Réf
57025
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4535
Date de décision
01/10/2024
N° de dossier
2025/8225/2024
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Restitution de conteneur, Référé, Obligation de restitution, Marchandise non-conforme, Contrat de transport, Commissionnaire de transport, Blocage en douane, Autonomie du contrat de transport, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en restitution de conteneur, le tribunal de commerce avait refusé d'y faire droit au motif que la situation juridique de la marchandise qu'il contenait n'était pas encore réglée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le litige relatif à la non-conformité de la marchandise, opposant l'importateur au vendeur, pouvait faire obstacle au droit du commissionnaire de transport, tiers à ce contrat de vente, d'obtenir la restitution du conteneur après exécution de sa prestation. La cour d'appel de commerce retient que l'obligation du commissionnaire se limite à l'acheminement de la marchandise, prestation qu'il a dûment exécutée. Elle juge que le contentieux sur la conformité des biens relève exclusivement du contrat de vente liant l'importateur au vendeur et est donc inopposable au transporteur. Dès lors, ce dernier est fondé à obtenir la restitution du conteneur, indépendamment du sort de la marchandise qui peut être déchargée et entreposée. La cour assortit l'injonction de restitution d'une astreinte, tout en écartant la demande tendant à ce que l'arrêt vaille autorisation de procéder à l'enlèvement en cas de refus. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س.ت.ك. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/03/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 609 بتاريخ 29/01/2024 في الملف عدد 13/8101/2024 و القاضي في منطوقه :
رفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته.
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة س.ت.ك. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 02/01/2024 تعرض فيه أنها بصفتها وكيلة للنقل الخاص بالبضائع تكلفت بنقل حاوية لفائدة شركة G.S.I. من ميناء لوهافر بفرنسا الى ميناء الدارالبيضاء بمقتضى وثيقة الشحن عدد MEDUB0137674 حاوية المشحون فيها 20 باليطات من المشروبات الكحولية وأنها لم تتمكنمن استرجاع الحاوية قصد إرجاعها الى مالكتها شركة M.S.C. و أنها لازالت مستوقفة بميناء الدارالبيضاء بمخازن شركة T. المكلفة بعمليات المناولة و التخزين بميناء الدارالبيضاء، لذلك تلتمس سماع المدعى عليهما أمر شركة G.S.I. بأن تسلم إليها الحاوية عدد: 5116531 TRIU موضوع وثيقة الشحن عدد: MEDUBO137674 المؤرخة في 12/10/2021 الصادرة عن شركة M.S.C. وهي فارغة من البضاعة المشحونة فيها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000,00 درهما عن كل يوم امتناع و انه في حالة امتناع المدعى عليها الاولى عن تسليم الحاوية المذكورة اعتبار الأمر الذي سيصدر بمثابة اذن لها قصد تسلم الحاوية المذكورة أعلاه بعد تفريغها من البضاعة المشحونة فيها من طرف العارضة وإخراجها من ميناء الدار البيضاء مع تحميل المدعى عليهما الصوائر و الأمر بالتنفيذ المؤقت.
و عزز المقال بوثيقة شحن – وصل تسليم حاوية – تصريح جمركي – رسالة انذارية مع اشعار بالتوصل.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية بجلسة 15/01/2024 جاء فيها انها كمتعهدة الشحن والتخزين اجنبية عن النزاع الذي يربط المدعية وشركة G.S.I. و ان تسليم الحاوية لمالكها مشروط بأداء صائر الخدمات التي توفرها العارضة شركة T. من مناولةو تخزین، ملتمسة الحكم برفض الطلب في مواجهتها واحتياطيا الاشهاد لها بحفظ حقها في استخلاص المبالغ المالية المستحقة لها التي تمثل صائر الخدمات التي توفرها في إطار مناولة و تخزين الحاوية مند إيداعها بمخازنها الى يوم السحب وهذا في حالة استجابة المحكمة لطلب المدعية.
و ارفقت المذكرة بقرار عدد 78/2022 – دورية إدارة الجمارك – امر.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى بجلسة 15/01/2024 جاء فيها ان البضاعة المستوردة من طرف شركة ل.ف.ل. للتحليل و بقائها محجوزة لدى مصلحة الجمارك بسبب عدم مطابقتها للمعايير القانونية مما اضطرت معه الى انفاق العديد من المصاريف تجاوزت 70.000 درهم عن فواتير الخبرات و التحاليل و الناقل البحريو انه سبق لها ان تقدمت بدعوى استعجالية رامية الى امر شركة ل.ف.ل. بمنحها موافقتها و التوقيع على شهادة إعادة تصدير البضاعة لارجاع الشحنة تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير فتح لها ملف عدد 4326/8101/2023، ملتمسة في المذكرة الجوابية الحكم برفض الطلب و في مقال ادخال الغير في الدعوى الحكم بحضور المدخلة في الدعوى.
و ارفقت المذكرة بسند طلب – رسالة الكترونية – شهادة تصدير – تقريرين – قرار مشترك لوزير الفلاحة و الصيد البحري – شهادة – رسائل – فواتير – جدول حساب غرامات التاخير– مقال استعجالي – مذكرة – حكمين.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن تعليل الأمر المستأنف غير مصادف للصواب وأن الأمر المستأنف استند في شأن تعليله على كون الحاوية المطلوب استرجاعها مشحونة بمشروبات كحولية تتضمن مواد غير مرخص بها مما يجعل عملية النقل في شقها المتعلق بتسليم البضاعة لازالت محل منازعة بين الطرفين بحيث سبق للمدعى عليها أن تقدمت بطلب في مواجهة البائعة يرمي إلى منحها الموافقة والتوقيع على شهادة إعادة التصدير لإرجاع الشحنة إلى البائعة فأصدر قاضي المستعجلات أمر بتاريخ 2023/10/18 في الملف عدد 20223/8101/4326 بعدم الاختصاص لكون الأمر يمس بالمراكز القانونية لأحد الطرفين وأنه بالنظر لما تم بسطه أعلاه وبالنظر لعدم تسوية وضعية البضاعة من الناحية القانونية فإن طلب استرجاع الحاوية يبقى غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه وأن التعليل المذكور قام بإقحام العارضة في صلب النزاع القائم ما بين المستأنف عليها المستوردة للبضاعة والتي تعد موكلة العارضة في نقل الحاوية وبين الشركة البائعة للبضاعة المخزونة في الحاوية موضوع الطلب الحالي بدون أن تكون العارضة مسؤولة عن أسباب النزاع المذكور وأن العارضة بصفتها وكيلة لنقل البضائع بالعمولة عملا بمقتضيات المادة 4300-1 من مدونة التجارة تكلفت بنقل بضاعة المستأنف عليها من فرنسا إلى المغرب بواسطة الحاوية موضوع النزاع والتي قامت بدورها بالاتفاق مع مالكة الحاوية المذكورة وهي شركة M.S.C. باستغلال الحاوية المذكورة من أجل تنفيذ عملية النقل المذكورة على أن ترجعها إليها بعد وصول الحاوية إلى ميناء الدار البيضاء وتفريغها من البضاعة المشحونة فيها من طرف المرسل إليه وأن العارضة لا تكون مسؤولة عن المنازعات التي قد تلحق البضائع المشحونة في الحاويات التي تتكلف بنقلها لكونها أجنبية العلاقات القانونية التي تكون قائمة ما بين البائع والمرسل إليه كما هو الشأن بالنسبة للنزاع الحالي وأنه في حالة عدم إرجاع العارضة الحاوية إلى مالكتها فإنها ستتحمل أداء صوائر التأخير إليها من جراء عدم استغلالها وبقائها في حالة جمود بالميناء الى غاية تسوية النزاع المتعلق بالبضاعة وأن موضوع طلب العارضة لا يؤدي الى المساس بالمراكز القانونية لطرفي عملية النقل المتعلقة بالبضاعة أي المستأنف عليها والبائعة مادام أن البضاعة لازالت موجودة ويمكن إرجاعها إلى البائعة أو تسوية وضعيتها من طرف المستأنف عليها في حين أن العارضة بعدما بر على تنفيذ التزاماتها التعاقدية في شأن نقل الحاوية من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ فإنه لا يوجد حاليا أي مبرر قانوني قصد حرمان العارضة من استرجاع الحاوية قصد تسليمها إلى مالكتها خاصة وأن العارضة مهددة حاليا بأداء صوائر التأخير إلى مالكة الحاوية المذكورة وأن تعليل الأمر المستأنف بكون عدم تسوية وضعية البضاعة من الناحية القانونية يبرر رفض طلب استرجاع الحاوية يعد تعليلا خاطنا مادام أن العارضة أجنبية عن البضاعة وتسوية وضعيتها مادامت أنها برهنت تنفيذ التزاماتها التعاقدية في شأن نقلها طبقا لوثيقة الشحن وأنه لا حاجة للتذكير بأن طلب العارضة لا يؤدي إلى المساس بوضعية البضاعة المستوقفة حاليا بميناء الدار البيضاء وذلك من خلال الإذن لها بتفريغ البضاعة من الحاوية المذكورة في حالة امتناع المستأنف عليها من تسليمها فارغة وأنه في حالة تفريغ البضاعة من الحاوية المذكورة فإنه سيتم تخزينها في أحد مخازن ميناء الدار البيضاء إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية ولن يؤدي ذلك إلى أي مساس بالبضاعة وبالنزاع القائم ما بين المستأنف عليها والبائعة والمصالح الجمركية وأن العارضة حاليا متضررة من الوضعية الحالية للحاوية التي أصبحت جامدة من الاستغلال التجاري مما يترتب عنه أداء صوائر التأخير التي تصل إلى مبالغ خيالية خاصة وأن تاريخ وصول الحاوية الى ميناء الدار البيضاء يرجع إلى 2021/10/28 أي منذ أكثر من سنتين مما يترتب عن ذلك أداء صوائر التأخير قد تصل إلى أكثر من 500 ألف درهما وأنه ينبغي بالتالي إرجاع الأمور إلى نصابها الحقيقي والأمر بإلغاء الأمر المستأنف والحكم بالاستجابة الى طلبات العارضة ، ملتمسة قبول الاستئناف الحالي وإلغاء الأمر المستأنف والبث في النازلة من جديد الحكم وفقا لجميع طلباتها والحكم بتحميل المستأنف عليها الصوائر .
أرفق المقال ب : نسخة من الأمر المستأنف .
وبناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مقرونة باستئناف فرعي بواسطة نائبها بجلسة 14/05/2024 التي جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية من حيث السبب الأول لعدم قبول الاستئناف والمتمثل في خرق مقتضيات الفصل 522 من ق م م تقدمت المستأنفة باستئنافها في مواجهة العارضة ملتمسة استدعائها بمقرها كان على المستأنفة أن تلتمس استدعاء العارضة بمركزها الاجتماعي طبقا لأحكام الفصل 522 من ق م م الذي جاء فيه: يكون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك. " وأن تقدم المستأنفة باستئنافها على ذلك النحو يؤدي الى الحكم بعدم القبول من حيث السبب الثاني لعدم قبول الإستئناف والمتمثل في خرق مقتضيات الفصل 142 من ق م م تقدمت المستأنفة بمقالها الإستئنافي دون ان تتطرق الوقائع القضية انتقلت مباشرة من مناقشة الشكل الى الجوهر دون ان تعرض بإيجاز لوقائع القضية حتى تعطي للمحكمة نظرة عامة عن موضوع النزاع ودون ان تشير الى الوسائل المثارة في الإستئناف وأن اغفال المستأنفة سرد وقائع القضية وكذا تحديد وسائل الإستئناف المثارة يجعلها في خرق تام لمقتضيات الفصل 142 ونعت المستأنفة على الحكم الإبتدائي أنه قام بإقحامها في صلب النزاع القائم ما بين العارضة والشركة البائعة للبضاعة المخزونة في الحاوية موضوع الطلب الحالي معتبرة ان طلبها لا يؤدي الى المساس بالمراكز القانونية لطرفي عملية النقل وعلى العكس مما دفت به المستانفة، فإن طلبها فيه مساس بالمراكز القانونية خصوصا وانه لم يتم بعد تسوية وضعية البضاعة من الناحية القانونية وانه وفضلا عن ذلك، فان الزام العارضة بارجاع الحاوية للمستانفة وهي لازالت محجوزة بإدارة الجمارك ومملوءة بالبضاعة فيه الزام بالمستحيل، خصوصا وان العارضة لا تتحمل أدنى مسؤولية في بقاء هذه الحاوية ولبضاعتها بمصالح الميناء بل على العكس من ذلك قامت بكل ما في وسعها من أجل ارجاعها الى بلد المنشأ خصوصا وان بقاء البضاعة محجوزة دفع العارضة الى انفاق العديد من المصاريف تجاوزت 70.000.00 در هم كما سبق ذكره أعلاه، فضلا عن انها مطالبة بأداء مصاريف أخرى والتي هي في تزايد مستمر يوما بعد يوم بسبب رفض شركة ل.ف.ل. المصدرة للبضاعة قبول ارجاعها اليها والتي تجاوزت 1.000.000.00 درهم كما ان مصاريف التخزين magazinage et suristaries وحدها تتجاوز مبلغ 1200.00 درهم عن كل يوم تأخير وانه سبق للعارضة وان تقدمت بدعوى استعجالية رامية الى أمر شركة ل.ف.ل. بمنح العارضة موافقتها والتوقيع على شهادة إعادة تصدير البضاعة لإرجاع الشحنة تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير فتح لها ملف عدد 2023/8101/4326 وقامت العارضة بإدخال المستانفة شركة س.ت.ك. في الدعوى وكدا شركة ا.م.م.م. بالإضافة الى طلب ادخال شركة M.S.C. المسماة اختصارا M.S.C. وانه وخلال سريان الدعوى الإستعجالية المذكورة، تقدمت المستانفة بمذكرة لجلسة 2023/08/07 ، دفعت فيها بكونها لا علاقة لها بموضوع الدعوى المعروضة على السيد قاضي الأمور المستعجلة، بدليل أنها لا تتوفر على مركز قانوني في الخصومة التي تربط بين العارضة وشركة ل.ف.ل. والتمست بناء على ذلك إخراجها من الدعوى وتقدمت شركة ا.م.م.م. كذلك، بمذكرة جوابية لجلسة 2023/08/07، دفعت من خلالها انها لا تمانع في تنفيذ امر المحكمة القاضي بإعادة تصدير البضاعة موضوع الحجز الى البلد المنتج ملتمسة حفظ حقها في استخلاص المبالغ المالية التي تقابل صائر الخدمات التي وفرتها أو التي ستقوم بتوفيرها في إطار مناولة وتخزين البضاعة منذ تاريخ ايداعها بمخازنها الى تاريخ اتخاذ المتعين بخصوصها وعلى إثر ذلك، أصدر السيد قاضي المستعجلات أمره بتاريخ 2023/10/18 القاضي بعدم الاختصاص والذي علل أمره بما يلي " حيث يهدف الطلب الى الأمر المدعى عليها منح المدعية موافقتها والتوقيع على شهادة إعادة تصدير البضاعة لإرجاع البضاعة المستوردة وأسس الطلب على كون المدعية لم تستطع لحد الآن تسلم البضاعة المشحونة لكونها ظلت محجوزة لدى مصالح الجمارك لعدم مطابقتها للمعايير القانونية وما دامت المصالح الجمركية قد حجزت البضاعة المستوردة لعدم مطابقتها للمعايير القانونية ولكونها غير قابلة للإستهلاك، بعد إجراء التحليل المخبرية من طرف مكتب السلامي الصحية للمنتوجات الغذائية، فإن الخوض في المنازعة الحالية تقتضي أولا الحصول على سند تنفيذي سبق أن فصل في التزام البائعة بالضمان، وفي مسألة التزام تسليم البضاعة وعلى المسؤولية العقدية، وعليه فإن القول بأمر المدعى عليها بإرجاع البضاعة المستوردة يتجاوز صلاحية قاضي الأمور المستعجلة الذي لا يخول له القانون أن يتناول الحقوق والإلتزامات بالتفسير والتأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني بين الأطراف كما ليس له أن يغير أو يعدل في مركز احد الطرفين أو يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق أو يتعرض الى قيمة المستندات المقدمة اليه من احد الطرفين وبالتالي فغن الطلب يشكل منازعة موضوعية، تدخل في صميم اختصاص قضاء الموضوع، مما يتعين التصريح بعدم الإختصاص." من حيث الإستئناف الفرعي سبق للعارضة وان تقدمت خلال المرحلة الإبتدائية بطلبها الرامي الى ادخال شركة ل.ف.ل. في الدعوى وذلك بصفة نظامية، بمذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2024/01/15، باعتبارها هي المسؤولة عن البضاعة المحجوزة لعدم مطابقتها للتعايير القانونية وهي المسؤولة عن ارجاعها الى البلد المنتج كما جاء في تعليل الحكم الصادر في الملف عدد : 2022/8235/7244 والذي تجدون نسخة منه طي الملف الإبتدائي وان السيد قاضي الأمور المستعجلة لم يجب على طلب العارضة باي تعليل وان المحكمة ملزمة بالجواب على دفوع الأكراف اما بالإيجاب أو بالرفض مع تعليل ذلك وان اغفال الحكم الإبتدائي الجواب على دفع العارضة يشكل خرقا للفصل 50 من ق م م الذي أوجب ان تكون الأحكام دائما معللة وان هذا ما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض المجلس الأعلى عدد 502 الصادر بتاريخ 1988/07/18 ملف عدد : 8092/87 والذي جاء فيه " وحيث تبين صدق ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك انها تمسكت في مذكرة استئنافها بطلب اجراء بحث أسباب الطرد فلم تجب محكمة الإستئناف عن هذا الطلب لا بالرفض ولا الإيجاب وان الأحكام يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا وصحيحا، وان عدم الإجابة على دفع اثير بصورة صحيحة وله تأثير على موضوع النزاع يعرض القرار المطعون فيه للنقض" ، ملتمسة من حيث مذكرة الجوابية أساسا الحكم بعدم قبول الإستئناف واحتياطيا موضوعا القول برد استئناف المستانفة وبتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به وعليها بالصائر من حيث الإستئناف الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا سماع الحكم بإدخال شركة ل.ف.ل. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب ل د هيري 32370 مونسيي فرنسا. من أجل سماع الحكم بحضورها.
أرفقت ب: نسخة عن قرار محكمة النقض عدد 88 .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها الثانية بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 14/05/2024 التي جاء فيها أن الطاعنة تعيب على الحكم الابتدائي برفضه طلبها بتعليل عدم تسوية النزاع كونها اجنبية و تسوية وضعيتها القانونية وبأنها متضررة من الوضعية ن البضاعة الحالية للحاوية بتجميدها بالميناء اكثر و التمست إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق طلبها و للرد على استئناف المدعية بداية سوف تلاحظ محكمة الاستئناف أن مقال المستأنفة يهدف الى أمر شركة G.S.I. بتسليمها الحاوية عدد TRIU5116531 و بصرف النظر من ان العارضة شركة P. أجنبية عن النزاع الذي يربط هذه الأخيرة بالمدعية فهي تدرك جيدا بحكم نشاطها في مجال النزاعات البحرية كوكيلة السفينة CONSIGNATAIRE بأن سحب البضائع من الميناء مشروط بأداء واجبات التخزين و المناولة لمتعهدة التخزين شركة T. والحالة هذه فإن العارضة لازالت تتمسك بحفظ حقها في استخلاص مستحقاتها من مصاريف التخزين والمناولة التي وفرتها للحاوية المذكورة هذا في حالة ما إذا الفت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف واستجابت لطلب المستأنفة مع الإشارة أن القضاء دأب على إصدار أوامر بسحب البضائع من مخازن شركة T. بعد أداء ما هو واجب من صوائر الخدمات من مناولة وتخزين من يوم الإيداع الى يوم السحب وفي ذات السياق تدلي العارضة بالأمر عدد 5480 بتاريخ 2023/10/18 ، ملتمسة الحكم وفق ما يقتضيه القانون شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي وبصفة احتياطية في حالة ما إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بالاستجابة الى طلب المستأنفة و هذا الافتراض الاشهاد للعارضة بتمسكها بحفظ حقها في استخلاص المبالغ المالية المستحقة لها التي تمثل صائر الخدمات التي توفرها من مناولة و تخزين الحاوية مند إيداعها بمخازنها الى يوم السحب .
أرفقت ب: صورة الأمر عدد 5480 .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة بواسطة نائبها بجلسة 04/06/2024 التي جاء فيها فيما يتعلق بمذكرة شركة G.S.I. والاستئناف الفرعي المقدم من طرفها وأن جميع الدفوعات الشكلية المثارة من طرف المستأنف عليها غير صحيحة وأنه فيما يتعلق بمقتضيات الفصل 552 من قانون المسطرة المدنية فإن العارضة تقيدت بجميع الشروط اللازمة لاستدعاء المستأنف عليها سواء بمقرها أو بواسطة نائبها الذي كان يتولى النيابة عنها في المرحلة الابتدائية وأنه بمجرد ما أن المستأنف عليها توصلت بصفة نظامية للاستدعاء الموجهة إليها وحضرت إلى إجراءات المرحلة الاستئنافية وتدافع عن مصالحها فإن إثارة الدفع المذكور يبقى حاليا عديم الفائدة وأنه بالنسبة للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية فإنه يكفي لمحكمة الاستئناف التجارية الاطلاع على المقال الاستئنافي للعارضة قصد التأكد بأنه يتضمن جميع الشروط الشكلية اللازمة لقبوله وأنه فيما يتعلق بالموضوع فإن جميع دفوعات المستأنف عليها غير سليمة وأن العارضة لازالت تؤكد بأنه لا صلة لها بالنزاع القائم ما بين المستأنف عليها والشركة التي باعت لها البضائع المخزونة في الحاوية التي قامت العارضة باستئجارها من مالكتها شركة م.م. لمدة معينة تنتهي بمجرد وصول الحاوية إلى ميناء الوصول لتفريغ البضائع منها حتى تتمكن العارضة من إرجاعها إلى مالكتها بدون أداء صوائر التأخير وأن العارضة لا يمكن لها حاليا انتظار مدة انتهاء النزاع القائم ما بين المستأنف عليها والشركة التي باعت إليها المذكورة في الوقت التي تكون العارضة ملزمة بإرجاع الحاوية إلى البضائع مالكتها تحت طائلة تحملها أداء صوائر التأخير مادامت أن عملية النقل للحاوية المذكورة تمت باسم العارضة كوكيلة لنقل البضائع بالعمولة لفائدة المستأنف عليها وأنه لا حاجة للتذكير بأن الحاوية تعد بمثابة وسيلة للاستغلال التجاري في النقل البحري للبضائع ويترتب عن عرقلة وتجميد استغلالها تجاريا إلحاق أضرار وخسائر تجارية جسيمة بمالكها وأن المستأنف عليها لا تملك أية سلطة قانونية على حاوية ومن شأن تجميد استغلالها بسبب النزاع القائم مع البائعة للبضاعة المس بحرية مالك الحاوية في التصرف بملكيته للحاوية المذكورة وبأن مصلحة المستأنف عليها في شأن النزاع الحالي مرتبطة فقط بالبضاعة مخزونة في الحاوية والتي يمكن إخراجها من الحاوية وإيداعها بأحد المخازن بميناء الدار البيضاء إلى حين تسوية النزاع القائم ما بين أطرافه مع ضرورة تحرير الحاوية المذكورة من البضاعة المشحونة فيها حتى يمكن مواصلة استغلالها تجاريا من طرف مالكتها التي عهدت بها إلى مة قصد استغلالها تجاريا لنقل بضاعة المستأنف عليها من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ وهو ما قامت به العارضة وبأن النزاع القائم ما المستأنف عليها والمصدرة للبضاعة لا دخل للعارضة به مما ينبغي تدخل السيد قاضي المستعجلات لتحرير الحاوية من البضاعة المذكورة على وجه الاستعجال وأنه فيما يتعلق بالاستئناف الفرعي فإنه غير مقبول من جهة وغير سليم من جهة أخرى وأنه فيما يتعلق بعدم قبوله فإنه لا صلة له موضوعا باستئناف العارضة الأصلي لكون الاستئناف الفرعي يلزم أن يكون رتبطا بالاستئناف الأصلي حسب موضوعه ومن جهة أخرى فإن طلب إدخال الغير في الدعوى الحالية عديم الفائدة ولا صلة له بمصالح العارضة المستقلة عن النزاع القائم ما بينهما وأنه ينبغي على المستأنف عليها إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بجميع حقوقها اتجاه الشركة المذكورة وذلك بشكل منفصل عن الدعوى الحالية وفيما يتعلق بمذكرة شركة T. فإن محكمة الاستئناف التجارية ستلاحظ بأن شركة T. بصفتها المسؤولة عن المخازن والمستودعات بميناء الدار البيضاء والموجودة فيه الحاوية موضوع الطلب الحالي بدورها لا تنازع في جدية طلب العارضة شريطة أداء صوائر التخزين المستحقة ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف الفرعي والحكم وفقا لاستئناف العارضة.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها الثانية بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 04/06/2024 التي جاء فيها من حيث الجواب على استئناف شركة س.ت.ك. الأصلي تضمن الطعن بعدم قبوله بسبب خرقه لمقتضيات الفصلين 522 و 142 من ق. م . م لعدم سرده لوقائع القضية وكذا تحديد وسائل الاستئناف و من حيث الموضوع أثارت المستأنفة فرعيا بأن طلب المدعية بإرجاع الحاوية و هي لازالت محجوزة مساس بالمراكز القانونية خصوصا وأنه لم يتم تسوية وضعية البضاعة وبأنها لا تتحمل مسؤولية الحاوية وبضاعتها بمصالح الميناء والتمست تأييد الحكم المستأنف بخصوص العارضة شركة T. تجدر الإشارة أن إدخالها في الدعوى و هو كون البضاعة موضوع النزاع تتواجد بمخازنها كما أن الاستئنافين الأصلي و الفرعي لا يتضمن أي منهما أي دفع في مواجهة شركة T. كون النزاع المطروح ما بين المدعية شركة س.ت.ك. وشركة G.S.I. يتعلق بحجز المشروبات الكحولية المستوردة لدى مصالح إدارة الجمارك لعدم مطابقتها للمعايير القانونية لا علاقة لها بالعارضة على اعتبار أن دورها ينحصر في تخزين و مناولة البضائع التي يعهد بها اليها وأنها لازالت تتمسك بحفظ حقها في استخلاص مستحقاتها عن مصاريف التخزين و المناولة التي وفرتها الصاحبة الحاوية مند إيداعها بمخازنها الى يوم السحب و هذا في حالة ما إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف استجابة لطلب المدعية من حيث الاستئناف الفرعي تعيب المستأنفة فرعيا على الحكم الابتدائي عدم الاستجابة لطلبها الرامي الى ادخال شركة ل.ف.ل. في الدعوى باعتبارها المسؤولة عن البضاعة المحجوزة لعدم مطابقتها للمعايير القانونية معتبرة أن هذا الاغفال يشكل خرقا للفصل 50 من ق م م وأن هذا الدفع لا يعني العارضة باعتبارها أجنبية عن النزاع ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي وبصفة احتياطية في حالة ما إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بالاستجابة الى طلب المستأنفة و هذا باب الافتراض الاشهاد للعارضة شركة T. بتمسكها بحفظ حقها في استخلاص المبالغ المالية المستحقة لها التي تمثل صائر الخدمات المينائية التي توفرها من مناولة و تخزين الحاوية مند إيداعها بمخازنها الى يوم السحب.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 25/06/2024 التي جاء فيها أنها تؤكد سابق دفوعها المتعلقة بخرق المقال الإستئنافي للمستأنفة أصليا لمقتضيات الفصل 522 من ق م وكذا الفصل 142 من ق م م كما دفعت المستأنفة أصليا ان العارضة لا اية سلطة قانونية على الحاوية ومن شأن تجميد استغلالها بسبب النزاع القائم مع الشركة بائعة البضاعة المس بحرية مالك الحاوية في التصرف بملكيته للحاوية المذكورة وبأن مصلحة العارضة في شأن النزاع الحالي مرتبط فقط بالبضاعة المخزونة في الحاوية وانه يمكن إخراجها من الحاوية وايداعها بأحد المخازن بالدار البيضاء لكن ما دفعت به المستأنفة أصليا لا يستقيم لا قانونا ولا واقعا وأن العارضة لم تعد مالكة للبضاعة بعد ما دامت انها لم تتسلمها ولا تزال محجوزة لدى إدارة الجمارك وذلك بسبب عدم مطابقتها للمعايير القانونية وان هذا ما جاء في تعليل الحكم الإبتدائي الصادر في إطار الملف عدد : 2022/8235/7244 بخصوص الدعوى المرفوعة من طرف بائعة البضاعة شركة ل.ف.ل. في مواجهة العارضة والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2024/05/09 وجاء في تعليل الحكم الإبتدائي ما يلي: " وحيث انه بحجز السلطات بالميناء للبضاعة المستوردة من طرف المدعى عليها تكون هاته الأخيرة قد حرمت من حوز الشيء المبيع وبالتالي يكون الإستحقاق واقعا ضدها وانه طبقا لمفهوم المخالفة للفصل 546 من ق ل ع فإن البائع يلتزم بالضمان إذا حصل الإنتزاع بفعل السلطة وان فعلها مبنيا على فعل يعزي للبائع" وتلتمس العارضة حفظ حقها في الإدلاء بالقرار الإستئنافي فور جاهزيته وبالتالي تكون الشركة البائعة شركة ل.ف.ل. هي مالكة البضاعة المحجوزة لدى إدارة الجمارك بسبب عدم مطابقتها للمعايير القانونية المغربية وتبقى بالتالي هي الملزمة بأداء مصاريف تخزينها وتبعا لذلك يبقى طلب المستأنفة أصليا فيه مساس بالمراكز القانونية للأطراف خصوصا وانه لم يتم بعد تسوية وضعية البضاعة من الناحية القانونية وأن البت في الدعوى الحالية يقتض ادخال مالكة البضاعة شركة ل.ف.ل. في الدعوى لتدلي بإفادتها ولسماع الحكم بحضورها ومن حيث الإستئناف الفرعي تؤكد العارضة استئنافها الفرعي وتلتمس من المحكمة سماع الحكم بإخال شركة ل.ف.ل. مالكة البضاعة من أجل سماع الحكم بحضورها ، ملتمسة الحكم بعدم قبول استئناف المستأنفة أصليا شكلا وموضوعا القول برد استئناف المستأنفة وبتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به ومن حيث الإستئناف الفرعي الحكم بإدخال شركة ل.ف.ل. من أجل سماع الحكم بحضورها وعليهم بالصائر.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها برسالة الإدلاء بواسطة نائبها بجلسة 09/07/2024 التي جاء فيها أنها تؤكد سابق دفوعها الواردة بمذكراتها السابقة، فإنها تؤكد مرة أخرى أن العارضة ليست هي المالكة للبضاعة المحجوزة بإدارة الجمارك بسبب عدم مطابقتها للمعايير القانونية وأن هذا ما جاء في تعليل الحكم الابتدائي الصادر في إطار الملف عدد 2022/8235/7244 بخصوص الدعوى المرفوعة من طرف بائعة البضاعة شركة ل.ف.ل. في مواجهة العارضة والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2024/05/09 وجاء في تعليل القرار الاستئنافي المذكور في صفحته 25 ما يلي ما يلي: " ..... فإنه ما دامت المحكمة قد أيدت الحكم القاضي برفض طلب أداء ثمن البضاعة، فإن البائعة هي التي أصبحت مسؤولة عن مصير البضاعة، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب عند ما لم يستجب للطلب المتعلق بها" وبالتالي تكون الشركة البائعة شركة ل.ف.ل. هي مالكة البضاعة المحجوزة لدى إدارة الجمارك بسبب عدم مطابقتها للمعايير القانونية المغربية وتبقى بالتالي هي الملزمة بأداء مصاريف تخزينها ومادامت العارضة ليست هي مالكة البضاعة استنادا لما قضى به القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه ومادامت الاحكام الصادرة عن المحاكم المغربية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ ان تكون حجة على الوقائع التي تثبتها طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، فانها لا تملك بالتالي الحق في افراغ الحاوية من البضاعة المحجوزة لارجاعها للمستانفة وأن البت في الدعوى الحالية يقتضي ادخال مالكة البضاعة شركة ل.ف.ل. في الدعوى لتدلي بإفادتها والسماع الحكم بحضورها ، ملتمسة القول برد استئناف المستأنفة وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به .
أرفقت ب: نسخة عن القرار الإستئنافي عدد 2493 .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة بواسطة نائبها بجلسة 23/07/2024 التي جاء فيها أنها بعد اطلاعها على المذكرة أثناء المداولة المدلى الطلب بها من طرف المستأنف عليها فإنها لازالت تتمسك بأن موضوع الحالي لا صلة له بالنزاع القائم ما بين المستأنف عليها شركة G.S.I. والشركة المسماة شركة ل.ف.ل. الذي يتمحور حول صلاحية أو عدم صلاحية البضاعة المشحونة في الحاوية المطلوب تسليمها للعارض قصد إرجاعها إلى مالكتها شركة م.م. وأنه حاليا لا يوجد أي مبرر قانوني أو واقعي يمنح الحق لأية جهة كيفما كانت نوعها منع العارضة من استرجاع الحاوية المذكورة بعد تنفيذ عملية نقلها من ميناء الشحن الى ميناء الإفراغ وأن العارضة غير مسؤولة عن مطابقة البضاعة المشحونة في الحاوية أو عدم مطابقتها لمعايير الجودة المعمول بها في ظل القوانين الجاري بها العمل في شأن قواعد ومعايير الجودة والسلامة الغذائية والصحية وأن مسؤولية العارضة في شأن نقل الحاوية مرتبطة فقط في حالات التأخير عن الوصول خلال الأجل المتفق عليه أو في حالة عدم تنفيذ الالتزام بالنقل أو في حالة حدوث عوار أو خسائر بالبضاعة بسبب عملية النقل في حين أن المشكل المطروح بالجودة يبقى نزاعا يهم طرفي عملية البيع البائع والمشتري وأن العارضة تتمسك حاليا بجميع طلباتها قصد تسليمها الحاوية موضوع الطلب الحالي بعد القيام بجميع الإجراءات الخاصة بتفريغها من البضاعة المشحونة فيها لفائدة المستأنف عليها ، ملتمسة الحكم وفقا لاستئنافها ورد الاستئناف الفرعي.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 24/09/2024 حضر لها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الامر المستأنف أنه استند في رفض طلبها على عدم تسوية الوضعية القانونية للبضاعة المتواجدة بالحاوية ، في حين أنها وكيلة لنقل البضاعة بالعمولة بتكليف من المستوردة المستأنف عليها الأولى و نفذت التزامها بنقل البضاعة الى ميناء التفريغ طبقا لوثيقة الشحن و بالتالي فان طلبها لا يؤدي الى المساس بوضعية البضاعة و لا بالمراكز القانونية للمستأنف عليها و البائعة و المصالح الجمركية ، كما انها متضررة من الوضعية الحالية للحاوية جراء عدم استغلالها و ما يترتب عن ذلك من صوائر خاصة و انها وصلت الى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 28/10/2021 .
وحيث إنه و حسب الثابت من وثائق الملف سيما الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/6/2023 ملف رقم 7244/8235/2022 تحت رقم 5582 المؤيد استئنافيا مبدئيا مع تعديل المبلغ المحكوم و الذي بت في النزاع القائم بين المستأنف عليها الأولى كمشترية و البائعة لها شركة ل.ف.ل. ، أن المستانف عليها شركة G.S.I. ابرمت مع هذه الأخيرة كبائعة لها عقد بيع دولي من نوع EX WORKS و الذي بموجبه يقوم البائع بتسليم البضاعة في مكان معين مثل مصنعه أو مستودعه، ويتحمل المشتري كافة التكاليف والمخاطر المتعلقة بالشحن والتصدير إلى وجهته المطلوبة و هو ما اوجب على المستانف عليها الأولى التعاقد مع المستانفة كوكيلة نقل بالعمولة لنقل البضاعة الى ميناء الدار البيضاء و هو الالتزام الذي نفذته بنقل البضاعة الى ميناء الوصول و هو ميناء الدار البيضاء ، في حين أن المنازعة حول مصير البضاعة و المسؤول عنها لا تهم العقد المبرم بين المستانفة كوكيلة نقل بالعمولة و المستانف عليها و الذي ينحصر في نقل البضاعة فقط و هو الامر الذي نفذته المستانفة فتكون بالمقابل محقة في استرجاع الحاوية و تفريغها من البضاعة المشحونة فيها من طرف المستانف عليها الأولى .
و حيث إن الطلب الحالي ينصب على القيام بعمل و بالتالي فان المستانفة تكون محقة في طلبها الرامي الى الحكم لها بغرامة تهديدية طبقا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية كوسيلة من وسائل التنفيذ ، في حين ان طلب اعتبار هذا القرار بمثابة اذن لتسليم الحاوية بعد تفريغها في حالة الامتناع يعد غير مؤسس في نازلة الحال و يتعين التصريح برفضه .
حيث انه بناء عليه يتعين التصريح باعتبار الاستئناف و الغاء الامر المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد بأمر المستانف عليها شركة G.S.I. بأن تسلم للمستانفة الحاوية عدد: 5116531 TRIU موضوع وثيقة الشحن عدد: MEDUBO137674 المؤرخة في 12/10/2021 الصادرة عن شركة M.S.C. وهي فارغة من البضاعة المشحونة فيها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بأمر المستأنف عليها شركة G.S.I. بأن تسلم للمستأنفة الحاوية عدد: 5116531 TRIU موضوع وثيقة الشحن عدد: MEDUBO137674 المؤرخة في 12/10/2021 الصادرة عن شركة M.S.C. وهي فارغة من البضاعة المشحونة فيها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55787
Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024