Compétence matérielle : le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en recouvrement d’un prêt bancaire, ce dernier constituant un contrat commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72229

Identification

Réf

72229

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1926

Date de décision

25/04/2019

N° de dossier

2052/8227/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt, relevant du droit de la consommation, constituait un acte civil. L'établissement bancaire appelant soutenait que tout prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient que le prêt litigieux est intrinsèquement lié à un compte bancaire, lequel constitue un contrat bancaire régi par le code de commerce. Elle en déduit que le prêt, en tant qu'accessoire du compte courant, revêt lui-même une nature commerciale. Dès lors, la cour juge que la compétence pour connaître du litige appartient à la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce, et ce, sans égard à la qualité de consommateur de l'emprunteur. Le jugement est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant ce dernier pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/09/2015 تحت عدد3167 في الملف رقم 1779/8201/2015 القاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/5/2015، يعرض فيه ان المدعى عليها استفادت من لدنه من قرض صارت بموجبه دائنة له بمبلغ 703100,03 درهم، وانها امتنعت عن الاداء رغم انذارها بذلك، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور، مع الفوائد العقدية بنسبة 6,5% ، وعن التأخير بنسبة 1% ، وكذا الفوائد القانونية الى يوم التنفيذ، مع فرض نسبتها 10% من المبلغ الاجمالي، واداء الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% ، مع النفاذ المعجل، وتحميلها الصائر، وتحديد الاكراه في الاقصى، مرفقا مقاله بصورة لعقد قرض، كشف حساب، ومحضر اخباري.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان قضاء محكمة اول درجة في تعليله لحكمه بعدم الاختصاص النوعي ، الى ان دعوى الحال تتعلق بخصومة مدنية بعلة ان القرض موضوع الطلب من صنف قروض الاستهلاك ولا يدخل تبعا لذلك في اختصاصه النوعي لأن هذا النوع من التعاقد غير مكسب لأية صفة تجارية وان المقررات الصادرة عن القضاء يجب ان تكون مطابقة لحكم القانون خاصة في الأحوال التي تكون مقتضياته واضحة المبنى والمعنى ولا تحتاج الى أي تأويل بشأنها اثناء تطبيقها وان المستأنف مؤسسة بنكية يعمل في اطار انشطته على منح القروض والتسهيلات المالية لعملائه مما يجعل العمل بالنسبة اليه تجاريا بطبيعته تطبيقا لنص الفقرة السابعة من المادة 6 من القانون رقم 15 لسنة 1995 المتعلق بمدونة التجارة وان القضاء والفقه استقرا على اعتبار القروض التي تمنحها المؤسسات البنكية عملا تجاريا بصرف النظر عن طبيعتها او الغرض الذي خصصت له او صفة المتعامل معها باعتبارها من العقود التجارية تأسيسا على مقتضيات الكتاب الرابع من مدونة التجارة مما يكون معه الاختصاص بشان المنازعات المثارة بخصوصها منعقدا للقضاء التجاري استنادا الى حكم المادة 5 من القانون رقم 53 لسنة 1995 القاضي بإحداث المحاكم التجارية وهو التوجه المعتمد من طرف قضاء محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جملة من القرارات الصادرة عنه من ضمنها القرار رقم 99/357 المؤرخ في 25/03/1999 موضوع الملف عدد 292/6/1999 والقرار رقم 1283/2012 موضوع الملف عدد 521/13/2012 الصادر بتاريخ 06/803/2012 ، وانه خلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف فان المادة 202 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك لم تتطرق لمسألة الاختصاص النوعي بل تناولت على وجه التحديد قواعد الاختصاص المحلي وان ما أسست عليه المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضاءها من تعليل آخر مفاده ان عقد القرض الرابط بين الطرفين ينظمه القانون رقم 31 لسنة 2008 المتعلق بحماية المستهلك والذي تعتبر نصوصه من النظام العام بناءا على مادته 151 يبقى بدوره غير جدير بالتبني ذلك انه باستقراء سائر الاحكام الواردة النص عليها في القسم السادس من قانون حماية المستهلك المعنون ب "الاستدانة" نجدها لا تتضمن أي مقتضى يسند الاختصاص النوعي في شان الدعاوى المتعلقة بقروض الاستهلاك للمحاكم العادية مما يكون معه الحكم المستأنف قد ضمن نصوص القانون ما لم تتضمنه على وجه الاطلاق خارقا بذلك لمقتضيات قانونية صريحة.

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بكون ولاية النظر في الدعوى منعقدة للقضاء التجاري و الحكم تبعا لذلك بفسخ عقد القرض الرابط بين الطرفين واعتبار الأقساط الباقية حالة الأداء والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى .

وادلى بنسخة من الحكم الابتدائي .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/4/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 25/04/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الأبناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الإختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية،ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبطا بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم إختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بإنعقاد الإختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالرباط للبث في النزاع وإرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile