur matérielle sur le numéro de l'immeuble, permet d'identifier sans équivoque le bien loué, ainsi que l'ont souverainement apprécié les juges du fond. Par ailleurs, l'utilisation du même congé dans une précédente instance ayant fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité n'affecte pas sa validité, ses effets juridiques ne s'éteignant qu'après le prononcé d'une décision statuant sur le fond de la demande.

Texte intégral

القرار عدد: 2261 المؤرخ في: 27/07/2005، ملف مدني عدد: 405/1/6/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 27/07/2005 إن الغرفة المدنية، القسم السادس من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: بوتاجدير إبراهيم الساكن بـ 46 شارع تزنيت الدار البيضاء. نائبه الأستاذ أصيب محمد المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: نصر الله عبد الرحيم الساكن بـ 2 زنقة جيرس بولو الدار البيضاء. نائبيه الأستاذ عبد الرحيم المستري المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوب.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 20/7/2004 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أصيب محمد والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 29/4/2004 في الملف عدد: 3605/2/03.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 29/4/2005 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم المستري والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 8/6/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/07/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد بلبكري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص وسائل النقض الثلاثة مجتمعة:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 14/1/98 تقدم نصر الله عبد الرحيم بمقال إلى المحكمة الابتدائية آنفا بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك العقار الكائن بعنوان المدعى عليه بوتاجدير إبراهيم الذي يسكن فيه على وجه الكراء، وأنه يرغب في هدم العقار المذكور وإعادة بنائه على شكل عمارة وذلك بعد حصوله على التصميم ورخصة البناء. وأنه وجه للمدعى عليه إنذارا وفق ما ذكر توصل به بتاريخ 30/12/96 وبقي بدون جواب طالبا لذلك الحكم على المدعى عليه بتصحيح الإشعار بالإفراغ وإفراغه من المدعى فيه منه ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم مع الصائر مدليا بتصميم البناء ورخصته ونسخة إنذار ومحضر تبليغه وشهادة الملكية.
وأجاب المدعى عليه بأن الغرض من الإفراغ هو المضاربة والتعسف في استعمال الحق والتمس التصريح بعدم صحة الإنذار وبالتالي رفض الدعوى. فأصدرت المحكمة المذكورة حكمها بتاريخ 13/11/98 في الملف عدد 210/98 قضت فيه بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي مؤكدا كل ما جاء في مقاله الافتتاحي وأن رقم المشار إليه في الإنذار لا يعدو أن يكون خطأ ماديا يقع فيه المرء وهو غير مؤثر، وأن جوهر الدعوى تضمن الرقم 46 المطلوب إفراغه وأنه أدلى بالوثائق التي تزكي دعواه. وأن المستأنف عليه لم يثر أي تحفظ حول رقم العنوان والتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وأجاب المستأنف عليه بأن الإنذار المدلى به في الدعوى سبق اعتماده في دعوى سابقة ردت شكلا الأمر الذي يجعله فارغ المحتوى من كل جدية. وأن المستأنف سبق له أن تنازل عن استئنافه في الملف عدد 1710/03 والذي حكم فيه بالإشهاد بالتنازل على الاستئناف ويمنع عليه ممارسة حقه في الطعن للمرة الثانية والتمس التصريح بسبقية الطعن في الدعوى واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف. فأصدرت محكمة الاستئناف المذكورة قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي بإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه وتحميله الصائر بعلل منها أنه فيما يخص سبقية البث، فإن القرار الصادر في الملف 1710/02 قضى بالإشهاد على التنازل عن الاستئناف المقدم ضد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب. وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف نجد أن المحل موضوع النزاع يحمل رقم 46 وأن المدعي يطلب في مقاله الافتتاحي الإفراغ من الرقم 46 أيضا وأن نسخة الإنذار المدلى بها طبع بها الرقم 46 على الرقم 15 وأن معطيات النازلة تفيد أن المدعي لا يطلب إلا إفراغ محل واحد وهو المحل المكرى لبوتاجدير إبراهيم والموجود بالرقم 46 ولا توجد أية علاقة كرائية بشأن محل آخر مما يتعين معه قبول الطلب شكلا وأن المدعي أدلى بتصميم العقار المراد تشييده كما أدلى برخصة البناء مما يفيد جدية الطلب ويتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسائل الثلاث بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق قاعدة مسطرية أضر به ذلك أنه من جهة أولى فإن طلب الإفراغ مؤسس على الهدم وإعادة البناء وأن المطلوب أدلى بالإنذار قصد المصادقة عليه وهو معيب ومختل شكلا لأنه لا يتضمن العنوان المحدد في المقال الافتتاحي والذي حدد أن المحل هو رقم 15 شارع تزنيت الدار البيضاء بينما المحل المطلوب إفراغه هو رقم 46 تزنيت وهذا يعد إخلالا شكليا في الدعوى وليس مجد خطأ مادي حسب ما ذكر المطلوب لأن الإنذار يعد من الأسس الشكلية لتقديم دعوى الإفراغ في إطار ظهير 25/12/1980 ولا يمكن رفع دعوى الإفراغ في غياب إنذار صحيح شكلا ومنسجم مع مقال الدعوى. وأن القرار لم يشر ولم يجب عن دفوع الطاعن المذكورة في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 18/3/04 وبذلك فإن محكمة الاستئناف لم تعلل قضاءها بخصوص التحريف المذكور في الأرقام وعدم جدية السبب المؤسسة عليه الدعوى رغم أن المطلوب اعتمد نفس الإنذار في دعوى لاحقة كان موضوع الملف المدني عدد 3359/22/99 والذي صدر بشأنه الحكم الابتدائي عدد 13819 بتاريخ 30/11/1999 والقاضي برد الطلب شكلا وطعن فيه المطلوب بالنقض وفتح له الملف الاستئنافي عدد 1711/03/2 وصدر فيه قرار بتاريخ 6/1/04 قضى بالإشهاد على تنازل المستأنف على استئنافه ويبقى الاستئناف الذي صدر فيه القرار الحالي معتمدا على نفس الوثائق في الملف لمذكور. ومن جهة ثانية، فإن التعليل الذي قدمته محكمة الاستئناف يشكل خرقا سافرا للفصول 8 و9 و10 و11 من ظهير 25/12/1980 التي تعتبر الإشعار ركنا أساسيا وجوهريا في تقديم الدعوى. ومن جهة ثالثة، فإن ظهير 25/12/1980 وضع قواعد مسطرية يجب مراعاتها تحت طائلة البطلان وأن القرار باعتماده الإنذار على علاته يشكل خرقا لقاعدة مسطرية منصوص عليها في ظهير 25/12/1980 أضر به.
لكن حيث إنه من جهة أولى، فإن الإخلالات الشكلية الموجبة لبطلان الإنذار جاءت حصرا في الفصل التاسع من ظهير 25/12/1980 وما أثير في الوسيلة الأولى لا يدخل ضمنها. وأن المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الحجج واستخلاص قضائها منها، فإنها اعتبرت الحجج المدلى بها من طرف المطلوب كافية لتبرير سبب الإفراغ من أجل الهدم وأن محل النزاع يحمل رقم 46 والمدعي يطلب إفراغه وهو المحل المكرى للطاعن. ومن جهة ثانية وثالثة فإن المذكرة المدلى بها أمام محكمة الاستئناف في جلسة 18/3/04 لا تتعلق بالطاعن وإنما تقدمت في اسم عباس بن أحمد فإن القرار غير ملزم بتضمينها به أو الجواب عنها لأنها غير صادرة عن أحد أطراف الدعوى. وأن الطاعن لم يبين الخرق السافر للفصول 9 و10 و11 من الظهير المذكور ولا القاعدة المسطرية التي أضرت به وأن الإنذار لا تنتهي آثاره القانونية إلا بعد صدور حكم قضى بشأنه سلبا أو إيجابا وأن استعماله في دعوى سابقة التي بتت في الشكل فقط قبل صدور الحكم لا يضيره في شيء، الأمر الذي يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق لأي قاعدة قانونية والوسائل جميعها بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الحق خالص والمستشارين السادة: أحمد بلبكري مقررا ومحمد مخليص والحسن أبا كريم وميمون حاجي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء بلهاشمي.

Quelques décisions du même thème : Baux