Chèque sans provision émis par une société : l’action publique peut viser le signataire à titre personnel (Cass. crim. 2008)

Réf : 16200

Résumé en français

En matière de chèque sans provision émis sur le compte d’une personne morale, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare l’action publique irrecevable au seul motif que les poursuites visent le gérant à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal.

La censure se justifie dès lors que le dirigeant a personnellement et constamment reconnu être l’auteur matériel de l’infraction, pour avoir rempli, signé et remis le chèque.

La Cour suprême rappelle qu’en application du principe de l’opportunité des poursuites, le ministère public est libre de poursuivre le signataire du chèque soit personnellement, soit comme représentant de la société. Le choix opéré par le parquet dans la direction des poursuites ne saurait, à lui seul, constituer une cause d’irrecevabilité.

Résumé en arabe

شيك بدون رصيد-مسؤولية الشخص المعنوي.
يكون القرار المطعون فيه فاسد التعليل حين قضى بعدم قبول المتابعة في لكون الشيك في اسم الشركة وأن المتابعة تمت في حق المطلوب في النقض شخصيا عوض متابعته كممثل قانوني للشركة في حين أن وثائق الملف وتصريحات المطلوب في النقض تفيذ أن هذا الاخير هو المصدر للشيك موضوع المتابعة، وقد اعترف بدلك في جميع المراحل الأمر الذي يجعل النيابة العامة إعمالا لمبدئ ملائمة المتابعة تملك ضد الساحب شخصيا. ويمكنها متابعته بصفته ممثلا للشركة الساحبة كما يمكنها أن تتابع الشركة الساحبة وممثلها القانوني بصفته مشاركا في الجريمة.

Texte intégral

القرار عدد 10/1580، المؤرخ في 15/10/2008، الملف الجنائي عدد 15193/6/10/2008
باسم جلالة الملك
وان المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528-530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شان وسيلة النقض الثانية المتخدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن القرار المطعون في القاضي بعدم قبول المتابعة لكون الشيك في اسم الشركة والمتابعة تمت في حق المطلوب في النقض يعتبر ناقص التعليل لكون هذا الأخير يصرح في سائر المراحل أنه هو الممثل للشركة وهو ساحب الشيك الذي ملاه ووقعه وسلمه للمستفيد بمعنى أنه المسؤول عن فعله والقرار الذي قضى بعدم قبول المتابعة يعتبر ناقص التعليل وعرضة للنقض.
بناء على مقتضيات الفصلي365-370 من ق م ج .
حيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن نقصان وفساد التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض.
وحيث أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول المتابعة لكون الشيك في اسم الشركة (شركة ساري ميداميك ) في حين ان المتابعة تمت في حق حكيم الغيساسي شخصيا عوض متابعته كممثل قانوني للشركة المذكورة في حين أن وثائق الملف وتصريحات المطلوب في النقض تفيذ ان هذا الأخير هو المصدر للشيك موضوع المتابعة وقد اعترف بذلك في جميع المراحل الأمر الذي يجعل النيابة العامة إعمالا لمبدأ ملاءمة المتابعة تملك سلطة تحرير المتابعة ضد الساحب شخصيا كما يمكنها متابعته بصفته ممثلا للشركة الساحبة ويمكنها (النيابة العامة) أن تتابع الساحبة(الشركة وممثلها القانوني بصفته مشاركا في الجريمة مما يعتبر معه القرار الصادر بعدم قبول المتابعة والتعليل المستند إليه فاسدا وناقصا وهو ما يعرضه للنقض.
وبصرف النظر عن الوسيلة الاولى المستدل بها على النقض.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ7/5/08 في الملف عدد 158/08 وبإحالة القضية عن نفس المحكمة لبث فيها بهيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المعنقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد السفريوي رئيسا و المستشارين ابراهيم الدراعي و الحسين الضعيف و عبد الباقي الحنكاري و مليكة كتاني و بحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale