Réf
59373
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6006
Date de décision
04/12/2024
N° de dossier
2024/8304/5374
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pouvoirs du juge-commissaire, Paiement des créanciers, Offre de reprise, Maintien de l'emploi, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Critères de choix de l'offre, Continuité de l'exploitation, Cession d'unité de production, Annulation de l'ordonnance
Source
Non publiée
En matière de cession d'une unité de production dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le juge-commissaire avait rejeté l'ensemble des offres de reprise et ordonné au syndic de solliciter de nouvelles propositions. Le syndic soutenait en appel que le juge-commissaire avait commis une erreur de droit en écartant les offres au motif de leur insuffisance à apurer le passif, alors que la finalité première de la cession d'unité de production est de garantir la continuité de l'activité et le maintien de l'emploi.
La cour d'appel de commerce rappelle que l'objectif de la cession d'une unité de production n'est pas d'obtenir le prix le plus élevé, mais d'assurer prioritairement la pérennité de l'activité et la sauvegarde des emplois, le règlement des créanciers n'intervenant qu'en second rang. Elle juge qu'une offre de reprise partielle, qui ne garantit pas le maintien de l'entreprise en tant qu'ensemble productif et risque de déprécier les actifs non cédés, doit être écartée.
En revanche, la cour retient que l'offre portant sur la totalité de l'unité de production, assortie d'un plan d'investissement substantiel et garantissant la reprise de l'intégralité du personnel, doit être préférée, même si le prix de cession ne couvre pas la totalité du passif. La cour déclare par ailleurs irrecevable, faute de qualité à agir en application de l'article 762 du code de commerce, l'appel formé par l'un des soumissionnaires évincés.
En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est infirmée et la cour, statuant à nouveau, valide l'offre de cession globale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السنديك السيد عبد المجيد (ر.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/10/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2024 تحت عدد 2109 ملف عدد 2370/8304/2024 و القاضي بعدم قبول العروض المقدمة وبتكليف السنديك بتلقي عروض تملك الشركة م.س. وفقا لما هو مسطر بالأمر عدد 1644 الصادر بتاريخ 25-06-2024 في الملف رقم 1842-8304-2024.
وحيث تقدمت شركة A.G.S. بواسطة دفاعها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب المشار اليه أعلاه.
و حيث انه طبقا للمادة 762 من مدونة التجارة فان الجهة المخول لها استئناف المقررات الصادرة بشأن مخطط التفويت، هم الطرف المدين و السنديك و النيابة العامة و المفوت إليه في الحالة التي تفرض عليه المحكمة تحملات تتجاوز القدر الذي التزم به أثناء إعداد المخطط، و كذا الطرف المتعاقد معه طبقا لمقتضيات المادة 638 أعلاه في حدود الشق من الحكم المتعلق بتفويت العقد؛ و مادام ان الطاعنة A.G.S. لا تدخل ضمن الأطراف المحددة بموجب المادة المذكورة فان طعنها الحالي يبقى مقدم من طرف غير ذي صفة و يتعين التصريح بعدم قبوله مع تحميلها الصائر.
و حيث قدم استئناف سنديك التصفية القضائية لشركة م.س. وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 138 بتاريخ 01-06-2023 في الملف رقم 251-8306-2022 والقاضي بفسخ مخطط الاستمرارية لشركة م.س. وبتحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حقها الى مسطرة للتصفية القضائية.
بناء على الأمر عدد 1644 الصادر بتاريخ 25-06-2024 في الملف رقم 1842-8304-2024. بموجبه تم الاذن لسنديك التصفية القضائية السيد عبد المجيد (ر.) بتلقي عروض تملك الشركة م.س. كوحدة للإنتاج بجميع اصولها طبقا لمقتضيات المادة 655 من مدونة التجارة. تقديم العروض الى سنديك التصفية داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان في جريدتين او أكثر مخول لهما نشر الإعلانات القانونية والقضائية، إيداع تلك العروض بكتابة ضبط هذه المحكمة.
بناء على التقرير الذي تقدم به سنديك التصفية القضائية حول تلقي العروض استعرض من خلاله العروض المقدمة اليه تم تلخيصها وفقا لما هو مضمن بالجدول اسفله،
بناء عليه تم استدعاء رئيس المقاولة و المراقبين فتقدم ذ/ منير (ح.) نيابة عن رئيس المقاولة بملاحظات حول تقرير تلقي العروض عرض فيها ان رئيس المقاولة لاحظ أن المواصفات الواردة في دفتر التحملات جاءت مقيدة بحكم طبيعة المستندات المطلوبة. فهو يقتصر على الشركات المغربية فقط و يستبعد في الواقع أي إمكانية لتقديم عرض من شركة أجنبية، و انه طالما أن المادة 636 لا تشترط تقديم الوثائق التالية: شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - شهادة الإبراء الضريبي - محاضر الجمعية العامة، فالشركات الأجنبية التي طلبت دفتر التحملات مثل شركة ف.م.ط. PLC، وهي شركة تابعة لشركة L.M.R.C. ، وهي صندوق استثماري دولي أو R.R. ، لم تتمكن من تقديم عرض نظرا لعدم قدرتها على الرد على المستندات المطلوبة، و انه لم يتضمن دفتر التحملات أي ملف تقني يتعلق بمنجم سكساوة. باستثناء شركة A.G.S.، التي تمكنت من الوصول إلى جميع البيانات التقنية للمنجم كجزء من الدراسة التي أجرتها في عام 2022 من أجل شراكة محتملة مع الشركة م.س.. و لم يتمكن مقدمو العروض المحتملون الآخرون من الوصول إلى البيانات التقنية التي تسمح لهم بوضع عروضهم على أساس تقييم شامل للإمكانات فشركة A.G.S. كانت فقط الوحيدة التي لها هذا الامتياز، ولصالح الإنصاف والعدالة بين مقدمي العروض المحتملين، كان يتعين على السنديك أن يرفق ملفا تقنيا كاملا بمواصفاته لكي تكون عروضا تنافسية تستند إلى الإمكانات الجيولوجية الحقيقية، و ان السنديك لم يستدع المراقب الثالث مخالفا بذلك مقتضيات المادة 636 من م ت، و فيما يتعلق بعرض شركة أ.ذ.ف. فان هذا العرض جاء غامضا فهو يذكر A.G.S. وشركة ز.ف.ت. (ZMSM) وA.G.S.M. (AGSM) وأ.ذ.ف.، و يبدو أن المشتري الرئيسي هو أ.ذ.ف. من خلال تقديم وثيقة الضمان البنكي في اسم أ.ذ.ف. كما هو الحال بالنسبة لشهادة الأموال المتاحة، و انه إذا بدا أن المشتري هو A.G.S. ، فإنه لا يقدم الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة كما هو مطلوب بموجب دفتر التحملات والمادة 636 من القانون التجاري، و أن تقرير السنديك يشير أن المنطقة الجغرافية للعرض هي سكساوة فقط مما يطرح التساؤل عن ما يعنيه بذكر ذلك، اما فيما يتعلق بعرض شركة G. فلا يتضمن العرض أي ضمان للدفع، لا تشير الشهادة الصادرة عن الشركة العامة إلى اقتناء شركة سكساوة ولا على أي مبلغ، شهادة الموثق تستند إلى هذه الشهادة الخاصة بالشركة العامة، الملف التقني جاء مقنع ومتكون فقط من عروض وتقارير صادرة عن الشركة في السابق كما أنه غير مفصل و انه من الواضح أنهم لا يمتلكون خبرة تقنية حيث يقتصرون فيما يظهر على جيولوجي واحد ، كما أنهم ينوون اللجوء إلىشركات أخرى sous traitance كما ان العرض لا يوضح بأي شكل من الأشكال كيفية استئناف النشاط، ولا جدول زمني لإعادة نشاط المنجم واستمرارية التشغيل.
تقدم ذ/ عبد الغني (ن.) نيابة عن مراقب الدائنين ياسين (ب.) بمذكرة كتابية عرض فيها أن العروض المقدمة بالملف لا تعتمد على تقويم حقيقي للأصل التجاري ولعناصره والتي تشمل عناصر معنوية وعناصر مادية تتمثل في المنقولات والبنايات بمكان استغلال المناجم، بالإضافة إلى الرخص المتعلقة بالاستغلال، وانه سبق للسيد القاضي المنتدب قد أمر بإجراء ثلاثة خبرات على الشكل التالي:
1 – الخبرة التقويمية للأصل التجاري: بتاريخ 11/07/2023 بناء على الأمر عدد 804 في إطار الملف عدد 934/8304/2023 القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها إلى الخبير محمد لبدك وتكليفه بتقويم الأصل التجاري المملوك لشركة م.س. بكامل عناصره المادية والمعنوية وتحديد الثمن الحقيقي وكذا الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني.
2 – الخبرة التقويمية للعقارات: بتاريخ 05/12/2023 في إطار الأمر عدد 1626 في اطار الملف عدد 1657/8304/2023 عهد بها إلى الخبير عبد القادر سعداني وتكليفه بتحديد العقارات أو الرسوم العقارية التي تتواجد فوقها مناجم الشركة م.س. وتحديد مالكيها إن أمكن.
3-الخبرةالحسابية: بتاريخ 02/04/2024 بناء على الأمر عدد 432 في إطار الملف عدد 653/8304/2024 عهد بها إلى السيدة أسية باشرقي قصد القيام بدراسة الوثائق المحاسبية للشركة للخمس سنوات السابقة لفتح مسطرة التصفية القضائية لتحديد ما إذا كانت ممسوكة وفقا للقواعد القانونية. و أنه لا يتوفر على عناصر موضوعية بناء على خبرة قضائية تواجهيه لتحديد عناصر التقويم الحقيقي لقيمة الشركة من حيث الأصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية وتحديد مشتملات الأصل التجاري بدقة مما يكون معه العروض غير مبنية على أساس ولا على معطيات حقيقية وسابقة لأوانها و ذلك لخرق المادة 636 من مدونة التجارة على اعتبار أن العرضين لم يحددا التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل كما أن ثمن التفويت غير مؤسس على معطيات حقيقية ، في غياب التقويم القضائي في إطار خبرة تقويمية تواجهيه وبدون أي معطى ملوس على مستوى التشغيل والذي لا يحدد رغبة العمال من عدمه في العمل مع المقاولتين بناء على معطيات حقيقية، مما يكون معه مستوى التشغيل غير مضمون وغير ملموس ، في غياب التحديد والإحصاء، الضمانات المقدمة هي ضمانات غير فعلية ، وغير حقيقية لأن العروض لم تبين التكلفة اليومية للإنتاج ، فضلا عن أن الإنتاج لا يكون ممكنا من اليوم الأول، حسب تصريحات العمال ، فلابد من تشغيل عمليات وآلات الحفر والتنقيب مدة من الزمن لا تقل عن سنة للحديث عن بداية الإنتاج، و أن التكلفة اليومية لعملية الإنتاج بمناجم سكساوة جد باهضه ذلك أن مبلغ الإجمالي للمنقولات يصل إلى 497.645.331.58 درهم كما هو واضح من خلال القوائم التركيبية لسنة 2017 لشركة مناجم سكساوة مما يتعين معه الرجوع فيها إلى خبرة قضائية لتحديد التكلفة اليومية للإنتاج ، والمدة اللازمة للبداية في الإنتاج، كما ان العرضين لم يقترحا سداد كل الدين الخاص بالعمال ، و إنما العرضين قد تراجعا عن المبلغ المقترح سابقا لأداء الديون والذي كان يصل في المقترح السابق إلى 300 مليون مما يرجح معه عدم جدية العرضين اللذان يرميان فقط إلى الحصول على تفويت لا يخدم مصالح الدائنين ومؤسس على عدم الرغبة في أداء دين الدائنين وتأبيد مسطرة التصفية، لذلك يلتمس الأمر بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري بعناصره المادية والمعنوية بالاعتماد على جرد حقيقي للمنقولات والعقارات والرخص الخاصة باستغلال المناجم، وكذا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد تكلفة الإنتاج اليومية لشركة مناجم سكساوة ، تعهد إلى خبير حيسوبي مع حفظ الحق في التعقيب و 3. الأمر بتمكينه من الاطلاع على تقارير الخبرات المأمور بها والمشار إليها أعلاه ورفض العرضين لعدم جديتهما، وارفق المذكرة بقوائم تركيبية لسنة 2017.
بناء على المذكرة التوضيحية ل ذ/ زكرياء (م.) عرض فيها ان تقرير السنديك قد اعترته بعض الأخطاء المادية سواء في ترجمة بعض الكلمات والفقرات وكذا في تدوين بعض الأرقام التي تضمنها العرض المقدم من طرفها كما أنه عرف اغفالات بين المضمن في صلب التقرير وبين الخلاصة التي أطرها السنديك المذكور مشكورا في جداول، مشيرا انه جاء في تقرير السنديك ان شركة A.G.S. " يتعهد المشتري بتقديم شيك معتمد بمبلغ ثمن الشراء فياجل 48 يوم عمل بعد تسليم شهادة الضمان البنكي و ان هذه المعلومة مغلوطة ذلك انها قد حددت اجل 24 ساعة قصد تقديم شيك معتمد بمبلغ ثمن الشراء بعد تسليم شهادة الضمانة البنكية تفاديا لحجز ثمن الشراء مرتين، كما جاء في تقرير السنديك بالنسبة للنقطة المتعلقة بالوظائف و الحفاظ على مناصب الشغل انه سيعرض المشتري أيضا فرص العمل للموظفين السابقين بالشركة م.س. الذين يرغبون في ذلك، المتكونين من مالايقل عن 10 اطر من موظفي شركة Z.ف.ت. بما في ذلك المديرين التنفيذيين وعدد اهم يعملون في منجم ZGOUNDER لدى العديد من مقدمي الخدمة، والحال ان عرض شركة A.G.S. قد اقر بانها ستقوم بتشغيل جميع اجراء الشركة م.س. الحالين و السابقين علما ان مالا يقل عن عشر اجراء سابقين لشركة سكساوة يعملون حاليا لدى شركة Z.ف.ت. وعدد كبير اخر من العمال يشتغلون لدى شركة المناولة لهذه الأخيرة، و انه جاء في ملخص العروض المقدم من طرف السنديك بالنسبة للنقطة المتعلقة بتاريخ انشاء الشركات، ان شركة G. قد تم انشاءها بتاريخ 31/07/2006 وان المجموعة المتكونة من شركة A.G.S. و الشركات التابعة لها أي أ.ذ.ف. و شركة Z.ف.ت. ان تاريخ انشاءها هو 11/07/2017، والحال انه وجب على السنديك مقارنة المعلومات التي يمكن مقارنتها بين العروض المقدمة ذلك ان شركة G. قد اكدت في عرضها انها ستقوم بانشاء شركة جديدة ان تم قبول عرضها. واذا كان السنديك قد اصر على الإشارة الى تاريخ خلق شركة G. كان بالأحرى ان يشير بخصوصها الى تاريخ تأسيس شركة A.G.S. الذي هو 19/12/2007، و بالنسبة لنقطة رأسمال الشركة المقدمة للعرض ان رأسمال هو 100,000,00 درهم فكان على السنديك ان يشير مثل ما فعل بالنسبة لشركة G. الى رأسمالها و الذي يفوق 2,4 مليار دولار كندي أي مايعادل 15.000.000.000,00 درهم، اما ما جاء في تقرير السنديك حول النطاق الجغرافي للعرض المقدم انها قد حصرت عرضها في منجم افريفقطوالحال انها لم تحصر عرضها في منجم افري فقط بل ان العرض يشمل جميع المناجم التابعةلشركة سكساوة وهو ما أكده السنديك بتقريره اذ جاء أن خطة الإنعاش تتعلق فقط، في هذه المرحلة بمنجم Ifri و إقليمه المباشر . إلا أنهم ، يلتزمون بحشد الموارد اللازمةلتطوير المناطق المنجمية الأخرى التابعة لشركة م.س.، والتي سبق لهم وان تمكنوا من التعرف إليها والتي سيتم بدء دراسات حولها في نفس وقت بدء خطة الاستمرارية المذكورة أعلاه، و انه جاء في تقرير السنديك انها اكتفت ب " شراء أصول شركة سكساوة المنجمية المكونة لوحدة انتاج الشركة وهو المبلغ الذي سيستغل لأداء الديون المتخلدة بذمة الشركة " خلافا لعرض شركة G. والذي جاء فيه ان " أداء الديون المتخلدة بذمة شركة سكساوة المنجمية بما فيها ديون العمال في اطار تفاوضي و استثمار مبالغ مالية إضافية لإعادة تشغيل مناجم الشركة ، و ان هذه النقطة تخلق تمييزا لا محل له لا واقعا ولا قانونا بين كافة العروض، ذلك ان الفصل655 من مدونة التجارة وان يترك أي مجال للتفاوض في كيفية توزيع منتوج البيع فان هذا الحق قد يخول بصفة حصرية للقاضي المنتدب و السنديك الأول لقبول ما اسفر عن مفاوضات الثاني, ولا حق لأي منهم في التدخل في هذه المسطرة، وان إعطاء حق التفاوض يفرغ النص من محتواه ذلك ان القانون قد حدد تراتبية الديون واعتبر ان كل الديون العادية متساوية ويتم اداءها بالمحاصة لما تبقى من ثمن البيع بعد أداء الديون الامتيازية، و ان الملخص اغفل في هذا الباب الإشارة الى تعهدات الاستثمار لها و التي تفوق بكثير كل العروض المقدمة الأخرى و انه جاء كذلك في تقرير السنديك بخصوص مبلغ التفويت المتعلق بشركة G. : استثمار بقيمة 630.000.000,000 درهم مقارنة بعرض شركة A.G.S. التي حددت اقتناء الأصول في مبلغ 164.500.000,00 درهم والحال انه وجب مقارنة ما هو موضوع مقارنة ذلك ان شركة G. قد أعلنت نيتها في التفاوض مع الدائنين في حدود غلاف مالي بمبلغ 130.000.000,00 درهم معتمدة فقط على شهادة بنكية و التي لاتبين في أي من الأحوال توفر هذه الأخيرة على المبالغ المقترحة خلاف العرض شركة A.G.S. و التي قدمت ثمنا صريحا للاقتناء بمبلغ164,500,000,00 درهم معززة عرضها بضمانة بنكية حاملة للمبلغ المقترح، اما بالنسبة لقيمة الاستثمار المزمع ضخه في نشاط وحدة الإنتاج فكان من الجدير مقارنة مبلغ500.000.000,00 درهم المقترح من طرف شركة G. "و المكون من مبلغ 200.000.000,00 درهم لبدء اشغال تحديث وحدة الإنتاج و300,000,000,00 درهم للزيادة في الإنتاج و تحسين النتائج بمنجم سكساوة، علما ان الغلاف المالي ( مبلغ 130,000,000,00 درهم) المقترح للتفاوض على تصفية الديون لا يدخل في باب الاستثمار ، مع عرض شركة A.G.S. في مبلغ3.460.000.000.000,00 درهم ناتجة عن دراسة جدية و معمقة مبينة بشكل دقيقكما جاء في عرضها و تقرير السنديك، و انه جاء أيضا في تقرير السنديك بخصوص الحفاظ على مناصب الشغل انه سيعرض المشتري أيضا فرص العمل للموظفين السابقين بالشركة م.س. الذين يرغبون في ذلك، المكونون من مالا يقل عن 10 اطر من موظفي شركة Z.ف.ت. بما في ذلك المديرين التنفيذيين وعدد اهم يعملون في منجم ZGOUNDER لدى العديد من مقدمي الخدمة"، مشيرة ان عرض شركة A.G.S. قد اقر بانها ستقوم بتشغيل جميع اجراء الشركة م.س. الحالين و السابقين علما ان مالا يقل عنعشر اجراء سابقين لشركة سكساوة يعملون حاليا لدى شركة Z.ف.ت. وعدد كبير آخر من العمال يشتغلون لدى شركة المناولة لهذه الأخيرة، و انه يستشف مما سبق سرده ان أن العرض المقدم منها عرض جدي وحقيقي وقائم على وثائق تفيد واقعيته من تحديد ثمن الاقتناء في ثمن مرتفع ومن تقديم الضمانة البنكية بشأنه وتجميده ومن إمكانية الإفراج عنه خلال24 ساعة فقط ومن إمكانية التشغيل التي ستطال جميع العمال الحاليين والسابقين ومن القدرات التي تتوفرعليها والتي لا يسع مجرد تقديم عرض مختصر الإلمام بها إضافة إلى انها مسجلة في البورصة كما انها دعمت عرضها بالوثائق اللازمة وتؤكد حرصها على تحقيق هذه الأهداف بكل شغف وشفافية و مصداقية وبالتالي فإن هذا العرض يستجيب لما فرضه المشرع في المادة 655 من مدونة التجارة والتي تخول للقاضي المنتدب اختيار العرض الذي يبدو له أكثر جدية ويمكن في أفضل الظروف من ضمان استمرارية التشغيل والوفاء للدائنين، لذلك تلتمس قبول عرض التملك المقدم من طرفها.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن من حيث الخرق الجوهري للقانون خرق- مقتضيات الأخيرة من المادة 655 من مدونة التجارة: لقد ألزمت المادة 655 من مدونة التجارة القاضي المنتدب الذي ينظر في عروض تفويت شركة خاضعة للتصفية القضائية كوحدة انتاج أن يعمل على سماع رئيس المقاولة و المراقبين حصريا ، الا أن السيد القاضي المنتدب تجاوز نطاق المسطرة الخاصة المنصوص عليها بالمادة 655 و أجاز رئيس المقاولة بالادلاء بمذكرة دفاعية رغم أن المسطرة المفصلة بالمادة 655 حددت نطاق تدخل رئيس المقاولة و المراقبين في الاستماع فقط متجاوزا حدود الاستماع القانوني خلال الجلسة العلنية لمناقشة العروض كما أمرت بذلك مقتضيات المادة 655 من المدونة و هو نفس الاجراء الذي سلكه السيد القاضي المنتدب مع مراقبي الدائنين الاجراء الذي عوض الاستماع اليهم شخصيا بادر دفاعهم الى تقديم مذكرات دفاعية من أجل الطعن في مسطرة تلقي العروض، و تجاوز السيد القاضي المنتدب نطاق المسطرة الخاصة المفصلة بالفقرة الأخيرة من المادة 655 بقبوله حضور دفاع شركة أ.ذ.ف. بصفتها احدى الشركات المهتمة بشراء الشركة م.س. الجلسات العلنية لمناقشة العروض و قبوله أيضا تسلم مذكرة توضيحية صادرة عنها بجلسة 2024/10/04 بالرغم من أن تدخل شركة أ.ذ.ف. في المسطرة التي حددت الأطراف المخول لها الحضور لمناقشة العروض في شخص رئيس المقاولة و مراقبي الدائنين فقط مما يخل بتكافؤ فرص الشركات التي تقدمت بعروضها و خاصة شركتي G. و G.M. التي لم تتح لهما فرصة الدفاع عن عروضهما و مشاريعهما و تصورهما بخصوص عملية اقتناء الشركة م.س. كوحدة انتاج في اطار المادة 655 من مدونة التجارة، ولا مجال للتذكير أن المشرع كان ذكيا ودقيقا في عدم سماح الشركات المهتمة باقتناء وحدات الإنتاج في إطار المادة 655 من مدونة التجارة لحضور جلسات مناقشة العروض وحصر الإستماع والحضور حصريا في رئيس المقاولة والمراقبين لضمان نفس فرص التكافؤ و التوازن بين مقدمي العرض لعدم التأثير على قناعة و قرارات القاضي المنتدب، وبالتالي فإن سماح القاضي المنتدب تدخل دفاع شركة أ.ذ.ف. والاستماع إليه والاستدلال بمذكرته الدفاعية التوضيحة بالأمر المطعون فيه بالاستئناف فيه خرق جوهري للإجراءات المسطرية الخاصة جدا والمفصلة في إطار مقتضيات المادة 655 من مدونة التجارة مما يستوجب إلغاء الأمر عدد 2109 الصادر عن السيد القاضي المنتدب وما يترتب على ذلك آثار قانونية. و في الطعن في أسس الحيثيات التي استند إليها السيد القاضي المنتدب لتعليل الأمر الصادر عنه: انه باستقراء بسيط لتفاصيل التعليلات التي استند إليها السيد القاضي المنتدب يتجلى أن الأمر الصادر عنه يعتمد كليا الدفوع الكتابية التي أدلى بها رئيس المقاولة و المستنتج من التعليلات السابقة أن رئيس المقاولة يوجه القاضي المنتدب لمسطرة التصفية القضائية للشركة المنجمية لاتخاذ قرار يسير في اتجاه مصالحه ، و تجدر الإشارة أن الاعتماد الكلي للسيد القاضي المنتدب على دفوع رئيس المقاولة لإصدار أمره المطعون فيه بالاستئناف يتضمن خرقا لأسس و مبادئ مسطرة التصفية القضائية لأنه يعتمد على أراء و دفوع مؤسسة رئيس المقاولة التي فقدت كل مشروعية قانونية و كل وجود قانوني بمجرد صدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية ، وبالتالي فإن الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب أعاد بصفة غير قانونية و لا نظامية المشروعية لرئيس المقاولة و الصفة في التدخل في تسيير مسطرة التصفية القضائية، و عليه فإن اعتماد السيد القاضي المنتدب على دفوع رئيس المقاولة الذي أوجب المشرع الاستماع اليه على سبيل الاستئناس فقط قرار يفتقد للمشروعية القانونية و الواقعية و يتعرض للالغاء. و في الطعن في الشروط الموضوعية التي اعتمدها السيد القاضي المنتدب لإصدار لأمر المطعون فيه: لقد علل السيد القاضي المنتدب قراره بعدم قبول العروض بما يلي : سطر السنديك في تقريره المؤرخ في 2024/06/03 لائحة بالديون" المترتبة لفائدة الممونين خلال مرحلة التصفية القضائية تبين" من خلالها أنها تتعدى 314 مليون درهم و هو مبلغ لا يشمل كافة الدائنين بل تنضاف اليه ديون أخرى أهمها ديون العمال" و "المستخدمين و أن الاقتراحات المقدمة من قبل الشركات أعلاه لا تكفي لسداد الديون المترتبة بذمة الشركة م.س. أو جزء مهم منها ، و الا أن هذا التعليل في غير محله و يناقض تعليل الأمر الصادر من السيد القاضي المنتدب نفسه عدد 1044 القاضي بالاذن لسنديك التصفية القضائية بتلقي العروض بعد أن عاين أن التقويم المالي الصادر عن الخبير محمد لبدك لشركة م.س. لا يتجاوز مبلغ 6 ملايين درهم و أن الغاية من مسطرة تلقي العروض حسب تعليل الأمر عدد 1044 الصادر عن السيد القاضي المنتدب: أنه لما كانت الغاية من تفويت المقاولة كوحدة انتاج هو المحافظة على استمرارية النشاط و مناصب الشغل و تصفية الخصوم بأداء الديون المستحقة ، و الا أنه من البديهي أن مسطرة تلقي العروض هي مسطرة خاصة خصص لها المشرع فصلا فريدا ووحيدا الهدف منها هو تلقي أحسن العروض لأداء ما أمكن من ديون الدائنين و لا تستوجب هذه المسطرة الخاصة لا تستوجب هذه المسطرة الخاصة و الاستثنائية أن تكون العروض توازي مبلغ الديون و الخصوم المقررة بالنسبة لشركة م.س. في ما يفوق 400 مليون درهم ، وعليه فإن الغاء السيد القاضي المنتدب للعروض المقدمة لعلة أنها لا تكفي لسداد الديون المترتبة بذمة الشركة م.س. أو جزء مهم منها هو تعليل في غير محله و لم يأخذ بعين الاعتبار جوهر العرضين المقدمين من طرف شركة G. التي تعهدت بأداء مبلغ أولي محدد في 130 مليون درهم وتأدية جميع الديون في اطار تفاوضي .
- شركة أ.ذ.ف. التي تعهدت بأداء مبلغ 164.500.000 درهم بصفة جزافية ، و كما أن تعليل السيد القاضي المنتدب القاضي بأن مصلحة الدائنين تقتضي عدم قبول العروض المقدمة مناقض لمصلحة الدائنين أنفسهم لأنه أصلا لم تتقدم أي شركة منذ سنة 2017 تاريخ فتح مسطرة صعوبة المقاولة الى سنة 2024 أي لمدة 8 سنوات بأي عرض يفوق ما تم عرضه من طرف الشركتين المذكورتين ومن المستحيل أن يطرق باب المحكمة التجارية يوميا مستثمرون وطنيون و أجانب لتقديم عروض شراء الشركة م.س. كوحدة انتاج متهالكة و مهترئة أصاب معداتها الصدأ وقومها الخبير السيد لبدك محمد في حدود مبلغ 6.000.000 درهم ، و بالتالي فإن قرار السيد القاضي المنتدب فيه ضرر بليغ للدائنين و للشغيلة العاملة بالمنجم التي تتصل يوميا بالعارض من أجل المطالبة بإعادة تشغيلهم و الحصول على مستحقاتهم، ووجبت الإشارة كذلك أن الهدف الأسمى و الأول لمسطرة التفويت المنصوص عليها بالمادة 655 هو ضمان استمرارية نشاط المقاولة و تشغيل اليد العاملة و في المرتبة الثانية الوفاء بديون الدائنين و لو جزئيا ، و ان السيد القاضي حاد عن تطبيق هذا المبدأ الذي أكده القضاء المغربي بمختلف درجاته و خاصة الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2003/7/11 بالملف عدد 01/73 منشور بمجلة المرافعة عدد 14 الذي قضی ب سواء في مرحلة التفويت او في مرحلة التصفية بمناسبة التفويت الكلي لوحدة الإنتاج فإنه لا يتعلق الأمر بتلقي أكبر ثمن من العملية و انما قبل كل شيء ضمان استمرارية النشاط و التشغيل و بعد ذلك" و في المرتبة الثانية الوقاء للدائنين ، و بالتالي فإن ضمان حقوق الاجراء و الوحدة الإنتاجية لشركة م.س. و حقوق الدائنين ولو جزئيا تستوجب الغاء الامر الصادر عن السيد القاضي المنتدب و الحكم من جديد باعتماد أحد العروض المالية المقدمة من طرف شركة G. او شركة A.G.S.. و في الطعن في الشروط الشكلية التي اعتمد عليها السيد القاضي المنتدب لتعليل قراره: وانه استنادا الى موقف رئيس المقاولة اعتبر السيد القاضي المنتدب أن الشروط المنصوص عليها بدفتر التحملات تستبعد الشركات الأجنبية وقرر عدم قبول العروض المقدمة و تكليف السيد السنديك بتلقي عروض جديدة ، أن العروض المقدمة من طرف الشركتين لا علاقة لها بأي عروض لشركات أجنبية و أنها كلها شركات وطنية و بالتالي لم يكن هناك أي مجال لاصدار السيد القاضي المنتدب لتعليل يتعلق باستبعاد الشركات الأجنبية و تلقي عروض جديدة لأنها أصلا غير مشاركة في أي عروض، و هذا بالإضافة الى أن دفتر التحملات المعد من طرف السنديك يتضمن الشروط القانونية للمشاركة في العروض وفقا لقانون المناجم بالمغرب و هو القانون 13/33 و نصوصه التطبيقية التي تلزم الشركات المهتمة بمجال المناجم بالحصول على سندات منجمية TITRES MINIERS و بأن تكون هذه الشركات أشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي، و فصل المرسوم رقم 2.15.807 المؤرخ في 16 ابريل 2016 المتعلق بمسطرة منح السندات المنجمية شروط منح هذه السندات الى الأشخاص المعنيين و الزمها أن تكون شركات مغربية مؤسسة وفق القوانين المغربية ، و بالتالي فإن هذا التعليل في غير محله ووجب رده ، و في سياق آخر بخصوص العرض المقدم من طرف شركة G. اعتبر السيد القاضي المنتدب أن هذا العرض لم يبين بشكل ملموس كيفية استئناف نشاط الشركة و الأشغال التي يمكن أن يباشرها وفقا لجدولة زمنية مضبوطة ، و الا أن هذه النقط غير واردة بمقتضيات المادة 636 في البنود 1 الى 5 التي حاول التشبث بها السيد القاضي المنتدب ، و كما أن السيد القاضي المنتدب اعتبر أن هذا العرض يفتقد للضمانات، و الا أن البند 5 من الفصل 636 من مدونة التجارة أوجب ادلاء مقدم العرض بضمانات حقيقية لضمان تنفيذ العرض و هو ما أدلت به شركة G. عبر شهادة بنكية و شهادة توثيقية تظهر مدى جدية هذه الشركة و جدية القائمين عنها ، و قد سار الاجتهاد القضائي للمحاكم التجارية بالمغرب و للمحاكم التجارية بالدار البيضاء على الخصوص على اعتبار أن الشهادة التوثيقية أو الشهادة البنكية تضمن جدية العرض، و بأي صفة فإن الضمان الحقيقي لأي عرض هو ضخ الأموال المعتمدة من طرف مقدم العرض بصندوق المحكمة أو في حساب الموثق المعين من طرف المحكمة تحت طائلة أداء الغرامات والذعائر المنصوص عليها قانونا و على مسؤولية مقدم العرض، و أما اعتبار السيد القاضي المنتدب أن عرض شركة G. يفتقد الثمن الذي يعتبر عنصرا أساسيا في عملية التفويت فإن هذا التعليل يتناقض مع تعليل آخر للسيد القاضي المنتدب بأن شركة G. تعتزم استثمار مبلغ 630 مليون درهم منها 130 مليون درهم يؤدى بصندوق المحكمة أو لدى الموثق كمبلغ أولي لأداء الديون في اطار تفاوضي و المبالغ الأخرى المتبقية في اطار عملية الاستثمار و إعادة تشغيل المناجم. اما بخصوص التعليل المعتمد من طرف السيد القاضي المنتدب بخصوص العرض المقدم من طرف شركة أ.ذ.ف. كونه قد علق الأداء على شرط واقف و حدد له أجلا في 48 ساعة من تاريخ استرجاع الضمانة البنكية من طرف فإن هذا التعليل يتضمن تحريفا لمضمون الالتزام الصادر عن الشركة من طرف السيد القاضي المنتدب للعرض المقدم من طرف هذه الشركة في حين أن أ.ذ.ف. طلبت فقط مهلة 48 ساعة من أجل استبدال الضمانة البنكية بشيك بنكي مضمون الأداء بقيمة 164.500.000 درهم من أجل وضعه بصندوق المحكمة في حالة قبول عرضها، وبالتالي فإن جميع الحيثيات والتعليلات التي استند اليها السيد القاضي المنتدب تبقى غير جدية وغير مؤسسة على وقائع ومعطيات حقيقية، و لذا فإن مسؤولية العارض بصفته سنديكا للتصفية القضائية وممثلا لمصالح الدائنين ولمصلحة الشركة م.س. وأجرائها أن يتقدم باستئنافه الحالي هذا ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب لشركة م.س. والحكم تصديا باختيار أحد العرضين المقدمين لسنديك التصفية القضائية
و جاء في أسباب A.G.S. INC فيما يتعلق بالشروط الشكلية : انه عاب رئيس المقاولة على ان عرض العارضة يشوبها غموض حول ما اذا كانت A.G.S. ام شركة أخرى ، و وضحت العارضة ان العرض المقدم من طرف شركة A.G.S. و الشركات التابعة لها و المملوكة لديها بنسبة 100% فهو عرض المجموعة مندمجة متضامنة ، و ان دفتر التحملات اوجب في الفصل 3 ذكر اسم الشخص الاعتباري المفوت اليه و القانوني، فان مجموعة A.G.S. قد عينت شرکت أ.ذ.ف. التابعة لها لهذا الغرض ومكنتها من الوسائل المالية بضخ استثمار نقدي مكنها من الادلاء بوثيقة الاثمان البنكي باسم الشخص الاعتباري المزمع التفويت له أي شركة أ.ذ.ف. و ان الحسابات المالية أ.ذ.ف. متضمنة بشكل قطعي حسابات شركتها المالكة الام و هي شركة A.C. التي تنشر حسابات بنظام الحسابات الموحدة تبعا للمعايير الدولة لتقارير المالية فان العارضة اعتبرت ان تقديم بياناتها المالية للسنوات الماضية كان كافيا لابراز عاملي الملاءة المالية و كذا الجنسية المغربية للشركة المتملكة ، وتود العارضة ان تأكد أن عرضها مقرون بضمان بنكي قوي باسم شكرة أ.ذ.ف. لفائدة السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يمكن للمحكمة الموقرة استخلاصه حالما قررت ذلك وبذلك تكون كيفية السداد المبلغ المقترح غير مقيدة ، وأنه و لكل ما سبق سيتبين للمجلس على أن مؤاخذات رئيس شركة ش.س. لا أساس له مر صحة ، وللتوضيح كذلك فان أمر اسيد القاضي المنتدب قد جانب الصواب لما اعتبر اجل 48 ساعة كأجل لوضع الشيك الحامل لمبلغ العرض و الحال أن العارضة قد التز في عرضها بوضع الشيك مصادق عليه المذكور في أجل 24 ساعة بدلا من استخدام الاتمان البنكي وفي هذه الحالة حتى لا يتم حجز مبلغ التفويت مرتين و الحا ان القانون يوفر عادة حوالي 15 يوم لأجل التسديد ، وانه عاب الأمر المطعون فيه على العرو طعون فيه على العروض على انها لا تكفي لسداد الديون المترتبة بذمة الشركة م.س. او جزء مهم منها ، و تود العارضة ابداء الملاحظات التالية: أن عرضها يضمن استمرارية التشغيل بل تنمية العمل الاقتصادي باستثمارات مالية تفوق 3.5 مليار درهم و هو مبلغ مهم جدا يكون بدونه استمرار النشاط مستحيلا و تخصيص مبلغ 164.5 مليون لسداد الديون الامتيازية كاملة ونسبة لابأس بها من الديون العادية وهي اغلبها ديون بنكية أي ما يفوق ب 34.5 مليون درهم عن العرض المقدم من طرف شركة G. و التي اقترحت ظرفا ماليا اجماليا ب 130 مليون درهم كحد أقصى لتغطية الديون في اطار تفاوضي و هو الشيء المنافي لمقتضيات المادة 655 من مدونة التجارة في اطار مسطرة التسوية، ذلك أن المشرع لم يعطي هذه الامكانية نظرا لأن منتوج البيع يتم تصفيته و توزيع طبقا لمقتضيات المادة 668 من مدونة التجارة ، و أن مراقبي الدائنين لم يبدو أي تحفظ على العرض من الجانب المالي ، و ان المشرع لم يحدد نسبة لوعاء الديون بل خول للقضاء اعتبار العرض الأكثر جدية، ولكل ما سبق أن العرض المقدم من العارضة عرض جدي وحقيقي وقائم على وثائق تفيد واقعيته من تحديد ثمن الاقتناء في ثمن مرتفع ومن تقديم الضمانة البنكية بشأنه وتجميده ومن إمكانية الإفراج عنه خلال 24 ساعة فقط ومن إمكانية التشغيل التي ستطال جميع العمال الحاليين والسابقين ومن القدرات التي تتوفر عليها والتي لا يسع مجرد تقديم عرض مختصر الإلمام بها إضافة إلى أن العارضة مسجلة في البورصة كما أن العارضة دعمت عرضها بالوثائق اللازمة وتؤكد حرصها على تحقيق هذه الأهداف بكل شغف وشفافية ومصداقية وبالتالي فإن هذا العرض يستجيب لما فرضه المشرع في المادة 655 من مدونة في التجارة والتي تخول للقاضي المنتدب اختيار العرض الذي يبدو له أكثر جدية ويمكن أفضل الظروف من ضمان استمرارية التشغيل والوفاء للدائنين ، ملتمسة الأمر بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم بقبول عرض التملك لمجموعة شركات العارضة.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه.
و حيث صح ما نعاه الطاعن على الامر المطعون فيه ذلك ان الغاية من مسطرة تفويت أصول الشركة كوحدة انتاج هو الحفاظ على مناصب الشغل و حركة الاقتصاد الوطني و استمرارية النشاط و كذا تصفية خصوم المقاولة الخاضعة لمسطرة التفويت و ذلك في نطاق العروض المقدمة للمحكمة و ان المحكمة بموجب المادة 637 من مدونة التجارة تختار من العروض المقدمة اليها المتعلقة بالمجموعة المفوتة العرض الذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل و أداء مستحقات الدائنين و انه سواء في مرحلة التفويت او في مرحلة التصفية بمناسبة التفويت الكلي لوحدة الإنتاج فانه لا يتعلق الامر بتوخي اكبر ثمن من العملية و انما قبل كل شيء ضمان استمرارية النشاط و التشغيل و بعد ذلك في المرتبة الثانية الوفاء للدائنين اذ جعل المشرع ضمان استقرار التشغيل يكتسي الأولوية حتى على تصفية الخصوم و ذلك عند دراسة العروض المقدمة بحسب طبيعة النشاط الذي تخضع له الشركة المفوتة و التي تمارس نشاط التنقيب عن المعادن و الذي يعد من النشاطات الحيوية في الاقتصاد الوطني و بحكم طبيعته فهو يشغل يد عاملة مهمة و يتعلق بمعدن الذهب و يحتاج الى خبرة و دراية بطبيعة النشاط الذي هو التنقيب المحفوف بالمخاطر و الاحتمالات.
و حيث انه بموجب الامر 1644 الصادر بتاريخ 25/06/2024 .تم الإعلان عن تلقي العروض المتعلقة بتفويت أصول الشركة مناجم سكساوة كوحدة انتاج و تم تلقي ثلاث عروض بصفة قانونية كالاتي:
حيث ان العرض المقدم من طرف شركة G.M. قد تم استبعاده لعدم استيفائه للشروط الشكلية و الموضوعية المحددة بموجب دفتر التحملات.
و حيث ان العرض المقدم من طرف شركة A.G.S. و الذي انصب فقط على منجم افري بثمن 164.000.000 درهم مع الاكتفاء باليد العاملة الموجودة يوم الحيازة و عدد محدود من الأطر و تعهدها بتعيين 520 مستخدما جديدا و ان هذا العرض و لئن تضمن سداد مبلغ مالي و قدره 164 مليون درهم فانه في مقابل شراء جزئي لبعض أصول الشركة دون الباقي و هذا من شانه من جهة ان يؤثر على قيمة الأصول الغير المفوتة سيما قيمتها السوقية و من جهة أخرى يتنافى مع الإعلان بتوفيت أصول الشركة كوحدة إنتاجية كاملة و ليس جزء من أصولها سيما و ان الفصل 635 من مدونة التجارة ينص على ان التفويت الجزئي ينبغي ان لا يؤدي الى انقاص قيمة الأموال الغير المفوتة و تبعا لذلك فان العرض المذكور لا يحقق الغاية من مخطط التفويت الذي يسعى الى الحفاظ على الشركة ككل كوحدة انتاج و كجزء من النسيج الاقتصادي الوطني و ان الامر المستأنف لما استبعده قد صادف الصواب.
و حيث انه بخصوص العرض المقدم من طرف شركة G. فانه بالاطلاع عليه يلفى انه عرض شامل للوحدة الإنتاجية ككل بجميع عناصرها المادية و المعنوية مع ضمان استمرارية النشاط و الحفاظ على جميع العمال و تسديد الخصوم في اطار تفاوضي في حدود غلاف مالي قدره 130 مليون درهم و ان هذا المبلغ سيخصص لسداد خصوم الشركة و مبلغ اخر قدره 200 مليون درهم لبدء اشغال تحديث الوحدة الإنتاجية بسبب ما عرفته من توقف للآليات و المعدات و مبلغ اخر و قدره 300 مليون درهم للرفع من الإنتاجية و تحسين المردودية و هي مبالغ مهمة مبنية على معطيات واقعية و كفيلة ببت الروح في الوحدة الإنتاجية لتنهض من جديد و تصبح جزء من النسيج الاقتصادي الوطني الذي هو في حاجة مهمة لاستمرارية هذا النشاط لتعلقه بمعادن حيوية و اهمها الذهب و الذي يشكل قيمة سوقية مهمة و احد موارد ميزانية الدولة.
و حيث انه من جهة أخرى فان هذا العرض سيضمن الحفاظ على كافة مناصب الشغل و بالتالي فهو يكتسي اهمية من الناحية الاجتماعية و ذلك بإعادة ادماج جميع المستخدمين الذين كانوا يعملون لدى الشركة م.س. و بالتالي إعطاء ديناميكية جديدة لمنطقة سكساوة و لكافة المناطق المتضمنة للوحدة الإنتاجية كما ان الشركة المذكورة تتوفر على تجربة في الميدان و الذي يدخل ضمن نشاطها الاجتماعي و تتوفر على المؤهلات التقنية و المالية الذي يجعلها قادرة على إعادة احياء الشركة و إعادة تشغيلها و ان الامر المستأنف الذي لم يقبل هذا العرض بالرغم من جديته و واقعيته و قدرته على الحفاظ على مناصب الشغل و على استمرارية نشاط الشركة يكون قد خالف الصواب مما يتعين معه اعتبار الاستئناف و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بالموافقة على العرض الصادر عن شركة G..
و حيث يتعين جعل الصوائر امتيازية.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف سنديك التصفية القضائية لشركة م.س. و عدم قبول استئناف شركة A.G.S. و تحميلها الصائر.
في الموضوع :
باعتباره و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بقبول العرض المقدم من طرف شركة G. لاقتناء الشركة م.س. كوحدة انتاج.
بتسجيل تعهد الشركة بضخ مبلغ اولي قدره 130 مليون درهم لسداد خصوم الشركة و مبلغ 200 مليون درهم لبدء اشغال تحديث الوحدة الإنتاجية و مبلغ 300 مليون درهم للزيادة في الإنتاج و تحسين النتائج بمنجم سكساوة مع الأخذ بعين الاعتبار الرسوم القضائية المستحقة عن هاته المبالغ.
باعتبارها غير مسؤولة عن الخصوم الناشئة قبل تاريخ القرار النهائي للمحكمة و القاضي بتعيينها كمشترية لشركة م.س. و فروعها ما عدا الديون المصرح بها و الديون الضريبية و الاجتماعية.
تسجيل تعدها بالاحتفاظ بجميع الموظفين الذين يعملون لدى الشركة م.س. و تشغيل جميع الأطر و الاجراء الذين كانوا عاملين بمنجم سكساوة
ان حيازة المفوت لها للعناصر المفوتة و نقل ملكيتها لها لا يمكن ان يتم الا بعد ابرامها مع السنديك كل العقود لإنجاز التفويت و توقيعها من الطرفين في العدد الكافي من النسخ
الزام المفوت لها بإقامة وحدة انتاج على أصول المقاولة و الحفاظ على المخطط الاستثماري و الإنتاجي و افاق التشغيل وفق ما هو مسطر بعرضها تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 644 من م ت.
بتكليف السنديك بالسهر على ابرام جميع العقود الضرورية بواسطة موثق من اختيار الطرف المفوت له و على نفقته.
بعدم قابلية الأموال المفوتة لاي تفويت خلال مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ ابرام عقد التفويت
بالإبقاء على القاضي المنتدب و نائبه و كذلك السنديك
تكليف السنديك بإعداد تقرير مفصل عن وضعية الشركة المفوتة فور تنفيذ الطرف المفوت له لتعهداته.
استمرار مهمة السنديك الى غاية قفل المسطرة.
مع جعل الصوائر امتيازية.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025