Chèque sans provision et prescription : la cour d’appel doit identifier la nature et la date des actes interruptifs de l’action publique (Cass. crim. 2005)

Réf : 16082

Identification

Réf

16082

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

492/10

Date de décision

13/04/2005

N° de dossier

10896/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : مارس 2006

Résumé en français

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de la prescription de l'action publique, se borne à affirmer que le délai de prescription a été interrompu par des actes judiciaires accomplis par le ministère public, sans préciser la nature et la date de ces actes. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi, équivaut à un défaut de motifs et expose la décision à la cassation.

Résumé en arabe

لما كان القرار المطعون فيه علل ما قضى به بأنه « وحيث تأكد لهيئة المحكمة من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن التقادم بالنسبة لبعض الشيكات انقطع بإجراءات قضائية قامت بها النيابة العامة بناء على طلب المستفيدين من هذه الشيكات وأن الضنين بقي منذ هذه المدة الطويلة يراوغ رجال البحث لأجل عدم أداء ما هو مستحق عليه من ديون تضرر أصحابها بلا شك من عدم استيفائها طوال هذه المدة »، فإنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة اعتمدت في القول بانقطاع أمد تقادم الدعوى العمومية في القضية الرائجة أمامها على إجراءات قضائية قامت بها النيابة العامة بناء على طلب المستفيدين من هذه الشيكات دون أن تتعرض بالدراسة والمناقشة الحضورية لماهية هذه الإجراءات التي اعتبرتها قاطعة للتقادم وتواريخها حتى يمكن للمجلس الأعلى بسط مراقبته على حسن تطبيق القانون بشأنها وذلك لما للأمر من صلة بالدفع المتمسك به بشكل صحيح والوارد في تنصيصات القرار المطعون فيه حول تقادم الدعوى العمومية المذكورة، بخصوص بعض الشيكات، وأن الجواب على الدفع المذكور بشكل غير كاف يجعل تعليل القرار المطعون فيه ناقصا نقصانا يوازي انعدامه ويعرضه بالتالي للنقض والإبطال.

Texte intégral

القرار عدد: 492/10، المؤرخ في: 13/04/2005، ملف جنحي عدد: 10896/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 13/04/05، إن الغرفة الجنائية من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: سداسي سعيد بن أحمد (…)
الطالب
وبين: النيابة العامة
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف سداسي سعيد بن أحمد، بمقتضى ثلاثة تصاريح أفضى بها بتاريخ سابع يوليوز 2003 شخصيات لدى مدير السجن المحلي بالدار البيضاء وبواسطة الأستاذين إبراهيم بنحييى والكبير بورادي لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ ثالث يوليوز 03 في القضية ذات العدد: 5032/2/03 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات بعشرين شهرا حبسا وغرامة قدرها 150.000.00 درهم نافذين مع تعديله وذلك بالاقتصار في العقوبة الحبسية على عشرة أشهر حبسا نافذا وفي الغرامة على مبلغ 70.000 درهم وبتحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
إن المجلس /
بعد أن تلا المستشار السيد الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد أحمد اشمارخ المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض، والمتخذة من خرق الفصول 04 و05 و347 في فقرتيه الخامسة والسابعة من قانون المسطرة الجنائية:
ذلك أن الجنحة المتابع بها الطاعن تتقادم بمرور خمس سنوات طبقا للفصل الرابع من قانون المسطرة الجنائية وأن الطاعن أثار في جميع مراحل الدعوى تقادم الشيكات خصوصا وأنها كلها سنوات 98 و95 و96 و97 وأن المحكمة لما أجابت بأن التقادم قد انقطع بإجراءات قضائية قامت بها النيابة العامة بناء على طلب المستفيدين لم تبين هذه الطلبات ولا تواريخها وبذلك لم توضح الأساس القانوني أو الواقعي حتى يمكن للمجلس مراقبة ذلك فضلا عن أن القرار المطعون فيه لم يبين تاريخ اقتراف الأفعال وأن عدم تبيان المحكمة لتاريخ اقتراف الفعل وكذا الإجراء القاطع للتقادم وشكلياته والأساس القانوني يجعل قرارها معيبا ومخالفا لمقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه مما يعرضه للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على دفع قدم للمحكمة بصفة قانونية صحيحة أو الجواب بشكل غير كاف ينزل منزلة انعدام التعليل.
حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه أنه لما أجاب عن الدفع بتقادم بعض الشيكات علل ذلك بقوله: » وحيث دفع بالتقادم بالنسبة لبعض الشيكات لاسيما المسلمة بسنتي 97 و98 وحيث تأكد لهيئة المحكمة من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن التقادم فيها انقطع بإجراءات قضائية قامت بها النيابة العامة بناء على طلب المستفيدين من هذه الشيكات وأن الضنين بقي منذ هذه المدة الطويلة يراوغ رجال البحث لأجل عدم أداء ما هو مستحق عليه من ديون تضرر أصحابها بلا شك من عدم استيفائها طوال هذه المدة ».
وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة اعتمدت في القول بانقطاع أمد تقادم الدعوى العمومية في القضية الرائجة أمامها على إجراءات قضائية قامت بها النيابة العامة بناء على طلب المستفيدين من هذه الشيكات دون أن تتعرض بالدراسة والمناقشة الحضورية لماهية الإجراء أو الإجراءات التي اعتبرتها قاطعة للتقادم وتواريخها حتى يمكن للمجلس الأعلى بسط مراقبته على حسن تطبيق القانون بشأنها وذلك لما للأمر من صلة بالدفع المتمسك به بشكل صحيح والوارد في تنصيصات القرار المطعون فيه حول تقادم الدعوى العمومية المذكورة، بخصوص بعض الشيكات.
وحيث إن الجواب على الدفع المذكور بشكل غير كاف يجعل تعليل القرار المطعون فيه ناقصا نقصانا يوازي انعدامه ويعرضه بالتالي للنقض والإبطال.
من أجله
ومن غير حاجة إلى بحث ما ورد في باقي الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء  بتاريخ ثالث يوليوز 03 في القضية ذات العدد: 5032/2/03 وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
وبأنه لا حاجة إلى استخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله السيري رئيسا والمستشارين: إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف مقررا ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد أحمد أشمارخ الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale