Réf
70225
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
36
Date de décision
09/01/2020
N° de dossier
2019/8201/5450
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Révision du montant de la clause pénale, Retard de paiement, Rejet de la demande d'expertise, Pouvoir modérateur du juge, Indemnité de retard, Force obligatoire du contrat, Exécution des obligations, Demande additionnelle en appel, Contrat commercial, Clause pénale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif à l'indemnisation du retard dans l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier une indemnité provisionnelle tout en rejetant sa demande d'expertise judiciaire visant à évaluer le préjudice définitif.
L'appelant sollicitait la réformation du jugement, la recevabilité de sa demande additionnelle en paiement formée en appel et l'organisation d'une expertise. La cour retient que si le contrat constitue la loi des parties en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le juge dispose, en application de l'article 264 du même code, d'un pouvoir souverain pour modérer le montant de la clause pénale.
Procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité au regard du montant global de la transaction et du paiement de la majeure partie du prix, elle écarte la demande d'expertise, la jugeant sans objet dès lors que le préjudice né du retard est déjà liquidé par la stipulation contractuelle. La cour d'appel de commerce modifie en conséquence le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/10/2019،تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1268 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/04/2019 في ملف عدد 27/8201/2019 والقاضي بأداء المدعى عليها لها مبلغ 10000 درهم ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، أجلا وصفة واداء فهو مقبول.
وحيث ان الطلب الاضافي المقدم من طرف الطاعنة والرامي الى الحكم بالمبلغ الاضافي الذي ترتب بذمة المستأنف عليها فإنه وخلافا لما تدعيه هذه الاخيرة لا يعد طلبا جديدا لأنه مترتب عن الطلب الأصلي ويرمي الى نفس غايته حسب مفهوم الفصل 143 من ق.م.م، ومادام انه مستوف لكافة الشروط القانونية، فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 03/01/2019 بمقال لتجارية الرباط، عرضت خلاله انه سبق لها وان تعاقدت مع المستأنف عليها من اجل انجاز اشغال الألومنيوم حسب التصاميم المتفق عليها مسبقا والتكلف في متابعة الاشغال مقابل ثمن اجمالي للصفقة قدره 1377600.00 درهم، ادت منه المدعى عليها مبلغ 1137760,0 درهما وبقي في ذمتها مبلغ 214635 درهما دون احتساب الرسوم، وانها انجزت جميع الاشغال المنوطة بها حسب العقد، غير ان المدعى عليها لم تف بما التزمت به وامتنعت عن اداء باقي المستحقات المتفق عليها رغم توصلها بانذار من اجل تصفية الغرامة وبالرغم من صدور حكم بالاداء في مواجهتها ايد استئنافيا، مما الحق بها خسائر مهمة، وانه بالرجوع الى العقد المبرم بينهما فإنه ينص في المادة 9 على انه في حالة تأخر المدعى عليها في الاداء تكون ملزمة تجاهها بغرامة يومية قدرها 1/1000 من قيمة الصفقة، وان العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بالشيء لزمه، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 10000 درهم عن تأخرها في الاداء والامر تمهيديا بانتداب خبير تكون مهمته تقدير التعويض المستحق لها من جراء تقاعسها عن الاداء وحفظ حقها في التعقيب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وادلت بصورة شمسية طبق الاصل من عقد اشغال ومن وصل تسلم الاشغال ونسخة من قرار استئنافي ونسخة من انذار ومحضر تبليغه.
وبجلسة 24/02/2019 ، ادلت المدعى عليها بمذكرة جوابية أوضحت من خلالها ان المدعية سبق لها ان تقدمت بنفس الطلب وتم عدم قبوله كما هو ثابت من خلال الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي مما يتعين معه رفض الطلب لسبقية البت، وانها تعترف بتسلمها مبلغ 1137760 درهما وكذا مبلغ 215145 درهما كتنفيذ للحكم القضائي كما هو ثابت من خلال محضر التنفيذ المؤرخ في 09-01-2019، وان المطالبة الحالية تبقى من قبيل الاثراء بدون سبب، ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر، وادلت بصورة شمسية طبق الاصل من محضر التنفيذ المؤرخ في 09-01-2019 ومن وصل رقم 000015 مؤرخ في 04-01-2019.
وبعد تعقيب المدعية، صدر بتاريخ 04/04/2019، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وتناقض مقتضياته، بدعوى انه ورد في تعليله عدم قبول الباقي في حين ان منطوقه اشار الى رفض الباقي، ومن جهة ثانية ، فإنه لئن كان حقا ان المحكمة لا تصنع الحجج والخبرة ليست وسيلة اثبات، فإن دعوى العارضة غير خالية من وسائل الاثبات، لانها دعوى مقدمة من ذي صفة ومصلحة وعلى الشكل الذي يستوجبه القانون، ناهيك عن كونها معززة بوسائل الاثبات ومنها عقد الصفقة ومحضر اداء وتقرير خبرة يفيد قيام العارضة بالاشغال المنوطة بها وغيرها من الوثائق المعززة للدعوى،بمعنى ان الخبرة المطلوبة ليس من شأنها صنع الدليل للعارضة، وانما تحقيق الدعوى، اعتبارا لكون الضرر الذي لحق العارضة يستوجب تعيين خبير حسابي من اجل تقديره بناء على المادة 9 من العقد، وكذلك ما فاتها من ربح بعد تفويت الفرصة عليها في استثمار المبالغ المترتبة في ذمة المستأنف عليها وتكبدها خسائر فادحة من خلال تراكم ديون الموردين عليها، علاوة على حساب الضرائب المترتبة عن مجموع المبلغ ، وكلها مسائل تقنية لا سبيل للعارضة للقيام بها، مما يكون معه طلبها الرامي الى اجراء خبرة مبرر من الناحية القانونية والواقعية.
وبخصوص الطلب الاضافي، فإنه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، فإنه اضافة الى مبلغ 10000 درهم المحكوم به ابتدائيا والذي طالبت به العارضة كتعويض مسبق، فقد ترتب في ذمة المستأنف عليها مبلغ اضافي قدره: 1.532.912.00 درهما غير شامل للضريبة على القيمة المضافة، مما يتعين معه الحكم بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله جزئيا، بعد قبول الطلب الإضافي، وذلك بالحكم على المستأنف عليها بأدائها للعارضة مبلغ 1532912 درهما وإلغائه فيما قضى به من رفض طلب الخبرة والحكم بأحقية العارضة في طلب اجراء خبرة حسابية قصد تحديد قيمة الضرر الحقيقي الذي لحقها من جراء التأخر بدون سبب في أداء المستأنف عليها لما بذمتها، مع تحديد قيمة الضرائب وغيرها، وحفظ حقها في التعقيب وتحميل المستأنف عليها بالصائر.
وبجلسة 19/12/2019، ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها ان الاستئناف لا يرتكز على اساس قانوني وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا وطبق ما يوجبه القانون، سيما وان المستأنفة لم تبين في مقالها ما تنعاه على الحكم الابتدائي من انعدام التعليل، فضلا عن انها طالبت في مقالها بتعويض قدره 10.000 درهم وخبرة لتقدير التعويض والحكم الابتدائي قضى على العارضة بأداء 10.000 درهم، مما لا يمكن معه المطالبة بمبلغ آخر أمام محكمة الاستيناف لأنها حصرت وحددت طلب تعويضها على ما زعمته من ضرر في المبلغ المذكور، اما طلب الخبرة لتحديد التعويض حسب ما جاء بالمقال الافتتاحي فقد رفضته المحكمة لعلة ان المحكمة تبث في طلبات الاطراف المعززة بالحجة ولا تصنع لهم الحجة فيكون الحكم الابتدائي فيما قضى به مطابقا للقانون وينبغي تأييده ،فضلا عن ان الفصل 143 المذكور لا يسمح بتقديم طلب جديد امام محكمة الاستيناف إلا اذا كان ناتجا عن الطلب الاصلي، والطلب الاصلي المحدد من طرف المستأنفة كتعويض هو 10.000 درهم وهو ما قضت به الدرجة الاولى مما يكون معه المبلغ المطلوب بالمقال الاستينافي طلبا جديدا ويتعين رفضه .
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية تؤكد من خلالها ان طلباتها خلال المرحلة الابتدائية ليست طلبات نهائية، بل هي تعويض مسبق فقط مع حفظ حقها في التعقيب وبسط طلباتها الختامية بعد وضع تقرير الخبرة. ثم ان القول بكون طلبها الاضافي طلب جديد، قول مردود على مدعيه لمخالفته الصريحة لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وتفسير محكمة النقض لها باعتبارها محكمة قانون، ذلك ان العارضة من خلال طلبها الاضافي خلال المرحلة الاستئنافية لم تغير سبب دعواها ولا العنصر المادي لطلبها، وبمعنى اصح، فطلب العارضة الاضافي منصب على نفس الوقائع المولدة للحق المدعى فيه وبصب في صميم الطلب الافتتاحي للدعوى، ومن تم فليس هناك مانع من تصدي محكمة الاستئناف له في اطار الاثرين الناقل والناشر للاستئناف، وهو ما اكده القرار عدد 1913 بتاريخ 29/11/00 في الملف عدد 1351/99 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الاعلى لسنة 2000.
وانه بالرجوع الى طلب العارضة الاضافي فإنه لا يغير سبب الدعوى ولا المراكز القانونية للأطراف، وانما هو طلب مرتبط بالطلب الاصلي ودفاعا عنه ، مما يتعين معه أساسا رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق مقال العارضة الاستئنافي وبصفة احتياطية ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط مصدرة الحكم المستأنف قصد البث فيه على ضوء طلب العارضة الاضافي.
وحيث ادرج الملف بجلسة 02/01/2020، ادلى خلالها دفاع المستأنفة بالمذكرة المومأ لها، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/01/2020.
محكمة الاستئناف
بخصوص الاستئناف والطلب الاضافي.
حيث تمسكت الطاعنة بان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لان دعواها مقدمة من ذي صفة ومصلحة ومعززة بوسائل الاثبات، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف بعد قبول الطلب الاضافي ورفع المبلغ المحكوم به الى 1532912 درهما.
وحيث انه بالرجوع الى العقد الرابط بين الطرفين، فإنه نص في البند 9 منه على انه في حالة تأخر المدين عن الاداء فإنه يتحمل غرامة قدرها 1000/1 من قيمة الصفقة .
وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، ومادام الشرط المتفق يدخل في اطار الشروط الجزائية ، والتي خول المشرع للمحكمة حق التدخل فيه اما بالرفع او التخفيض وذلك في اطار السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 264 من ق.ل.ع، ونظرا لمبلغ الصفقة ، وان المستأنف عليها أدت القسط الأوفر منها، ولم يبق بذمتها سوى المبلغ الوارد في الحكم ، قررت تحديده في مبلغ 160000 درهم شامل للطلب الاضافي.
وحيث ان التعويض عن التأخر في الأداء تم تحديده باتفاق الطرفين، مما يبقى معه مطالبة الطاعنة بإجراء خبرة لتحديده غير مرتكز على أساس، ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما استبعده.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر، اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف، وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 160000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الاضافي.
في الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 160000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66162
Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025